فصل: بَابُ الْخُلْعِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ الْوَلِيمَةِ:

(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ الْكَرْعُ مِنْ النَّهْرِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَرْعَ الشَّخْصِ مِنْ النَّهْرِ بِأَنْ يَشْرَبَ الْمَاءَ بِفَمِهِ بِلَا عُذْرٍ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى كَرَاهَتِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْبُسُطِ إذَا كَانَ فِيهَا أَحْرُفٌ مُقَطَّعَةٌ أَوْ كُتِبَ فِيهَا غَيْرُ ذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَسْمَاءِ الْمُعَظِّمَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُبْسَطَ وَتُوطَأَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ فَرْشُ الْبُسُطِ الْمَذْكُورَةِ وَوَطْؤُهَا وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَإِنْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِحُرْمَةِ الْمَشْيِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا.
(سُئِلَ) عَنْ مُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ غَدَائِهِمْ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْمُؤَدِّبِينَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَدَاءُ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُؤَدِّبِ رِضَاهُ بِأَكْلِهِ مِنْهُ جَازَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ دَنَانِيرَ- عَلَيْهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ- تَامَّةٍ أَيَحْرُمُ حَمْلُهَا كَحُرْمَةِ الثِّيَابِ الْمُصَوَّرَةِ وَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا بِنَاءً عَلَى حُرْمَتِهِ بِالْمَضْرُوبَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ حَمْلُهَا وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: عِنْدِي أَنَّ الدَّرَاهِمَ الرُّومِيَّةَ الَّتِي عَلَيْهَا الصُّوَرُ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا يُنْكَرُ لِامْتِهَانِهَا بِالْإِنْفَاقِ وَالْمُعَامَلَةِ وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَتَعَامَلُونَ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَلَمْ تَحْدُثْ الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ إلَّا فِي زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ. اهـ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ نَقْشُ الصُّوَرِ عَلَى الثَّوْبِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِجَوَازِ ذَلِكَ يَجُوزُ عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ قِيَاسًا عَلَى الثَّوْبِ لِامْتِهَانِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْمَالِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّصْوِيرُ الْمَذْكُورُ.
(سُئِلَ) عَمَّا يَمْلِكُ بِهِ الضَّيْفُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِالِازْدِرَادِ أَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَهُ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

.بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ:

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَامَ بِوَاجِبِ زَوْجَتَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ زَادَ إحْدَاهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ لِلْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، كَمَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْمَبِيتِ أَمْ لَا كَالْجِمَاعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَزِيدَ الزَّوْجَةَ الْأُخْرَى عَلَى وَاجِبِهَا مِثْلَ مَا زَادَ تِلْكَ الزَّوْجَةَ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْعِرَاقِيِّ وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ بِإِحْدَاهُنَّ فِيمَا إذَا أَرَادَ الطَّوَافَ عَلَيْهِنَّ فِي سَاعَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ فَلَا نَقْلَ فِيهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِقْرَاعُ لِلِابْتِدَاءِ الْمَذْكُورِ تَحَرُّزًا عَنْ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ؛ لِأَنَّهُنَّ مُسْتَوِيَاتٌ فِي الْحَقِّ فَوَجَبَتْ الْقُرْعَةُ؛ لِأَنَّهَا مُرَجِّحَةٌ.
(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الْقَسْمِ عَلَى ثَلَاثٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِيهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ إلَّا بِالرِّضَا فَإِنْ حَمَلَ نَصَّ الْأُمِّ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَجَبَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا حَقٌّ كَبَقِيَّةِ حَالِّ صَدَاقِهَا فَأَرَادَ السَّفَرَ بِهَا فَامْتَنَعَتْ لِقَبْضِ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ أَوْ لَا وَتَصِيرُ نَاشِزَةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِامْتِنَاعِهَا الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ يَقْسِمُ لِثِنْتَيْنِ فَتَزَوَّجَ ثَالِثَةً فِي أَثْنَاءِ لَيْلَةِ إحْدَاهُمَا فَهَلْ يَقْطَعُ أَوْ يَقْسِمُ أَوْ يُكْمِلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْمِلُ اللَّيْلَةَ.
(سُئِلَ) عَنْ بَالِغٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَتِنٍ فَامْتَنَعَتْ مِنْ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الْوَطْءِ حَتَّى يَخْتَتِنَ هَلْ لَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهَا الْوَطْءُ وَلَا يُسْقِطُ بِذَلِكَ لَوَازِمَهَا الشَّرْعِيَّةَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَنْعُ زَوْجِهَا مِنْ وَطْئِهَا الْمَذْكُورِ فَإِنْ مَنَعَتْهُ صَارَتْ نَاشِزَةً.
