فصل: باب الاستسقاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


باب صلاة الكسوف

مناسبته للعيد هو أن كلا منهما يؤدى بالجماعة نهارا بغير أذان، ولا إقامة وأخرها عن العيد؛ لأن صلاة العيد واجبة على الأصح يقال كسفت الشمس تكسف كسوفا وكسفها الله كسفا يتعدى، ولا يتعدى قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا أي ليست تكسف ضوء النجوم مع طلوعها لقلة ضوئها وبكائها عليك ولأجل ذلك لم يظهر لها نور فعلى هذا انتصب قوله نجوم على المفعول به والقمر معطوف عليه وتمامه في السراج الوهاج ومنهم من جعل الكسوف للشمس والقمر ومنهم من جعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر والأصل في صلاة الكسوف حديث البخاري‏:‏ «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا»، وفي رواية‏:‏ «فادعوا»‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ يصلي ركعتين كالنفل إمام الجمعة‏)‏ بيان لمقدارها ولصفة أدائها أما مقدارها فذكر أنها ركعتان، وهو بيان لأقلها؛ ولذا قال في المجتبى إن شاءوا صلوها ركعتين أو أربعا أو أكثر كل ركعتين بتسليمة أو كل أربع وأما صفة أدائها فهي صفة أداء النفل من أن كل ركعة بركوع واحد وسجدتين ومن أنه لا أذان له، ولا إقامة، ولا خطبة وينادى‏:‏ الصلاة جامعة ليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا ومن أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة ومن أنه لا يكره تطويل القيام والركوع والسجود والأدعية والأذكار الذي هو من خصائص النوافل واحترز بقوله كالنفل عن قول أبي يوسف فإنه قال كهيئة صلاة العيد وتقييده بإمام الجمعة بيان للمستحب قال القاضي الإسبيجابي ويستحب في كسوف الشمس ثلاثة أشياء‏:‏ الإمام والوقت والموضع أما الإمام فالسلطان أو القاضي ومن له ولاية إقامة الجمعة والعيدين وأما الوقت فهو الذي يباح فيه التطوع والموضع الذي يصلى فيه صلاة العيد أو المسجد الجامع، ولو صلوا في موضع آخر أجزأهم ولكن الأول أفضل، ولو صلوا وحدانا في منازلهم جاز ويكره أن يجمع في كل ناحية ا هـ‏.‏ وبه اندفع ما في السراج الوهاج أن في ذكر الإمام إشارة إلى أنه لا بد من شرائط الجمعة، وهو كذلك إلا الخطبة ا هـ‏.‏ لكن جعله الوقت من المستحبات لا يصح؛ لأنه لا تجوز الصلاة في الأوقات المكروهة، ولم يبين المصنف رحمه الله صفتها من الوجوب والسنية و قد ذكر في البدائع قولين وذكر محمد في الأصل ما يدل على عدم الوجوب فإنه قال، ولا تصلى نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف استثناها من النافلة والمستثنى من جنس المستثنى منه فدل على كونها نافلة لكن مطلق الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «فصلوا»يدل على الوجوب إلا لصارف، وما قد يتوهم من أنه ذكره مع قوله‏:‏ «ادعوا»فإن الدعاء ليس بواجب إجماعا فكذا الصلاة غير صحيح؛ لأن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ بلا جهر‏)‏ تصريح بما علم من قوله كالنفل؛ لأن النفل النهاري لا يكون جهرا لدفع قولهما من الجهر لحديث ابن عباس‏:‏ ‏[‏صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف فقام بنا قياما طويلا نحوا من سورة البقرة‏]‏، ولو جهر لما احتيج إلى الحزر، وقد تركنا الدلائل الكثيرة في هذا الباب والكلام مع الشافعي والصاحبين روما للاختصار قال في المجتبى وأما قدر القراءة فيها فروي‏:‏ ‏[‏أنه عليه السلام قام في الركعة الأولى بقدر سورة البقرة، وفي الثانية بقدر سورة آل عمران‏]‏، فإن طول القراءة خفف الدعاء أو على العكس ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وخطبة‏)‏ أي بلا خطبة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولم يبين الخطبة، وما ورد من خطبته يوم مات إبراهيم وكسفت الشمس فإنما كان للرد على من قال إنها كسفت لموته لا لأنها مشروعة له؛ ولذا خطب بعد الانجلاء، ولو كانت سنة له لخطب قبله كالصلاة والدعاء‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ثم يدعو حتى تنجلي الشمس‏)‏ أي يدعو الإمام والناس معه حتى تنجلي الشمس للحديث المتقدم أطلقه فأفاد أن الداعي مخير إن شاء دعا جالسا مستقبل القبلة، وإن شاء دعا قائما يستقبل الناس بوجهه قال الحلواني وهذا أحسن، ولو قام ودعا معتمدا على عصا أو قوس كان أيضا حسنا وأفاد بكلمة ثم أن السنة تأخير الدعاء عن الصلاة؛ لأنه هو السنة في الأدعية وفي المحيط، ولا يصعد الإمام على المنبر للدعاء، ولا يخرج‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإلا صلوها فرادى‏)‏ أي إن لم يحضر إمام الجمعة صلى الناس فرادى تحرزا عن الفتنة إذ هي تقام بجمع عظيم وروي عن أبي حنيفة أن لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة، والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن أداء هذه الصلوات بالجماعة عرف بإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يقيمها الآن من هو قائم مقامه، فإن لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى إن شاءوا ركعتين، وإن شاءوا أربعا والأربع أفضل ثم إن شاءوا طولوا القراءة، وإن شاءوا قصروا، واشتغلوا بالدعاء حتى تنجلي الشمس كذا في البدائع‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ كالخسوف والظلمة والريح والفزع‏)‏ أي حيث يصلي الناس فرادى؛ لأنه قد خسف القمر في عهده عليه السلام مرارا، ولم ينقل أنه جمع الناس له ولأن الجمع فيه متعسر كالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل بالليل والثلج والأمطار الدائمة وعموم الأمراض والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأن ذلك كله من الآيات المخوفة والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى الطاعة التي فيها فوزهم وخلاصهم وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة وذكر في البدائع أنهم يصلون في منازلهم، وفي المجتبى وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة والله أعلم‏.‏

