فصل: الفصل الثاني في صورة ما يكتب في المهادنات و السجلات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: صبح الأعشى في كتابة الإنشا **


  الفصل الثاني في صورة ما يكتب في المهادنات و السجلات و مذاهب الكتاب في ذلك

وفيه طرفان الطرف الأول فيما يستبد ملوك الإسلام فيه بالكتابة عنهم و تخلد منه نسخ بالأبواب السلطانية و تدفع منه نسخ إلى ملوك الكفر ثم ما يكتب في ذلك على نمطين النمط الأول ما يكتب في طرة الهدنة من أعلى الدرج و قد جرت العادة أن يفتتح بلفظ ‏"‏ هذا ‏"‏ أو لفظ ‏"‏ هذه ‏"‏ وما في معنى ذلك مثل أن يكتب‏:‏ ‏"‏ هذا عقد صلح ‏"‏ أو ‏"‏ هذا كتاب هدنة ‏"‏ أو ‏"‏ هذه موادعة ‏"‏ أو ‏"‏ هذه مواصفة ‏"‏ و ما أشبه ذلك‏.‏

و ربما حذف المبتدأ و هو ‏"‏ هذا ‏"‏ و اكتفى بالخبر عنه مثل أن يقال‏:‏ ‏"‏ كتاب الهدنة ‏"‏ أو ‏"‏ كتاب موادعة ‏"‏ أو ‏"‏ عقد مصالحة ‏"‏ و ما أشبه ذلك و هذه نسخة بعقد صلح أنشأتها لينسج على منوالها و هي‏:‏ هذا عقد صلح انتظمت به عقود المصالح و انتسقت بواسطته سبل المناجح و تحدث بحسن مقدمته الغادي و ترنم بيمن نتيجته الرائح - عاقد عليه السلطان فلانّ فلاناً القائم في عقد هذا الصلح عن مرسله فلان حسب ما فوضّ إليه الأمر في ذلك في كتابه الواصل على يده المؤرخ بكذا و كذا المعنون بعنوانه المختوم بطباعه المتعارف عنه - على أن يكون الأمر كذا وكذا‏.‏

و يشرح ملخص ما يقع من الشروط التي يقع عليها الاتفاق بينهما في الصلح إلى آخرها ثم يقال‏:‏ على ما شرح فيه‏.‏

النمط الثاني ما يكتب في متن الهدنة و هو على نوعين النوع الأول بأن يكون الملكان متكافئين‏.‏

‏"‏ فيتعاقدان إما على حصنً و إما على مال يعطيه الملك المعقودة له الهدنة لعاقدها كما كان يكتب عن صاحب الديار المصرية وللكتاب فيه مذهبان‏:‏ المذهب الأول أن تفتتح الهدنة بلفظ هذا ما هادن عليه أو ‏"‏ هذه هدنة أو موادعة أو مواصفة أو سلم أو صلح ‏"‏ أو نحو ذلك على نحو ما تقدم في الكلام على الطرة ‏"‏ و على ذلك كتب كتاب القضية بين النبي صلى الله عليه وسلم و بين قريش عام الحديبية على ما تقدم ذكره في الكلام على أصل مشروعيتها‏.‏

هذه نسخة هدنة كتب بها عن سلطان قوي لملك مضعوف باشتراط مال يقوم به المضعوف للقوي في كل سنة أو حصون يسلمها له أو نحو ذلك و هي‏:‏ هذا ما هادن عليه و أجل إليه مولانا السلطان فلان - خلد الله سلطانه و شرف به زمانه - الملك فلاناً الفلاني‏:‏ هادنه حين ترددت إليه رسله و توالت عليه كتبه و أمله ليمهله و سأله ليكف عنه أسله حين أبت صفاحه أن تصفح و سماء عجاجه بالدماء إلا أن تسفح ‏"‏ و يسميه ‏"‏ على نفسه و أهله و ولده و نسله و جميع بلاده و كل طارفه و تلاده و ما له من ملك و مال و جهات و أعمال و عسكر وجنود و جموع وحشود و رعاية في مملكته من المقيم و الطاريء و السائر بها و الساري - هدنة مدتها أول تاريخ هذه الساعة الراهنة و ما يتلوها مدة كذا و كذا من سنين و أشهر و ساعات يحمل فيها هذا الملك فلان إلى بيت مال المسلمين و إلى تحت يد مولانا السلطان فلان قسيم أمير المؤمنين في هذه المدة كذا و كذا - يقوم به هذا الملك من ماله ومما يتكفل بجبايته من جزية أهل بلاده و خراج أعماله على أقساط كذا و كذا - قياماً لا يحوج معه إلى تكلف مطالبة و لا إلى تناوله بيد مغالبة‏.‏

على أن يكف مولانا السلطان عنه بأس بأسائه و خيله المطلة عليه في صباحه و مسائه ويضم عن بلاده أطراف جنوده و عساكره و أتباعهم و يؤمّنه من بطائهم و سراعهم و يمنع عن بلاد هذا الملك المتاخمة لبلاده و المزاحمة لدوافق أمداده و يرد عنها و عمن جاورها من بقية ما في مملكته و هي كذا وكذا أيدي النهب و يكف الغارات و يمنع الأذى و يرد من نزح من رعايا هذا الملك إليه ما لم يدخل في دين الإسلام و يشهد الشهادتين و يقر بالكلمتين المعتادتين و يؤمن جلاّبة هذا الملك و تجاره الترددين من بلاده إلى بلاد الإسلام في عوارض الأشغال و لا يحصل عليهم ضرر في نفس و لا مال و إن أخذت المتجرّمة منهم مالاً أو قتلت أحد أمر بإنصافهم من ذلك المتجرم و لا يؤخذ بحقهم من ذلك المجرم‏.‏

و عليه مثل ذلك فيمن يدخل إليه من بلاد الإسلام و أن لا يفسح لنفسه و لا لأحد من جميع أهل بلاده في إيواء مسلم منتصر و لا يرخص لذي عمى منهم و لا متبصر‏.‏

و أنه كلما وردت إليه كتب مولانا السلطان فلان أو كتب نوّابه أو أحد ‏"‏ من المتعلقين ‏"‏ بأسبابه يسارع إلى امتثاله و العمل به في وقته الحاضر و لا يؤخره و لا يمهله و لا يطرحه و لا يهمله‏.‏

و عليه أن لا يكون عيناً للكفار على بلاد الإسلام و إن دنت به أو بعدت الدار و لا يواطيء على مولانا السلطان فلان أعداءه ‏"‏ و أولهم التّتار ‏"‏ و أن يلتزم ما يلزمه من المسكة بالمسكنة و يفعل ما تسكت عنه به الأسنة و ما أشبهها من الألسنة و عليه أن ينهي ما يتجدد عنده من أخبار الأعداء و لو كانوا أهل ملته و ينبه على سوء مقاصدهم و يعرف ما يهم سماعه من أحوال ما هم عليه‏.‏

هذه هدنة تم عليها الصلح إلى منتهى الأجل المعين فيه ما استمسك بشروطها و قام بحقوقها و وقف عند ‏"‏ حدها الملتزم به ‏"‏ و صرف إليها عنان اجتهاده و بنى عليها قواعد وفائه و صان من التكدير فيها سرائر صفائه سأل هو في هذه الهدنة المقررة و أجابه مولانا السلطان إليها على شروطها المحررة و شهد به الحضور بالمملكتين و تضمنته هذه الهدنة المسطرة و بالله قلت‏:‏ الظاهر أ نه كان يكتب بهذه النسخة عن صاحب الديار المصرية و الممالك الشامية لمتملّك سيس فإن في خلال كلام المقر الشهابي بعد قوله‏:‏ و لا يواطيء إلى مولانا السلطان فلانٍ أعداءه‏:‏ ‏"‏ و أولهم التّتار ‏"‏ قد تقدم في الكلام على الممالك أن متملك سيس كان يماليء و التّتار و يميل إليهم و يساعدهم في حرب المسلمين و يكثر في سوادهم‏.‏

وعلى مثل ذلك يكتب لكل ملك مضعوف في مهادنة الملك القوي له‏.‏

وهذه نسخة هدنة من هذا النمط كتب بها أبو إسحاق الصابي عن صمصام الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي بأمر أمير المؤمنين الطائع لله الخليفة العباسي ببغداد يومئذ لوردس المعروف بسفلا روس ملك الروم حين حيل بينه و بين بلاده و التمس أن يفرج له طريقه إلى بلاده على شروط التزامها و حصون يسلمها على ما سيأتي ذكره و هي‏:‏ هذا الكتاب من صمصام الدولة و شمس الملة أبي كاليجار بن عضد الدولة و تاج الملة أبي شجاع بن ركن الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين كتبه لوردس بن بينير المعروف بسفلا روس ملك الروم‏.‏

إنك سألت بسفارة أخينا و عدتنا و صاحب جيشنا ‏"‏ أبي حرب ربار بن شهرا كويه ‏"‏ تأمل حالك في تطاول حبسك و اعتياقك عن مراجعة بلدك و بذلت - متى أفرج عنك و خلي طريقك وأذن لك في الخروج إلى وطنك والعود إلى مقر سلطانك - أن تكون لولينا ولياً ولعدونا عدواً ولسلمنا سلماً ولحربنا حرباً‏:‏ من جميع الناس كلهم على اختلاف أحوالهم وأديانهم و أجناسهم و أجيالهم و مقارهم و أوطانهم فلا تصالح لنا ضداً مبايناً ولا تواطيء علينا عدواً مخالفاً و أن تكف عن تطرق الثغور والأعمال التي في أيدنا و أيدي الداخلين في طاعتنا‏:‏ فلا تجهز إليها جيشاً ولا تحاول لها غزواً و لا تبدأ أهلها بمنازعة و لا تشرع لهم في مقارعة ولا تتناولهم بمكيدة ظاهرة ولا باطنة ولا تقابلهم بأذية جلية ولا خفية ولاتطلق لأحد ممن ينوب عنك في قيادة جيوشك ومن ينسب إلى جملتك ويتصرف على إرادتك - الاجتراء على شيء من ذلك على الوجوه والأسباب كلها و أن تفرج عن جميع المسلمين وأهل ذمتهم الحاصلين في محابس الروم ممن أحاطت بعنقه ربقة الأسر و اشتملت عليه قبضة الحصر و القسر في قديم الأيام و حديثها و بعيد الأوقات و قريبها المقيمين على أديانهم و المختارين للعود إلى أوطانهم و تنهضهم بما ينهض به أمثالهم و تمكنهم من البروز و المسير بنفوسهم و حرمهم و أولادهم و عيا لاتهم و أتباعهم و أصناف أموالهم موفورين مضمونين متبذرقين محروسين غير ممنوعين و لا معوقين و لا مطالبين بمؤونة و لا كلفة صغيرة و لا كبيرة‏.‏

و أن تسلم تتمة سبعةٍ من الحصون و هي‏:‏ حصن أر حكاه المعروف بحصن الهندرس و حصن السناسنة و حصن حويب و حصن أكل و حصن أنديب و حصن حالي و حصن تل حرم برساتيقها و مزارعها إلى من نكاتبك بتسليمها إليه مع من بها من طبقات أهلها أجمعين المختارين لسكانها و الاستقرار فيها بحرمهم و أولادهم و أسبابهم و مواشيهم و أصناف أموالهم و غلا تهم و أزوادهم و سلاحهم و آلاتهم ليكون جميعها حاصلاً في أيدينا و أيدي المسلمين على غابر الأيام و السنين من غير أن تلتمس عنها أو عن شيء منها مالاً و لا بدلاً و لا عوضاً من الأعواض كلها‏.‏

و على أنك تمصي مل عقدته على نفسك من ذلك كله باباً باباً و تفي به أولاً أولاً منذ وقت وصولك إلى أوائل أعمالك و إلى غاية استيلائك عليها و نفاذ أمرك فيها و لا ترجع عن ذلك و لا عن بعضه و لا تؤخر شيئاً من الوقت الذي تقدر فيه عليه و لا ترخص لنفسك في تجاوزٍ له و لا عدولٍ عنه‏.‏

و متى سعت طائفة من الطوائف التي تنسب إلى الروم و الأرمن و غيرهم في أمرٍ يخالف شرائط هذا الكتاب كان عليك منعهم من ذلك إن كانوا من أهل الطاعة و القبول منك أو مجاهدتهم و ممانعتهم إن كانوا من أهل العنود عنك و الخلاف عليهم حتى تصرفهم عما يرمونه و تحول بينهم و بين ما يحاولونه بمشيئة الله و إذنه و توفيقه و عونه‏.‏

و اشترطت علينا بعد الذي شرطته لنا من ذلك التخلية عن طريقك و طريق من تضمنته جملتك و اشتملت عليه رفقتك‏:‏ من طبقات الأصحاب و الأتباع في جميع أعمالنا حتى تنفذ عنها إلى ما وراءها غير معوق و لا معتقل و لا مؤذى و لا معارض و لا مطلب بمؤونة و لا كلفة و لا ممنوع من ابتياع زادٍ و لا آلة و لا نؤثر عليك أحداً ناوأك في أعمالك و نازعك سلطان بلادك و دافعك عنه و ناصبك العداوة فيه‏:‏ ممن ينتسب إلى الروم و الأرمن و الخزرية و سائر الأمم المضادة لك و لا نوقع معه صلحاً عليك و لا موافقة على ما يعود بثلمك أو قدح في أمرك و لا نقبل سؤال سائل و لا بذل باذل و لا رسالة مراسل فيما خالف شرائط هذا الكتاب أو عاد بإعلاله أو إعلال وثيقة من وثائقه‏.‏

و متى وفد إلينا رسول الله من جهة أحد من أضدادك راغباً إلينا في شيء يخالف ما انعقد بيننا و بينك - امتنعنا من إجابته إلى ملتمسه و رددناه خائباً خالياً من طلبته‏.‏

و إذا سلمت الحصون المقدم ذكرها إلى من نكاتبك بالتسليم إليه كان لك علينا أن نقر من فيهاو في رساتيقها على نعمهم و منازلهم و ضياعهم و أملاكهم و أن لا نزيلهم عنها و لا عن شيء منها و لا نحول عنها و لا عن شيء منها و لا نحول بينهم و بين ما أيديهم من جميع أموالهم و أ نجزيهم في المعاملات و الجبايات على رسومهم الجارية الماضية التي عوملوا عليها على مرّ السنين و إلى الوقت الذي يقع فيه التسليم من غير فسخ و لا تغيير و لا نقض و لا تبديل‏.‏

فأنينا إلى مولانا أمير المؤمنين الطائع لله ما سألت و التمست و ضمنت و شرطت و اشترطت من ذلك كله و استأذناه في قبوله منك و إيقاع المعاهدة عليه معك فأذن - أدام الله تمكينه - لنا فيه و أمرنا بأن نحكمه و نضيه لما فيه من انتظام الأمور و حياطة الثغور و صلاح المسلمين و التنفيس عن المأسورين‏.‏

فأمضيناه على شرائط و تراضينا جميعاً به و عاقدناك عليه و حلفت لنا باليمين المؤكدة التي يحلف أهل شريعتك بها و يتحرجون من الحنث فيها على الوفاء به و أشهدنا على نفوسنا و أشهدت على نفسك الله جلّ ثناؤه و ملائكته المقربين و أنبياءه المرسلين و أخانا و عدتنا أبو حرب ربار بن شهرا كويه مولى أمير المؤمنين و من حضر المجلس الذي جرى فيه ذلك باستقرار جميعه بيننا ة بينك و لزومه لنا و لك‏.‏

ثم حضر بعد تمام هذه الموافقة و استمرارها و ثبوتها و استقرارها قسطنطين بن بينير أخو وردس بن بينير فوقّعا على هذا الكتاب و أحاطا به علماً و استوعباه معرفة و شهدا على وردس بن بينير ملك الروم بإقراره به و التزامه إياه‏.‏

ثم تبرع كل واحد منهما بأن أوجب على نفسه التمسك به و المقام عليه متى قام وردس بن بينير فيما هو موسوم به من ملك الروم و جعل جميع الشرائط الثابتة في هذا الكتاب المعقود بعضها ببعض أمانةً في ذمّته و طوقاً في عنقه و عهداً يسأل عنه و حقاً يطالب في الدنيا و الآخرة به و صار هذا العقد جامعاً لهم و لنا و لأولادنا و أولادهم و عقبنا و عقبهم ما عشنا و عاشوا يلزمنا و إياهم الوفاء بما فيه علينا و عليهم و لنا و لهم على مرور الليالي و الأيام و اختلاف الأدوار و الأعوام‏.‏

