فصل: فصل في المحرمات على التأبيد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في المحرمات على التأبيد:

حرم على التأبيد سبع لقرابة، ومثلهن لرضاع، وأربع لصهارة، وملاعنة، ومنكوحة في عدة واستبراء أو لعارض، ومعتدة، ومستبرأة، وراكنة لغير، وخامسة ومتزوجة غير مسبية، وحامل، ومبتوتة، ومشركة، ومرتدة، وأمة كافرة أو مُسْلِمَةٍ لواجد طول لا يخشى العنت، وأمته وأمة ولده وسيدته وأم سيده، ومريضة مرض حجر، ومُحْرِمَةٍ، وَمُحَرَّمَةِ جَمْعٍ كأخت وعمة وخالة لزوجة تحته ويتيمة ومنكوحة يوم جمعة حين الزوال.
والقرابة في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}؛ وهي: أصوله وإن علوا، أوأتت به من زنا.
وفصوله وإن سفلوا ولو مخلوقة من مائه على المشهور، أو منفية بلعان.
وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا.
وقال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وحرم - عليه السلام - بالرضاع ما يحرم من النسب، وقال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
وقال: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} وقال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} فتحرم أمهات الزوجة نسباً ورضاعاً، وبناتها وإن لم تكن في حجره أو سفلن لابن أو بنت إن دخل بالأم أو تلذذ بها ولو بعد موتها.
وأن ينظر لباطن جسدها على المشهور.
وهل الوجه كذلك أو لا أثر لنظره اتفاقاً؟ خلاف.
وحلائل الآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا.
ولو قال الأب نكحتها أو وطئت الأمة وأنكر الابن عند قصده ذلك استحب تنزهه.
وهل يجب الفسخ إن فشا تأويلان.
ولو أبان امرأة فولدت بنتاً من غيره حلت لولده، وقيل: لا، وثالثها: يكره.
وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له.
اللخمي: وهذا يحسن في العلي ويندب في الوخش ولا يحرم.
ووطئ الملك المبيح كوطء العقد، وكذا شبهه على المشهور، وبزنًى فارق.
وهل وجوباً؟ تأويلان.
وفي الموطأ: لا تحرم، وشهر.
قيل: ورجع عنه إلى تحريمه فإن وطئ مُكرَهاً خُرِّجَ على أنه زان أو معذور.
وفي التحريم بوطء الصغير وقبلته أو مباشرته أمته قولان، ومن قصد تلذذاً بزوجته فوقعت يده على ابنتها ولو منه فالتذ -حرمت عليه الأم عند جمهورهم، وصحح خلافه.
فإن لم يلتذ لم تحرم على الأظهر.
والعقد وإن فسد يُحَرِّم لا مجمع عليه على المشهور فيهما.
وحرم وطئه إن درئ الحد، وإلا فالقولان لازمان.
وفسخ عقد بلا طلاق إن اتحد لأم وابنتها، وتأبد التحريم بوطئهما ولا إرث.
وإن لم يطأ لم تحرم البنت، وكذا الأم، وقيل: تحرم.
وإن وطئ واحدة حرمت الأخرى للأبد، لا هي وإن أُمَّاً على المشهور.
فإن ترتبتا غير عالم وسبق عقد البنت صح وفسخ الثاني، ولو بنى وإن بسبق عقد الأم صح على المشهور، وفسخ الآخر مطلقاً.
فإن بنى بهما فُسِخَ عقدهما وَلِكُلٍّ صداقها، ولا ميراث، وتأبد تحريمهما.
وبِالأَوْلَى ثبت معها إن كانت البنت اتفاقاً، كالأم على المشهور.
وتحرم الأخرى أبداً.
وبالثانية فسخ عقدها، ولها صداقها.
وله تزويجها بعد استبرائها إن كانت البنت اتفاقاً، وإلا حرمتا أبداً ولا ميراث، كأن جهلت الأولى.
ولمن دخل بها هنا الصداق وعليها إن مات أقصى الأجلين.
وفي نصف الميراث قولان.
وإن مات بعد البناء بهما وجهلت الأولى فَلِكُلٍّ الصداق ولا ميراث، وإن لم يبن فنصفه، واقتسما الميراث.