باب الاستسقاء

هو طلب السقيا من الله تعالى بالثناء عليه والفزع إليه والاستغفار، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام حين أجهد قومه القحط والجدب ‏{‏فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا‏}‏ وأما السنة فصح في الآثار الكثيرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى مرارا» وكذا الخلفاء بعده والأمة أجمعت عليه خلفا عن سلف من غير نكير‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ له صلاة لا بجماعة‏)‏ عند أبي حنيفة بيان لكونها مشروعة في حق المنفرد وأن الجماعة ليست بمشروعة لها، ولم يبين صفتها، وقد اختلف فيها والظاهر ما في الكتاب من أنها جائزة وليست بسنة وقالا يصلي الإمام ركعتين لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة كذا في الهداية‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ودعاء واستغفار‏)‏ أي للاستسقاء دعاء واستغفار لما تلونا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لا قلب رداء‏)‏ أي ليس فيه قلب رداء؛ لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية، ولا فرق بين الإمام والقوم وقالا يقلب الإمام رداءه واختاره القدوري، وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ليقلب الله تعالى الحال من الجدب إلى الخصب ومن العسر إلى اليسر وقيل أن يجعل أعلاه أسفل وفي المدور يعتبر اليمين واليسار‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإنما يخرجون ثلاثة أيام‏)‏ يعني متتابعات ويخرجون مشاة في ثياب خلق غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسي رءوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين ويتواضعون بينهم ويستسقون بالضعفة والشيوخ وفي المجتبى والأولى أن يخرج الإمام بالناس، وإن امتنع وقال اخرجوا جاز، وإن خرجوا بغير إذنه جاز، ولا يخرج في الاستسقاء منبر بل يقوم الإمام والقوم قعود، فإن أخرجوا المنبر جاز لحديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ «أنه أخرج المنبر لاستسقائه صلى الله عليه وسلم» وقيد بالخروج ثلاثة أيام؛ لأنه لم ينقل أكثر منها‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء‏)‏ لنهي عمر رضي الله عنه ولأن المقصود هو الدعاء قال تعالى‏:‏ ‏{‏وما دعاء الكافرين إلا في ضلال‏}‏، وفي فتاوى قاضي خان اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافرين، ولم يرجح وذكر الولوالجي أن الفتوى على أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه ا هـ‏.‏ وأطلق المصنف الخروج للاستسقاء واستثنى في فتح القدير مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد، ولم يستثن مسجد المدينة لعله لضيقه وإلا فهو أفضل من بيت المقدس والله تعالى أعلم

باب الخوف

أي صلاته ووجه المناسبة أن شرعية كل منهما لعارض خوف وقدم الاستسقاء؛ لأن العارض هناك انقطاع المطر، وهو سماوي وهنا اختياري، وهو الجهاد الذي سببه كفر الكافر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ إن اشتد من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدو وصلى بطائفة ركعة وركعتين لو مقيما ومضت هذه إلى العدو وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وذهبوا إليهم وجاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ثم الأخرى وأتموا بقراءة‏)‏ هكذا صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وهناك كيفيات أخرى معلومة في الخلافيات وذكر في المجتبى أن الكل جائز، وإنما الخلاف في الأولى، وفي العناية ليس الاشتداد شرطا عند عامة مشايخنا قال في التحفة سبب جواز صلاة الخوف نفس قرب العدو من غير ذكر الخوف والاشتداد وقال فخر الإسلام في مبسوطه‏:‏ المراد بالخوف عند البعض حضرة العدو لا حقيقة الخوف؛ لأن حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف في أصلنا في تعليق الرخصة بنفس السفر لا حقيقة المشقة؛ لأن السفر سبب المشقة فأقيم مقامها فكذا حضرة العدو وهنا سبب الخوف فأقيم مقامه حقيقة الخوف ا هـ‏.‏ وفي فتح القدير واعلم أن صلاة الخوف على الصفة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في الصلاة أما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة ويصلي بالطائفة الأخرى إمام آخر تمامها ا هـ‏.