أمضى و أنفذ صمصام الدولة و شمس الملة أبو كاليجار ذلك كله على شرائطه و حدوده و التزامه وردس بن بينير المعروف بسفلا روس ملك الروم و أخوه قسطنطين و ابنه أرمانوس بن وردس بن بينير و ضمنوا الوفاء به و أشهدوا كل واحد منهم على نفوسهم بالرضا به طائعين غير مكرهين و لا مجبرين و لا علة بهم من مرض و لا غيره بعد أن قرأه عليهم و فسره لهم و خاطبهم باللغة الرومية من وثق به و فقهوا معنى لفظة و أحاطوا علماً و معرفة به بعد أن ملكوا نفوسهم و تصرفوا على اختيارهم و تمكنوا من إيثارهم و رأوا أن في ذلك حظاً لهم و صلاحاً لشأنهم و ذلك في شعبان سنة ستة و سبعين و ثلاثمائة‏.‏

وقد كتب هذا الكتاب إلى نسخ متساويات خلدت اثنتان منها بدواوين مدينة السلام و سلمت الثالثة إلى وردس بن بينير ملك الروم و أخيه و ابنه المذكورين معه فيه‏.‏

و هذه نسخة هدنة ملك مضعوف لملك قويٍّ كتب بها الفقيه أبو عبد الله بن‏.‏

‏.‏

‏.‏

‏.‏

أحد كتاب الأندلس عن بعض ملوك الأندلس من المسلمين من أتباع ‏"‏ المهدي بن تومرت ‏"‏ القائم بدعوة الموحدين مع ‏"‏ دون فرّانده ‏"‏ صاحب قشتالة من ملوك الفرنج بعقد الصلح على مرسية من بلاد الأندلس و هي‏:‏ هذا عقدنا بعد استخارة الله تعالى و استرشاده و استعانته و استنجاده نيابة عن الإمارة العليّة بحكم استنادنا إلى أوامرها العالية و آرائها الهادية عقدناه - و الله الموفق - لقشتالة مع فلان النائب في عقده معنا عن مراسله إلينا الملك الأجل الأسنى المبجل ‏"‏ دون فراندة ‏"‏ ملك قشتالة و طليطلة و قرطبة و ليون و بنسلية - أدام الله كرامته و ميزته بتقواه - حين وصلنا من قبله كتاب مختوم بطابعه المعلوم له و المتعارف عنه تفويضاً منه إليه في كل ما يعقد له و عليه و عاقدنا على أن يكون السلم بيننا و بين مرسله المذكور لعامين اثنين أولهما شهر المحرم الذي هو أول سنة تاريخ هذا الكتاب الموافق من الأشهر العجمية شهر كذا على جميع ما تحت نظرنا الآن من البلاد الراجعة إلى الدعوة المهدية - أسماها الله تعالى - حواضرها و ثغورها مواسطها و أطرافها من جزيرة شقر إلى بيرة والمنصورة و مايليها - حرس الله جميعها - سلماً محافظاً عليها من الجهتين محفوظاً عهدها عند أهل الملتين لا غدر فيها و لا إخلال في معنى من معانيها و لا تشنّ في مدنها غارة و لا تغدر سيارة و مهما وقع إغوار أو حدث إقدار على جهة المجاهرة إذا اتصلت و المساترة فإن كان من جهة النصارى فعلى ملك قشتالة تسريح الأسارى ورد الغنائم و النهب و الإنصاف من الغنيمة إن عدمت العين و أعوز الطلب و علينا مثل ذلك سواء ليقابل بالوفاء هذا بعد أن يتبع الأمر و يعلم من أين كان‏.‏

و من هذه المهادنة أن لا يتسبب إلى الحضور بالغدر و لا بالشّرّ و لا يتجاوز النصارى حدود بلادهم و أرضهم بشيء من البناء و لا يصل من بلد قشتالة مددٌ لمخالفنا و لا معونةٌ لمفاتننا‏.‏

و كل ما يرجع إلى هذه الدعوة و يدخل في الطاعة من البلاد بعد هذا العقد فداخل في السلم بزيادة نسبته من المال الذي هو شرط في صحة هذا الحكم و إذا بقي من مدة هذه المسالمة شهران اثنان فعلى ملك قشتالة أن يعلمنا بغرضه في المهادنة أو سواها إعلاماً من مذاهب الوفاء أوفاها‏.‏

و قد التزم رسول المذكور لنا هذه الشروط و أحكم معنا - نيابة عنه فيها - العقود و الربوط على كل ما ذكرناه‏.‏

و التزمنا في هذا السلم لملك قشتالة المذكورة - مكافأة عن وفاء عهده و صحة عقده - مائة ألف دينار واحدة و أربعين ألف دينار في كل عام من عامي هذا الصلح المقدم الوصف مقسماً ذلك على ثلاثة أنجم في العام ليتقاضاه ثقاته و يوفى عينها على التمام و الكمال قبض منها كذا ليوصلها إلى مرسله و التزم له تخليص باقي كذا عند انقضاء كذا على أوفى وجه و أكمله فإن وفّي له بذلك بعد الأربعين يوماً المؤقتة فالسلم باقية و حكمها ثابت و إلا فالسلم مفسوخة و لا حكم لها إن عجز عن الوفاء له بحصول ما بقي من الشروط في استصحاب الحكم و اتصال العمل إن شاء الله تعالى‏.‏

و على ما تضمنه هذا الكتاب أمضى فلان - أعزه الله - بحكم النيابة عن الأمر العالي - أسماه الله - هذا العقد الصلحي و أشهد بما فيه على نفسه و حضره ‏"‏ المعسل طور ‏"‏ المذكور فترجم له الكتاب و بينت له معانيه و قرر على مضامينه فالتزم ذلك كله عن مرسله ملك قشتالة حسب ما فوض إليه فيه و أشهد بذلك على نفسه في صحته و جواز أمره في كذا و الله الموفق لما يرضاه و مقدم الخير و الخير فيما قضاه بمنّه و السلام‏.‏

المذهب الثاني أن تفتتح المهادنة قبل لفظ هذا ببعديّة و هذه نسخة هدنة بين ملكين متكافئين دون تقرير شيء من الجانبين كتب بها الفقيه المحدث أبو الربيع بن سالم من كتاب الأندلس في عقد صلح على بلنسية وغيرها من شرق الأندلس و هي‏:‏ و بعد فهذا كتاب موادعة أمضى عقدها و التزمه و أبرم عهدها و تممه فلان لملك أرغون و قومط برجلونة ‏"‏ و يرنسب مقت بشلى حافظة ‏"‏ بن بطرة بن أدفونش بن ريموند أدام الله كرامته بتقواه له خاتماً و عنواناً المعهود صدوره في أمثالها من المراوضات الصلحية تضرعاً و إعلاناً متضمناً من الإحالة في عقد المسالمة عليه و التفويض في إبرام أسبابها و التزام فصولها و أبوابها إليه ما أوجب صحيح النظر و صريح الرأي المعتبر مقاربة فيه و موافقة منه على أن يحفظ حق المسلمين و يوفيه جنوحاً منه إلى ما جنح إليه من ذلك متقاضيه و تحرّياً للعمل على شاكلة الصواب و الإيثار لما يقتضيه بعد محاولات بلغ منه النظر غايته من الاجتهاد و إراغات قرن بها من استخارة الله تعالى و استنجاده ما رضي فيه من فضله العميم معهود التسديد و الإنجاد فأجلى ذلك عن إمضاء عهد السّلم لملك ارغون على بلنسية و كافة جهاتها أطرافاً و مواسط و ثغوراً وبسائط و كذلك شطبة ودانية و ما ينتظم معهما من أحوازهما و يرجع إلى حكم بلنسية و حالها من الجهة النائية و الدانية لمدة عامين اثنين شمسيين متصلين و أيام متصلة بهما كذلك‏.‏

هذا يحصر أمره و يحقق عدده أن نفتتحه بيوم الأحد الرابع و العشرين لشهر نوبر الموافق لعاشر ذي القعدة المؤرخ به هذا الكتاب الذي هو من عام أحد و عشرين و ستمائة بتاريخ الهجرة - مسالمة تضع بها الحرب بين الجانبين أوزارها و تمهد للهدنة بين الطائفتين آثارها و ترفع ‏"‏ اللبنة ‏"‏ عمن ذكر من الملتين أذيتها و أضرارها البر و البحر في ذلك سيان و المساترة فيها بالأذى و المجاهرة ممنوعان و حقيقة اللازم من ذلك غني ببيانه و وضوحه عن الإيضاح و التبيان لا التباس و لا إشكال و لا غائلة و لا احتيال ليس إلا الأمن الكافل لكافة من تشتمل عليه كافة المواضع المذكورة من المسلمين و من تحويه بلاد ملك أرغون من الطوائف أجمعين‏.‏

و كل من تمن إلى خدمة هذه المملكة الأرغونية بما كان من وجوه الإنتماء أو نظر في جزء منها كائناً ما كان من الأجزاء فهو في هذا الحكم داخل و تحت هذا الربط الصلح واصل و لا حجة لمن كان له منهم حصنٌ ينفرد به عن هذه المملكة على ما لهم في ذلك من العوائد المتعارفة‏.‏

فإن نقض بجزءٍ منه و ذهب إلى أن يكون في حصنه منفرداً فهو و ما اختار إذا تنكب الإضرار فإن رمى التطرق بشيء إلى أحد الجانبين كان على المسلمين و على أهل أرغون التظافر على استنزاله و التظاهر على قتله حتى يكف ضرره و يعفوا أثره‏.‏

و الحدود الفاصلة بين الجزأين هي أوساط المسافات على ما عرف من متقدم المسالمات و يد كل فريق منهم مطلقة فيما وراء حده بما شاء م انتشاء برسم الإصلاح و الإنشاء و كل من قصد المسلمين من رجال المملكة الأرغونية بريئاً من تبعة الفساد فقبول قصده مباح و ليس في استخدامه و الإحسان إليه جناح و الطريق للتجار المعهود وصلهم من بلاد أرغون إلى بلنسية في البر و البحر مباحة الانتياب محفوفة بالأمنة التامة في الجيئة و الذهاب على تجار البحر منهم أن يتجنبوا ركوب الأجفان الحربية التي يمكن بهاالإضرار و يستغني عن ‏"‏ ركوبها ‏"‏ التجار و الاسترهاب مرفوعاً عن هؤلاء الواصلين برسم التجارة على اختلافهم و تباين أصنافهم فيما لم تجنه أيديهم و لا كان منسوباً إلى تعديهم و كل معتقل من الطائفتين بأدنى شيء يطرق إلى حكم هذه السلم خلفاً أو يلحق بعهدها إخلافاً فعلى أهل موضعه الإنصاف ممن جناه و صرف ما سلبته يداه و إحضاره مع ذلك ليعاقب بما أتاه‏.‏

و ليس لأحد من الطائفتين أن يتسبب باسترسال إلى الإنصافمن جناية حال بل يقوم بدفع ذلك حيث يحب و يطلبه في الموضع الذي ينبغي فيه الطلب حتى يخاطب الناظر على المملكة التي نسبت إليها هذه الإذاية و صدرت عن أهلها ‏"‏ تلك ‏"‏ الجناية بطلب الإنصاف من عدوانها و تعاد عليه الأعذار في شأنها و عليه - و لا بدّ - التخليص منها عملاً بالوفاء الذي يجب العمل به و قياماً بحق العهد الذي أكّد الاعتلاق بسببه و متى غادر مغادر من أحد الملتين حصناً من حصون الأخرى فله الأمن على الكمال و الرعي الحافظ للنفس المال حتى يلحق بمأمنه و يعود سالماً إلى وطنه‏.‏

فعلى هذه الشروط المحققة و الربوط الموثقة انعقد هذا السلم و على من ذكر من المسلمين و أهل أرغون الحكم و هذا الكتاب ينطق في ذلك بالحق اللازم للطائفتين و يعرب عن حقيقة ما انعقد بين من سميّ من أهل الملتين و التزم كله عن مك أرغون النائب عنه بتفويضه إليه و استنابته إياه عليه و الزعيم بطره ابن ‏"‏ فدانف بكدريش ‏"‏ على أتم وجوه الالتزام و أبرم ذلك ملك أرغون بأوثق علائق الإبرام و كل ذلك بعد أن بينت له الفصول المتقدمة غاية التبيين وأفهمها حق الإفهام و ألزم نفسه مع ذلك وصول الكتاب هذا الملك الذي تولى النيابة عنه في هذا العقد مصرحاً بالتزامه و إمضائه فيه عمله وفق ما تضمنه كتابه الذي أرسله و أشهد مع ذلك زعماء دولته و كبراء القائمين عليه و تحقيقاً لمعناه و توثيقاً لمبناه إن شاء الله تعالى‏.‏

النوع الثاني من الهدن الواقعة بين ملك مسلم و ملك كافر أن تكون الهدنة من الجانبين جميعاً و فيها للكتاب ثلاثة مذاهب المذهب الأول أن تفتتح الهدنة بلفظ هذه هدنة و نحو ذلك قال في ‏"‏ التعريف ‏"‏‏:‏ و سبيل الكتابة فيها أن يكتب بعد البسملة‏:‏ هذه هدنة استقرت بين السلطان فلان و السلطان فلان هادن كل واحد منهما الآخر على الوفاء عليه و أجل له أجلاً ينتهي إليه لما اقتضته المصلحة الجامعة و حسمت به مواد الآمال الطامعة تأكدت بينهما أسبابها و فتحت بهما أبوابها و عليهما عهد الله على الوفاء بشرطها و الانتهاء إلى أمدها و مدّ حبل الموادعة إلى آخر مددها ضربا لها أجلاً أوله ساعة تاريخه و إلى نهاية المدة و هي مدة كذا و كذا على أن كل واحد منهما يغمد بينه و بين صاحبه سيف الحرب و يكفّ ما بينهما من السهام الراشقة و تعقل الرماح الخطارة و تقر على مرابطها الخيل المغيرة و بلاد السلطان فلان كذا و كذا و بلاد السلطان فلان كذا و كذا و ما في بلاد كل منهما من الثغور و الأطراف و المواني و الرساتيق و الجهات و الأعمال‏:‏ برّاً و بحراً و سهلاً و جبلاً و نائياً و دانياً و من فيها‏:‏ من ملكها المسمى و بنيه و أهله و أمواله و جنده و عساكره و خاص من يتعليق به و سائره و رعاياه على اختلاف أنواعهم و على انفرادهم و اجتماعهم البادي و الحاضر و المقيم و السائر والتجار و السفارة و جميع المترددين من ‏"‏ سائر ‏"‏ الناس أجمعين‏.‏

على أن يكون على فلان كذا و ‏"‏ على فلان ‏"‏ كذا ‏"‏ و يعين ما يعين ‏"‏‏:‏ من مال أو بلاد أو مساعدة في الجرب أو غير ذلك يقوم بذلك لصاحبه و ينهض من حقه المقرر بواجبه و عليهما الوفاء المؤكد المواثيق و المحافظة على العهد و التمسك بسببه الوثيق - هدنة صحيحة نطقاً بها و تصادقا عليها و على ما تضمنته المواصفة ‏"‏ المستوعبة بينها فيها و أشهدا الله عليهما بمضمونها و تواثقا على ديونها و شهد من حضر مقام كل منهما على هذه الهدنة و ما تضمنته من المواصفة ‏"‏ و جرت بينهما على حكم المناصفة رأيا فيها سكون الجماع و غض و على أن على كل منهما رعاية ما جاوره من البلاد و الرعية و حملهم في قضاياهم على الوجوه الشرعية و من نزح من إحدى المملكتين إلى الأخرى أعيد و ما أخذ منها باليد الغاصبة استعيد و بهذا تم الإشهاد و قريء على المسامع إلى رؤوس الأشهاد‏.‏

المذهب الثاني أن تفتتح الهدنة بلفظ استقرت الهدنة بين فلان و فلان ‏"‏ و يقدم فيه ذكر الملك المسلم و على ذلك كانت الهدن تكتب بين ملوك الديار المصرية وبين ملوك الفرنج المتغلبين على بعض البلاد الشامية‏.‏

و هذه نسخة هدنة على هذا النمط دون تقرير من الجانبين كتبت بين الملك الظاهر ‏"‏ بيبرس البندقداري ‏"‏ صاحب الديار المصرية و بين الاسبتار بحصن الأكراد و المرقب في رابع شهر رمضان سنة خمسٍ و ستين و ستمائةٍ و هي‏:‏ استقرت الهدنة المباركة الميمونة بين مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبي الفتح ‏"‏ بيبرس ‏"‏ الصالحي النجمي و بين المقدم الكبير الهمام فلان مقدم بيت الاسبتار الفلاني بعكا و البلاد الساحلية و بين فلان مقدم حصن الأكراد وبين فلان مقدم حصن المرقب و جميع الأخوة الاسبتار لمدة عشر سنين متوالية و عشرة أشهر و عشرة أيام و عشر ساعات‏:‏ أولها يوم الاثنين رابع رمضان سنة خمس و ستين و ستمائةٍ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام الموافق لليوم الثلاثين من أيام‏.‏