(سُئِلَ) هَلْ يَثْبُتُ نُشُوزُ الْمَرْأَةِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِأَجْلِ إسْقَاطِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ نُشُوزُهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ لِإِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا كَمَا تَثْبُتُ طَاعَتُهَا بِذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ دَفَعَ لِآخَرَ مَبْلَغًا بِسَبَبِ نُزُولِهِ لَهُ عَنْ وَظِيفَةٍ أَبْرَأَهُ مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ النُّزُولِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِحْقَاقِهِ لِتِلْكَ الْوَظِيفَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَهُوَ كَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَّةٍ فَإِنَّ الصُّلْحَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الْخَمْسَةِ فِي مُقَابَلَةِ حُلُولِ الْبَاقِي وَهُوَ لَا يَحِلُّ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ضَرَبَهَا الزَّوْجُ وَادَّعَى نُشُوزَهَا فَأَنْكَرَتْ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ ضَرْبِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وِلَايَةٌ مِنْ الشَّرْعِ لِلزَّوْجِ، وَالْوَلِيُّ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَصْدِيقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ لَا لِإِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَبَاحَ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ السُّكْنَى بِمَكَانٍ يَمْلِكُهُ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ سِتِّ سِنِينَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ بِذَلِكَ حَتَّى مَضَتْ عَشْرُ سِنِينَ بَعْدَ رُجُوعِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ بِيَمِينِهِ أَمْ بِلَا يَمِينٍ؟ وَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ رُجُوعِهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ، أَمْ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ عَارِيَّةٌ أَمْ لَا وَمَا الْمُرَجَّحُ مِنْهُمَا فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا عَارِيَّةٌ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ الْمُعَارَةَ جَاهِلًا بِالرُّجُوعِ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ، أَمْ الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ: إنَّ الْأَشْبَهَ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ شَيْءٌ إذَا أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُبِيحِ جَاهِلًا هَلْ يَغْرَمُ أَمْ لَا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: إنَّ الْجَهْلَ لَا يُؤَثِّرُ فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُبِيحِ فِي رُجُوعِهِ الْمَذْكُورِ إذَا كَذَّبَهُ الْمُبَاحُ لَهُ وَقُلْنَا: إنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا اسْتَعْمَلَهُ بَعْدُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِرُجُوعِهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ، وَالْمُرَجَّحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ هِبَةٌ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِقَبْضِهَا وَهُوَ اسْتِيفَاؤُهَا وَالْمُعْتَمَدُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَارِيَّةِ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ: إنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْجَهْلِ وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يُسَلِّطْهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يُقَصِّرْ بِتَرْكِ إعْلَامِهِ وَالْمُسْتَعِيرُ قَدْ سَلَّطَهُ الْمَالِكُ وَقَصَّرَ بِتَرْكِ إعْلَامِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَصَتْهُ زَوْجَتُهُ عِنْدَ أَمْرِهِ لَهَا بِالنُّقْلَةِ أَوْ بِعَدَمِهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا مَكَّنَتْهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ نُشُوزًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ وَالشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيّ أَمْ لَا كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْقَمُولِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ وَأَقَرَّهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عِصْيَانَهَا نُشُوزٌ وَيَزُولُ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ بِهِ مَعَ كَوْنِهَا لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ التَّمَتُّعِ بِهَا فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: إنَّهَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهَا لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِوُجُودِ التَّمْكِينِ، وَعَلَّلَ الرَّافِعِيُّ كَوْنَهَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهَا لَا تُعْطَى مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ سَفَرُهَا بِإِذْنِهِ فَهِيَ مَكْفِيَّةٌ بِنَفَقَتِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مَعَهُ وَلَا تُعْطَى مُؤْنَةَ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ بِالْخُرُوجِ، وَفِي جَوَاهِرِ الْقَمُولِيِّ أَنَّهَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ إلَّا إذَا كَانَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ، وَبِمَا قَرَّرْته عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْكِلُ بِأَنَّهَا لَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ وَمَنَعَتْهُ سَائِرَ الِاسْتِمْتَاعَاتِ كَانَ نُشُوزًا عَلَى الْأَصَحِّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَبِالْمَنْعِ أَجَابَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ وَقَرَّبَهُ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْ أَمَتَهُ لَيْلًا وَسَلَّمَهَا نَهَارًا أَيْ أَوْ بِالْعَكْسِ.