‏ وذكر الإسبيجابي أن من انصرف منهم إلى وجه العدو راكبا فإنه لا يجوز، سواء كان انصرافه من القبلة إلى العدو أو عكسه، وإنما تتم الطائفة الأولى بلا قراءة؛ لأنهم لاحقون؛ ولذا لو حاذتهم امرأة فسدت صلاتهم والثانية بقراءة؛ لأنهم مسبوقون؛ ولذا لو حاذتهم امرأة لا تفسد صلاتهم ويدخل تحته المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاث ركعات بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من الطائفة الأولى وإلا فهو من الثانية وأطلق في الصلاة فشمل كل صلاة تؤدى بجماعة كالصلوات الخمس ومنها الجمعة، وكذا العيد، وفي المجتبى ويسجد للسهو في صلاة الخوف لعموم الحديث ويتابعه من خلفه ويسجد اللاحق في آخر صلاته‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وصلى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة‏)‏؛ لأن الركعتين شطر في المغرب؛ ولهذا شرع القعود عقيبهما ولأن الواحد لا يتجزأ فكانت الطائفة الأولى أولى بها للسبق فإذا ترجحت عند التعارض لزم اعتباره ومسائل خطأ الإمام وتفاريعهم تركناها عمدا للاستغناء عنها‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ومن قاتل بطلت صلاته‏)‏؛ لأنه عمل كثير مفسد للصلاة، وهو مراده بالمقاتلة وإلا فلو قاتل بعمل قليل كالرمية لا تفسد كما علم في مفسدات الصلاة، واستدل في المجتبى بحديث المغيرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فصلاهن من بعد ما مضى من الليل»، ولو جاز مع القتال لما أخرهن عن وقتهن ا هـ‏.‏ وأشار المصنف إلى أن السابح في البحر إذا لم يمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة فإنه لا يصلي، فإن صلى لا تصح، وإن أمكنه ذلك فإنه يصلي بالإيماء كذا في المجتبى‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا‏)‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن خفتم فرجالا أو ركبانا‏}‏ والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة، أراد بالاشتداد أن لا يتهيأ لهم النزول عن الدابة كما في غاية البيان قيد بقوله فرادى؛ لأنه لا يجوز بجماعة لعدم الاتحاد في المكان إلا إذا كان راكبا مع الإمام على دابة واحدة فإنه يجوز اقتداء المتأخر منهما بالمتقدم اتفاقا ويرد على المصنف ما إذا صلى راكبا في المصر فإنه لا يجوز إلا أن يقال إنه معلوم مما قدمه من أن التطوع لا يجوز في المصر راكبا فكذا الفرض للضرورة وقيد بالركوب؛ لأنه لا يجوز ماشيا في غير المصر؛ لأن المشي عمل كثير مفسد للصلاة كالغريق السابح كما قدمناه، وفي المحيط والراكب إن كان طالبا لا يجوز صلاته على الدابة لعدم ضرورة الخوف في حقه، وإن كان مطلوبا فلا بأس أن يصلي وهو سائر؛ لأن السير فعل الدابة حقيقة، وإنما أضيفت إليه معنى بتسييره فإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه بخلاف ما لو صلى، وهو يمشي حيث لا يجوز؛ لأن المشي فعله حقيقة، وهو مناف للصلاة ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولم تجز بلا حضور عدو‏)‏ لعدم الضرورة حتى لو رأوا سوادا فظنوا أنه عدو فصلوا صلاة الخوف ثم بان أنه ليس بعدو أعادوها لما قلنا إلا إذا بان لهم قبل أن يتجاوز الصفوف، فإن لهم أن يبنوا استحسانا وهذا كله في حق القوم وأما الإمام فصلاته جائزة بكل حال لعدم المفسد في حقه والله أعلم‏.‏

كتاب الجنائز

جمع جنازة، وهي بالكسر السرير وبالفتح الميت وقيل هما لغتان كذا في المغرب ومناسبته لما قبله أن الخوف والقتال يفضي إلى الموت أو لما فرغ من بيان الصلاة حال الحياة شرع في بيانها حال الموت وأخر الصلاة في الكعبة ليكون ختم كتاب الصلاة بما يتبرك بها حالا ومكانا وصفتها أنها فرض كفاية بالإجماع حتى لا يسع للكل تركها كالجهاد وسبب وجوبها الميت المسلم؛ لأنها شرعت قضاء لحقه؛ ولهذا تضاف إليه فيقال صلاة الجنازة بالفتح بمعنى الميت وركنها التكبيرات والقيام؛ لأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة وشرطها على الخصوص اثنان كونه مسلما وكونه مغسولا كذا في المحيط ويزاد على الشرطين كونه أمام المصلي كما صرحوا به وسننها التحميد والثناء والدعاء وما ذكروه منها من كونه مكفنا بثلاثة أثواب أو بثيابه في الشهيد فهو تساهل كما في فتح القدير إذ ليس الكفن من سنن الصلاة‏.‏

‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولي المحتضر القبلة على يمينه‏)‏ أي وجه وجه من حضره الموت فالمحتضر من قرب من الموت وعلامته أن يسترخي قدماه فلا ينتصبان وينعوج أنفه وينخسف صدغاه وتمتد جلدة الخصية؛ لأن الخصية تتعلق بالموت وتتدلى جلدتها، ولا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار، وإنما يوجه إلى القبلة على يمينه؛ لأنه السنة المنقولة واختار مشايخنا بما وراء النهر الاستلقاء على ظهره وقدماه إلى القبلة؛ لأنه أيسر لخروج الروح وتعقبه في فتح القدير وغيره بأنه لم يذكر فيه وجه، ولم يعرف إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهما لكنه أيسر لتغميضه وشد لحيته وأمنع من تقوس أعضائه ثم إذا ألقي على القفا يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء ا هـ‏.‏ وفي المبتغى بالمعجمة والأصح أنه يوضع كما تيسر لاختلاف المواضع والأماكن ا هـ‏.‏ وهذا كله إذا لم يشق عليه فإذا شق عليه ترك على حاله كذا في المجتبى وذكر في المحيط الاضطجاع للمريض أنواع أحدها في حالة الصلاة، وهو أن يستلقي على قفاه، والثاني إذا قرب من الموت يضجع على الأيمن واختير الاستلقاء، والثالث في حالة الصلاة على الميت يضجع على قفاه معترضا للقبلة والرابع في اللحد يضجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة هكذا توارثت السنة ا هـ‏.