‏.‏

‏.‏

‏.‏

‏.‏

سنة ألف و خمسمائة و تسعةٍ و سبعين للإسكندر بن فيليبس اليوناني - على أن جميع المملكة الحمصية و الشيزرية و الحموية و بلاد الدعوة المباركة واقع عليها الاتفاق المبارك و مستقرة لها هذه الهدنة الميمونة بجميع حدود هذه الممالك المعروفة و بلادها الموصوفة و قراها و ضياعها و سهلها وجبالها و عامرها و غامرها و مزروعها و معطلها‏:‏ و طرقاتها و مياهها و قلاعها و حصونها - على ما يفصل في كل مملكة و يشرح في هذه الهدنة المباركة للمدة المعينة إلى آخرها‏.‏

و على أن المستقر بمملكة حمص المحروسة أن جميع المواضع و القرى و الأراضي التي من نهر العاصي و تغرب إلى الحد المعروف من الغرب لبلد المناصفات‏:‏ عامراً و داثراً وبما فيها من الغلات صيفياً و شتوياً و العداد و غيرها من الفوائد جميعها - تقرر أن يكون النصف من ذلك للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا و الدين أبي الفتح ‏"‏ بيبرس ‏"‏ و النصف لبيت الاستبار‏.‏

وعلى أن كل من الجهتين يجتهد و يحرس في عمارة بلد المناصفات المذكورة بجهده و طاقته ومن دخل إليها من الفلاحين بدواب أو من التركمان أو منن العرب أو من الأكراد أو من غيرهم أو الفناة - كان عليهم العداد كجاري العادة و يكون النصف للسلطان و النصف لبين الاسبتار‏.‏

و على أن الملك الظاهر يحمي بلد المناصفات المقدم ذكرها من جميع عسكره وأتباعه و ممن هو في حكمه و طاعته ومن جميع المسلمين الداخلين في طاعته كافة‏.‏

و كذلك مقدم بيت الاسبتار و أصحابه يحمون بلاد مولانا السلطان الداخلة في هذه الهدنة‏.‏

و على أن جميع من يتعدى نهر العاصي مغرباً لرعي دوابه‏:‏ سواءٌ أقام أو لم يقم كان عليه العداد سوى قناة البلد و دوابه و من يخرج من مدينة حمص و يعود إليها و من غرب منهمة و مات كان عليه العداد‏.‏

و على أن يكون أمر فلاّحي بلد المناصفات في الحبس و الإطلاق و الجباية راجعاً إلى نائب مولانا السلطان باتفاق من نائب بيت الاسبتار على أن يحكم فيه بشريعة الإسلام إن كان مسلماً و إن كان نصرانياً يحكم فيه بمقتضى دولة حصن الأكراد‏.‏

و إن يكون الفلاحون الساكنون في بلاد المناصفات جميعها مطلقين من السخر من الجانبين‏.‏

و على أن الملك الظاهر لا يأخذ في بلد المناصفات المذكورة‏:‏ من تركمان و لا عربٍ و لا أكرادٍ و لا غيرهم عداداً و لا حقاً من حقوق بلد الناصفات إلا و يكون النصف منه للملك الظاهر و على أن الملك الظاهر لا يتقدم بمنع أحد من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الرجوع إليها و السكن فيها إذا اختاروا العود و كذلك بيت الاسبتار لا يمنعون أحداً من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الرجوع إليها و السكن فيها إذا اختاروا العود‏.‏

و على أن الملك الظاهر لا يمنع أحد من العربان و التركمان و غيرهم‏:‏ ممن يؤدي العداد من الدخول إلأى بلد المناصفات إلا أن يكون محارباً لبعض الفرنج الداخلين في هذه الهدنة فله المنع من ذلك‏.‏

و أن تكون خشارات الملك الظاهر و خشارات عساكره و غلمانهم و أهل بلده ترعى في بلد المناصفات آمنة من الفرنج و النصارى كافة‏.‏

و كذلك خشارات بيت الاسبتار و خشارات عسكرهم و غلمانهم و أهل بلدهم ترعى آمنة من المسلمين كافة في بلد المناصفات‏.‏

و عند خروج الخشارات من المراعي و تسليمها لأصحابها لا يؤخذ فيها حق و لا عدادٌ و لا تعارض من الجهتين‏.‏

و على أن تكون مصيدة السمك الرومية مهما تحصل منها يكون النصف منه للملك الظاهر و النصف لبيت الاسبتار و كذلك المصايد التي في الشط الغربي من العاصي يكون النصف منه للملك الظاهر و النصف لبيت الاسبتار و يكون لبيت الاسبتار في كل سنة خمسون ديناراً صوريًة عن القش ويكون القش جميعه للملك الظاهر يتصرف نوابه فيه على حسب اختيارهم ويكون اللينوفر مناصفة‏:‏ النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت الاسبتار‏.‏

و تقرر أن الطاحون المستجد المعروف بإنشاء بيت الاسبتار الذي كان حصل الحرب فيه و البستان الذي هناك المعروف بإنشاء بيت الاسبتار أيضاً يكون مناصفة و أن يكون متولي أمرهما نائب من جهة نواب السلطان و نائب من جهة بيت الاسبتار يتوليان أمرهما و التصرف فيهما و قبض متحصلهما‏.‏

و تقرر أن مهما يجدده بيت الاسبتار على الماء الذي تدور به الطاحون و يسقي البستان من الطواحين و الأبنية و غير ذلك يكون مناصفةً بين الملك الظاهر و بين بيت الاسبتار‏.‏

و أما المستقر بمملكة شيزر المحروسة فهي شيزر و أبو قبيس و أعماله و عينتاب و أعمالها و نصف زروية بغراس المعروفة بحماية بيت الاسبتار و أعمالها و جميع أعمال المملكة الكسروية و البلاد المذكورة بحدودها المعروفة بها و قراها المستقرة بها و سهلها و جبلها و عامرها و غامرها‏.‏

و ما استقر بمملكة المنصور ناصر الدين ‏"‏ محمد ‏"‏ بن الملك المظفر أبي الفتح ‏"‏ محمود ‏"‏ بن الملك المنصور ‏"‏ محمد ‏"‏ بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب فهي‏:‏ حماة المحروسة و قلاعها و مدنها و المعرة و قراها و سهلها و جبلها و أنهارها و منافعها و ثمارها و عامرها و غامرها و بلاد رقيبة و بلاد بارين بحدودها و تخومها و عامرها و داثرها و جميع من فيها وما فيها - على أن الملك المنصور لا يرخص للتركمان و لا للعرب أن ينزلوا بلد رقيبة و بارين سوى ثلاثين بيتاً يحملون الغلّة لقلعة بارين و إن أرادوا الزيادة يكون بمراجعة الإخوة الاسبتارية و الاتفاق معهم على ذلك‏.‏

و على أنه إن تعدّى أحد من أصحابه بأذية أو تعدى أحد من الفرنجة في بلاده بأذيةٍ كانت المهلة في ذلك خمسة عشر يوماً فإن انكشفت الأخيذة أعيدت و إلا تحلف الجهة المدعى عليها أنها ما علمت و ما أحست و كما لهم كذلك عليهم‏.‏

و المستقر لمملكة الصاحبين‏:‏ نجم الدين و جمال الدين و الأمير صارم الدين نائبي الدعوة المباركة و ولد الصاحب رضي الدين و هي‏:‏ مصياف و الرصافة و جميع قلاع الدعوة و حصونها و سهلها و وعرها و عامرها و داثرها و مدنها و بلادها و ضياعها و طرقاتها و مياهها و منابعها و جميع بلاد الإسماعيلية بجبلي بهرم و اللّكّام و كل ما تشتمل عليه حدود بلاد الدعوة و تخومها - أن يكون الجميع آمنين من على الرّصيف الذي بشيزر إلى نهاية الأراضي التي بحصون الدعوة و بلادها‏.‏

و حماية القرية المعروفة ‏"‏ بعرطمار ‏"‏ يكون له أسة الإسماعيلية‏.‏

و إن علم الأصحاب أن أحداً من الإسماعيلية قد عبر إلأى بيت الاسبتار لأذية الأذية أعلموا بيت الاسبتار قبل أن تجري أذية و ما لم يعلموا به عليهم اليمين أنهم ما عملوا به وإن لم يحلفوا يردوا و تقررأن يكون فلاّحو بيت الاسبتار رائحين و غادين و متصرفين في بيعهم و شرائهم مطمئنين لا يتعدّى أحد عليهم‏.‏

و كذلك جميع فلاحي بلاد الإسماعيلية لا يتعدى أحد عليهم و إن يكونوا آمنين مطمئنين في جمكيع بلاد الاسبتارية و إن تعدّى أحد من الجهتين في سوق أو طريق في ليل أو نهار تكون المهلة خمسة عشر يوماً فإن ردّت الشكوى كلها فما يكون إلا الخير بينهم و من توجهت عليه اليمن حلف و من لم يفعل يحلف و إلا يرد الأذية‏.‏

و تكون الضّيعة التي رهنها عبد المسيح رئيس المرقب الاسبتار و هي ‏"‏ المشيرقة ‏"‏ تكون آمنة إن كان الحال استقر عليها إلى آخر وقت عند كتابة هذه الهدنة الباركة بين الأصحاب و أصحابهم‏.‏

و يحمل الأمر في الحقوق‏.‏

و يبطل ما هو على بلاد الدعوة المباركة من جميع ما لبيت الاسبتار على حماية مصياف و الرصافة و هو في كل سنة ألف و مائتا دينارٍ قومصية و خمسون مدّاً حنطةً و خمسون مداً شعيراً و لا تبقى قطيعة على بلاد الدعوة جميعها و لا يتعرض بيت الاسبتار و لا نوابهم و لا غلمانهم إلى طلب قديم من ذلك و لا جديد و لا منكسر و لا ماضٍ و لا حاضر و لا مستقبل على اختلافه‏.‏

و تقرر أن تكون جميع الباحات من الجهتين مطلقة مما يختص بالمملكة الحمصيّة يسترزق بها الصّعاليك و أن نواب الملك الظاهر يحمونه من أذية المسلمين من بلاده المذكور و أن نواب بيت الاسبتار يصونونهم و يحرسونهم و يحمونهم من النصارى و الفرنج من جميع هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة‏.‏

و لا يتعرض أحد من المسلمين كافة من هذه البلاد الداخلة في ‏"‏ هذه ‏"‏ الهدنة ‏"‏ إلى بلاد الاسبتارية ‏"‏ بأذية و لا إغارة و لا يتعرض أحد من جميع الفرنجة من هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة بحدودها الجارية في يد نوّاب الاسبتار و في أيديهم إلى بلاد الملك الظاهر بأذية و لا إغارة‏.‏

و على أنه متى دخل في بلاد المناصفات أحدٌ ممن يجب عليه العداد و امتنع من ذلك و كان عداد إحدى الجهتين حاضراً‏:‏ إما عداد ديوان الملك الظاهر و إما عداد بيت الاسبتار فلنائب العداد الحاضر من إحدى الجهتين أن يأخذ من ذلك الشخص الممتنع عن العداد أو الخارج من بلد الناصفات رهناً بمقدار ما يجب عليه من العداد بحضور رئيس من رؤساء بلد المناصفات و يترك الرهن عند الرئيس وديعة إلى أن يحضر النائب الآخر من الجهة الأخرى و يوصل إلى كل من الجهتين حقه من العداد‏.‏

و إن خرج أحد ممن يجب عليه العداد و عجز النائب الحاضر عن أخذ رهنه‏:‏ فإن دخل بلداً من الملك الظاهر كان على النواب إيصال بيت الاسبتار إلى حقهم مما يجب على الخارج المذكور إلى بيت الاسبتار كان عليهم إن يوصلوا إلى نواب الملك الظاهر حقهم مما يجب على الخارج من العداد‏.‏

و كذلك يعتمد ذلك في المملكة الحموية و بلاد الدعوة المحروسة‏.‏

و على أن التجار و السفار و المترددين من جميع هذه الجهات المذكورة يكونون آمنين من الجهتين‏:‏ الجهة الإسلامية و الجهة الفرنجية و النصرانية في البلاد التي وقعت هذه الهدنة عليها - على النفوس و الأموال و الدواب و ما يتعلق بهم يحميهم السلطان و نوابه و يتعاهدون البلاد الداخلة في هذه الهدنة المباركة الواقع عليها الصلح و في بلد الناصفات - من جميع المسلمين و يحميهم بيت الاسبتار في بلادهم الواقع عليها الصلح و في بلد المناصفات - من الفرنج و النصارى كافة‏.‏

و على أن يتردد التجار و المافؤون من جميع المترددين على أي طريق اختاروه من الطرق الداخلة في عقد هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة المباركة المختصة بالملك الظاهر و بلاد معاهديه و بلاد المناصفات و خاص بيت الاسبتار و المناصفات يكون الساكنون ز المتمردون في الجهتين آمنين مطمئنين على النفوس والأموال تحمي كل جهة الجهة الأخرى‏.‏

و على أن ما يختص بكل جهة من هذه الجهات‏:‏ الإسلامية و الفرنجية الاسبتارية لا يكون عداد على مالها في المناصفات‏:‏ من الدواب و الغنم و البقر و الجمال و غيرها على العادة و على أن إطلاق الرؤساء يكون باتفاق من الجهتين‏:‏ الإسلامية و الفرنجية الاسبتارية‏.‏

و متى وقعت دعوى على الجهة الأخرى وقف أمرها في الكشف عنها أربعين يوماً فإن ظهرت أعيدت على صاحبها و إن لم تظهر حلف ثلاثة نفر ممن يختارهم صاحب الدعوى على ما يعلمونه في تلك الدعوى و إن ظهرت بعد اليمين أعيدت إلى صاحبها و إن كان قد تعوض عنها أعيد العوض‏.‏

و على أن يكشفوا عن الأخذية بجهدهم و طاقتهم‏.‏

و متى تحققت أعيدت إلى صاحبها فإن حلفوا يبرؤون من الدعوى و إن ظهرت بعد اليمين أعيدت إلى صاحبها و إن امتنع المعي عليه من اليمين حلف المدعي و لا يستحق عوض ما عدم من كا شيء مثله‏.‏

و كذلك يجري الأمر في القتل‏:‏ عوض الفارس فارس و عوض الرّاجل راجل و عوض البركيل بركيل و عوض التاجر تاجر و عوض الفلاح فلاح‏.‏

و إذا انقضت الأربعون يوماً المذكورة لكشف الدعوى و لم يحلف المدّعى عليه للمدعي وجب عليه العوض حتى يرد و عن ردّ اليمين على المدعي و مضى على ذلك عشرة أيامٍ و لم يحلف صاحب الدعوى بطلت دعواه و حكمها و إن حلف أخذ العوض‏.‏

و متى هرب إلى إحدى الجهتين إلى الأخرى أحدٌ و معه مالٌ لغيره أعيد جميع ما معه و كان الهارب مخيّراً بين المقام والعود‏.‏

وإن هرب عبدٌ وخرج عن دينه أعيد ثمنه وإن كان باقياً على دينه أعيد‏.‏

و على أن لا يدخل أحد من القاطنين في بلد المناصفات‏:‏ من الفلاحين و العرب و التركمان و غيرهم إلى بلاد الفرنج و النصارى كافةً لإغارة و لا أذية بعلم الملك الظاهر و بلاد معاهديه ‏"‏ و لا يدخل أحد ‏"‏ بلاد المسلمين لإغارة و لا أذية بعلم بيت الاسبتار ولا رضاهم ولا إذنهم‏.‏

و على أن الدعاوى المتقدمة على هذا الصلح يحمل أمرها على شرط المواصفة التي بين الملك الظاهر وبين بيت الاسبتار‏.‏

وعلى أن هذه الهدنة تكون ثابتة مستقرة لا تنقض بموت أحد من الجهتين ولا وفاة ملك ولا مقدم إلى آخر المدة المذكورة و هي‏:‏ عشر سنين و عشرة أشهر و عشرة أيام و عشر ساعات أولها يوم تاريخه‏.‏

و على أن نواب الملك الظاهر و معاهديه لا يتركون أحد من التركمان ولا من العربان ولا من الأكراد يدخل بلاد المناصفات بغير اتفاق من بيت الاسبتار أو رضاه إلا أن يكفلوه عن نفوسهم في هذه الطوائف المذكورة و يعلموا حاله لئلاّ تبدو منهم أذية أو ضرر أو فساد ببلد المناصفات و ببلد النصارى‏.‏

و لنواب مولانا السلطان أن تتركهم على شرط أنهم يعلم بهم بيت الاسبتار في غد نزولهم المكان إن كان المكان قريباً‏.‏

و إ ظهر منهم فساد كان النواب يجاوبون بيت الاسبتار‏.‏

و على أن المهادنة بحدودها يكون الحكم فيها كما في المناصفات و الحدود في هذه البلاد جميعها تكون على ما تشهد به نسخ الهدن و ما استقر الحال عليه إلى آخر وقت‏.‏

و على أن تخلى أمور المملكة الحمصية على ما كان مستقراً في الأيام الأشرفية على ما قرره الأمير علم الدين ‏"‏ سنجر ‏"‏‏.‏