فإن لم يمت ولم يبن فسخ عقدهما، وله رد البنت على طلقتين، وَلِكُلٍّ نصف صداقها، وقيل: ربعه.
فإن ادعت كل منهما أنه علم بسبقيتها حلفتا، وحلف هو على نفي العلم، واقتسما نصف أكثر الصداقين على قدر ما لِكُلٍّ، وإن نَكَلَتَا وحلف هو فنصف الأقل، وبالعكس فلِكُلٍّ نصف صداقها.
وإن حلف أو نكل ونكلت واحدة فللحالفة نصف صداقها ولا شيء للناكلة.
وإن نكل الثلاثة اقتسما نصف الأقل.
وإن أقر لواحدة فلها صداقها بعد يمينه ولا شيء للأخرى.
فإن نكل وحلفتا فلِكُلٍّ نصفه ولا شيء لناكلة.
فإن عقد للأم ووطئها عالماً، أو للبنت وبنى بها بعد وطئ الأم حُدَّ ما لم يُعْذَر بجهل.
وجاز جمعهما بملك.
وحرمت إحداهما بوطء الأخرى؛ فإن جمعهما بملك ونكاح حرمت الأمة نأجزاً.
وتأبد تحريمها إن بنى بالزوجة أو كانت البنت.
وتحرم الزوجة أبداً باللعان وإن أكذب نفسه، كمن وطئت بنكاح أو شبهة في عدة من أحدهما على المشهور إن علم بالتحريم، وإلا حرمت اتفاقاً.
وفيها: إن قبل أو باشر حرمت أبداً.
وكذا إن عقد فيها أو وطئ بعدها على الأصح، وعوقب وَلِيٌ وشَاهِدٌ عَلِمَ، كالزوجين إن تعمدا.
ولو بقبلة أو مباشرة أو نظر للذة.
وقيل: يحدان إن وطئ.
ولا يتأبد تحريم رجعية على الأصح، بخلاف مستبرأة من زنا.
وقيل: لا تحرم.
وثالثها: تكره.
ورابعها: تحرم الحامل فقط.
وصوب عكسه.
فإن كانت زوجته فلا شيء عليه.
ولا ينبغي له أن يطأها حتى يستبرئها.
وقيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا بأس بوطئها.
وقيل: يكره، فإن كان عن ملك ووطئت بنكاح أو بالعكس حرمت على المشهور لا بزنًى أو بملك عن ملك.
وحرم صريح خطبة معتدة أو مستبرأة من زنًى، ومواعدتها، كوليها إن كان مُجْبِراً، وإلا كره كعدة من أحدهما.
وتزويج مُصَرِّحٍ لها بعدها كزانية، وقيل: تحرم ويستحب فراقها.
وقيل: يجب.
وجاز تَعْرِيْضٌ كَفِيْكِ رَاغِبٌ، والإهداء على الأصح، وَذِكْرُ المَسَاوِيء.
ولا يحل خطبة راكنة لغير فاسق وإن لم يُقَدِّرْ صداق على المشهور فإن عقد فمشهورها يفسخ إن لم يبن وعلى الإمضاء يستحب له أن يعرضها عليه فإن حللها وإلا فارقها.
ومنع لحر زيادة على أربع، وكذلك لعبد، وقيل: يمنع من الثالثة.
فإن جمع خمساً في عقد فسخ أبداً.
وحلت خامسة بطلاق إحدى الأربع بائناً ولو في العدة لا رجعياً.
فإن طلقها بدار حرب لم تحل له الخامسة لخمس سنين خوف الحمل أو تأخيره.
فإن طلقها بعد خروجه بسنة فأربع وبأكثر فثلاث؛ إذ قد تحيض كل سنة مرة.
ولا تحل مبتوتة بملك أو وطئه أو عقد له أو لغيره حتى يطأها زوج مسلم ولو ذمياً على المشهور بالغ، وثالثها: إن مات الذمي بعد وطئه حلت لا إن طلق ولو خصياً قائم الذكر على الأصح بإيلاج حشفة أو قدرها في فرجها إن انتشر على المشهور، ولو داخل الفرج ليمين وإن لم تشبه نساءه، وقيل: إن اشتبهت، وقيل: لا تحل به مطلقاً.