‏ وفي معراج الدراية والمرجوم لا يوجه ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولقن الشهادة‏)‏ بأن يقال عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يؤمر بها للحديث الصحيح‏:‏ « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» وهو تحريض على التلقين بها عند الموت فيفيد الاستحباب وحينئذ فلا حاجة إلى الاستدلال بالحديث الآخر‏:‏ «لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله» فإن حقيقته التلقين بعد الموت، وقد اختلفوا فيه وقولهم إنه مجاز تسمية للشيء باسم ما يئول إليه قول لا دليل عليه؛ لأن الأصل الحقيقة، وقد أطال المحقق في فتح القدير في رده، وفي المجتبى وإذ قالها مرة، ولا يكثر عليه ما لم يتكلم بعد ذلك ولما أكثر على بن المبارك عند الوفاة قال‏:‏ إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم؛ لأن الغرض من التلقين أن يكون لا إله إلا الله آخر قوله ا هـ‏.‏ وفي القنية اشتد مرضه ودنا موته فالواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه الشهادة ا هـ‏.‏ وينبغي أن يكون مستحبا كما قدمناه؛ لأن الأمر في الحديث لم يكن على حقيقته بل استعمل في مجازه فلم يكن قطعي الدلالة فلم يفد الوجوب قالوا‏:‏ وإذا ظهر منه كلمات توجب الكفر لا يحكم بكفره ويعامل معاملة موتى المسلمين حملا على أنه في حال زوال عقله؛ ولذا اختار بعض المشايخ أن يذهب عقله قبل موته لهذا الخوف وبعضهم اختاروا قيامه حال الموت، وقد اعتاد الناس قراءة ‏"‏ يس ‏"‏ عند المحتضر وسيأتي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فإن مات شد لحياه وغمض عيناه‏)‏ بذلك جرى التوارث ثم فيه تحسينه فيستحسن وتقدم في الوضوء أن اللحي بفتح اللام منبت اللحية من الإنسان أو العظم الذي عليه الأسنان وعن أم سلمة أن ‏{‏النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة بعد الوفاة، وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا، وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه» قال في المجتبى وينبغي أن يحفظه كل مسلم فيدعو به عند الحاجة، وفي النتف يصنع بالمحتضر عشرة أشياء‏:‏ يوجه إلى القبلة على قفاه أو يمينه‏.‏ ويمد أعضاؤه ويغمض عيناه ويقرأ عنده سورة يس ويحضر عنده من الطيب ويلقن لا إله إلا الله ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب ويوضع على بطنه سيف لئلا ينتفخ ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع ا هـ‏.‏ أي إلى أن يرفع روحه، وفي التبيين ويقول مغمضه‏:‏ بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه، وفي المحيط وليسرع في جهازه لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «عجلوا بموتاكم، فإن يك خيرا قدمتموه إليه، وإن يك شرا فبعدا لأهل النار»‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ووضع على سرير مجمر وترا‏)‏ لئلا يعتريه نداوة الأرض ولينصب عنه الماء عند غسله، وفي التجمير تعظيمه وإزالة الرائحة الكريهة والوتر أحب إلى الله من غيره، وكيفيته أن يدار بالمجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خمسا، ولا يزاد عليها كذا في التبيين، وفي النهاية والكافي وفتح القدير أو سبعا، ولا يزاد عليه، وفي الظهيرية وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا‏:‏ الوضع طولا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع عرضا كما يوضع في القبر والأصح أنه يوضع كما تيسر ا هـ‏.‏ وظاهر كلامه أن السرير يجمر قبل وضعه عليه وأنه يوضع عليه كما مات، ولا يؤخر إلى وقت الغسل، وفي الغاية يفعل هذا عند إرادة غسله إخفاء للرائحة الكريهة وقال القدوري إذا أرادوا غسله وضعوه على سريره، والأول أشبه لما ذكرنا، وفي التبيين وتكره قراءة القرآن عنده إلى أن يغسل، وفي المغرب جمر ثوبه وأجمره بخره‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وستر عورته‏)‏ إقامة لواجب الستر ولأن النظر إليها حرام كما في عورة الحي وأطلق العورة فشملت الخفيفة والغليظة وصححه في التبيين وغاية البيان وصحح في الهداية والمجتبى أنها العورة الغليظة تيسيرا ولبطلان الشهوة وجعله في الكافي والظهيرية ظاهر الرواية، وفي المحيط ويغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة لتصير الخرقة حائلة بين يده وبين العورة؛ لأن اللمس حرام كالنظر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وجرد‏)‏ أي من ثيابه ليمكنهم التنظيف وتغسيله عليه الصلاة والسلام في قميصه خصوصية له قالوا‏:‏ يجرد كما مات؛ لأن الثياب تحمى فيسرع إليه التغيير‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ووضئ بلا مضمضة، ولا استنشاق‏)‏؛ لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء متعذر فيتركان، وفي الظهيرية ومن العلماء من قال يجعل الغاسل خرقة في أصبعه يمسح بها أسنانه، ولهاته ولثته ويدخل في منخريه أيضا ا هـ‏.‏ وفي المجتبى، وعليه العمل اليوم وظاهر كلام المصنف أن الغاسل يمسح رأس الميت في الوضوء، وهو ظاهر الرواية كالجنب، وفي رواية لا فيهما لكنه لا يؤخر غسل رجليه في هذا الوضوء، ولا يبدأ بغسل يديه بل بوجهه فخالف الجنب فيهما كذا في المحيط، ولم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وأطلقه فشمل البالغ والصبي إلا أن الصبي الذي لا يعقل الصلاة لا يوضأ؛ لأنه لم يكن بحيث يصلي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض‏)‏ مبالغة في التنظيف؛ لأن تسخين الماء كذلك مما يزيد في تحقيق المطلوب فكان مطلوبا شرعا وما يظن مانعا، وهو كون سخونته توجب انحلاله في الباطن فيكثر الخارج هو عندنا داع لا مانع؛ لأن المقصود يتم إذ يحصل باستفراغ ما في الباطن تمام النظافة والأمان من تلويث الكفن عند حركة الحاملين له فعندنا الماء الحار أفضل على كل حال والحرض أشنان غير مطحون والمغلي من الإغلاء لا من الغلي والغليان؛ لأنه لازم كذا في المعراج‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإلا فالقراح‏)‏ أي إن لم يتيسر ما ذكر فيصب عليه الماء الخالص؛ لأن المقصود هو الطهارة ويحصل به‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وغسل رأسه ولحيته بالخطمي‏)‏؛ لأنه أبلغ في استخلاص الوسخ، وإن لم يكن فبالصابون ونحوه؛ لأنه يعمل عمله هذا إذا كان في رأسه شعر اعتبارا بحالة الحياة والخطمي بكسر الخاء نبت يغسل به الرأس كما في الصحاح ونقل القاضي عياض في تنبيهاته الفتح لا غير‏.