.بَابُ الْخُلْعِ:

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ وَكِيلُ امْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا فَقَالَ الزَّوْجُ: هَاتِ، أَوْ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: طَلَّقْتهَا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِمَا ذُكِرَ أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ لَا وَلَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِمَا ذُكِرَ إذْ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا يَسِيرٌ فَلَا يَضُرُّ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا فِي اخْتِلَاعِهَا مِنْ عِصْمَةِ زَوْجِهَا عَلَى صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وَفِي قَبُولِ دِينَارِ ذَهَبٍ يُقَرِّرُهُ لَهَا الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ عَنْ مُتْعَتِهَا الْوَاجِبَةِ لَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَفِي إبْرَائِهِ مِنْ الْمُقَرَّرِ عَنْ الْمُتْعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَسَأَلَ الْوَكِيلُ الزَّوْجَ أَنْ يَخْتَلِعَ مُوَكِّلَتَهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَجَابَهُ لِذَلِكَ، وَقَرَّرَ لَهَا عَنْ الْمُتْعَةِ دِينَارًا ذَهَبًا وَقَبِلَهُ لَهَا وَكِيلُهَا وَأَبْرَأَ الزَّوْجَ مِنْهُ فَهَلْ يُلْزَمُ الزَّوْجُ بِالدِّينَارِ الْمُقَرَّرِ عَنْ الْمُتْعَةِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُلْزَمُ الزَّوْجَ الدِّينَارُ الْمَذْكُورُ؛ لِحُصُولِ بَرَاءَتِهِ مِنْهُ بِإِبْرَاءِ الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا صَحَّ تَوْكِيلُهَا فِي الْإِبْرَاءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَالِكَةً لَهُ حَالَ التَّوْكِيلِ لِجَعْلِهَا إيَّاهُ تَبَعًا لِلْمَمْلُوكِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك طَلَّقْتُك.
فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَلَمْ يُطَلِّقْهَا فَهَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ: طَلَّقْتُك وَعْدًا مِثْلَ قَوْلِهِ: أُطَلِّقُك فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ أَوْ تَعْلِيقًا مِثْلَ قَوْلِهِ: فَأَنْتِ طَالِقٌ حَتَّى يَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْقَائِلُ بِقَوْلِهِ: طَلَّقْتُك أَنَّهَا طَالِقٌ عِنْدَ حُصُولِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ عَلَيْهَا بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا إذَا قَصَدَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَيَقَعُ عَلَيْهَا مَا قَصَدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ أَبْرَأْتِنِي طَلَّقْتُك.
فَقَالَتْ: أَبْرَأَك اللَّهُ؛ تَعْنِي بِذَلِكَ أَبْرَأْتُك فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِلَفْظِهِ الْأَوَّلِ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِإِبْرَائِهَا وَقَعَ إنْ عَلِمَا قَدْرَ الْمُبْرَأِ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، ثُمَّ إنْ ظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ وَقَصَدَ بِلَفْظِهِ الثَّانِي الْإِخْبَارَ عَنْ الْأَوَّلِ وَطَابَقَهُ أَيْ فِي الْعَدَدِ لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: خَلَعْتُك عَنْ عِصْمَتِي.
وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ الطَّلَاقَ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى صَدَاقِهَا، ثُمَّ أَثْبَتَ أَبُوهَا أَنَّهَا مَحْجُورَةٌ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا نَعَمْ إنْ كَذَبَ أَبَاهَا فِي دَعْوَاهُ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى تَمَامِ الْبَرَاءَةِ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا أَبْرَأْته؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى إبْرَائِهَا إيَّاهُ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُقُوعِهِ فَهَلْ هُوَ رَجْعِيٌّ أَوْ بَائِنٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَهُمَا عَالِمَانِ بِقَدْرِهِ وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ لِعَدَمِ وُجُودِ صِفَتِهِ وَهِيَ الْإِبْرَاءُ أَمَّا فِي حَالِ سَفَهِهَا وَجَهْلِهَا بِقَدْرِهِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي حَالِ جَهْلِهِ بِهِ فَلِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ، وَأَمَّا فِي حَالِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ فَلِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الصَّدَاقِ، وَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ مُسْتَحِقُّو الزَّكَاةِ فَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ فَلَمْ تُوجَدْ صِفَتُهُ وَإِنْ حَصَلَتْ بَرَاءَتُهُ مِمَّا عَدَاهُ وَيَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَيُغْفَلُ عَنْهَا وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْغَفْلَةِ مَفَاسِدُ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي طَلْقَةً وَاحِدَةً أَمْلِكُ بِهَا نَفْسِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي؛ فَأَجَابَهَا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ هُوَ خُلْعٌ أَوْ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ خُلْعٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِينَ بِهَا نَفْسَك فَأَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ فَقَالَ: أَبْرَأَتْنِي مِنْ جَمِيعِ حُقُوقِهَا، وَقَالَتْ: مِنْ دِينَارٍ وَاحِدٍ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ وَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ عَلَى ذَلِكَ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: مَتَى تَزَوَّجْت عَلَى زَوْجَتِي سَعَادَاتٍ بِزَوْجَةٍ غَيْرِهَا بِنَفْسِي أَوْ بِوَكِيلِي أَوْ بِفُضُولِيٍّ وَأَبْرَأْت ذِمَّتِي زَوْجَتِي سَعَادَاتٍ مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ بَقِيَّةِ صَدَاقِهَا عَلَيَّ أَوْ مَتَى تَسَرَّيْت عَلَيْهَا بِسُرِّيَّةٍ بِالثَّغْرِ الْمَذْكُورِ أَوْ مَتَى نَقَلْتُهَا مِنْ مَنْزِلِ سَكَنِ أَبِيهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَبْرَأْت ذِمَّتِي مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ بَقِيَّةِ صَدَاقِهَا عَلَيَّ تَكُونُ طَالِقًا طَلْقَةً وَاحِدَةً تَمْلِكُ بِهِ نَفْسَهَا فَهَلْ يَخْتَصُّ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ بِالتَّعْلِيقِ الثَّانِي أَمْ يَرْجِعُ إلَى مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ حَتَّى لَوْ فَعَلَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيقِ خَارِجَ الثَّغْرِ الْمَذْكُورِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَهَلْ إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا ادَّعَى عَلَيْهَا وَأَلْزَمَهَا الْقَاضِي بِالِانْتِقَالِ إلَى مَحَلِّ طَاعَتِهِ بِغَيْرِ رِضَا أَبِيهَا وَرِضَاهَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْجِعُ قَوْلُ الْمُعَلِّقِ بِالثَّغْرِ الْمَذْكُورِ إلَى مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ إذْ هُوَ صِفَةٌ وَالرَّاجِحُ فِي الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ عَوْدُهَا إلَى مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِرَاكُ الْمُتَعَاطِفَاتِ فِي الْمُتَعَلِّقَاتِ وَلِأَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا مُتَأَخِّرَةٌ وَلِمَا بَعْدَهَا مُتَقَدِّمَةٌ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِانْتِقَالِهَا بِإِلْزَامِ الْقَاضِي إيَّاهَا بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: مَتَى حَضَرَتْ زَوْجَتِي إلَى حَاكِمٍ وَأَخْبَرَتْهُ أَنِّي سَكَنَتْ بِهَا فِي الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا أَخِيهَا وَصَدَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ مُسْلِمَانِ وَأَبْرَأْت ذِمَّتِي عَنْ نِصْفِ فِضَّةٍ مِنْ حَالِ صَدَاقِهَا عَلَيَّ كَانَتْ طَالِقًا، ثُمَّ سَكَنَ بِهَا فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَة بِرِضَاهَا، ثُمَّ انْتَقَلَا إلَى غَيْرِهَا، ثُمَّ سَكَنَ بِهَا فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا بِغَيْرِ رِضَاهَا فَهَلْ يَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ بِالسَّكَنِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ بِالسَّكَنِ الْأَوَّلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَشَاجَرَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فَقَالَ لَهَا: إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك فَقَالَتْ لَهُ: أَبْرَأَك اللَّهُ مِنْ الْحَقِّ وَالْمُسْتَحَقِّ وَمِمَّا تَدْعِي بِهِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ لَهَا حِينَئِذٍ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ الْقَدْرَ الْمُبْرَأَ مِنْهُ فَهَلْ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَطَلَّقَ ظَانًّا صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ ظَنُّهُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ مَنَعَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ لَفْظِ الْخُلْعِ عَارِيًّا عَنْ لَفْظِ الْمَالِ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ أَوْ كِنَايَةٌ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: إنْ أَبْرَأَتْنِي زَوْجَتِي مِنْ حَالِّ صَدَاقِهَا عَلَيَّ، وَقَدْرُهُ كَذَا أَوْ مِنْ حُقُوقِهَا عَلَيَّ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَالزَّوْجَةُ غَائِبَةٌ عَنْ الْبَلَدِ، ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَبْرَأَتْهُ حَالَ بُلُوغِهَا خَبَرَ التَّعْلِيقِ، وَهِيَ رَشِيدَةٌ عَالِمَةٌ بِقَدْرِ مَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، وَهُوَ عَالِمٌ بِقَدْرِ حُقُوقِهَا أَيْضًا وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَإِلَّا فَلَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَصَدَقَهَا زَوْجُهَا فِي ذِمَّتِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَهَا: إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ صَدَاقِهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَهُمَا عَالِمَانِ بِقَدْرِهِ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ وُجُودِ صِفَتِهِ إذْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ بِالْمَالِ الْمَذْكُورِ تَعَلُّقَ شِرْكَةٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: خَالَعْتُكِ وَقَصَدَ بِهِ الْعِوَضَ فَهَلْ يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَصْدَهُ بِهِ الْعِوَضِيَّةَ مُتَضَمِّنٌ لِالْتِمَاسِهِ جَوَابَهَا فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ إذَا لَمْ تَقْبَلْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعَاوَضَةٌ فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِقَدْرِ مَا أَبْرَأَتْ مِنْهُ هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَمْ قَوْلُ الزَّوْجِ، أَمْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُجْبَرَةً أَوْ لَا، وَهَلْ يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ سَوَاءٌ خَاطَبَهَا الزَّوْجُ كَقَوْلِهِ إنْ أَبْرَأَتْنِي أَمْ لَمْ يُخَاطِبْ كَقَوْلِهِ: إنْ أَبْرَأَتْنِي زَوْجَتِي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ وَيُعْتَبَرُ فِي إبْرَائِهَا الْفَوْرُ إنْ لَمْ تَغِبْ وَإِلَّا فَعِنْدَ بُلُوغِهَا الْخَبَرَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ لَهَا: طَلَاقُك بِصِحَّةِ بَرَاءَتِك فَأَبْرَأَتْهُ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَرِيحًا لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ أَوْ لَا يَقَعُ إلَّا إنْ نَوَى فَيَكُونُ كِنَايَةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ صَحَّ إبْرَاؤُهَا طَلُقَتْ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِحَّةِ إبْرَائِهَا وَقَدْ وُجِدَتْ وَهُوَ صَرِيحٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ إذْ تَقْدِيرُهُ طَلَاقُك وَاقِعٌ أَوْ حَاصِلٌ أَوْ كَائِنٌ بِصِحَّةِ إبْرَائِك لَا يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ: أَنْتِ طَلَاقٌ كِنَايَةً أَنْ يَكُونَ هَذَا كِنَايَةً؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ فِيهِمَا بِالْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: عِلَّةُ كَوْنِهِ كِنَايَةً، ثُمَّ إنَّ الْمَصَادِرَ غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لِلْأَعْيَانِ لَكِنَّهَا قَدْ يُتَجَوَّزُ بِهَا فَتَجِيءُ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا} أَيْ غَائِرًا فَصَيَّرَتْهُ النِّيَّةُ بِمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقَعْ فِي مَسْأَلَتِنَا الْإِخْبَارُ عَنْ الذَّاتِ بِالْمَصْدَرِ كَمَا فِي تِلْكَ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ أَوْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحِصْنِيُّ فِي شَرْحُ أَبِي شُجَاعٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ وَالرَّاجِحُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ فِيهِ فَقَدْ قَالَ: أَخَذْت مِنْ جَوَازِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ جَوَازَ بَذْلِ الْمَالِ لِمَنْ بِيَدِهِ وَظِيفَةً لِيَنْزِلَ عَنْهَا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِمُجَرَّدِ اسْتِنْقَاذِهَا مِنْهُ، وَكَانَ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا مِنْهُ إلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لَهَا حُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ لِوُجُوبِ التَّرْكِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا جَازَ قَالَ: وَمَا بَرِحْت أُفَكِّرُ فِيهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَيْهِ هَذَا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَلِّ بَيْنَ الْبَاذِلِ وَالْآخِذِ لِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْهَا وَأَمَّا تَعَلُّقُ حَقِّ الْمَنْزُولِ لَهُ بِهَا فَلَا بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ إلَى النَّاظِرِ يَفْعَلُ الْمَصْلَحَةَ مِنْ امْتِنَاعٍ وَإِمْضَاءٍ فَلَوْ شَرَطَ الْبَاذِلُ عَلَى النَّازِلِ حُصُولَهَا لَهُ لَمْ يَجُزْ فَلَوْ رَضِيَ النَّازِلُ وَالْمَنْزُولُ لَهُ وَالنَّاظِرُ بِذَلِكَ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ قُلْته اسْتِنْبَاطًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ وَقَوَّاهُ عِنْدِي جَعْلُ الْمَاوَرْدِيِّ رَغْبَةَ الْأَجْنَبِيِّ فِي نِكَاحِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ غَرَضًا صَحِيحًا فِي مُخَالَعَتِهِ إيَّاهَا.