ويشترط علمها بالوطء دون الزوج لا العكس على الأصح فيهما، وقيل: تحل ولو مجنونين.
وكونها مطيقة وطئاً مباحاً لا مناكرة فيه بثبوت خلوة في نكاح لازم صحيح لا في حيض وإحرام وصيام على المشهور.
وهل ولو صام تطوع وقضاء رمضان ونذر غير معين أو تحل به اتفاقاً، تأويلان، وقال ابن القاسم: أما في صوم رمضان فلا.
ووقف في التطوع ولا بإنزال دون فرج ولو أنزلت، فإن ادعت الوطء وأنكر لم تحل على الأصح، وثالثها: إن كان قبل الطلاق، ورابعها: إن لم يبعد وإلا حلت، وخامسها ينبني على الصداق في المسيس.
وفيها: إن مات ولم يبن فادعت أنه طرقها ليلاً لم تحل بذلك، ولا بنكاح ذي عيب أو غار بجارية، وعبد متعد أو بلا ولي إلا بوطء ثان بعد الرضى، وإلا جازت لا بالأول على المشهور، ولا بفاسد إلا أن يمضي بالبناء بوطء ثان، وفي الأول تردد.
ولا بنكاح محلل.
وعوقب من علم به من أحد الثلاثة.
والمشهور والمعتبر نية الزوج لا المرأة والمطلق على الأصح.
وفسخ ولو بنى بطلقة بائنة، ولها المسمى بالإصابة لا مهر مثلها على الأصح، ولو نوى إمساكها إن أعجبته، وإلا حللها للأول لم تحل، وقيل دعوى طارئة من موضع بعد في تزويجها كحاضرة أمنت إن بعد أمرها، وفي غيرها قولان.
ومنع مسلم وإن عبداً من نكاح كافرة ولو مجوسية على المنصوص، وفي السامرية والصابئة خلاف، لا حرة كتابية بكره.
وتأكد بدار حرب للولد وإن كانت يهودية تنصرت أو بالعكس على المنصوص.
ولا يمنعها من شرعها ولا من كنيسة وخمر وخنزير على الأصح.
ولو ملك مشركة لم تحل له بخلاف الكتابية.
وقرر كافر مع زوجته إن أسلما معاً أو جاءا مسلمين إلا أن تكون مَحْرَماً منه، أو تزوجها معتدة ولم تنقض أو لأجل ولم يأت، إلا أن يتفقا على البقاء بعده فيقران كما لو وقع بدون عقد وبلا ولي وصداق.
ومع كتابية حرة لا أمة المشهور دون كراهة على الأصح، ولو صغيرة جبرها أب، ولا خيار لها إن بلغت، أو مع أمة عتقت ومشركة أسلمت بعده بأشهر.
وهل مطلقاً أو إن غفل عنها، وإلا بانت إن لم تسلم مكانها؟ تأويلان.
وفي الشهر روايتان.
وإن كانت مدخولاً بها أمهلت وإن أسلمت وحدها؛ لانقضاء العدة، وإلا بانت مكانها على المشهور، وقيل: يعرض الإسلام على الأولى اليوم واليومين، فإن أبت استبرئت بحيضة، وروي: بثلاث.
وعلى الانتظار في العدة، ولا نفقة لها بين إسلامهما، فإن أسلمت قبله انتظر في العدة، فإن أسلم فيها بقي معها ولو كان طلقها ثلاثاً لفساد أنكحتهم على المشهور فيهما إن لم يبنها عنه وإلا فبعقد بلا محلل وفي نفقة ما بين إسلاميهما لابن القاسم قولان وصحح الثاني ورجح، وكذلك لو بقي كافراً أما الحامل فلها النفقة والسكنى اتفاقاً فإن أسلمت قبل البناء فتأخر إسلامه بانت منه، وكذا إن تعقبه على المنصوص إن لم يعلم بإسلامها، وإن سبقها سقطت.
فإن لم يعلم بإسلامها حتى تزوجت فهو أحق بها إن أسلم قبل بناء الثاني على الأصح.
وإن أسلم قبلها فهو أحق بها ولو بنى بها على المشهور.
ومضى لصداقهم الفاسد كالإسقاط مع البناء، وقيل: صداق المثل، وكالخمر إن قبض وبنى، وهل إن استحلوه؟ تأويلان.