‏ والمراد به خطمي العراق‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك‏)‏؛ لأن السنة هي البداءة من الميامن والمراد بما يلي التخت منه الجنب المتصل بالتخت والتخت بالخاء المعجمة لا بالحاء المهملة؛ لأن بالحاء المهملة يوهم أن غسل ما يلي التحت من الجنب لا الجنب المتصل بالتخت أما بالخاء المعجمة يفهم الجنب المتصل كذا في معراج الدراية وبه اندفع ما ذكره العيني من جواز الوجهين‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه رفيقا، وما خرج منه غسله‏)‏ تنظيفا له ثم اعلم أن المصنف ذكر غسله مرتين الأولى بقوله وأضجع على يساره فيغسل الثانية بقوله ثم على يمينه كذلك، ولم يذكر الغسلة الثالثة تمام السنة قال في المحيط بعد إقعاده ثم يضجعه على شقه الأيسر ويغسله؛ لأن التثليث مسنون في غسل الحي فكذا في غسل الميت، وما قيل من أنه ذكرها بقوله وصب عليه ماء مغلي فغير صحيح؛ لأنها ليست غسلة من الثلاث بدليل قوله بعد، وغسل رأسه ولحيته بالخطمي فإن السنة أن يبدأ بغسلهما قبل الغسلة الأولى، وإنما هو كلام إجمالي لبيان كيفية الماء‏.‏ والحاصل أن السنة أنه إذا فرغ من وضوئه غسل رأسه ولحيته بالخطمي من غير تسريح ثم يضجعه على شقه الأيسر ويغسله وهذه مرة ثم على الأيمن كذلك وهذه ثانية ثم يقعده ويمسح بطنه كما ذكر ثم يضجعه على الأيسر فيصب الماء عليه وهذه ثالثة لكن ذكر خواهر زاده أن المرة الأولى بالماء القراح والثانية بالماء المغلي فيه سدر أو حرض، والثالثة بالماء الذي فيه الكافور، ولم يفصل صاحب الهداية في مياه الغسلات بين القراح وغيره، وهو ظاهر كلام الحاكم، وفي فتح القدير والأولى أن يغسل الأوليان بالسدر، ولم يذكر المصنف كمية الصبات، وفي المجتبى يصب الماء عليه عند كل إضجاع ثلاث مرات، وإن زاد على الثلاث جاز‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولم يعد غسله‏)‏؛ لأن الغسل عرفناه بالنص، وقد حصل مرة، وكذا لا تجب إعادة وضوئه؛ لأن الخارج منه من قبل أو دبر أو غيرهما ليس بحدث؛ لأن الموت حدث كالخارج فلما لم يؤثر الموت في الوضوء، وهو موجود لم يؤثر الخارج وضبط في معراج الدراية الغسل هنا بالضم وفي العناية يجوز فيه الضم والفتح وذكر في السراج الوهاج من بحث الطهارة أنه بفتح الغين كغسل الثوب قال والضابط أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ونشف في ثوب‏)‏ كي لا يبتل أكفانه وفي الولوالجية المنديل الذي يمسح به الميت بعد الغسل كالمنديل الذي يمسح به الحي ا هـ‏.‏ يعني أنه طاهر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وجعل الحنوط على رأسه ولحيته‏)‏؛ لأن التطيب سنة، وذكر الرازي أن هذا الجعل مستحب والحنوط عطر مركب من أشياء طيبة، ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس اعتبارا بالحياة، وقد ورد النهي عن المزعفر للرجال وبهذا يعلم جهل من يجعل الزعفران في الكفن عند رأس الميت في زماننا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ والكافور على مساجده‏)‏ زيادة في تكرمتها وصيانة للميت عن سرعة الفساد، وهي موضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غير كذا في المغرب واختلف فيها فذكر السرخسي أنها الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان وذكر القدوري في شرح الكرخي أنها الجبهة واليدان والركبتان، ولم يذكر الأنف والقدمين كذا في غاية البيان، ولم يذكر المصنف في الغسل استعمال القطن؛ لأنه لم يرد في الروايات الظاهرة وعن أبي حنيفة أنه يجعل القطن المحلوج في منخريه وفمه وقال بعضهم في صماخيه وقال بعضهم في دبره أيضا قال في الظهيرية واستقبحه عامة المشايخ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولا يسرح شعره ولحيته، ولا يقص ظفره وشعره‏)‏؛ لأنها للزينة، وقد استغنى عنها والظاهر أن هذا الصنيع لا يجوز قال في القنية أما التزين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز والطيب يجوز والأصح أنه يجوز للزوج أن يراها، وفي المجتبى ولا بأس بتقبيل الميت وذكر اللحية مع الشعر من باب عطف الجزء على الكل اهتماما بمنع تسريحها، وليس هو من قبيل التكرار كما توهمه الشارح، وفي الظهيرية، ولو تكسر ظفر الميت فلا بأس بأن يؤخذ روي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف ا هـ‏.‏ ولم يذكر المصنف صفة الغسل، ومن يغسل والغاسل وحكم الميت قبله وبعده أما الأول فهو من فروض الكفاية كالصلاة عليه وتجهيزه ودفنه حتى لو اجتمع أهل بلدة على تركها قوتلوا، ولو صلوا عليه قبل الغسل أعادوا الصلاة، وكذا إذا ذكروا قبل أن يهال عليه التراب ينزع اللبن ويخرج ويغسل ويصلى عليه، وإن أهالوه لم ينبش، ولم تعد الصلاة عليه، ولو بقي منه عضو فذكروه بعد الصلاة والتكفين يغسل ذلك العضو ويعاد، فإن بقي أصبع ونحوها بعد التكفين لا يغسل وقال محمد يغسل على كل حال كذا في المجتبى، وفي القنية وجد رأس آدمي لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولو غسل صار الماء مستعملا، ولو مات في بيته فقالت الورثة لا نرضى بغسله فيه ليس لهم ذلك؛ لأن غسله في بيته من حوائجه، وهي مقدمة على الورثة ا هـ‏.