هذا ما وقع الاتفاق و التراضي عليه من الجهتين و بذلك جرى القلم الشريف السلطاني الملكي الظاهري‏:‏ حجة بمقتضاه و تأكيداً لما شرح أعلاه‏.‏

كتب في تاريخ كذا و كذا‏.‏

و هذه نسخة هدنة من هذا النمط عقدت بين السلطان الملك الظاهر ‏"‏ بيبرس ‏"‏ أيضاً و بين ملكة بيروت من البلاد الشامية في شهور سنة سبع و ستين و ستمائة حين كانت بيدها و هي‏:‏ استقرت الهدنة المباركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين ‏"‏ بيبرس ‏"‏ و بين الملكة الجليلة المصونة الفاخرة فلانة ابنة فلان مالكة بيروت و جميع جبالها و بلادها التحتية مدة عشر سنين متوالية أولها يوم الخميس سادس رمضان سنة سبع و ستين و ستمائة الموافق لتاسع أيار سنة ألف و خمسمائة و ثمانين يونانية - على بيروت و أعمالها المضافة إليها الجاري عادتهم في التصرف فيها في أيام الملك العادل أبي بكر بن أيوب و أيام ولده الملك المعظم عيسى و أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز و القاعدة المستقرة في زمنهم إلى آخر الأيام الظاهرية بمقتضى الهدنة الظاهرية و ذلك مدينة بيروت و أماكنها المضافة إليها‏:‏ من حد جبيل إلى حد صيدا و هي الماضع الآتي ذكرها‏:‏ جونية بحدودها و العذب بحدودها و العصفورية بحدودها و الراووق بحدودها و سن الفيل بحدودها و الرح و الشويف بحدودها و أنطلياس بحدودها و الجديدة بحدودها و حسوس بحدودها و البشرية بحدودها و الدكوانة و برج قراجار بحدودها و قرينة بحدودها و النصرانية بحدودها و جلدا بحدودها و الناعمة بحدودها و رأس الفيقة و الوطاء المعروفة بمدينة بيروت و جميع ما في هذه الأماكن من الرعايا و التجار و من سائر أصناف الناس أجمعين و الصادرين منها و الواردين إليها من جميع أجناس الناس و المتمردين إلى بلاد السلطان فلان و هي‏:‏ الحميرة و أعمالها و قلاعها و بلادها و كل ما هو مختص بها و المملكة الأنطاكية و قلاعها و بلادها و جبلة و اللاذقية و قلاعها و بلادها و حمص المحروسة و قلاعها و بلادها و ما هو مختص بها و مملكة حصن عكا و ما هو منسوب إليها و الممملكة الحموية و قلاعها و بلادها و ما هو مختص بها و المملكة الرحبية و ما هو مختص بها‏:‏ من قلاعها و بلادها و المملكة البعلبكية و ما هو مختص بها‏:‏ من قلاعها و بلادها دن و المملكة الدمشقية و ما هو مختص بها‏:‏ من قلاعها و بلادها و رعاياها و ممالكها و المملكة الشقيفية و ما هو مختص بها‏:‏ من قلاعها و بلادها و رعاياها و المملكة القدسية و ما يختص بها و المملكة الحلبية و ما يختص بها و المملكة الكركية و الشةبكية و ما يختص بها من القلاع و البلاد و الرعايا و المملكة النابلسية و المملكة الصرخدية و مملكة الديار المصرية جميعها‏:‏ بثغورها و حصونها و ممالكها و بلادها و سواحلها و برها و بحرها و رعاياها و ما يختص بها و الساكنين في جميع هذه الممالك‏:‏ المذكورة و ما لم يذكر من ممالك السلطان و بلاده وما سيفتحه الله تعالى علىيده و يد نوابه و غلمانه يكون داخلاً في هذه الهدنة المباركة و منتظماً في جملة شروطها و يكون جميع المترددين من هذه البلد و إليها آمنين مطمئنين على نفوسهم و أموالهم و بضائعهم من الملكة فلانة و غلمانها و جميع ما هو فيه حكمها و طاعتها‏:‏ براً و بحراً ليلاً و نهاراً و من مراكبها و شوانيها‏.‏

و كذلك رعية الملكة فلانة و غلمانها يكونون آمنين على أنفسهم و أموالهم و بضائعهم من الساطان ومن جميع نوابه و غلمانه و من هو تحت حكمه و طاعته‏:‏ براً و بحراً ليلاً و نهاراً‏:‏ في جبلة و اللاذقية و جميع بلاد السلطان و من مراكبه و شوانيه‏.‏

و على أن لا يجدد على أحد من التجار المتمردين رسم لم تجر به عادة بل يجرون على العوائد المستمرة والقواعد المستقرة من الجهتين‏.‏

وإن عدم لأحد من الجانبين مال أو أخذت أخيذة و صحت في الجهة الأخرى ردّت إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة‏.‏

و إن خفي أمرها كانت المدّة للكشف أربعين يوماً فإن وجدت ردت وإن لم توجد حلف والي تلك الولاية المدعى عليه وحلف ثلاثة نفر ممن يختارهم المدعي وبرئت جهته من تلك الدعوى‏.‏

فإن أبى المدعى عليه عن اليمين حلف الوالي المدعي وأخذ ما يدعيه‏.‏

وإن قتل أحد من الجانبين خطأ كان أو عمداً كان على القاتل في جهته العوض عن نظيره‏:‏ فارس بفارس وبركيل ببركيل وراجل براجل وفلاح بفلاح‏.‏

وإن هرب أحد من الجانبين إلى الجانب الآخر بمال لغيره رد من الجهتين هو و المال ولا يعتذر بعذر‏.‏

وعلى أنه إن تاجر فرنجي صدر من بيروت إلى بلاد السلطان يكون داخلاً في هذه الهدنة وإن عاد إلى غيرها لا يكون داخلاً في هذه الهدنة‏.‏

وعلى أن الملكة فلانة لا تمكن أحداً من الفرنج على اختلافهم من قصد بلاد السلطان من جهة بيروت وبلادها وتمنع من ذلك وتدفع كل متطرق بسوء وتكون البلاد من الجهتين محفوظة من المتجرمين المفسدين‏.‏

وبذلك انعقدت الهدنة للسلطان وتقرر العمل بهذه الهدنة والالتزام بعهودها والوفاء بها إلى آخر مدتها من الجهتين‏:‏ لاينقضها مرور زمان ولايغير شروطها حين ولا أوان ولاتنقض بموت أحد من الجانبين‏.‏

وعند انقضاء الهدنة تكون التجار آمنين من الجهتين مدة أربعين يوماً ولا يمنع أحد هم من العود إلى مستقره وبذلك شمل هذه الهدنة المباركة الخط الشريف حجةً فيها و الله الموفق في تاريخ كذا و كذا‏.‏

و هذه نسخة هدنةٍ عقدت بين السلطان الملك الظاهر ‏"‏ بيبرس ‏"‏ و ولده الملك السعيد و بين الفرنج الاسبتارية إلى قلعة لدٍّ بالشام في سنة تسع و ستين و ستمائة و هي‏:‏ استقرت الهدنة المباركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين ‏"‏ بيبرس الصالحي ‏"‏ قسيم المؤمنين و ولده الملك السعيد ناصر الدين ‏"‏ محمد بركة خاقان ‏"‏ خليل أمير المؤمنين و بين المباشر المقدم الجليل افريز أولدكال مقدم جميع بيت اسبتار سرجوان بالبلاد الساحلية و بين جميع الإخوة الاسبتارية لمدة عشر سنين كوامل متواليات متتابعات و عشرة أشهر أولها مستهل رمضان سنة تسع و ستين و ستمائة للهجرة النبوية المحمّديّة الموافق للثامن من نيسان سنة ألف و خمسمائة و اثنتين و ثمانين للإسكندر بن فيلبس اليوناني - على أن تكون قلعة لدٍّ بكاملها و ربضها و أعمالها و ما هو منسوب إليها و محسوب منها بحدودها المعروفة بها من تقادم الزمان و ما استقر لها الآن و ما يتعلق بذلك‏:‏ من المواضع و المصايد و الملاّحات و البساتين والمعاصر و الطّواحين و الجزائر‏:‏ سهلها و جبلها و عامرها و داثرها و ما يجري بها من أنهارٍ و ينبع بها من عيون و ما هو مبني بها من عمائر و ما استجد بها من القراح و غير ذلك و كل ما عمر في أراضي المناصفات على دورها و أنهارها و ما بحدود ذلك من نهر ‏"‏ بدرة ‏"‏ إلى جهة الشمال و ما استقر ‏"‏ لبلدة ‏"‏ من هذه الجهات إلى آخر الأيام النّاصريّة من الحدود المعروفة بها و المستقرة لها و حصن برغين و ما ينسب إلى ذلك من البلاد والضياع والقرى التي كانت مناضفة - تكون جميع ‏"‏ بلدة ‏"‏ و هذه الجهات خاضاً إلى آخر الزائد لملك الظاهر ولا يكون لبيت الاسبتار ولا للمرقب فيها حق ولا طلب بوجهٍ ولا سبب إلى حين انقضاء مدّة الهدنة وما بعدها إلى آخر الزائد ولا لأحد من جميع الفرنجة فيها تعلق ولا طلب ولا سبب‏.‏

و كذلك مهما كان مناصفة كقلعة ‏"‏ العليقة ‏"‏ في بلادها لبيت الاسبتار يكون للمرقب فيها شيء ولا لبيت الاسبتار‏.‏

و كذلك كل ما في بلاد الدعوة المباركة جميعها و قلاعها من القرى - لا تكون فيها مناصفة لبيت الاسبتار ولا للمرقب ولا حق ولا رسم ولا شرط ولا طلب في جميع بلاد الدعوة‏:‏ مصياف المحروسة والكهف والمنيقة والقدموس والخوابي والرصافة والعليقة وكل ما هو في القلاع وفي بلادها من مناصفة يكون ذلك خاصاً للملك الظاهر و ليس لبيت الاسبتار ولا و على أن تكون بلاد المرقب و حدودها من نهر لدٍّ و مقبلاً ومغرباً إلى حدود بلاد مرقبة المعروفة بها الدّاخل جميعها في الفتوح الشريف واستقرارها بحكم ذلك في الخاص المبارك الشريف و حد البيوت الماذية لسور الربض تستقر جميعها مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسبتار نصفين بالسوية وما في جميع هذه البلاد‏:‏ من بساتين وطواحين وعمائر ومصايد وملاّحات و وجوه العين والمستغلات الصيفية و الشتوية والقطاني ن والحقوق المستخرجة وما هو مزروع من الفدن لأهل الربض وبيادرها‏:‏ يكون ذلك مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسبتار سرجوان بالسوية نصفين‏.‏

وما هوداخل الربض و داخل المرقب فإنه مطلق من الملك الظاهر للمقدم الكبير ‏"‏ افريز أولدكال ‏"‏ مقدم بيت الاسبتار سرجوان وخيّالته ورجاله و حمالته ورجالته ورعيته برسم إقامتهم وسكانهم من داخل الأسوار و عن سور الربض المحاذية للسور تكون مناصفة جميعها بما فيه من حقوق طرقات وأحكار ومراعي المواشي على اختلاف أصوافها وأوبارها و جميع السخريات و كلأرض مزروعة أو غير مزروعة مهما أخذ منه حقٍّ أو عدادٍ يكون مناصفة‏.‏

و كل ما هو من المواني والمراسي البحرية المعروفة جميعها بحصن المرقب‏:‏ من مينا بلدة إلى مينا القنطرة المجاورة لحدود مرقبة - تكون هي وما يتحصل منها من الحقوق المستخرجة من الصادرين والواردين والتجار وما ينعقد عليه ارتفاعها وتشهد به الحسبانات - جميعه مناصفة‏.‏

وما يدخل في ذلك من أجناس البضائع على اختلافها يؤخذ الحق ‏"‏ منه ‏"‏ مناصفة على العادة الجارية من غير تغيير لقاعدة من حين أخذ بيت الاسبتار المرقب إلى تاريخ هذه الهدنة المباركة مناصفة على العادة الجارية بل تجري التجار في الحقوق على عادتهم في البضائع التي يحضرونها و المتجر كائناً من كان‏.‏

يعتمد ذلك في كل ما يصل للمترددين و المقيمين بالقلعة و الربض‏:‏ من عامة وغيرعامة وخيالةٍ وغير خيالة على اختلاف أجناسهم خلا ما يصل للإخوة ولغلمانهم المعروفين بالإخوة الاسبتارية من الحبوب و المؤونة والكسوة والخيل التي هي برسم ركوبهم خاصة لا يكون عليها حق بشرط أنه لا يكون فيها للتجار شيء من ذلك وما خلا ذلك جمعية يؤخذ الحق منه مناصفةً على ما شرحناه‏.‏

و على أنه لا يحمي أحد من الإخوة الخّيالة و الوزراء والكتّاب والنّواب و المستخدمين شيئاً على اسم بيت الاسبتار ليستطلق الحق و يمنع من اسيتدائه ولو أنه أقرب أخٍ إلى المقدم أو ولد المقدم إذا ظهر منه خلاف ما وقع عليه الشرط أخذ جميع ماله مستهلكاً للجهتين‏:‏ للديوان السلطاني المعمور ولبيت الاسبتار إن كان خارجاً من البحر أو نازلاً إلى البحر صادراً و و على أن نّواب المباشر المقدم الكبير لبيت الاسبتار و ولاته وكتابه ومستخدميه وغلمانه يكونون آمنين مطمئنين على نفوسهم وأموالهم وجميع ما يتعلق بهم وكذلك غلماننا و ولاتنا ونوابنا ومستخدمونا وكتابنا ورعايا بلادنا يكونون آمنين مطمئنين على نفوسهم وأموالهم متفقين على مصالح البلاد وأخذ الحقوق وسائر المقاسمات والطرقات والبساتين والطواحين والحقوق المقررة على الفدن على اختلاف أجناسها‏.‏

وكذلك الراسة واسستخراج وجوه العين والحبوب والتصاريف الجاري بها العادة المقررة على الفدن من جميع ما يتعلق بها‏.‏

و على أن جميع الضمانات يكون نواب السلطان ونّواب بيت الاسبتار متفقين جملةً على ذلك لا ينفرد أحد منهم بشيء إلا باتفاق وتنزيل في دفاتر الديوان المعمور و ديوان بيت الاسبتار ولا يطلق ولا يحبس إلا باتّفاق من الجهتين ولا ينفرد واحد دون آخر‏.‏

و على أن أي مسلم تصدر منه بما يقتضيه الشرع الشريف في تأديبه يعتمد ذلك فيه نائبنا‏:‏ من شنق يجب عليه أو قطع أو أدب بحكم الشرع الشريف‏:‏ من شنق وقطع وكحل أعين بحيث لا يعمل ذلك إلا بحضور نائب من جهة بيت الاسبتار حاضر يعاين ذلك بعينه و يكون قد عرف الذنب وتحققه‏.‏

و إن كان ذنبه يستوجب جنايةً أو غرامة دراهم أو ذهب أو مواشٍ أو غير ذلك على اختلاف أجناسه يكون ما يستأدى مناصفة للديوان المغمور و لبيت الاسبتار وصاحب المرقب‏.‏

فإن كان فيها قماش وبضائع على اختلاف أجناسه و صاحبه مسلم يأخذ بضاعته من غير اعتراضٍ من الجهتين بعد أداء الحق للديوان المعمور ولبيت الاسبتار‏.‏

وإن لم يعرف صاحب البضاعة وكانت لمسلمٍ أعيدت للخزانة السلطانية ولا يكون لبيت الاسبتار فيها تعلق‏.‏

وإن كان صاحب البضاعة نصرانياً على اختلاف أجناس النصارى تؤخذ بضاعته من غير اعتراض من جهتنا بعد أداء الحق وإن لم يعرف صاحب البضاعة و كانت لنصراني تبقى تحت يد بيت الاسبتار خلا من كان من بلاد مملكة السلطان على اختلاف دينه‏:‏ إن كان نصرانياً أو ذميّاً على اختلاف خنس دينه ليس لبيت الاسبتار عليهم اعتراض و يحمل ذلك جميعه على اختلاف أجناس البضائع للديوان المعمور‏.‏

و على أنه متى انكير مركب ز ظهر إلى بر المواني بضاعته وقصد صاحبه شيله إلى جهةٍ يختارها في البر والبحر ولا يتبع فيؤخذ الحق منه‏:‏ إن باع يؤخذ الحق وإن حمل يؤخذ الحق و يكون الحق للجهتين‏:‏ وهو الحق المعروف الجاري به العادة‏.‏

و على أن التجار السفارة و المترددين بالبضائع من بلاد المسلمين والنصارى متى ما خرجوا من المواني المحدودة أعلاه يتوجهون بخفارة الجهتين من غير حقٍّ‏:‏ لا يتناول من الخفارة شيء منسوب إلى أن يخرجهم و يحضرهم إلى برّ حدود المرقب آمنين مطمئنين تحت حفظ الجهتين‏.‏