وإن قبضت نصفه رجعت بنصف صداق المثل.
أو ثلثه رجعت بثلثيه، وعلى ذلك لو لم تقبض شيئاً فصداق المثل بنى أم لا، وقيل: قيمته، ولو جاز بيعه.
وزيد إن قبض ولم يبن ربع دينار والسقوط.
وهل ترد قيمة ما قبضت من خمر وخنزير إن أسلمت وحدها قبل البناء، وتراق عليها الخمر، ويقتل الخنزير ولا شيء عليها؟ قولان.
ولا يفسخ نكاح صغير أسلم على مجوسية ولو مميزاً على الأصح حتى يبلغ؛ إذ لا عبرة بإسلامه قبلها، وقيل: يعتبر، فيعرض عليها الإسلام وإن بلغت.
وهل تؤخر ثلاثة أيام، أو إن غفل عنها الشهر والشهرين يكون أحق بها، أو يفسخ مكانه؟ خلاف.
وإن أسلمت وحدها صغيرة بعد البناء وقف عنها إن بلغ، ولا عدة عليها حتى تبلغ، فإن بلغت وثبتت على إسلامها اعتدت حينئذ وكان أحق بها إن أسلم فيها.
وعلى اعتبار إسلامها تعتد من يومه ويكون أحق بها إن أسلم فيها.
وإن كان قبل البناء، أو بنى ولم تبلغ - بانت إلا أن يسلم عقيب إسلامها.
وما فسخ لإسلام أحدهما فبغير طلاق على المشهور.
ولردته فبطلقة بائنة ولو لدين زوجته على المشهور فيهما، كأن رماها الزوج بذلك فأنكرت.
ولها المسمى إن بنى، وقيل: رجعية بتوبته، وقيل: ينتظر في العدة.
وفرق بين الصغيرين بإسلام أبيهما لا بإسلام أبيه، وعرض على أبيه الإسلام، وقيل: بإسلام أبيه فإن عقلا دينهما فلا تبعية.
وهل يلزم ذمي بثلاث طلقها ورضيا بحكمنا، أو إن كان عقده صحيحاً في الإسلام أو بالفراق مجملاً دون عدد أو يترك؟ تأويلات.
وإذا أسلم على عشر اختار أربعاً ولو جمعهن في عقد واحد، وكن أواخر معقود عليهن على المنصوص، وواحدة من أختين وشبههما مطلقاً على المشهور، ومن أم وابنتها ولو في عقد إن لم يبن بها، وقيل: تتعين البنت، وقيل: بنكاح إن أحب.
فإن بنى بهما حرمتا أبداً، وبأحدهما تعينت، وقيل: إن بنى بالأم حرمتا، ولا يتزوج أبوه أو ابنه من فارقها.
وفيها: ولا يعجبني، وهل على المنع وعليه الأكثر أو لا؟ تأويلان.
واختياره بلفظ صريح أو ما يدل عليه من وطء أو إيلاء أو ظهار أو طلاق.
فإن طلق واحدة معلومة لم يختر من البواقي غير ثلاث لا لأن طلاقها اختياراً.
ومجهولة ثلاثاً بطل اختياره؛ لاختلاط المحرمة بغيرها.
فإن قال: فسخت نكاحها انفسخ، واختار غيرهما إن أحب.
فإن ظهر أن الأربع أخوات وشبههن فله التمام من البواقي إن لم يتزوجن، وقيل: ولو دخلن، وقيل: إن كان بطلاق وبانت فلا، ولا شيء، ولمن لم يبن بها من غيرهن على المشهور، وقيل: خُمْسُ صداقها؛ للزوم صداقهن لو فارق الجميع، وقيل: نصفه؛ لأن اختياره كالطلاق، وإن مات فلم يختر فعليه أربع صدقات على الأولين؛ لِكُلٍّ خُمْسُ صداقها، وعلى الثلاث أربع صدقات لأربع، وثلاث لِسِتٍ يُقْسَمُ لهن الجميع أعشاراً، وقيل: على الثاني خمسة أصدقة، وخُمْسُ لجميعهن.
ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام، كأن قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق، ولم تُعْلَم، ومات قبل البناء أو بعده، والطلاق بائن أو رجعي، وانقضت العدة قبل موته؛ بخلاف من طلق إحدى زوجتيه وجهلت وبنى بإحداهما ومات في العدة فلمن بنى بها صداقها وثلاثة أرباع الإرث، وللأخرى ربعه وثلاثة أرباع صداقها.
ولو عقد لأربع رضيعات فأرضعتهن امرأة فله اختيار إحداهن على المشهور، ولا شيء لغيرها، وقيل: لِكُلٍّ نصف صداقها، وقيل: ثمنه؛ إذ لا يلزمه إن فارقهن سوى نصف صداق، وعليهما فيرجع على المرضعة بما يغرم.
وهل إن تعمدت أو مطلقاً؟ قولان تحتملهما المدونة.
فإن مات ولم يختر فصداق واحد للجميع اتفاقاً كنصفه إن طلقهن.
ولا يتزوج أمته وإن مشركة أو بشائبة ولا أمة ولده على الأصح، وإن عبداً، وثالثها: يكره.
وفسخ كأن طرأ الملك بغير طلاق على المعروف.
ولا مهر وإن لم يبن بها وإلا فكمالها.
ولو ملكت زوجها انفسخ، كأن دفعت مالاً لسيده ليعتقه عنها على الأصح، لا إن اشترته غير مأذون لها على الأصح فرده سيدها، أو قصد الفسخ بالبيع، أو هي بردتها، أو وهب لعبده زوجته؛ لينتزعها.
وأُخِذَ منه جبر العبد على قبول الهبة، وقيل: يكره، فإن وقع مضى، وقيل: إن كان مثله يملك مثلها جاز، وقيل: إن قصد به الفرقة لم يجز وإن تلذذ أب بجارية ابنه ملكها بالقيمة يوم الوطء ولا حد.
وتباع إن أعسر ما لم تحمل، وقيل: للابن التماسك بها مطلقاً إن كان مأموناً ولم تحمل.
فإن كان الابن وطئها أيضاً حرمت عليهما، وعتقت على مولدها.
ولو ابتاع زوج أمة أو زوجة أبيه انفسخ النكاح على الأصح، ولعبد ومكاتب تزويج ابنة سيدهما.
واستثقله مالك، وله نكاح أمة غيره لا كحر لا يولد له على الأصح، إلا أمة مسلمة لكأب أو جد حرين أو لخوف زنى مع فقد مهر حرة مسلمة أو كتابية؛ من نقد، أو عرض، أو دين مرجو، وما يمكن بيعه أو انجازه، لا كتابية على الأصح.
وقال أصبغ: وقدرته على النفقة، وقيل: أو ثمن أمة، فإن لم يجد إلا مغالية سرف، نكح الأمة على الأصح.
وهل له ذلك مع حرة تحته، ثالثها: الأصح إن خشي الزنى وعدم مهر حرة جاز وإلا فلا.
وعلى الجواز فله نكاح أربع إماء ولو في عقد إن سمى لِكُلٍّ، وعلى نفيه إلا بشرطه فكذلك إن خشي الزنى بدونهن.
وإن اكتفى بواحدة ففي إباحة ثانية قولان.
ولو جمع بين حرة وأمة في عقد بطلت الأمة لا الحرة، وقيل: والحرة.
وهل مطلقاً أو إن لم يسم لكل؟ قولان.
وأما لو خشي الزنى في أمة فله تزويجها مطلقاً.
ولو نكح الأمة ثم زال المبيح لم يفسخ نكاحها، وأمضي نكاح الأمة على الحرة على المشهور.
وخيرت الحرة في نفسها لا في نكاح الأمة على الأصح بطلقة بائنة، وقيل: كالمعتقة.
وكذا في تزويج ثانية، وقيل: كالمعتقة.
أو إن علمت بواحدة فأكثر فوجدت أزيد، وقيل: إن وقعت ثلاثاً لزم.
ولا يبطل نكاح أمة بتزويج حرة عليها على المشهور.
وخيرت الحرة كما تقدم.
ولا خيار لها تحت عبد مطلقاً على المشهور.
وَلِعَبْدٍ بِلا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ نَظَرُ شَعْرِ سَيِّدَته على الأصح، كخصي وغد لها، أو لزوجها، وروي: ولا لأجنبي لا إن كان حراً ذا منظر.