‏ وفي الظهيرية والأفضل أن يغسل الميت مجانا، فإن ابتغى الغاسل الأجر فهو على وجهين إن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجر وإلا فلا واختلفوا في استئجار الخياط لخياطة الكفن وأجرة الحاملين والحفار والدفان من رأس المال ا هـ‏.‏ وفي الخانية إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف أنه لا ينوب عن الغسل؛ لأنا أمرنا بالغسل وجريان الماء وإصابة المطر ليس بغسل والغريق يغسل ثلاثا عند أبي يوسف وعن محمد إذا نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين، وإن لم ينو يغسل ثلاثا وفي رواية يغسل مرة واحدة ا هـ‏.‏ وفي فتح القدير الظاهر اشتراط النية فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه ا هـ‏.‏ وفي فتاوى قاضي خان ميت غسله أهله بغير نية أجزأهم ذلك ا هـ‏.‏ واختاره في الغاية والإسبيجابي؛ لأن غسل الحي لا يشترط له النية فكذا غسل الميت وأما الثاني فالموتى ضربان من يغسل ومن لا يغسل والأول ضربان من يغسل ليصلى عليه، ومن يغسل لا للصلاة فالأول من مات بعد الولادة، وله حكم الإسلام والثاني الجنين الميت على ما سيأتي، وكذا الكافر غير الحربي إذا مات، وله ولي مسلم كما سيأتي والثاني ضربان من لا يغسل إهانة وعقوبة كقتلى أهل البغي والحرب وقطاع الطريق وضرب لا يغسل إكراما وفضيلة كالشهداء ولو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار يغسلون إن كان المسلمون أكثر وإلا فلا، ومن لا يدرى أمسلم أم كافر‏؟‏ إن كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع ديار الإسلام يغسل وإلا فلا، ولو وجد الأكثر من الميت أو النصف مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا فلا وأما الغاسل فمن شرطه أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل والمجبوب والخصي فأما الخنثى المشكل المراهق إذا مات ففيه اختلاف، والظاهر أنه ييمم وإذا ماتت المرأة في السفر بين الرجال ييممها ذو رحم محرم منها، وإن لم يكن لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها، وإن كانت أمة ييممها الأجنبي بغير ثوب، وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرهن بثوب والصبي الذي لا يشتهى والصبية كذلك غسلهما الرجال والنساء، ولا يغسل الرجل زوجته والزوجة تغسل زوجها دخل بها أو لا بشرط بقاء الزوجية عند الغسل حتى لو كانت مبانة بالطلاق، وهي في العدة أو محرمة بردة أو رضاع أو مصاهرة لم تغسله، ولم يغسل المولى أم ولده، وكذا مدبرته ومكاتبته وكذا على العكس في المشهور عن أبي حنيفة الكل في المجتبى، وفي الواقعات رجل له امرأتان قال إحداكما طالق ثلاثا بعد الدخول بهما ثم مات قبل أن يبين فليس لواحدة منهما أن تغسله لجواز أن كل واحدة منهما مطلقة، ولهما الميراث، وعليهما عدة الطلاق والوفاة ولو مات عن امرأته، وهي مجوسية لم تغسله؛ لأنه كان لا يحل له المس حال حياته فكذا بعد وفاته بخلاف التي ظاهر منها؛ لأن الحل قائم، فإن أسلمت قبل أن يغسل غسلته اعتبارا بحالة الحياة، وكذا لو مات عن امرأته وأختها منه في عدته لم تغسله، فإن انقضت عدتها قبل أن يغسل غسلته لما قلنا ا هـ‏.‏ وفي الولوالجية إذا ارتدت المنكوحة بعد موته أو قبلت ابنه لا تغسله، وكذا إذا وطئت بالشبهة؛ لأن هذه الأشياء تنافي النكاح وتحرم المس، وفيها إذا كان مع النساء رجل من أهل الذمة أو مع الرجال امرأة ذمية يعلمان الغسل؛ لأن السنة تتأدى بغسله ولكن لا يهتدي إلى السنة فيعلم، وفي المحيط لو مات عنها، وهي حامل فوضعت لا تغسله لانقضاء عدتها، وفي المجتبى وأما ما يستحب للغاسل فالأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت، فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع للحديث، فإن كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز واليهودية والنصرانية كالمسلمة في غسل زوجها لكنه أقبح، وليس على من غسل ميتا غسل، ولا وضوء ا هـ‏.‏ وأما حكمه قبله ففيه اختلاف فقيل إنه محدث، وهو سبب وجوبه لا لنجاسة حلت به إنما وجب غسل جميع الجسد لعدم الحرج وقيل ينجس بالموت واقتصر عليه في المحيط مستدلا بأنه لو وقع في الماء القليل قبل الغسل نجسه، ولو صلى وهو حامل للميت لا يجوز فيجب تطهيره بالغسل شرعا كرامة له وشرفا ا هـ‏.‏ وصححه في الكافي ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ قال في فتح القدير، وقد روي في حديث أبي هريرة‏:‏ «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»، فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث ا هـ‏.