ومتى وصل التجار من مملكة السلطان إلى بلاد المرقب و موانيها فالترتيب على الخفارة من الجهتين مع تدرك الرؤساء الحفظ للطرقات صادراً و وارداً بحيث أنهم يحضرون إلى بلاد المرقب و إلى المواني بالمرقب المحدودة أعلاه طيبين آمنين على أرواحهم و أموالهم بالخفارة من الجهتين على ما شرحناه‏.‏

و على أن غلمان المباشر امقدم لبيت الاسبتار ة الإخوة و الخيالةو الرعية المقيمين بقلعة المرقب و الربض يكونونآمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم ومن يلوذبهم ويتعلق في حال صدورهم و ورودهم إلى بلادنا الجارية في مملكتنا في البرّ منّا ومن نّوابنا بالمملكة و البلاد الجارية في حكمنا ومن ولدنا الملك السعيد ومن أمرائنا وعساكرنا المنصورة‏.‏

وإ قتل قتيل أو أخذت أخيذة في حدودة المناصف ببلاد المرقب فيقع الكشف عن ذلك عشرين يوماً‏:‏ فإن وجد فاعل ذلك يؤخذ الفاعل بذنبه و إن لم يظهر فاعل ذلك مدة عشرين يوماً فيمسكة رؤساء مكان قطع الطريق و أخذ الأخيذة وقتل القتيل إن كان أخذ وقتل - مكان من قتل القتيل أو أخذ الأخيذة - أقرب القرباء إلى الذي قطع عليه الطريق أو قتل قتيلاً فإن خفي الفاعل لذلك و عجز عن احضاره بعد عشرين يوماً يلزم أهل نّواب الجهتين من القرباء الأقرب لذلك المكان بألف دينار صوريّة‏:‏ للديةان السلطاني النصف و لنقيب الاسبتار النصف ولا تتكاسل الولاة في طلب ذلك و يكون طلبه يداً واحدةً ولا يختص الواحد دون الآخر ولا يحابي أحد منهم لأخذ الفلاح في هذا أو غيره في مصلحة عمارة البلاد و استخراج الحقوق و مقاسمة الغلال و طلب المفسدين ليلاً و نهاراً‏.‏

و على أن لا تغير الهدنة المباركة بأمر من الأمور لا من جهتنا ولا من جهة ولدنا الملك السعيد إلى انقضاء مدتها المعينة أعلاه وفروعها ولا تتغير بتغير المقدم المباشر لبيت الاسبتار الحاكم على المرقب وغيره وإذا جرت قضية في أمر من الأمور يعرفهم نّوابنا و يحقق الكشف إلى مدة أربعين يوماً فمن يكون البداية يخرج منها على من يثبت و يكون قد عرف دينه الذي بدا من جهة كل واحدٍ‏.‏

وإذا تغير النواب بالمرقب و حضر نائب مستجد يعتمد ما تضمنته هذه الهدنة ولا يخرج عن هذه المواصفة‏.‏

وإذا تسحّب من المسلمين أحد على اختلاف أجناسه إن كان مملوكاً أو غير مملوك أو معتوقاً أو غير معتوقٍ أو كائناً من كان من المسلمين على اختلاف منازلهم وإن كان غلاماً أو غير غلامٍ - يرد بجميع ما يوجد معه وإن كان قليلاً أو كثيراً يرد‏.‏

ولو أنّ المستحب دخل الكنيسة وجلس فيها يمسك بيده ويخرج ويسلم لنوابنا بجميع ما معه و إن كان خيلاً أو قماشاً أو دراهم أو ذهباً وما يتعامل الناس به يسلم بما معه إلى نوابنا على ما شرحناه‏.‏

وكذلك إذا تسحب أحدٌ من جهتهم من الفرنج أو النصارى إلى أبوابنا الشريفة أو وصل إلى جهة نوابنا يمسك و يسلم بما يحضر معه‏:‏ من الخيل والأقمشة والعدة وجميع ما يصل إن كان قليلاً أو كثيراً يمسكه نوابنا ويسلمون ذلك بما معه لنائب المقدم الماستر المقيم بالمرقب وأخذوا الخطوط بذلك بتسليمه ما حضر معه‏.‏

وعلى أنهم لا يكون لهم حديث مع قلعة القليعة ولا الرعية الذين فيها ولا مع نواب ابن الرديني المقيمين فيها‏:‏ لا بكتاب ولا بمشافهةٍ ولا برسالة ولا بقول ولا يطلع أحد من جهتهم إليهم ولا يمكن أحد من الحضور إليهم ‏"‏ والوصول ‏"‏ إلى جهتهم من القلعة المذكورة ولا تسير إليهم مؤونة ولا تجارة ولا جلب على اختلاف أجناسه ولا تكون بينهم معاملة‏.‏

وإن حضر من جهة قلعة العليقة إليهم يمسكون ويسلمون لنوابنا ويأخذوا بذلك خطوطهم‏.‏

وعلى أنهم لا يجدون عمارة قلعة ولا في القلعة عمارة ولا في البدنة ولا في أبراجها ولا ‏"‏ يعتمدون ‏"‏ إصلاح شيء منها إلا إذا عاينه نوابنا أو لأبصروا أنه يحتاج إلى الضرورة في ترميم يرممونه بعد أن يعاينه نوابنا من هذا التاريخ ولا يجدّدون عمارة في ربضها ولا في سورها ولا في أبراجها ولا يجدون حفر خندق أو تجدد بناية خندق أو قطع جبل أو تحصن عمارة أو تحصن بقطع جبل منسوباً لتحصين يمنع أو يدفع‏.‏

ولم نأذن لهم بسوى البناية ‏"‏ على ‏"‏ أثر الدور التي أحرقت عند دخول العساكر صحبة الملك السعيد‏.‏

وقد أذنا لهم في عمارة باطن الربض وعلى أن صهيون وأعمالها ورومه وأعمالها والقليعة وأعمالها وعيدوب وأعمالها الجارية تحت نظر الأمير سيف الدين محمد بن عثمان صاحب صهيون - يجري حكم هذه البلاد المختصة به حكم بلادنا في المهادنة بحكم أن بلاده المذكورة جارية في ممالكنا الشريفة‏.‏

وعلى أنه لا يمكن بيت الاسبتار من دخول رجل غريبة في البر ولا في البحر إلى بلادنا بأذية ولا ضرر يعود على الدولة وعلى بلادنا وحصوننا ورعيتنا إلا أن يكونوا يداً غالبة صحبة ملك متوج‏.‏

وعلى أن البرج الداخل في المناصفة وهو برج معاوية الذي عند المحاصة الداخلة في مناصف المرقب الآن يخرب ما يخصنا منه وهو النصف من البرج المذكور أعلاه وأن الجسر المعروف بجسر بلدة لم يكن لبيت الاسبتار فيه شيء من البرين وأنه خالص للديوان المعمور دون بيت الاسبتار وأن الدار المستجدة عمارتها بقلعة المرقب برسم الماستر المقدم الكبير الذي هو عايز تكميل عمارة سقف القبو بالحجارة والكلس ولا تكمل عمارتها ويبقى على حاله وهو في وسط القلعة الظاهرة منه قليل إلى البر الشرقي وهو المذكور أعلاه‏.‏

وعلى أن نواب الاسبتار بالمرقب لا يخفون شيئاً من مقاسمات البلاد ولا شيئاً من حقوقها الجارية بها العادة أن بيت الاسبتار يستخرجونه ولا يخفون منه شيئاً وكل ما كان يستأدى من البلاد في أيدي الاسبتار وعلى أن السلطان يأمر نوابه وهو بحفظ مناصفات بلاد المرقب الداخلة في هذه الهدنة من المفسدين والمتلصصين والحرامية ممن هو في حكمه وطاعته‏.‏

وذلك الماستر المقدم افريز أولدكال يلزم ذلك من الجهة الأخرى‏.‏

ومتى وقع - والعياذ بالله - فسخ بسبب من الأسباب كان التجار والسفار آمنين من الجهتين إلى أن يعودوا بأموالهم ولا يمنعون من السفر إلى أماكنهم من الجهتين وتكون النهاية لهم أربعين يوماً‏.‏

وتكون هذه الهدنة منعدة بشروطها المذكورة مستقرة بقواعدها المسطورة للمدة المعينة وهي‏:‏ عشر سنين وعشرة أشهر كوامل أولها مستهل رمضان سنة تسع وستين وستمائة إلى آخرها متتابعة متوالية لا تفسخ بموت أحد من الجهتين ولا بعزل والٍ وقيام غيره موضعه ولا زوال رجل غريبة ولا حضور يد غالبة بل يلزم كلاً من الجهتين حفظها إلى آخرها ومن تولى بعد الآخر حفظها إلى آخرها بالشروط المشروطة فيها أولاً وآخراً‏.‏

والخط أعلاه حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى‏.‏

في تاريخ كذا وكذا‏.‏

وهذه نسخة هدنة عقدت بين السلطان الملك المنصور ‏"‏ قلاوون ‏"‏ الصالحي صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية و ولده الملك الصالح ‏"‏ علي ‏"‏ ولي عهده وبين حكام الفرنج بعكا وما معها من بلاد سواحل الشام في شهور سنة اثنتين وثمانين وستمائة وهي يومئذ بأيديهم وصورتها‏.‏

استقرت الهدنة بين مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدين أبي الفتح ‏"‏ قلاوون ‏"‏ الملكي الصالحي و ولده السلطان الملك الصالح علاء الدين ‏"‏ علي ‏"‏ - خلد الله تعالى سلطنتهما - وبين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعثليث وبلادها التي انعقدت عليها هذه الهدنة وهم‏:‏ ‏"‏ الشيخان أودهل المملكة بعكا ‏"‏ وحضرة المقدم الجليل ‏"‏ افريز بيفكل للورن ‏"‏ مقدم بيت الاسبتارية والمرشان الأجل ‏"‏ افريز ‏"‏ كورات نائب مقدم بيت الاسبتار الآمن - لمدة عشر سنين كوامل وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات‏:‏ أولها يوم الخميس خامس ربيع الأول سنة آثنتين وثمانين وستمائة للهجرة النبوية صلوات الله على صاحبها وسلامه الموافق للثالث من حزيران سنةألف وخمسمائة وأربع وتسعين لغلبة الإسكندر بن فيلس اليوناني - على جميع بلاد السلطان و ولده وهي التي في مملكتهما و تحت حكمهما وطاعتهما وما تحويه أيديهما يومئذ‏:‏ من جميع الأقاليم والممالك والقلاع والحصون الإسلامية وثغر دمياط وثغر الإسكندرية المحروستين ونسترو وسنترية وما ينسب إليها من المواني والسواحل وثغر فوّة وثغر رشيد والبلاد الحجازية وثغر غذة المحروسة وما معها من المواني والبلاد والمملكة الكركية والشوبكية وأعمالها والصلت وأعمالها وبصرى وأعمالها ومملكة بلاد الخليل صلوات الله عليه وسلامه ومملكة القدس الشريف وأعمالها وبيت لحم وأعماله وبلاده وجميع ما هو داخل فيها ومحسوب منها وبيت جبريل ومملكة نابلس وأعمالها ومملكة الأطرون وأعمالها وعسقلان وأعمالها وموانيها وسواحلها ومملكة يافا والرملة وميناها وقيسارية وميناها وسواحلها وأعمالها وأرسوف وأعمالها وقلعة قاقون وأعمالها وبلادها وأعمال العوجاء وما معها من الملاحة والفتوح السعيد وأعمالها ومزارعها وبيسان وأعمالها وبلادها والطور وأعماله واللجون وأعماله وجنين وأعمالها وعين جالوت وأعمالها والقيمون وأعماله وما ينسب إليه وطبرية وبحيرتها وأعمالها وما معها والمملكة الصفدية وما ينسب إليها وتبنين وهونين وما معهما من البلاد والأعمال والشقيف المحروس المعروف يشقيف أرنون وما معه من البلاد والأعمال وما هو منسوب إليه وبلاد الفرن وما معه خارجاً عما عين في هذه الهدنة المباركة ونصف مدينة إسكندرونة ونصف ضيعة مأرب بفدنهما وكرومهما وبساتينهما وحقوقهما وما عدا ذلك من حقوق إسكندرونة المذكورة يكون جميعه بحدوده وبلاده للسلطان الملك المنصور و لولده النصف والنصف الآخر لمملكة عكا‏.‏

والبقاع العزيزي وأعماله وشعرا وأعماله وشقيف تيرون وأعماله والعامر جميعها ‏"‏ ولا يا وغيرها ‏"‏ وبانياس وأعماله وقلعة الصبية وأعمالها وما معهما وما معها من البحيرات والأعمال وكوكب وأعمالها وما معها وقلعة عجلون وأعمالها ودمشق والمملكة الدمشقية - حرسها الله تعالى - وما لها من القلاع والبلاد والممالك والأعمال وقلعة بعلبك المحروسة وما معها وأعمالها ومملكة حمص وما لها من الأعمال والحدود ومملكة حماة المحروسة ومدينتها وقلعتها وبلادها وحدودها وبلاطنس وأعمالها وصهيون وأعمالها وبرزية وأعمالها وفتوحات حصن الأكراد المحروس وأعماله وصافيتا وأعمالها و ‏"‏ ميعار ‏"‏ وأعمالها والعريمة وأعمالها وقدقيا وأعمالها وحلبا وأعمالها والقليعة وأعمالها وحصن عكار وأعماله وبلاده وقلعة شيزر وأعمالها وأفاميا وأعمالها وجبلة وأعمالها وأبو قبيس وأعماله والمملكة الحلبية وما هو مضاف إليها من القلاع والمدن والبلاد والحصون وأنطاكية وأعمالها وما دخل في الفتوح المبارك وبغراس وأعمالهان والدربساك وأعمالها والراوندان وأعمالها وعينتاب وأعمالها وحارم وأعمالها ويبرين وأعمالها وسيح الحديد وأعماله وقلعة نجم وأعمالها وشقيف دركوش وأعماله والشغر وأعماله وبكاس وأعماله والسويداء واعمالها والباب وبزاعا وأعمالهما والبيرة وأعمالها والرحبة وأعمالها وسلمية وأعمالها وشميمس وأعمالها وتدمر وأعمالها وما هو منسوب إليها وجميع ما هو منسوب لمولانا السلطان و لولده من البلاد التي عينت في هذه الهدنة المباركة والتي لم تعين‏.‏

و على جميع العساكر وعلى جميع الرعايا من سائر الناس أجمعين‏:‏ على اختلافهم وتغير أنفارهم وأجناسهم وأديانهم للقاطنين فيها والمترددين في البر والبحر والسهل والجبل في الليل والنهار يكونون آمنين مطمئنين في حالتي صدورهم وورودهم - على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم وبضائعهم وغلمانهم وأتباعهم ومواشيهم ودوابهم وعلى حميع ما يتعلق بهم وكل ما تحوي أيديهم من سائر الأشياء على اختلافها من الحكام بمملكة عكا‏:‏ وهم كفيل المملكة بها والمقدم ‏"‏ افريزكليام دينا حول ‏"‏ مقدم بيت الديوية والمقدم ‏"‏ افريز بيكوك للورن ‏"‏ ‏"‏ مقدم بيت الاسبتار ‏"‏ وافريز اهداب نائب مقدم بيت الاسبتار الآمن ومن جميع الفرنج والإخوة ةالفرسان الداخلين في طاعتهم وتحويه مملكتهم الساحلية ومن حميع الفرنج على اختلافهم الذين يسطوطنون عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة من كل واصل إليها في براً أو بحرٍ على اختلاف أجناسهم وأنفارهم لاينال بلاد السلطان وولده ولا حصونهما ولا قلاعهما ولا بلادهما ولا ضياعهما ولا عساكرهما ولا جيوشهما ولا عربهما ولا تركمانهما ولا أكرادهما ولا رعاياهما على اختلاف الأنفار والأجناس ولا ما تحويه أيديهم من المواشي والأموال والغلال وسائر الأشياء منهم غدر ولا سوء ولا يخشون من جميعهم أمراً مكروهاً ولا إغارة ولا تعرضاً ولا أذية‏.‏

وكذلك ما يستفتحه ويضيفه السلطان وولده على يديهما وعلى يد نوابهما وعساكرهما‏:‏ من بلاد و حصون وقلاع وملك وأعمال وولايات براً وبحراً وسهلاً ووعراً‏.‏

وكذلك جميع بلاد الفرنج التي استقرت الآن عليها هذه الهدنة ‏"‏ من البلاد الساحلية ‏"‏ وهي مدينة عكا وبساتينها وأراضيها وطواحينها وما يختص بها من كرومها وما لها من حقوق حولها وما تقرر لها من بلاد في هذه الهدنة ‏"‏ وعدتها بما فيها من مزارع ثلاثة وسبعون ناحية خاصاً للفرنج ‏"‏ وهي‏:‏ البصة ومزرعتها مجدل حمصين رأس عبده المنواث ومزرعتها الكابرة ومزرعتها نصف وفيه جبعون كفر بردى ومزرعتها كوكب عمقا ومزرعتها المونية كفر ياسيف ومزرعتها توسيان مكر حرسين ومزرعتها الحديدة الغياضة العطوانية مرتوقا الحارثية ثمرا الطرة الريب البايوحية ومزرعتها العرج ومزرعتها المزرعة السميرية البيضاء دعوق والطاحون كردايه والطاحون حدرول تل النحل الغار الرخ والمجدل تل كيسان البروة الرامون ساسا السياسية الشبكية المشرقية العطرانية المنيير اكليل هرياسيف العربية هوشة الزراعة الجديدة الشمالية الرحاحيه قسطه كفرنبتل الدويرات ماصوب متماس العباسية سيعانة عين الملك المنصورة الرصيفة حتانا سرطا كفرتا أرض الزراعة رولس صغد عدي سفرعم هذه البلاد المذكورة ‏"‏ تكون ‏"‏ خاصاً للفرنج‏.‏

حيفا والكروم والبساتين التي لها جميعها والقصر وهو الحوش وكفر توثا وهي‏:‏ الكنيسة والطيرة والسعبة والسعادة والمعر والباجور وسومرا‏.‏

تكون حيفا وهذه البلاد المذكورة بحدودها وأراضيها خاصة للفرنج‏.‏

وكذلك قرية ‏"‏ مارينا ناره ‏"‏ بها المعروفة بها وكرومها وغروسها يكون خاصا للفرنج‏.‏

ودير السياح ودير مارلياس بأراضيها المعروفة بهما وكرومهما وبساتينهما يكون خاصاً للفرنج‏.‏

وعلى أن يكون للسلطان الملك المنصور ولولده الصالح من بلاد الكرمل وهي‏:‏ الدالية ودونه وضريبة الريح والكرك ومعليا والرامون ولوينه وبسور وخربة يونس وخربة خميس ورشميا ودوانه يكون خاصاً للفرنج في بلاد أخرى ذكرها‏.‏

وما عدا ذلك من البلاد الجبلية جميعها للسلطان ولولده بكاملها‏.‏

وتكون جميع هذه البلاد العكاوية وما عين في هذه الهدنة المباركة من البلاد الساحلية آمنة من السلطان الملك المنصور وولده الملك الصالح وآمنة من عساكرهما وجنودهما ومن خدمهما وتكون هذه البلاد المشروحة أعلاه الداخلة في هذه الهدنة المباركة‏:‏ الخاص بها وما هو مناصفة - مطمئنة هي ورعاياها وسائر أجناس الناس فيها والقاطنين بها والمترددين إليها على اختلاف أجناسهم وأديانهم والمترددين إليها من جميع بلاد الفرنجة والسفار والمترددين منها وإليها في بر وبحر في ليل أو نهار سهل وجبل آمنين على النفوس والأموال والأولاد والمراكب والدواب وجميع ما يتعلق بهم وكل ما تحويه أيديهم من الأشياء على اختلافها من السلطان وولده وجميع من هو تحت طاعتهما لا ينالهم ولا ينال هذه البلاد المذكورة التي انعقدت عليها الهدنة سوء ولا ضرر ولا إغارة ولا ينال إحدى الجهتين المذكورتين‏:‏ الإسلامية والفرنجية من الأخرى ضرر ولا أذية ويكون ما تقرر أنه يكون خاصاً للفرنج حسب ما بين أعلاه لهم وما تقرر أن يكون للسلطان ولولده خاصاً لهما والمناصفات تكون كما شرح‏.‏

ولا يكون للفرنج من البلاد والمناصفات إلا ما شرح في هذه الهدنة وعين فيها من البلاد‏.‏

وعلى أن الفرنج لا يجددون في غير عكا وعثليث وصيدا‏:‏ مما هو خارج عن أسوار هذه الجهات الثلاث المذكورات لا قلعة ولا برجاً ولا حصناً ولا مستجداً‏.‏

وعلى أنه متى هرب أحد - كائناً من كان - من بلاد السلطان وولده إلى عكا والبلاد الساحلية المعينة في هذه الهدنة وقصد الدخول في دين النصرانية وتنصر بإرادته يرد جميع ما يروح معه ويبقى عرياناً وإن كان ما يقصد الدخول في دين النصرانية ولا ينتصر رد إلى أبوابهما العالية بجميع ما يروح معه بشفاعة ثقة بعد أن يعطى الأمان‏.‏

وكذلك إذا حضر أحد من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في الهدنة وقصد الدخول في دين الإسلام وأسلم بإرادته يرد جميع ما معه ويبقى عرياناً وإن كان ما يقصد الدخول في دين الأسلام ولا يسلم يرد إلى الحكام بعكا والمقدمين بجميع ما يروح معه بشفاعة بعد أن يعطى له الأمان‏.‏

وعلى أن الممنوعات المعروف منعها قديماً تستقر على قاعدة المنع من الجهتين‏.‏

ومتى وجد مع أحد من تجار بلاد السلطان وولده من المسلمين وغيرهم على اختلاف أديانهم وأجناسهم شيء من الممنوعات بعكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة مثل عدة السلاح وغيره يعاد على صاحبه الذي اشتراه منه ويعاد إليه ثمنه ويرد ولا يؤخذ ماله استهلاكاً ولا يؤذى‏.‏

وللسلطان ولولده أن يفتصلا في من يخرج من بلادهما من رعيتهما على اختلاف أديانهم وأجناسهم بشيء من الممنوعات‏.‏

وكذلك كفيل المملكة بعكا والمقدمون لهم أن يفتصلوا في رعيتهم الذين يخرجون بالممنوعات من بلادهم الداخلة في هذه الهدنة‏.‏

ومتى أخذت أخيذة من الجانبين أو قتل قتيل من الجانبين على أي وجه كان - والعياذ بالله - ردت الأخيذة بعينها إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة والقتيل يكون العوض عنه بنظيره من جنسه‏:‏ فارس بفارس وبركيل ببركيل وتاجر بتاجر وراجل براجل وفلاح بفلاح فإن خفي أمر القتيل والأخيذة كانت المهلة في الكشف أربعين يوماً فإن ظهرت الأخيذة أو تعين أمر المقتول ردت الأخيذة بعينها ويكون العوض عن القتيل بنظيره وإن لم تظهر كانت اليمين على والي المكان المدعى عليه وثلاثة نفر يقع اختيار المدعي عليهم من تلك الولاية‏.‏

وإن امتنع الوالي عن اليمين حلف من الجهة المدعية ثلاثة نفر تختارهم الجهةالأخرى وأخذ قيمتها‏.‏

وإن لم ينصف الوالي ولا رد المال أنهى المدعي أمره إلى الحكام من الجهتين وتكون المهلة بعد الإنهاء أربعين يوماً ويلزم الولاة من الجهتين بالوفاء بهذا الشرط‏.‏

ومتى أخفوا قتيلاً أو أخيذة أو قدروا على أخذ حق ولم يأخذه كل واحد في ولايته يتعين على الذي يوليه من ملوك الجهتين إقامة السياسة فيه‏:‏ من أخذ الروح والمال والشنق والإنكار التام على من يتعين عليه الإنكار إذا فعل ذلك في ولايته وأرضه‏.‏

وإن هرب أحداً بمال واعترف ببعضه وأنكر بعض ما يدعى به عليه لزمه أن يحلف أنه لم يأخذ سوى ما رده فإن لم يقنع المدعي بيمن الهارب حلف والي تلك الولاية أنه لم يطلع على أنه وصل معه غير ما رده وإن أنكر أنه لم يصل معه شيء أصلا آستحلف الهارب أنه لم يصل معه للمدعي شيء‏.‏

وعلى أنه إذا انكسر مركب من مراكب تجار السلطان وولده التي انعقدت عليها الهدنة ورعيتهما من المسلمين وغيرهم‏:‏ على اختلاف أجناسهم وأديانهم في ميناء عكا وسواحلها والبلاد الساحلية التي انعقدت عليها الهدنة كان كل من فيها آمناً على الأنفس والأموال والأتباع والمتاجر فإن وجد أصحاب هذه المراكب التي تنكسر تسلم مراكبهم وأموالهم ‏"‏ إليهم ‏"‏ وإن عدموا بموت أو غرق أو غيبة فيحتفظ بموجودهم ويسلم لنواب السلطان وولده‏.‏

وكذلك المراكب المتوجه في هذه البلاد الساحلية المنعقد عليها الهدنة للفرنج يجري لها مثل ذلك في بلاد السلطان وولده ويحفظ بموجودها إن لم يكن صاحبها حاضراً إلى أن يسلم الكفيل المملكة بعكا أو المقدم‏.‏

ومتى توفي أحد من التجار الصادرين والواردين على اختلاف أجناسهم وأديانهم من بلاد السلطان وولده في عكا وصيدا وعثليث والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة على اختلاف أجناسهم وأديانهم ‏"‏ فيحتفظ على ماله حتى يسلم لنواب السلطان وولده ‏"‏ وإذا توفي أحد في البلاد الإسلامية الداخلة في هذه الهدنة يحتفظ على ماله إلى حين يسلم إلى كفيل المملكة بعكا والمقدمين‏.‏

وعلى أن شواني السلطان وولده إذا عمرت وخرجت لاتتعرض بأذية إلى البلاد الساحلية التي انعقدت عليها هذه الهدنة ومتى قصدت الشواني المذكورة جهة غير هذه الجهات وكان صاحب تلك الجهة معاهداً للحكام بمملكة عكا فلا تدخل إلى البلاد التي انعقدت عليها هذه الهدنة ولا تتزود منها وإن لم يكن صاحب تلك الجهة التي تقصدها الشواني المنصورة معاهداً للحكام بمملكة عكا والبلاد التي انعقدت عليها الهدنة فلها أن تدخل إلى بلادها وتتزود منها‏.‏

وإن انكسر شيء من هذه الشواني - والعياذ بالله - في مينا من مواني البلاد التي انعقدت عليها الهدنة وسواحلها‏:‏ فإن كانت قاصدة ‏"‏ إلى ‏"‏ من لها مع مملكة عكا ومقدمي بيوتها عهد فيلزم المملكة بعكا ومقدمي البيوت بحفظها وتمكين رجالها من الزوادة وإصلاح ما انكسر منها والعود إلى البلاد الإسلامية ‏"‏ ويبطل حركة ما ينكسر ‏"‏ منها - والعياذ بالله - أو يرميه البحر‏.‏

هذا إذا كانت قاصدة من له مع مملكة عكا ومقدميها عهد فإن ‏"‏ قصدت من ‏"‏ لم يكن لها معهم عهد فلها أن تتزود وتعمر رجالها من البلاد المنعقدة عليها هذه الهدنة وتتوجه إلى البلاد المرسوم لها بقصدها ويعتمد هذا الفضل من الجهتين‏.‏

وعلى أن متى تحرك أحد من ملوك ‏"‏ البحر ‏"‏ الفرنجة وغيرهم من جوا البحر لقصد الحضور لمضرة السلطان وولده في بلادهما المتفقة عليها هذه الهدنة فليلزم نائب المملكة والمقدمين بعكا أن يعرفوا السلطان وولده بحركتهم قبل وصولهم إلى البلاد الإسلامية الداخلة في هذه الهدنة بمدة شهرين وإن وصلوا بعد انقضاء مدة شهرين فيكون كفيل المملكة بعكا والمقدمون بريئين من عهدة اليمين في هذا الفصل‏.‏

ومتى تحرك عدو من جهة البر من التتار وغيرهم فأي من سبق الخبر إليه من الجهتين يعرف الجهة الأخرى بما سبق الخبر إليه من أمرهم‏.‏

وعلى أنه إن قصد البلاد الشامية - والعياذ بالله - عدو من التتار وغيرهم في البر وانحازت العساكر الإسلامية من قدام العدو ووصل العدو إلى القرب من البلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة وقصدوها بمضرة فيكتب إلى ‏"‏ كفيل ‏"‏ المملكة بعكا والمقدمين بها أن يدرؤوا عن بيوتهم ورعيتهم وبلادهم بما تصل قدرتهم إليه‏.‏

وأن حصل - والعياذ بالله - جفل‏.‏

من البلاد الإسلامية إلىالساحلية الداخلة في هذه الهدنة فيلزم كفيل المملكة بعكا والمقدمين بها حفظهم والدفع عنهم ومنع من يقصدهم بضرر ويكونون آمنين مطمئنين بما معهم‏.‏

وعلى أن النائب بمملكة عكا والمقدمين بها يوصون في سائر البلاد الساحلية التي وقعت الهدنة عليها أنهم لا يمكنون حرامية البحر من الزوادة من عندهم ولا من حمل ماء وإن ظفروا بأحد منهم يمسكونه وإن كانوا يبيعون عندهم بضائع فيمسكها كفيل المملكة بعكا والمقدمون حتى يظهر صاحبها وتسلم إليه‏.‏

وكذلك يعتمد السلطان وولده ‏"‏ في أمر الحرامية هذا الاعتماد ‏"‏ وعلى أن الرهائن بعكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة كل من عليه منهم مبلغ أو غلة فيحلف والي ذلك المكان الذي منه الرهينة ويحلف المباشر والكاتب في وقت أخذ هذا الشخص رهينة أنه عليه كذا وكذا‏:‏ من دراهم أو غلة أو بقرٍ أو غيره فإذا حلف الوالي والمباشر والكاتب قدّام نائب السلطان وولده على ذلك يقوم أهل الرهينة عنه بما للفرنج عليه ويطلقونه‏.‏

وأما الرهائن الذين أخذوا منسوبين إلى الجفل والاختشاء أنهم لا يهربون إلى بلاد الإسلام ويمتنع الولاة والمباشرون من اليمين عليهم وعلى أن لا يجدد على التجار المسافرين‏:‏ الصادرين والواردين من الجهتين حق لم تجر به عادة ويجروا على عوائدهم المستمرة إلى آخر وقت وتؤخذ منهم الحقوق على العادة المستمرة ولا يجدد عليهم رسم ولا حق لم تجر به عادة‏.‏

وكل مكان عرف باستخراج الحق فيه يستخرج بذلك المكان من غير زيادة من الجهتين في حالتي سفرهم وإقامتهم ويكون التجار والسفار والمترددون آمنين مطمئنين مخفرين من الجهتين في حالتي سفرهم وإقامتهم وصدورهم وورودهم بما صحبتهم من الأصناف والبضائع التي هي غير ممنوعة‏.‏

وعلى أن ينادى في البلاد الإسلامية والبلاد الفرنجية الداخلة في هذه الهدنة‏:‏ أنه من كان من فلاحي بلاد المسلمين يعود إلى بلاد المسلمين مسلماً أو نصرانياً وكذلك من كان من فلاحي بلاد الفرنج مسلماً كان أو نصرانياً معروفاً قرارياً من الجهتين ومن لم يعد بعد المنادة يطرد من الجهتين ولا يمكن فلاحو بلاد المسلمين من المقام في بلاد الفرنج المنعقد عليها هذه الهدنة ولا فلاحو بلاد الفرنج من المقام في بلاد المسلمين التي انعقدت عليها هذه الهدنة ويكون عود الفلاح من الجهة إلى الجهة الأخرى بأمان‏.‏

وعلى أن تكون كنيسة الناصرة وأربع بيوت من أقرب البيوت إليها لزيارة الحجاج وغيرهم من دين الصليب‏:‏ كبيرهم وصغيرهم على اختلاف أجناسهم وأنفارهم‏:‏ من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ويصلي بالكنيسة الاقساء والرهبان وتكون البيوت المذكورة لزوار كنيسة الناصرة خاصة ويكونون آمنين مطمئنين في توجههم وحضورهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه الهدنة‏.‏

وإذا نقبت الحجارة التي بالكنيسة المذكورة ترمى براً ولا يحط حجر منها على حجر لأجل بنايته ولا يتعرض إلى الأقساء والرهبان وذلك على وجه الهبة لأجل زوار دين الصليب بغير حقّ‏.‏

ويلزم السلطان وولده حفظ هذه البلاد المشروحة التي انعقدت عليها الهدنة من نفسهما وعساكرهما وجنودهما ومن جميع المتجرمة والمتلصيصين والمفسدين‏:‏ ممن هو داخل تحت حكمهما وطاعتهما‏.‏

ويلزم كفيل المملكة بعكا والمقدمين بها حفظ هذه البلاد الإسلامية المشروحة التي انعقدت عليها الهدنة من نفسهم وعساكرهم وجنودهم وجميع المتجرمة والمتلصيصن والمفسدين‏:‏ ممن هو داخل تحت حكمهم وطاعتهم بالمملكة الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ويلزم كفيل المملكة بعكا ومقدمي البيوت بها الحكام بعكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة - القيام بما تضمنته هذه الهدنة من الشروط جميعها شرطاً شرطاً وفصلاً فصلاً والعمل بأحكامها والوقوف مع شروطها إلى انقضاء مدتها‏.‏

ويفي كل منهم بما حلف به من الأيمان المؤكدة‏:‏ من أنه يفي بجميع هذه الهدنة على ما حلفوا به‏.‏

تستمر هذه الهدنة المباركة بين السلطان وولده وأولادهما وأولاد أولادهم وبين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعثليث وهم الشيخان ‏"‏ أودرا ‏"‏ المقدمون المذكورون فلان وفلان إلى آخرها لا تتغير بموت ملوك أحد الجهتين ولا بتغير مقدم ولا تولية غيره بل تستمر على حالها إلى آخرها وانقضائها بشروطها المحدودة وقواعدها المقررة كاملة تامة ومتى انقضت هذه الهدنة المباركة أو وقع - العياذ بالله - فسخ كانت المهلة غفي ذلك أربعين من الجهتين‏.‏

وينادى برجوع كل أحد إلى وطنه بعد الإشهاد ليعود الناس إلى مواطنهم آمنين مطمئنين ولا يمنعون من السفر من الجهتين ولا تبطل بعزل أحد من الجهتين وتشيد أحكامها متتابعة متوالية بالسنين والشهور والأيام إلى انقضائها ويلزم المتولي حفظها والعمل بشروطها وفصولها وفروعها وأصولها ويجري الحال فيها على أجمل الحالات إلى آخرها‏.‏

وعلى جميع ذلك وقع الرضا والصفح والاتفاق وحلف عليها من الجهتين والله الموفق‏.‏

وهذه نسخة هدنة عقدت بين الملك الأشرف صلاح الدين ‏"‏ خليل ‏"‏ ابن الملك المنصور سيف الدين ‏"‏ قلاوون ‏"‏ صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية وبين دون حاكم الريد أرغون صاحب برشلونة من بلاد الأندلس على يد رسله‏:‏ أخويه وصهريه الآتي ذكرهم في صفر سنة اثنتين وتسعين وستمائة وهي‏:‏ استقرت المودة والمصادقة بين الملك الأشرف وبين حضرة الملك الجليل المكرم الخطير الباسل الأسد الضرغام المفخم المبجل ‏"‏ دون ‏"‏ حاكم الريد أرغون وأخويه دون ولذريك ودون بيدرو وبين صهريه اللذين طلب الرسولان الواصلان إلى الأبواب الشريفة عن مرسلهما الملك دون حاكم أن يكونا داخلين في هذه الهدنة والمصادقة وأن يلتزم الملك دون حاكم عنهما بكل ما التزم به عن نفسه ويتدرك أمرهما وهما الملك الجليل المكرم الخطير الباسل الأسد الضرغام دون شانجه ملك قشتالة وطليطلة وليون وبلنسية وأشبيلية وقرطبة ومرسية وجيان والغرب الكفيل بمملكة أرغون وبرتقال - والملك الجليل دون أتفونش ملك برتقال من تاريخ يوم الخميس تاسع عشر صفر سنة اثنتين وتسعين وستمائة الموافق لثلاث بقين من جنير سنة ألف ومائتين واثنتين وتسعولانا السيد المسيح عليه السلام وذلك بحضور رسولي الملك دون حاكم وهما‏:‏ المحتشم الكبير ‏"‏ روصوديمار موند ‏"‏ الحاكم عن الملك دون حاكم بلنسية ورفيقه المحتشم العمدة ‏"‏ ديمون المان قراري ‏"‏ برجلونه الواصلين بكتاب الملك دون حاكم المختوم بختم الملك المذكور المقتضي معناه أنه حملهما جميعاً أحوالهم ومطلوبهم وسأل أن يقوما فيما يقولانه عنه فكان مضمون مشافهتهما وسؤالهما تقرير قواعد الصلح والمودة والصداقة والشروط التي يشترطها الملك الأشرف على الملك دون حاكم وأنه يلتزم بجميع هذه الشروط الآتي ذكرها ويحلف الملك المذكور عليها هو وأخواه وصهراه المذكورون ووضع الرسولان المذكوران خطوطهما بجميع الفصول الآتي ذكرها بأمره ومرسومه وأن الملك دون حاكم وأخويه وصهريه يلتزمون بها وهي‏:‏ استقرار المودة والمصادقة من التاريخ المقدم ذكره على ممر السنين والأعوام وتعاقب الليالي والأيام‏:‏ براً وبحراً سهلاً ووعراً قرباً وبعداً‏.‏

وعلى أن تكون بلاد السلطان الملك الأشرف وقلاعه وحصونه وثغوره وممالكه ومواني بلاده وسواحلها وبرورها وجميع أقاليمها ومدنها وكل ما هو داخل في مملكته ومحسوب منها ومنسوب إليها‏:‏ من سائر الأقاليم الرومية والعراقية والمشرقية والشامية والحلبية والفراتية واليمنية والحجازية والديار المصرية والغرب‏.‏

وحد هذه البلاد والأقاليم وموانيها وسواحلها من البر الشامي من القسطنطينة والبلاد الرومية الساحلية وهي‏:‏ من طرابلس الغرب وسواحل برقة والإسكندرية ودمياط والطينة وقطيا وغزة وعسقلان ويافا وأرسوف وقيسارية وعثليث وحيفا وعكا وصور وصيدا وبيروت وجبيل والبيرون وأنفة طرابلس الشام وأنطرسوس ومرقية والمرقب وساحل المرقب‏:‏ بانياس وغيرها وجبلة واللاذقية والسويدية وجميع المواني والبرور إلى ثغر دمياط وحدها من البر الغربي‏:‏ من تونس وإقليم إفريقية وبلادها وموانيها وطرابلس الغرب وثغورها وبلادها وموانيها وبرقة وثغورها وبلادها وموانيها إلى ثغر الإسكندرية ورشيد وبحيرة تنيس وسواحلها وبلادها وموانيها‏.‏

وما تحويه هذه البلاد والممالك المذكورة والتي لم تذكر والمدائن والثغور والسواحل والمواني والطرقات في البر والبحر والصدور والورود والمقام والسفر من عساكر وجنود وتركمان وأكراد وعربان ورعايا وتجار وشواني ومراكب وسفن وأموال ومواش على اختلاف الأديان والأنفار والأجناس وما تحويه الأيدي من سائر أصناف الأموال والأسلحة والأمتعة والبضائع والمتاجر قليلاً كان او كثيراً قريباً كان أو بعيداً براً كان أو بحراً - آمنة على الأنفس والأرواح والأموال والحريم والأولاد من الملك دون حاكم ومن أخويه وصهريه المذكورين ومن أولادهم وفرسانهم وخيالتهم ومعاهديهم وعمائرهم ورجالهم وكل من يتعلق بهم وكذلك كل ما سيفتحه الله تعالى على يد الملك الأشرف وعلى يد أولاده وعساكره وجيوشه من القلاع والحصون والبلاد والأقاليم فإنه يجري عليه هذا الحكم‏.‏

وعلى أن تكون بلاد الملك دون حاكم بلاد أخويه وصهريه وممالكه المذكورة في هذه الهدنة وهي‏:‏ أرغون وأعمالها وبلادها‏:‏ صقلية وجزيرتها وبلادها وأعمالها بربولية وأعمالها وبلادها جزيرة مالقة وقوصرة وبلادها وأعمالها وميورقة ويابسة وبلادها وأرسويار وأعمالها وما سيفتحه الملك دون حاكم من بلاد أعدائه الفرنج المجاورين له بتلك الأقاليم - آمنين من الملك الأشرف وأولاده وعساكره وجيوشه وشوانيه وعمائره هي ومن فيها من فرسان وخيالة ورعايا وأهل بلاده آمنين مطمئنين على الأنفس والأموال والحريم والأولاد في البر والبحر والصدور والورود‏.‏

وعلى أن الملك دون حاكم هو وأخواه وصهراه أصدقاء من يصادق الملك الأشرف وأولاده وأعداء من يعاديهم من سائر الملوك الفرنجية وغير الملوك الفرنجية‏.‏

وإن قصد الباب برومية أو ملك من ملوك الفرنج‏:‏ متوجاً كان أو غير متوج كبيراً كان أو صغيراً أو من الجنوية أو من البنادقة أو من سائر الأجناس على اختلاف الفرنج والروم والبيوت‏:‏ بيت الإخوة الديوية والاسبتارية والروم وسائر أجناس النصارى - مضرة بلاد الملك الأشرف بمحاربة أو أذية يمنعهم الملك دون حاكم هو وأخواه وصهراه ويردونهم ويعمرون شوانيهم ومراكبهم ويقصدون بلادهم ويشغلونهم بنفوسهم عن قصد بلاد الملك الأشرف وموانيه وسواحله وثغوره المذكورة ويقاتلونهم في البر والبحر بشوانيهم وعمائرهم وفرسانهم وخيالتهم ورجالتهم‏.‏

وعلى أنه متى خرج أحد من معاهدي الملك الأشرف من الفرنج عن شروط الهدنة المستقرة بينه وبينهم ووقع ما يوجب فسخ الهدنة لايعينهم الملك دون حاكم ولا أحد من أخويه ولا صهريه ولا خيالتهم ولا فرسانهم ولا أهل بلادهم بخيلٍ ولا خيالةٍ ولا سلاح ولا رجالة ولا مال ولا نجدة ولا ميرة ولا مراكب ولا شواني ولا غير ذلك‏.‏

وعلى أنه متى طلب الباب برومية وملوك الفرنج والروم والتتار وغيرهم من الملك دون حاكم أو أخويه أو صهريه أو من بلادهم إنجاداً أو معاونة‏:‏ بخيالة أو رجالة أو مال أو مراكب أو سلاح - لا يوافقهم على شيء من ذلك لا في سر ولا في جهر ولا يعين أحداً منهم ولا يوافقه على ذلك‏.‏

ومتى اطلعوا على أن أحدا ًمنهم يقصد بلاد الملك الأشرف لمحاربته أو لمضرته بشيء يعرف الملك الأشرف بخبرهم وبالجهة التي اتفقوا على قصدها في أقرب وقت قبل ‏"‏ حركتهم ‏"‏ من بلادهم ولا يخفيه شيئاً من ذلك‏.‏

وعلى أن متى انكسر مركب من المراكب الإسلامية في بلاد الملك دون حاكم أو بلاد أخويه أو بلاد صهريه ‏"‏ فعليهم ‏"‏ أن يخفروهم ويحفظوا مراكبهم وأموالهم ويساعدوهم على العمارة مراكبهم ويجهزوهم وأموالهم وبضائعهم إلى بلاد الملك الأشرف‏.‏

وكذلك إذا انكسرت مركب من بلاد دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه ومعاهديه في بلاد الملك الأشرف يكون لهم الحكم المذكور أعلاه‏.‏

وعلى أنه متى مات أحد من تجار المسلمين من نصارى بلاد الأشرف أو ذمة أهل بلاده في بلاد الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه وأولاده ومعاهديه لايعارضوهم في أموالهم ولا في بضائعهم ويحمل مالهم وموجودهم إلى بلاد الملك الأشرف ليفعل فيه ما يختار‏.‏

وكذلك من يموت في بلاد الملك الأشرف من أهل مملكة الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه ومعاهديهم فلهم هذا الحكم المذكور أعلاه‏.‏

وعلى أنه متى عبر بلاد الملك دون حاكم أو بلاد أخويه أو صهريه أو معاهديه رسل من بلاد الملك الأشرف قاصدين جهة من الجهات القريبة أو البعيدة صادرين أو واردين أو رماهم الريح في ‏"‏ بلاده ‏"‏ تكون الرسل وغلمانهم وأتباعهم ومن يصل معهم من رسل الملوك أو غيرهم - آمنين محفوظين في الأنفس والأموال ويجهزهم إلى بلاد الملك الأشرف‏.‏

وعلى أن الملك دون حاكم وأخويه وصهريه متى جرى من أحد من بلادهم قضية توجب فسخ المهادنة كان على كل من الملك دون حاكم وأخويه وصهريه طلب من يفعل ذلك وفعل الواجب فيه‏.‏

وعلى أن الملك دون حاكم وأخويه وصهريه يفسح كل منهم لأهل بلاده وغيرهم من الفرنج أنهم يجلبون إلى الثغور الإسلامية الحديد والبياض والخشب وغير ذلك‏.‏

وعلى أنه متى أسر أحد من المسلمين في البر أو البحر من مبدأ تاريخ هذه المهادنة من سائر البلاد‏:‏ شرقها وغربها وأقصاها وأدناها ووصلوا به إلى بلاد الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه ليبيعوه بها فيلزم الملك دون حاكم وأخويه وصهريه فك أسره وحمله إلى بلاد الملك الأشرف‏.‏

وعلى أنه متى كان بين تجار المسلمين وبين تجار الملك دون حاكم وأخويه وصهريه معاملة في بضائعهم وهم في بلاد الملك الأشرف كان أمرهم محمولاً على موجب الشرع الشريف‏.‏

وعلى أنه متى ركب أحد من المسلمين في مراكب بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه وحمل بضاعته معهم وعدمت البضاعة كان الملك دون حاكم وعلى أخويه وصهريه ردها إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة‏.‏

وعلى أنه متى هرب أحد من بلاد الملك الداخلة في هذه المهادنة إلى بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه أو توجه ببضاعة لغيره وأقام بتلك البلاد كان على الملك دون حاكم وعلى أخويه وصهريه رد الهارب أو المقيم ببضاعة غيره والمال معه إلى بلاد الملك الأشرف ما دام ‏"‏ المذكور ‏"‏ مسلماً وإن تنصر يرد المال الذي معه خاصة‏.‏

ولمملكة الملك دون حاكم وأخويه وعلى أنه إذا وصل من بلاد الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه ومعاهديه من الفرنج من يقصد زيارة القدس الشريف وعلى يده كتاب الملك دون حاكم وختمه إلى نائب الملك دون حاكم وختمه إلى نائب الملك الأشرف بالقدس الشريف يفسح له في الزيارة مسموحاً بالحق ليقضي زيارته ويعود إلى بلاده آمناً مطمئناً في نفسه وماله رجلاً كان أو امرأة بحيث إن الملك دون حاكم لا يكتب لأحد من أعدائه ولا من أعداء الملك الأشرف في أمر الزيادة بشيء‏.‏

وعلى أن الملك دون حاكم يحرس جميع بلاد الملك الأشرف هو وأخواه وصهراه من كل مضرة ويجتهد كل منهم في أن أحداً من أعداء الملك الأشرف لا يصل إلى بلاد الملك الأشرف ولا ينجدهم على مضرة بلاد الملك الأشرف ولا رعاياه وأنه يساعد الملك الأشرف في البر والبحر بكل ما يشتهيه ويختاره‏.‏

وعلى أن الحقوق الواجبة على من يصدر ويرد ويتردد من بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه إلى ثغري الإسكندرية ودمياط والثغور الإسلامية والممالك السلطانية بسائر أصناف البضائع والمتاجر على اختلافها تستمر على حكم الضرائب المستقرة في الديوان المعمور إلى آخر وقت ولا يحدث عليهم فيها حادث‏.‏

وكذلك يجري الحكم على من يتردد من البلاد السلطانية إلى بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه‏.‏

تستمر هذه المودة والمصادقة على حكم هذه الشروط المشروحة أعلاه بين الجهات على الدوام والاستمرار وتجري أحكامها وقواعدها على أجمل الاستقرار فإن الممالك بها قد صارت مملكة واحدة وشيئاً واحداً لا تنتقض بموت أحد من الجانبين ولا بعزل والٍ وتولية غيره بل تؤيد أحكامها وتدوم أيامها وشهورها وأعوامها‏.‏

وعلى ذلك انتظمت واستقرت في التاريخ المذكور أعلاه وهو كذا وكذا والله الموفق بكرمه إن شاء الله تعالى‏.‏

قلت‏:‏ و هذه النسخ الخمس المتقدمة الذكر نقلتها من تذكرة محمد بن المكرم أحد كتاب الإنشاء بالدولة المنصورية ‏"‏ قلاوون ‏"‏ المسماة‏:‏ ‏"‏ تذكرة اللبيب و نزهة الأديب ‏"‏ من نسخة بخطه ذكر فيها أن النسخة الأولى منها كتبها بخطه على مدينة صفد‏.‏

و ليس منها ما هو حسن الترتيب رائق الألفاظ بهج المعاني بليغ المقاصد غير النسخة الأخيرة المعقودة بين الملك الأشرف وبين الملك دون حاكم‏.‏

أما سائر النسخ المتقدمة فإنها مبذلة الألفاظ غيررائقة الترتيب لا يصدر مثلها من كاتب عنده أدنى ممارسة لصناعة الكلام‏.‏

و العجب من صدور ذلك في زمن ‏"‏ الظاهر بيبرس ‏"‏ و ‏"‏ المنصور قلاوون ‏"‏ و هما من عظماء الملوك‏!‏‏!‏‏!‏ و كتابة الإنشاء يومئذ بيد بني عبد الظاهر الذين هم بيت الفصاحة ورؤوس أرباب البلاغة‏!‏‏!‏‏!‏ ولعل ذلك إنما وقع لأن الفرنج كانوا مجاورين للمسلمين يومئذ ببلاد الشام فيقع الاتفاق والتراضي بين الجهتين على فصل فصل فيكتبه كاتب من كل جهة من جهتي المسلمين والفرنج بألفاظ مبتذلة غير رائقة طلباً للسرعة إلى أن ينتهي بهم الحال في الاتفاق التراضي إلى آخر فصول الهدنة فيكتبها كاتب الملك المسلم على صورة ما جرى في المسودة ليطابق ما كتب به كاتب الفرنج إذ لو عدل فيها كاتب السلطان إلى الترتيب وتحسين الألفاظ وبلاغة التركيب لاختل الحال فيها عما وافق عليه كاتب الفرنج أولاً فينكرونه حينئذ ويرون أنه غير ما وقع عليه الاتفاق لقصورهم في اللغة العربية فيحتاج الكاتب إلى ابقاء الحال على ما توافق عليه الكاتبان في المسودة‏.‏

وبالجملة فإنما ذكرت النسخ المذكورة - على سخافة لفظها وعدم انسجام ترتيبها - لاشتمالها على الفصول التي جرى فيها الاتفاق فيما تقدم من الزمان ليستمد منها الكاتب ما لعله لا يحضر بباله من مقاصد المهادنات أغنانا الله تعالى عن الحاجة إليها‏.‏

واعلم أنه قد جرت العادة أنه إذا كتبت الهدنة كتب قرينها يمين يحلف بها السلطان أو نائبه القائم بعقد الهدنة على التوفية بفصولها وشروطها ويمين يحلف عليها القائم عن الملك الكافر بعقد الهدنة ممن يأذن له في عقدها عنه بكتاب يصدر عنه بذلك أو تجهز نسختها إلى الملك الكافر أن يحلف عليها ويكتب خطه بذلك وتعاد إلى الأبواب السلطانية‏.‏

المذهب الثالث وعلى هذا بنا صاحب ‏"‏ مواد البيان ‏"‏ أمره في كتابة الهدنة حيث قال‏:‏ والرسم فيها أن تفتتح بحمد الله تعالى على الهداية إلى دين الإسلام الذي أذل كل دين وأعز وخذل كل شرع ونصره وأخفى كل مذهب وأظهره والتوغل في توحيده وتقديسه وتمجيده والثناء عليه بآلائه والصلاة على خير أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏

قلت‏:‏ و لم يأت بصورة هدنة منتظمة على هذا الترتيب بل أشار إلى كيفية عملها‏.‏

ثم قال‏:‏ و البليغ يكتفي بقريحته في ترتيب هذه المعاني إذا دفع الإنشاء فيها إن شاء الله تعالى‏.‏

ولم أقف لغيره على صورة هدنة مفتتحة بالتحميد ولايخفى أن الابتداء به في كل مهم من العهود وجلائل الولايات ونحو هو المعمول عليه في زماننا‏.‏

الطرف الثاني فيما يشارك فيه ملوك الكفر ملوك الإسلام في كتابة نسخ من دواوينهم اعلم أن الغالب في الهدن الواقعة بين ملوك الديار المصرية وبين ملوك الكفر أن تكتب نسخة تخلد بديوان الإنشاء بالديار المصرية ونسخة تجهز إلى الملك المهادن‏.‏

وربما كتبت نسخة من ديوانه مفتتحة بيمين‏.‏

وهذه نسخة هدنة وردت من جهة الأشكري صاحب القسطنطينية في شهر رمضان سنة ثمانين وستمائة مؤرخة بتاريخ موافق لأواخر المحرم من السنة المذكورة فعربت فكانت نسختها على ما ذكره ابن مكرم في ‏"‏ تذكرته ‏"‏‏:‏ إذ قد أراد السلطان العظيم النسيب العالي العزيز الكبير الجنس الملك المنصور سيف الدين ‏"‏ قلاوون ‏"‏ صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب أن بينه وبين مملكتي محبة فمملكتي تؤثر ذلك وتختار أن يكون بينها وبين عز سلطانه محبة‏.‏

ولهذا وجب أن يتوسط هذا الأمر يمين واتفاق‏:‏ لتدوم المحبة التي بهذه الصورة فيما بين مملكتي وعز سلطانه ثابتة بلا تشويش‏.‏

فمملكتي ‏"‏ من ‏"‏ هذا اليوم وهو يوم الخميس الثامن من شهر أيار من التاريخ ‏"‏ الرومي ‏"‏ التابع لسنة ستة آلاف وسبعمائة وتسع وثمانين لآدم - تحلف بأنا جيلا الله المقدسة والصليب المكرم المحيى أن مملكتي تكون حافظة للسلطان العظيم النسيب العالي العزيز الكبر الجنس سيف الدين ‏"‏ قلاوون ‏"‏ صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب ولولده ولوراث ملك عز سلطانه‏:‏ محبة مستقيمة وصادقة كاملة نقية ولايحرك ملكي أبداً على عز سلطانه حرباً أتعلى بلاده ولا على قلاعها ولا على عساكره ولا يتحرك ملكي أبداً على حروبه بحيث إن هذا السلطان العظيم النسيب العالي العزيز الكبير الجنس الملك المنصور سيف الدين ‏"‏ قلاوون ‏"‏ صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب يحفظ مثل ذلك لمملكتي ولولد مملكتي الحبيب ‏"‏ الكمينوس الانجالوس الدوقس البالاولوغس الملك ايرلنك ‏"‏ ولا يحرك عز سلطانه على مملكتنا حرباً قط ولا على بلادنا ولا على قلاعنا ولا على عساكرنا ولا يحرك أحداً آخر أيضاً على حرب مملكتنا وأن تكون الرسل المترددون عن عز سلطانه أيضاً مطلقاً ‏"‏ آمنين لهم ‏"‏ أن يعبروا في بلاد مملكتي بلا مانع ولا عائق ويتوجهوا إلى حيث يسيرون من عز سلطانه وكذلك يعودون إلى عز سلطانه وأن لا يحصل للتجار الواردين من بلاد عز سلطانه ‏"‏ ضرر ‏"‏ من بلاد مملكتي ولا يحذرون من أحدٍ جوراً ولا ظلماً بل يكون لهم مباحاً أن يعملوا متاجرهم‏.‏

‏"‏ ونظير هذا - التجار الواردون إلى بلا عز سلطانه من أهل بلاد ملكي يقومون بالحق الواجب على بضائعهم وليقم ‏"‏ كذلك التجار الواردون من بلاد عز سلطانه إلى بلاد ملكي بالحق الواجب على بضائعهم‏.‏

وإن حضر من بلاد ‏"‏ سوداق ‏"‏ تجار و أردوا السفر إلى بلاد عز سلطانه فلا ينال تعويق في بلاد ملكي بل في عبورهم وعودهم يكونون بلا مانع ولا عائق بعد القيام بالحق الواجب‏.‏

وهؤلاء التجار الذين من بلاد عز سلطانه والذين من أهل سوداق إن حضر صحبتهم مماليك وتجار فليعودوا بهم إلى بلاد عز سلطانه بلا عائق ولا مانع ماخلا إن كانوا نصارى لأن شرعنا وترتيب مذهبنا لا يسمح لنا في أمر النصارى بهذا‏.‏

وأما إن كان في بلاد عز سلطانه مماليك نصارى‏:‏ روم وغيرهم من أجناس النصارى متمسكون بدين النصارى ويحصلوا لقوم منهم العتق فليكن للذين معهم عتائق مباح و مطلق من عز سلطانه أن يفدوا في البحر إلى بلاد مملكتي‏.‏

وكذلك إن أراد أحد من أهل بلاد عز سلطانه أن يبيع مملوكاً نصرانياً هذه صورته لأحد من رسل مملكتي أو لتجار وأناس بلاد مملكتي أن لا يجد في هذا تعويقاً بل يشتروا المذكور و يفدوا به في البحر إلى بلاد مملكتي بلا عائق‏.‏

وأيضاً إن أراد هذا السلطان العظيم النسيب أن يرسل إلى بلاد ملكي بضائع متجراً وأرادت مملكتي أن ترسل إلى بلاد عز سلطانه بضائع متجراً فليكن هكذا وهو إن أراد عز سلطانه أن تكون بضائع متاجره في بلاد ملكي منجاة من القيام بكل الحقوق وإن أراد أن تقوم متاجر ملكي في بلاده بالحقوق الواجبة ‏"‏ يقوم بمثل ذلك‏.‏

وأيضاً أن يطلق عز سلطانه لملكي أن يرسل أناساً من بلاد مملكتي إلى بلاد عز سلطانه فيشترون لي خيلاً جياداً ويحملونها إلى بلاد ملكي‏.‏

وكذلك إن أراد عز سلطانه شيئاً من خيرات بلاد ملكي فمملكتي أيضاً تطلق لعز سلطانه أن يرسل أناسه ليشتروه ويحملوه إلى عز سلطانه‏.‏

ولما كان في البحر ‏"‏ كرسالية ‏"‏ من بلاد غريبة وقد يتفق في بعض الأوقات أن يعملوا خسارة في بلاد ملكي وكذلك يجدون هؤلاء ‏"‏ الكر سالية ‏"‏ يفعلون ذلك في الآفاق في تخوم بلاد ملكي لأجل هذا صار‏:‏ إذا حضر قوم من بلاد سلطانه بمتجر يمسكون من أهل بلاد عز سلطانه ويغرمون‏.‏

ولهذا فليصر مرسوم من عز سلطانه في كل بلاده أن أحداً من أهل بلاد مملكتي لايغرم بهذا السبب ولا يمسك وإن عرض أن يقول أحد من أهل بلاد عز سلطانه‏:‏ إن غرم أو ظلم من أهل بلاد ملكي فليعرف ملكي بذلك‏.‏

وإذا كان الذي وضع الغرامة من أهل بلاد ملكي فملكي يأمر وتعاد تلك الخسارة إلى بلاد عز سلطانه‏.‏

وكذلك إن قال أحد من أهل بلاد مملكتي‏:‏ إنه ظلم أو غرم من أحدٍ من بلاد عز سلطانه يأمر عز سلطانه وتعاد الغرامة إلى بلاد ملكي‏.‏

وأيضاً إذ قد أزمعت المحبة أن نصير بهذه الصورة وتكون الصداقة بين مملكتي وعز سلطانه خالصة حتى إنه أرسل يقول لملكي على معونة ونجدة في البحر لمضرة العدو المشترك فمملكتي تفوض هذا الأمر إلى اختيار عز سلطانه أن يرتب في نسخة اليمين مع بقية الفصول المعينة فيه وتأتي الصورة كيف تعين وتنجد مملكتي في البحر‏.‏

وإن كان لا يريد نجدة ومعونة مملكتي فمملكتي تسمح بهذا الفصل أن لا يضعه عز سلطانه في نسخة يمينه وهذه اليمين منا بحفظ ملكي لعز سلطانه ثابتة غير متزعزعة إن كان هذا السلطان العظيم يحلف لي يميناً بمثلها وأنه يحفظ المحبة لمملكتنا ثابتة غير متزعزعة والسلام‏.‏

وهذه نسخة اتفاق كتبت من الأبواب السلطانية عن الملك المنصور ‏"‏ قلاوون ‏"‏ عن نظير الهدنة المتقدمة الواردة من قبل صاحب القسطنطينية مفتتحة بيمين موافقة لها وهي‏:‏ أقول وأنا فلان‏:‏ إنه لما رغب حضرة الملك الجليل كرميخائيل الدوقس الأنجالوس الكمينيوس البالاولوغس ضابط مملكة الروم والقسطنطينية العظمى أكبر ملوك المسيحية أبقاه الله - أن يكون بين مملكته وبين عز سلطاني محبة وصداقة ومودة لا تتغير بتغير الأيام ولا تزول بزوال السنين والأعوام وأكد ذلك بيمين حلف عليها تاريخها يوم الخميس ثامن شهر أيار سنة ستة آلاف وسبعمائة وتسع وثمانين لآدم صلوات الله عليه بحضور رسول عز سلطاني الأمير ناصر الدين بن الجزري والبطرك الجليل ‏"‏ أنباسيوس ‏"‏ بطرك الإسكندرية وحضر رسولاه فلان وفلان إلى عز سلطاني بنسخة اليمين ملتمس أن يتوسط هذا الأمر أيضاً يمين واتفاقمن عز سلطاني لتدوم المحبة فيما بين مملكته وعز سلطاني وتكون ثابتة ومستمرة على الدوام والاستمرار‏.‏

فعز سلطاني من هذا اليوم وهو يوم الاثنين مستهل رمضان المعظم سنة ثمانين وستمائة للهجرة النبوية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام يحلف بالله العظيم الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة والسر والعلانية وما تخفي الصدور وبالقرآن العظيم وبمن أنزله وبمن أنزل عليه وهو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم - على استمرار الصداقة واستقرار المودة النقية للملك الجليل كرميخائيل ضابط مملكة الروم والقسطنطينية العظمى ولولد مملكته الحبيب الكمينوس الانجالوس الدوقس البلاولوغس الملك إيرإندروبنفوس ولوارثي مملكة ملكه ولا يحرك عز سلطاني أبداً على مملكته حرباً ولا على بلاده ولا على قلاعه ولا على عساكره وبر ولا بحر ولا يحرك عز سلطاني أحد آخر على حربه بحيث إن الملك الجليل ‏"‏ كرميخائيل ‏"‏ يحفظ مثل ذلك لعز سلطاني ولملكي ولبلادي ولقلاعي ولعساكري ولولدي السلطان الملك الصالح علاء الدين ‏"‏ علي ‏"‏ ولوارثي ملكي من أولادي ويستمر على هذه الصداقة والمودة النقية ولا يحرك ملكه على عز سلطاني حرباً قط ولا على بلادي ولا على قلاعي ولا على عساكري ولا على مملكتي ولا يحرك أحداً آخر على حرب مملكة عز سلطاني في البر ولا في البحر ولا يساعد أحداً من أضداد عز سلطاني ولا أعدائي من سائر الأديان والأجناس ولا يوافقه على ذلك ولا يفسح لهم في العبور إلى مملكة عز سلطاني لمضرة شيء فيها وطاقته‏.‏

وأن الرسل المسيرين من مملكة عز سلطاني إلى بر ‏"‏ بركة ‏"‏ وأولاده وبلادهم وتلك الجهات وبحر ‏"‏ سوداق ‏"‏ بره يكونون آمنين مطمئنين مطلقاً‏:‏ لهم أن يعبروا في بلاد مملكة الجليل كرميخائيل إلى بلاد عز سلطاني جور ولا ظلم ويترددون آمنين مطمئنين يعملون متاجرهم ولهم الرعاية في الصدور والورود والمقام والسفر بحيث يكون لتجار مملكة عز سلطاني في بلاد مملكة الملك الجليل كرميخائيل مثل ذلك ويكونون مرعيين لا يجدون من أحد في بلاد مملكة الملك الجليل كرميخائيل جوراً ولا ظلماً‏.‏

ومن عليه واجب في الجهتين على ما استقر عليه الحال يقوم به من وأن من حضر من التجار‏:‏ من سوداق وغيرها بمماليك وجوار تمكنهم مملكة الملك الجليل كرميخائيل من الحضور بهم إلى مملكة عز سلطاني ولا تمنعهم‏.‏

وأن الكر سالية متى تعرضوا إلى أخذ أحد من التجار المسلمين في البحر ونسبت الكر سالية إلى رعية مملكة الملك الجليل كرميخائيل يسير عز سلطاني إليه في طلبهم ولا يتعرض أحد من نواب مملكة عز سلطاني إلى هذا الجنس بسببهم إلا أن يتحقق أنهم آخذون أو تظهر عين المال معهم على ما تضمنته نسخة يمين الملك الجليل كرميخائيل ولمملكة الملك الجليل كرميخائيل من بلاد عز سلطاني مثل ذلك‏.‏

وعلى أن الرسل المترددين من الجهتين‏:‏ من مملكة عز سلطاني ومن مملكة الملك الجليل كرميخائيل يكونون آمنين مطمئنين في سفرهم ومقامهم‏:‏ براً وبحراً وتكون رعية بلاد عز سلطاني ورعية بلاد الملك الجليل كرميخائيل في الجهتين من المسلمين وغيرهم آمنين مطمئنين صادرين واردين محترمين مرعيين‏.‏

وهذه اليمين ل تزال محفوظة ملحوظة مستقرة مستمرة على الدوام والاستمرار‏.‏

قلت‏:‏ وهذه النسخة الواردة من صاحب القسطنطينية المتقدمة عليها وإن عبر عنهما في خلالهما بلفظ اليمين فإنهما بعقد الصلح أشبه واليمين جزء من أجزاء ذلك ولذلك أوردتها في عقود الصلح دون الأيمان‏.‏