(سُئِلَ) هَلْ يَتَسَلَّطُ وَكِيلُ الزَّوْجَةِ فِي الْخُلْعِ عَلَى تَسْلِيمِ مَا عَيَّنَتْهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ جَدِيدٍ وَجْهَانِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ التَّسْلِيمَ الْمَذْكُورَ، كَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ لَهُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ.
(سُئِلَ) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ وُقُوعِ خُلْعِ السَّفِيهِ رَجْعِيًّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ جَهِلَ الزَّوْجُ سَفَهَهُ وَعَدَمَ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا إذَا صَالَحَ عَنْ تَرِكَةٍ بِمَالٍ جَاهِلًا بِبُطْلَانِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ سَبَبَ وُقُوعِ الْخُلْعِ بَائِنًا كَوْنُ الْمُخْتَلِعِ أَهْلًا لِالْتِزَامِ الْعِوَضِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ جَهِلَ الزَّوْجُ، وَإِنَّمَا وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِاسْتِقْلَالِ الزَّوْجِ بِهِ، وَسَبَبُ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ تَقْصِيرُ ذِي الْحَقِّ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حَالَ جَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُسْقِطَ حَقُّهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ السَّفِيهَةِ: إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ وَهُمَا عَالِمَانِ بِقَدْرِهِ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ لَمْ يُوجَدْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ: إنْ طَلَّقْتَنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي.
وَهِيَ رَشِيدَةٌ فَطَلَّقَهَا هَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا قَالَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الرَّابِعِ فِي سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّهُ الْمَشْهُورُ أَوْ بَائِنًا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ آخِرَ الْبَابِ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الْحَقُّ وَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّحْقِيقَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ عَدَمَ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، أَوْ ظَنَّ صِحَّته وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ.
وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ عَقِبَ قَوْلِهِمَا بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: طَلَّقَ طَمَعًا فِي شَيْءٍ وَرَغِبَتْ هِيَ فِي الطَّلَاقِ بِالْبَرَاءَةِ فَيَكُونُ فَاسِدًا كَالْخَمْرِ أَيْ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهَا: إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لِلْإِبْرَاءِ فَهَذَا تَعْلِيقٌ لِلتَّمْلِيكِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدِّمْيَاطِيِّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَلَوْ طَلَبَ مِنْهَا الْبَرَاءَةَ عَلَى الطَّلَاقِ فَقَالَتْ لَهُ: أَبْرَأَك اللَّهُ، تَعْنِي بِذَلِكَ أَبْرَأْتُك فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت الْإِيقَاعَ بِشَرْطِ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ قُبِلَ مِنْهُ ظَاهِرًا، فَلَوْ تَبَيَّنَ جَهْلُهَا بِمَا أَبْرَأَتْهُ لَمْ يَقَعْ. اهـ.
وَنَسَبَ ذَلِكَ إلَى الْخَادِمِ وَإِلَى إفْتَاءِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَجَلِّهِمْ الْبُرْهَانُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ فَهَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ مُنَجَّزًا وَإِرَادَتُهُ الْمَذْكُورَةُ لَا تَدْفَعُهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ صِحَّةِ إبْرَائِهَا وَعَدَمِ صِحَّتِهِ كَأَنْ جَهِلَتْ قَدْرَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى إبْرَائِهَا إيَّاهُ مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ وَقَدْ أَبْرَأَتْهُ فَقَالَ: إنَّمَا عَلَّقَتْهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى تَحَمُّلِك بِمَا فِي بَطْنِك وَلَمْ يُوجَدْ وَلَا بَيِّنَةَ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَمْ قَوْلُهَا وَهَلْ قَوْلُهَا: أَبْرَأَك اللَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبْرَاءِ أَمْ كِنَايَةٌ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ، وَلِأَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي شَيْءُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي صِفَتِهِ، وَقَوْلُهَا: أَبْرَأَك اللَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبْرَاءِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي بَابِ الْخُلْعِ فِي الْكَلَامِ عَلَى خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ قَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ نَظَرًا لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ: التَّعْلِيقُ لَا رُجُوعَ فِيهِ، وَمَا تَحْرِيرُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَفِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ إجَابَةِ الزَّوْجِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مَا الْمَعْنَى فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مَعَ أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ تَقْتَضِي الرُّجُوعَ أَيْضًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ وَهِيَ الصَّوَابُ وَلَوْ اتَّفَقَتْ نُسَخُهُ عَلَى شَوْبِ التَّعْلِيقِ كَانَ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مِثَالٌ إذْ شَوْبُ الْمُعَاوَضَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْته قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ كَاخْتِلَاعِهَا لَفْظًا وَحُكْمًا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا شَأْنَ الْمُعَاوَضَةِ وَالْجَعَالَةِ كِلْتَيْهِمَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك، وَهُمَا يَعْلَمَانِ الْقَدْرَ الْمُبْرَأَ مِنْهُ فَأَبْرَأَتْهُ فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَمْ بَائِنًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ إبْرَاءٍ وَتَطْلِيقٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ تَعْلِيقًا صُورَتُهُ مَتَى حَضَرَتْ زَوْجَتِي فُلَانَةُ إلَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ إلَى شَاهِدَيْنِ مَثَلًا وَأَخْبَرَتْ أَنَّنِي سَافَرْت عَنْهَا وَغِبْت فِي سَفَرِي مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينَ الْغَيْبَةِ، وَأَنَّنِي تَرَكْتُهَا بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقَ وَحَضَرَ مَعَهَا مُسْلِمَانِ صَدَّقَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتِي زَوْجَتِي الْمَذْكُورَةِ مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيَّ؛ كَانَتْ حِينَ ذَاكَ طَالِقًا فَهَلْ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا وَالْحَالُ أَنَّ هُنَاكَ عُذْرًا مِنْ أَسْرٍ أَوْ عُسْرٍ مِمَّا يَمْنَعُ الدَّفْعَ أَوْ الْوُجُوبَ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ صَادِقَةً أَمْ كَاذِبَةً، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي فَتْوَى الشَّيْخِ زَكَرِيَّا أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي التَّعْلِيقِ وَصَدَّقَهَا قَرِينَةٌ مِنْ الْمُعَلِّقِ دَالَّةٌ عَلَى إرَادَةِ صِدْقِهَا وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى صِدْقِهَا لَمْ يَقَعْ بِإِخْبَارِهَا كَاذِبَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِإِرَادَةِ صِدْقِهَا أَوْ لَا، وَيُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِينَةُ إرَادَةِ صِدْقٍ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِ سَكَنِهَا طُولَ الْغَيْبَةِ أَوْ بَعْضِهَا وَأُقِيمَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْغَيْبَةِ أَوْ لَا لِتَنْزِلَ الْغَيْبَةُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ عَلَى النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ وَغَيْرُهُ وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ مُطْلَقًا لِوُجُودِ صِفَاتِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ وَهِيَ صَادِقَةٌ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إذْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَدْلُولَاتُ أَلْفَاظِ التَّعْلِيقِ وَقَدْ وُجِدَتْ بِلَا شَكٍّ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا عَلَى صِفَةٍ إنْ فَعَلَ زَيْدٌ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَكَانَ الْفُلَانِيَّ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، ثُمَّ سَأَلَ الْحَالِفُ الْمَذْكُورُ مَنْ زَيْدٌ الْمَحْلُوفُ عَنْهُ أَنَّهُ يُخَالِعُ زَوْجَتَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ لِيَفْعَلَ زَيْدٌ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ الَّذِي لَابُدَّ مِنْهُ فَقَالَ: وَلَا أَخَالِعُ أَيْضًا وَقَصَدَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ أَيْضًا وَعَدَمَ الْمُخَالَعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَهَلْ إذَا خَالَعَ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ فِي الْخُلْعِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى خَالَعَ الْحَالِفُ زَوْجَتَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ قَبْلَ وُجُودِ تِلْكَ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ بِوُجُودِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا إلَى مَجْلِسِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ وَتَسَلَّمَتْ مِنْهُ فِيهِ مَا كَانَ لَهَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مَصَاغٍ وَقُمَاشٍ، وَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً خُلْعًا عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ لَهَا مِنْ جَمِيعِ مَبْلَغِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وَهُوَ بِتَصَادُقِهِمَا أَلْفًا نِصْفٌ سُلَيْمَانِيَّةٌ مَا حَلَّ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَحِلُّ؛ فَأَجَابَ سُؤَالَهَا وَطَلَّقَهَا الطَّلْقَةَ الْمَسْئُولَةَ عَلَى الْعِوَضِ الْمَذْكُورِ.