‏ واتفقوا أن حكمه بعده إن كان مسلما الطهارة؛ ولذا يصلى عليه فما يتوهم من أن الحنفية إنما منعوا من الصلاة عليه في المسجد لأجل نجاسته خطأ واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل، وأنه لا تصح صلاة حامله بعده‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وكفنه سنة‏:‏ إزار وقميص ولفافة‏)‏ لحديث البخاري‏:‏ «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية» وسحول بفتح السين قرية باليمن والإزار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن هنا بمعنى الشعر واللفافة هي الرداء طولا، وفي بعض نسخ المختار أن الإزار من المنكب إلى القدم هذا ما ذكروه وبحث فيه في فتح القدير بأنه ينبغي أن يكون إزار الميت كإزار الحي من السرة إلى الركبة؛ لأنه «عليه السلام أعطى اللاتي غسلن ابنته حقوة»، وهي في الأصل معقد الإزار ثم سمي به الإزار للمجاورة والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص؛ لأنها تفعل في قميص الحي ليتبع أسفله للمشي وبلا جيب، ولا كمين، ولا يكف أطرافه، ولو كفن في قميص قطع جيبه ولبته كذا في التبيين والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر، وفي العناية التكفين في ثلاثة أثواب هو السنة وذلك لا ينافي أن يكون أصل التكفين واجبا، ولم يذكر المصنف العمامة لما في المجتبى وتكره العمامة في الأصح، وفي فتح القدير واستحسنها بعضهم لما روي عن ابن عمر أنه كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه ا هـ‏.‏ وفي الظهيرية استحسنها بعضهم للعلماء والأشراف فقط، وأشار المصنف إلى أنه لا يزاد للرجل على ثلاثة وصرح في المجتبى بكراهتها واستثنى في روضة الزندوستي ما إذا أوصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يجوز بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة، ولو أوصى بأن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا ا هـ‏.‏ ولم يبين لون الأكفان لجواز كل لون لكن أحبها البياض، ولم يبين جنسها لجواز الكل لا ما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال وقد قالوا في باب الشهيد إنه ينزع عنه الفرو والحشوة معللين بأنه ليس من جنس الكفن فظاهره أنه لا يجوز التكفين به إلا أن يقال ليس من جنسه المسنون، وهو الظاهر؛ لأن المقصود من الكفن ستره، وهو حاصل بهما، وفي المجتبى والجديد والخلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفا من الوسخ والحدث قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها ا هـ‏.‏ وفي الظهيرية ويكفن الميت كفن مثله وتفسيره أن ينظر إلى ثيابه في حال حياته لخروج الجمعة والعيدين فذلك كفن مثله وتحسن الأكفان للحديث‏:‏ «حسنوا أكفان الموتى؛ لأنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم» ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وكفاية‏:‏ إزار ولفافة‏)‏ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «في المحرم الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبين» واختلف فيهما فقيل قميص ولفافة وصحح الشارح ما في الكتاب، ولم يبين وجهه وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافة؛ لأن كفن الكفاية معتبر بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير كراهة، وهو ثوبان كما علل به في البدائع قالوا‏:‏ ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة الاختيار؛ لأن في حال حياته تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة، وقالوا إذا كان بالمال قلة وبالورثة كثرة فكفن الكفاية أولى، وعلى القلب كفن السنة أولى ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب، وليس له غيرها، وعليه دين أن يباع واحد منهما للدين؛ لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم فالدين أولى مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لا يباع شيء منها للدين كما في حالة الحياة إذا أفلس، وله ثلاثة أثواب، وهو لابسها ولا ينزع عنه شيء ليباع‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وضرورة‏:‏ ما يوجد‏)‏ ثابت في أكثر النسخ، وقد شرح عليه مسكين وباكير وغيرهما، ولم يثبت في نسخة الزيلعي فأنكرها واستدل له ‏{‏بحديث مصعب بن عمير لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر» وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي كذا في التبيين‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولف من يساره ثم يمينه‏)‏ أي لف الكفن من يسار الميت ثم يمينه وكيفيته‏:‏ أن تبسط اللفافة أولا ثم الإزار فوقها ويوضع الميت عليهما مقمصا ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ليكون الأيمن فوق الأيسر ثم اللفافة كذلك، وفي البدائع، فإن كان الإزار طويلا حتى يعطف على رأسه وسائر جسده فهو أولى‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وعقد إن خيف انتشاره‏)‏ صيانة عن الكشف‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وكفنها سنة‏:‏ درع وإزار ولفافة وخمار وخرقة تربط بها ثدياها‏)‏ لحديث أم عطية «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب» واختلف في اسمها ففي مسلم أنها زينب، وفي أبي داود أنها أم كلثوم وذكر بعضهم القميص لها، ولم يذكر الدرع، وهو الأولى للاختلاف في الدرع قال في المغرب درع المرأة ما تلبسه فوق القميص، وهو مذكر وعن الحلواني ما جيبه إلى الصدر والقميص ما شقه إلى المنكب، ولم أجده أنا في كتب اللغة ا هـ‏.‏ واختلف في عرض الخرقة فقيل ما بين الثدي إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كي لا ينتشر الكفن بالفخذين وقت المشي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وكفاية‏:‏ إزار ولفافة وخمار‏)‏ اعتبارا بلبسها حال حياتها من غير كراهة، ويكره أقل من ذلك وفي الخلاصة كفن الكفاية لها ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة فلم يذكر الخمار، وفي فتح القدير، وما في الكتاب من عد الخمار أولى، لكن لم يعين في الهداية ما عدا الخمار بل قال‏:‏ ثوبان وخمار ففسرهما في فتح القدير بالقميص واللفافة فهو مخالف لما في المتن والظاهر كما قدمناه عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو إزاران؛ لأن المقصود ستر جميع البدن وهو حاصل بالكل لكن جعلهما إزارين زيادة في ستر الرأس والعنق كما لا يخفى قال في التبيين، وما دون الثلاثة كفن الضرورة في حقها‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وتلبس الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ثم يعطف الإزار ثم اللفافة‏)‏ كما ذكرنا ثم الخرقة فوق الأكفان، وفي الجوهرة توضع الخرقة تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص، وهو الظاهر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وتجمر الأكفان أولا وترا‏)‏؛ لأنه «عليه السلام أمر بإجمار أكفان امرأته» والمراد به التطيب قبل أن يدرج فيها الميت وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث مواضع عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه، ولا يجمر خلفه، ولا في القبر، وفي المجتبى يحتمل أن يريد بالتجمير جمعها وترا قبل الغسل يقال أجمر كذا إذا جمعه ويحتمل أن يريد التطيب بعود يحرق في مجمرة وصرح في البدائع بأنه لا يزيد في تجميرها على خمس، وفي المجتبى المكفنون اثنا عشر‏:‏ الرجل والمرأة وقد تقدما، والثالث المراهق المشتهى، وهو كالبالغ والرابع المراهقة التي تشتهى، وهي كالمرأة والخامس الصبي الذي لم يراهق فيكفن في خرقتين إزار ورداء، وإن كفن في واحد أجزأ والسادس الصبية التي لم تراهق فعن محمد كفنها ثلاثة وهذا أكثر والسابع السقط فيلف، ولا يكفن كالعضو من الميت والثامن الخنثى المشكل فيكفن كتكفين الجارية وينعش ويسجى قبره والتاسع الشهيد وسيأتي والعاشر المحرم، وهو كالحلال عندنا، والحادي عشر المنبوش الطري فيكفن كالذي لم يدفن والثاني عشر المنبوش المتفسخ فيكفن في ثوب واحد ا هـ‏.‏ ولم يذكر المصنف من يجب عليه الكفن، وهو من ماله إن كان له مال يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني فلو نبش عليه وسرق كفنه، وقد قسم الميراث أجبر القاضي الورثة على أن يكفنوه من الميراث، وإن كان عليه دين، فإن لم يكن قبض الغرماء بدأ بالكفن؛ لأنه بقي على ملك الميت والكفن مقدم على الدين، وإن كانوا قبضوا لا يسترد منهم؛ لأنه زال ملك الميت بخلاف الميراث؛ لأن ملك الوارث عين ملك المورث حكما؛ ولهذا يرد عليه بالعيب فصار ملك المورث قائما ببقاء خلفه، واستثنى أبو يوسف الزوجة فإن كفنها على زوجها لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف ففي فتاوى قاضي خان والخلاصة والظهيرية، وعلى قول أبي يوسف يجب الكفن على الزوج، وإن تركت مالا، وعليه الفتوى ا هـ‏.‏ وكذا في المجتبى وزاد، ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي المحيط والتجنيس والواقعات وشرح المجمع للمصنف إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب، وهو بيت المال وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب وقال محمد يجب تجهيزها في بيت المال، وقيد شارح المجمع بيسار الزوج عند أبي يوسف فظاهره أنه إذا كان لها مال فكفنها في مالها اتفاقا والظاهر ترجيح ما في الفتاوى الخانية؛ لأنه ككسوتها والكسوة واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة غنيا كان أو فقيرا وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات، فإن لم يكن للميت مال فكفنه على من تجب عليه نفقته وكسوته في حياته وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليه، فإن لم يكن له من تجب النفقة عليه فكفنه في بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين تكفينه، فإن لم يقدروا سألوا الناس ليكفنوه بخلاف الحي إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه ليس على الناس أن يسألوا له ثوبا والفرق أن الحي يقدر على السؤال بنفسه والميت عاجز، فإن سألوا له وفضل من الكفن شيء يرد إلى المتصدق، وإن لم يعلم يتصدق به على الفقراء اعتبارا بكسوته كذا في المجتبى وفي التجنيس والواقعات إذا لم يعلم المتصدق يكفن به مثله من أهل الحاجة، وإن لم يتيسر يصرف إلى الفقراء وفيهما لو كفن ميتا من ماله ثم وجد الكفن فله أن يأخذه، وهو أحق به؛ لأن الميت لم يملكه وفيهما حي عريان وميت ومعهما ثوب واحد، فإن كان للحي فله لبسه، ولا يكفن به الميت؛ لأنه محتاج إليه، وإن كان ملك الميت والحي وارثه يكفن به الميت ولا يلبسه؛ لأن الكفن مقدم على الميراث وإذا تعدد من وجبت النفقة عليه على ما يعرف في النفقات فالكفن عليهم على قدر ميراثهم كما كانت النفقة واجبة عليهم، ولو مات معتق شخص، ولم يترك شيئا، وله خالة موسرة يؤمر معتقه بتكفينه وقال محمد على خالته وفي الخانية من لا يجبر على النفقة في حياته كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يجبر على الكفن زاد في الظهيرية، وإن كان وارثا وفي البدائع، ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع كما لا يجب عليها كسوته في الحياة، وفي القنية، ولو مات ولا شيء له وجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم بحصتهم ليس له الرجوع إذا أنفق عليه بغير إذن القاضي قال محمد رحمه الله كالعبد أو الزرع أو النخل بين شريكين أنفق أحدهما عليه ليرجع على الغائب لا يرجع إذا فعله بغير إذن القاضي ا هـ‏.‏