وفي عبد زوجها أو عبد الأجنبي خلاف.
ولا يبطل استخدام أمة بالتزويج، ولا تتبوأ معه بيت دون شرط أو عرف؛ فإن شرطه فلسيدها من خدمتها ما لا يشغلها عن الزوج.
وقيل: ترسل له في كل أربع ليال ليلة، ويأتيها عند أهلها في الثلاث.
ولسيد من لم تبوأ سفر بها وبيعها لمن يسافر بها.
ولا يمنع الزوج صحبتها ولها النفقة على زوج حر إن شرطت عليه أو اشترط هو كونها عنده اتفاقاً، وإلا فلها ذلك على المشهور، وثالثها: إن كانت تأتيه وإلا فلا، ورابعها: في وقت مجيئها له فقط، وخامسها: على أهلها.
وعليه إرسالها له ليلة من أربع، وعليه نفقتها في تلك الليلة ويومها، وإن ردها صبيحته، وإن كان عبداً لزمته على المشهور.
والمدبرة والمعتقة لأجل كالأمة في التبوء.
وأم الولد كالحرة تبوأ دون شرط، والمكاتبة كذلك، وبعد العجز كالأمة.
وللسيد منع الأمة من زوجها حتى يقبض مهرها على المنصوص.
وله إسقاطه إلا ربع دينار، إلا لدين عليها محيط.
وله أخذه وإن قتلها على المنصوص فيهما، كأن باعها إلى موضع بعيد يشق على الزوج إتيانه، لا لظالم وغير منصف من نفسه، وفيها: إن باعها للزوج بعد البناء أو لغيره مطلقاً فله مهرها، إلا أن يشترطه المبتاع، وهو لها إن أعتقت ما لم يشترطه السيد أو تقبضه قبله.
وفيها: يلزمه تجهيزها به.
وهل خلاف وعليه الأكثر، أو يأخذه إن جهزها من ماله وإن لم تبوأ، وإلا جهزها به؟ تأويلان، وقيل: إن زوجها لعبده لم يلزمه أن يجهزها به وإلا لزمه.
وبيعها قبل البناء يُبْطِلُ منع تسليم البائع؛ لبطلان تصرفه والمبتاع، إذ لا مهر له إلا أن يشترطه.
وسقط إن باعها للزوج قبل البناء على المنصوص.
ورجع به إن دفعه.
وعن ابن القاسم إن ابتاعها من حاكم لفلس فعليه نصف الصداق ولا يرجع به.
وهل خلاف أو لا يرجع به من الثمن؛ لأنه إنما يفسخ بعد البيع؟ تأويلان.
وقيل: بيع السلطان كبيع السيد وهو بعيد، وقيل: إن ابتاعها من السلطان غير عالم رجع بجميعه إن دفعه.
وإن علم رجع بنصفه فقط، كأن ابتاعها له من لم يعلم.
ومن بعضها حر لا ينتزعها من مهرها شيء كالمشتركة إلا برضاها، وله مقاسمتها في أرش جراحها لا أخذ الجميع على المشهور.
ولا يلزمها الوفاء بالتزويج إن أعتقها عليه على المشهور، كالمرأة في عبدها.
والمرض المخوف من كل منهما مانع على المشهور، وإن لم يحتج، وإن أذن الوارث.
وقيل: إن كان غير مخوف أو مخوفاً يطول كالسل والجذام، ونكح في أثنائه جاز إلا أن يشرف على الموت أو كان مخوفاً لم يطل، ولم يشرف على المشهور، وثالثها: إن كان مضاراً لا لحاجة لم يجز وعلى فساده يعجل فسخه وإن بنى إلا أن يصح.
وعلى جوازه فمشهورها يعجل، وقيل: إلا أن يبني، وثالثها: يوقف لينظر مآل أمره.
ومتى صح قبل الفسخ مضى على المشهور، وإليه رجع مالك، وأمر بمحو الفسخ ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فإن كانت هي المريضة فلها المسمى، وإن كان هو فكذلك، وقيل: صداق المثل، وثالثها: الأقل منهما وهو من الثلث لا من رأس المال على المعروف، وثالثها: إلا ربع دينار، ولا يتوارثان، ومنع نكاح كتابية وأمة على الأصح، وحاضر الزحف وراكب البحر والمقرب للقتل والمحبوس له كالمريض على الأصح.
ومنع نكاح محرم ومحرمة وإن تولاه غيره كعقده لغيره.
ويفسخ وإن ولدت الأولاد بطلاق بلا تأبيد على المشهور فيهما ولا إرث.
ومنتهاه في الحج الإفاضة، فلو وقع قبلها ولو بعد جمرة العقبة فسخ، لا إن أفاض ونسي الركعتين وتباعد، أو نسي الإفاضة وطاف للوداع وخرج وتباعد.
ولو نسيت شوطاً من واجب وردت لبلدها فتزوجت فسخ ولا صداق إلا أن يبني؛ فالمسمى.
ولا يمنع من رجعة، وشراء أمة.
وحرم جمع امرأتين ذواتي قرابة أو رضاع لا تحل إحداهما للأخرى لو قُدِّرَتْ ذكراً؛ كأختها، وعمتها لأب، أو لأم، وخالتها كذلك.
فإن جمعا في عقد فسخ أبداً لا أم زوجها وابنته، وفسخ عقد الثانية بلا طلاق، كأن جهلت فعينها الزوج وصدقته، وإلا حلف للمهر؛ فإن نكل غرم لها نصفه.
فإن ادعت كل أنها الأولى وجهل هو فسخا معاً، ولكل نصف مهرها وجميعه في الموت، وقيل: نصفه وترثاه وتحلف كل للأخرى، فإن نكلت واحدة فالمهر للحالفة فقط.
وإن ادعت إحداهما العلم والأخرى الجهل حلفت مدعية العلم ولا شيء للأخرى، فإن جهلت اقتسماه.
وإن ادعى جميعهم العلم فلمن وافقها الزوج مهرها بلا يمين، ويحلف هو للأخرى ويبرأ.
فإن نكل حلفت واستحقت.
وإن شهدت بينتان بالنكاحين فأقر لواحدة وأكذب الأخرى فسخا معاً، وحلفت الثانية بخلع الأولى وإبتاتها وانقضاء عدتها.
وصدقت إن قالت: لم تنقض وإن خالفها الزوج.
ووطء الملك كالنكاح؛ فأيتهما وطئ حرمت الأخرى حتى يحرم الموطوءة بعتق وإن مؤجلاً، أو لبعضها أو كتابة على الأصح.
وصدقت إن حيزت، وأخدامها سنين كثيرة، أو حياة المخدم عليه، أو تزويج يُقّران عليه، أو بيع.
وإن دلس فيه بعيب على المشهور كفاسد فات وإن بحوالة سوق، ومثله الأسر، وإباق إياس، لا بحيض واستبراء، وعدة شبهة، وإحرام، وظهار، وعهدة ثلاث، وردة وهبة لولد صغير أو يتيم في حجره، أو عبده، أو إخدام سنة.
فإن باعها ثم وطء الثانية ثم اشترى المبيعة تمادى على الثانية وإن وطئ الأولى ثم الثانية وقف حتى يحرم من شاء، فإن أبقى الثانية استبرأها قبل الوطء، وإن أبقى الأولى لم يستبرئها إلا أن يعاودها قبل التحريم.
ولو عقد ثم اشترى وطئ الزوجة.
فإن وطئ الأمة منع منهما حتى يُحَرِّمْ من شاء منهما.
ولا يكفي في التحريم إن وطئتها فهي طالق ثلاثاً وإلا فهي حرة على المنصوص وإن تلذذ بالأمة ثم عقد حَرَّمَ من شاء على المشهور، وقيل: لا ينعقد، وقيل: تَحْرُم الأمة مطلقاً بالعقد.
ولو وطئ الأمة ثم باعها، فعقد للأخرى، ولم يبن بها حتي اشترى المبيعة وطئ الزوجة فقط، ولا يلزمه تحريم الأمة.
وإن زَوَّجَ أم ولده ثم ملك أختها فوطئها، ثم ردت إليه أم ولده ثبت على الأمة.
ولو أولد الأخرى، ثم زوجها، ثم رجعت إليه وطئ أيتهما شاء.
ومن أبان امرأة حلت له أختها في عدتها، وحكم اليتيمة تقدم.