وَنَذَرَتْ السَّائِلَةُ الْمَذْكُورَةُ أَنَّهُ إنْ أَحْيَاهَا اللَّهُ بَقِيَّةَ يَوْمَ تَارِيخِهِ وَقَامَ قَائِمٌ شَرْعِيٌّ وَطَالَبَ الزَّوْجَ الْمَسْئُولَ بِحَقٍّ مَالِي مِنْ قِبَلِ مَبْلَغِ صَدَاقِهَا الْمَذْكُورِ وَانْتَزَعَ ذَلِكَ مِنْهُ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ كَانَ عَلَيْهَا الْقِيَامُ لَهُ بِمَا يَنْتَزِعُ مِنْهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ لَدَى الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ فِي الْمَجْلِسِ الْمَذْكُورِ بِحُضُورِهِمَا.
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَظْهَرَتْ وَالِدَةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَدِهَا مُسْتَنِدًا شَرْعِيًّا شَهِدَ لَهَا بِأَنَّ ابْنَتَهَا السَّائِلَةَ أَحَالَتْهَا عَلَى ذِمَّةِ الزَّوْجِ الْمَسْئُولِ قَبْلَ السُّؤَالِ بِتِسْعِمِائَةِ نِصْفٍ مِنْ الصَّدَاقِ الْمَسْئُولِ عَلَيْهِ، فَهَلْ إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةَ الْعِبَارَةِ تَقَعُ الطَّلْقَةُ الْمَسْئُولَةُ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ بِتَقْدِيرِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِأَنْ تَوَفَّرَتْ شَرَائِطُهَا الشَّرْعِيَّةُ وَثَبَتَتْ فَإِنْ كَانَ الْأَلْفَ نِصْفَ الْمَسْئُولِ عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلِ السَّائِلَةِ عَلَى السَّائِلِ تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ فِي الْأَلْفِ وَالْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى حِينَ السُّؤَالِ وَجَوَابِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِتِسْعِمِائَةٍ نَظِيرَ مَا أَحَالَتْ بِهِ عَلَيْهِ.
أَوْ لَا تَقَعُ الطَّلْقَةُ أَصْلًا لِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ فِي التِّسْعِمِائَةِ الْمُحَالِ بِهَا قَبْلَ السُّؤَالِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِهَذَا الثَّانِي بَيَّنُوا لَنَا وَجْهَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَائِنًا فِيمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِرْشَادُ كَالرَّوْضِ فِيمَا إذَا سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَخْتَلِعَهَا عَلَى بَرَاءَتِهِ مِنْ صَدَاقِهَا، وَكَانَتْ قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْهَا أَنَّهُ إذَا فَسَدَتْ الْبَرَاءَةُ فِي الْبَعْضِ يَرْجِعُ إلَى بَدَلِهِ مِنْ الْمَرَدِّ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهَلْ هَذَا النَّذْرُ بِتَقْدِيرِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَائِنًا صَحِيحٌ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ الشَّيْءِ اللَّازِمِ لِلُزُومِهِ بِدُونِ الْتِزَامٍ وَهَلْ يُقَالُ لِمَنْ قَالَ: الْبَرَاءَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْشَادِ مَوْجُودَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلِذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِيهَا لَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَتْ الطَّلْقَةُ الْمَسْئُولَةُ طَلْقَةً بَائِنَةً لِوُقُوعِهَا فِي مُقَابَلَةِ بَرَاءَةِ الزَّوْجِ مِنْ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ إنْ ثَبَتَتْ الْحَوَالَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَكَانَ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ مَهْرَ مِثْلِهَا بَرِئَتْ ذِمَّةُ الزَّوْجِ مِنْ الْأَلْفِ وَالْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِتِسْعِمِائَةِ، وَالنَّذْرُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَتَى مَضَى شَهْرُ شَوَّالٍ مَثَلًا وَلَمْ أَحْضُرْ لِلْمَحْكَمَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَأَدْفَعُ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْ صَدَاقَهَا كَانَتَا طَالِقَتَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ حَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبَةِ الصَّدَاقِ اتِّفَاقٌ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ إذَا فَعَلَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُضُورُ إلَى الْمَحْكَمَةِ الْمَذْكُورَةِ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْأُخْرَى لِكَوْنِهِ فَوَّتَ شَغْلَ ذِمَّتِهِ مِنْ الصَّدَاقِ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا يَقَعُ لِفِعْلِهِ الْمَقْدُورَ وَعَدَمِ شَغْلِ ذِمَّتِهِ بِالصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تِلْكَ الزَّوْجَةِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا.