فصل: فصل في الاستبراء وغيره

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


فصل في اللبس

لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما يتوارد على الإنسان مما يحتاج إليه فقدم فصل الأكل والشرب؛ لأن احتياج الإنسان إلى الأكل والشرب أشد من احتياجه إلى النظر لتحقق الأول في جميع الأوقات دون الثاني ا هـ‏.‏ قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع‏)‏ يعني يحرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير واللام تأتي بمعنى ‏"‏ على ‏"‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن أسأتم فلها‏}‏ أي فعليها وإنما حرم لبس الحرير على الرجال دون النساء لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» إلا أن اليسير معفو عنه وهو مقدار أربع أصابع لما روى أحمد ومسلم والبخاري‏:‏ «نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع» الحديث‏.‏

قال رحمه الله‏:‏‏.‏ ‏(‏وحل توسده وافتراشه‏)‏ يعني للرجال والنساء وهذا عند الإمام وقال مالك‏:‏ يكره له ذلك كذا في الجامع الصغير وذكر القدوري قول أبي يوسف مع محمد وذكره أبو الليث مع أبي حنيفة لمحمد ما روي عن أبي حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه» رواه البخاري، وقال سعد بن أبي وقاص لأن أتكئ على جمر الغضا أحب إلي من أن أتكئ على مرافق الحرير وللإمام ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ «جلس على مرقعة من حرير» ولأن القليل من الملبوس يباح فكذا القليل هنا ولأن النوم والافتراش والتوسد إهانة ولأن المحرم اللبس والافتراش والنوم علة الجلوس، وجعله ستارة وتعليقه وجعله بيتا ليس عرفا فلا يحرم ولا يكره تكة الحرير وتكة الديباج، ولو جعل الحرير بيتا أو علقه قال الإمام لا يكره وقال محمد‏:‏ يكره كذا في المحيط قال الشراح يعني الرجل والمرأة جميعا في هذا الحكم يعني في عدم كراهة توسده إلى آخره أو كراهته عند محمد ا هـ‏.‏ ولك أن تقول‏:‏ تعميم قول أبي يوسف رحمه الله في الكراهة للنساء مشكل فإن قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «حلال لإناثهم» يعم التوسد والافتراش والجلوس والستارة وجعله بيتا فكيف يتركان العمل بعموم هذا الحديث فليتأمل وقد يجاب بأن الحل للنساء لأجل التزين للرجال وترغيب الرجل فيها وفي وطئها وتحسينها في منظره فالعلة النقلية منظور فيها إلى هذه العقلية والدليل على ذلك تحريمه على الرجل والحل للنساء والعلة العقلية لم توجد في التوسد وغيره فلهذا قالا‏:‏ يكره ذلك للنساء فتأمل وفي النصاب‏:‏ ويكره اتخاذ الخلخال في رجل الصغير ا هـ‏.‏

قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز‏)‏ يعني حل للرجال لبس هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو اسم للمسدى بالحرير ولأن الثوب لا يصير ثوبا إلا بالنسج، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة أو تقول لا يكون ثوبا إلا بهما فتكون العلة ذات وجهين فيعتبر التي تظهر في المنظر وهي اللحمة فتكون العبرة لما يظهر دون ما يخفى والديباج لغة وعرفا ما كان كله حريرا قال في المغرب‏:‏ الديباج الذي سداه ولحمته إبريسم قال في النهاية وغيرها‏:‏ وجوه هذه المسألة ثلاثة الأول ما يكون كله حريرا وهو الديباج لا يجوز لبسه في غير الحرب بالاتفاق وأما في الحرب فعند الإمام لا يجوز وعندهما يجوز والثاني ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره ولا بأس به بالحرب وغيره، والثالث عكس الثاني وهو مباح في الحرب دون غيره كما سيأتي والخز وبر دابة تخرج من البحر يؤخذ وينسخ‏.‏ قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏وعكسه حل في الحرب فقط‏)‏ يعني ولو عكس المذكور وهو أن تكون لحمته حريرا وسداه غيره وهو لا يجوز إلا في الحرب لما ذكرنا أن العبرة باللحمة ولا يجوز لبس الحرير الخالص في الحرب عند الإمام وعندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «رخص في لبس الحرير الخالص في الحرب ورخص في لبس الخز والديباج في الحرب» فلأن فيه ضرورة؛ لأن الخالص منه أرفع لعدة السلاح وأهيب في عين العدو ليريعه وللإمام إطلاق النصوص الواردة في النهي عن لبس الحرير من غير تفصيل والضرورة اندفعت بالمخلوط فلا حاجة إلى الخالص وقال أبو يوسف‏:‏ أكره ثوب القز يكون بين الظهارة والبطانة، ولا أرى محشو القز؛ لأن الحشو غير ملبوس فلا يكون ثوبا قال هذا الجواز في الحرب إذا كان الثوب صفيقا يجيء منه بأس إلى ارتهاب العدو في الحرب، وأما إذا كان رقيقا لا يجيء منه الارتهاب للعدو فإنه يكره بالإجماع ولو جعل ظهارة أو بطانة فهو مكروه؛ لأن كليهما مقصود وتقدم لو جعل محشوا كذا في المحيط وفي التتارخانية‏:‏ وإنما يكره اللبس إذا لم تقع الحاجة في لبس فلو كان به جرب أو حكة كثيرا ولا يجد غيره لا يكره لبسه وفي السراجية ويكره أن يلبس الذكورة قلنسوة الحرير ويكره لبس الثوب المعصفر‏.‏ وفي المنتقى عن الإمام يكره للرجال أن يلبسوا الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو الزعفران وفي الذخيرة عن محمد النهي عن لبس المعصفر قيل المراد به أن يلبس المعصفر ليحبب نفسه للنساء وورد وإياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ولا يكره اللبد الأحمر للسرج وفي الذخيرة‏:‏ وسئل عن الزينة والتجمل في الزينة فقال ورد عنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «أنه خرج وعليه رداء قيمتها أربعة آلاف درهم فقال إذا أنعم الله على العبد بنعمة يجب أن يظهر أثرها عليه» قال الإمام بالجواز وفي الخلاصة لا بأس بلبس الثياب الجميلة إذا كان لا ينكر عليه فيه ولا بأس بجمع المال من الحلال إذا كان لا يضيع الفرائض ولا يمنع حقوق الله تعالى وفي التتمة إرخاء الستر في البيوت مكروه وفي الظهيرية يجوز للإنسان أن يبسط في بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان المصبوغة وغير المصبوغة والمنقشة وغير المنقشة وله أن يستر الجدار باللبد وغيره ويجوز أن يبسط ما فيه صورة وفي الفتاوى العتابية ويكره أن يتخذ للجواري ثيابا كالرجل ويتخذ لهن ثيابا كثياب النساء ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدم وفي الملتقط ولا بأس بجلود النمر وسائر السباع وفي الإبانة يجوز لبس النعل المسمر بالمسامير الحديد وفي الذخيرة الثوب المتنجس بنجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز للبسه في غير الصلاة عن أبي يوسف لا يجوز لبسه في غير الصلاة بلا ضرورة‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة، وحلية السيف من الفضة‏)‏ لما روينا، غير أن الخاتم وما ذكر مستثنى تحقيقا لمعنى النموذج والفضة؛ لأنهما من جنس واحد «وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة وكان في يده إلى أن توفي ثم في يد أبي بكر إلى أن توفي ثم في يد عمر إلى أن توفي ثم في يد عثمان إلى أن وقع في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده» ووقع الخلاف بين الصحابة والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد، والسنة في حق الرجل أن يجعل فص الخاتم في باطن كفه وفي حق المرأة أن تجعله في ظاهر كفها؛ لأنها تزين به دون الرجل ولا بأس بالتختم بالفضة إذا كان له حاجة إليه كالقاضي والسلطان ولغير ذلك مكروه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «رأى في يد رجل خاتما أصفر فقال‏:‏ ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى في يد آخر خاتم حديد فقال‏:‏ ما لي أرى عليك حلية أهل النار» وروي عن ابن عمر «أن رجلا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب فأعرض عنه» والتختم بالذهب حرام ومن الناس من أطلق التختم بحجر يقال له يشب؛ لأنه ليس بحجر، إذ ليس له ثقل الحجر والحلقة هي معتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها ولا يعتبر بالفص؛ لأنه يجوز من الحجر والأولى أن لا يتختم إذا كان لا يحتاج إليه ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص يعني في ثقبه؛ لأنه تابع كالعلم فلا يعد لابسا ولا يزيد وزنه على مثقال لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «اتخذه من ورق ولا تزده على مثقال» ورد النص بجواز التختم بالعقيق وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ «تختموا بالعقيق» فإنه مبارك الحديث وفي الحاوي‏:‏ ولا بأس أن يتخذ الرجل خاتم فضة فإن جعل فصه من عقيق أو ياقوت أو فيروزج أو زمرد فلا بأس به وإن نقش عليه اسمه أو اسم أبيه أو اسم من أسماء الله فلا بأس به ولا ينبغي أن ينقش عليه تماثيل من طير أو هوام الأرض ولا بأس بأن يشرب من كفه وفي خنصره خاتم ذهب ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في الفضة وفي الينابيع كان صلى الله عليه وسلم‏:‏ «يتختم باليمين، وأبو بكر وعمر بالشمال» وفي الفتاوى وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه ولا ينبغي أن يخضب يد الصغير أو رجله‏.‏

قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص‏)‏ وقد تقدم بيانه‏.‏ قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏وشد السن بالفضة‏)‏ يعني يحل شد السن المتحرك بالفضة ولا يحل بالذهب وقال محمد يحل بالذهب أيضا وقدمنا بيان ذلك‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏وكره إلباس ذهب وحرير صبيا‏)‏ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها للصبي قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏كالخرقة لوضوء أو مخاط والرتم‏)‏ يعني لا تكره الخرقة لوضوء ولا الرتم وفي الجامع الصغير يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق؛ لأنها بدعة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين وإنما كانوا يتمسحون أرديتهم وفيها نوع تجبر والصحيح أنه لا يكره الرتم؛ لأن عامة المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل للوضوء والخرق لمسح العرق والمخاط ولحمل شيء يحتاج إليه وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن حتى لو حملها لغير حاجة يكره والرتم هو الرتيمة وهي الخيط للتذكر ليعقد في الأصابع وكذا الرتمة فقيل‏:‏ الرتم ضرب من الشجر وقال معناه كان الرجل إذا خرج إلى سفر عمد إلى هذه الشجرة فعقد بعض أغصانها ببعض فإذا رجع، وأصابه بتلك الحالة قال‏:‏ لم تخن امرأتي وإن أصابه قد انحل قال‏:‏ خانتني ثم الرتيمة قد تشبه بالتميمة على بعض الناس وهو خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم وذكر في حدود الإيمان أنه كفر والرتيمة مباح؛ لأنها تربط للتذكير عند النسيان وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بها وتعلق غرض صحيح فلا يكره بخلاف التميمة فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيها إن الرقى والتمائم والتولة شرك على ما يجيء إن شاء الله تعالى‏.‏

فصل في النظر واللمس

ولما أنهى الكلام على مسائل اللبس وقدمه لشدة الاحتياج إليه ذكر بعده مسائل النظر لأنها أكثر وقوعا من مسائل الاستبراء فلذا قدمها‏.‏ ومسائل النظر أقسام أربعة‏:‏ نظر الرجل إلى المرأة، ونظر المرأة إلى الرجل، ونظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى المرأة‏.‏ والقسم الأول منها على أربعة أقسام‏:‏ نظر الرجل إلى الأجنبية، ونظره إلى زوجته، وأمته، ونظره إلى ذوات محارمه، ونظره إلى أمة الغير، والدليل على جواز النظر ما روي أن «أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه»‏.‏ قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها‏)‏ قال الشارح وهذا الكلام فيه خلل؛ لأنه يؤدي إلى أنه لا ينظر إلى شيء من الأشياء إلا إلى وجه الحرة وكفيها فيكون تحريضا إلى النظر إلى هذين العضوين وإلى ترك النظر إلى كل شيء سواهما ا هـ‏.‏ ولا يخفى على متأمل عدم هذا الخلل لأن حرف ‏"‏ إلى ‏"‏ بدل عن ‏"‏ من ‏"‏ الابتدائية التي إلى غايتها فهو في قوة المنطوق فالتقدير لا يجوز له النظر من المرأة إلى غير الوجه وكفيها فقد أفاد منع النظر منها غير الوجه وكفيها لا التحريض فتدبره واستدل الشارح على جواز النظر إلى ما ذكر بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها‏}‏ قال علي وابن عباس ما ظهر منها الكحل والخاتم لا الوجه كله والكف فلا يفيد المدعى فتأمل والأصل في هذا أن «المرأة عورة مستورة» لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «المرأة عورة مستورة إلا ما استثناه الشرع وهما عضوان» ولأن المرأة لا بد لها من الخروج للمعاملة مع الأجانب فلا بد لها من إبداء الوجه لتعرف فتطالب بالثمن ويرد عليها بالعيب ولا بد من إبداء الكف للأخذ والعطاء وهذا يفيد أن القدم لا يجوز النظر إليه وعن الإمام أنه يجوز ولا ضرورة في إبداء القدم فهو عورة في حق النظر وليس بعورة في حق الصلاة كذا في المحيط وعن الثاني يجوز النظر إلى ذراعيها أيضا؛ لأنه يبدو منها عادة وما عدا هذه الأعضاء لا يجوز النظر إليها لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة» الحديث وهو الرصاص المذاب، وقالوا‏:‏ ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب بيان حجمها فلا ينظر إليه حينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «من تأمل خلف امرأة من وراء ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة» وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة فيها فلا بأس به قيدنا بالنظر لأنه يكره له أن يمس الوجه والكف من الأجنبية كذا في قاضي خان وشمل كلامه الحر المسلم البالغ والرقيق البالغ والصبي المراهق والكافر كذا في الغياثية وفيها ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة ا هـ‏.‏

قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد وينظر الطبيب إلى موضع مرضها‏)‏ والأصل أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبية بشهوة لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة أو شك فيها وفي نظر من ذكرنا مع الشهوة ضرورة فيجوز وكذا نظر الحاقن والحاقنة فيجوز وكذا نظر الخاتن إذا أراد أن يداوي مع الختان وكذا يجوز النظر للهزال الفاحش لأنه أمارة البرص ويجب على القاضي والشاهد أن يقصد أداء الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبح بقدر الإمكان هذا وقت الأداء وأما وقت التحمل فلا يجوز أن ينظر إليها مع الشهوة؛ لأنه يوجد غيره مما لا يشتهي فلا حاجة إليه قال في الغياثية واختلف المشايخ فيما إذا دعي إلى التحمل وهو يعلم أنه إذا نظر إليها يشتهي فمنهم من جوز ذلك بشرط أن يقصد تحمل الشهادة لا قضاء الشهوة والأصح أنه لا يجوز له ذلك قال بعض شراح الهداية وقد تنور هذا إباحة النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا لإقامة الشهادة عليه ولا يقال‏:‏ الشاهد مخير هنا بين حسنتين إقامة الحد والتحرز عن التملك وهو أفضل فإذا كان أفضل فكيف جاز النظر لإقامة الشهادة؛ لأنا نقول‏:‏ الضرورة والحاجة محققة في النظر إلى العورة الغليظة عند التحمل بالنسبة لإرادة إقامة الحد وإن لم تكن الضرورة والحاجة محققة بالنظر إلى الستر فالإباحة بالنظر إلى الأول فإن قلت‏:‏ لماذا جاز لشاهد الزنا النظر عند التحمل ولو اشتهى ولم يجز لغيره وقت التحمل قلنا إنما جاز له؛ لأن مقصوده إقامة الشهادة فلهذه الضرورة جاز قالوا‏:‏ لأنه يوجد غيره ممن لا يشتهي فإن قيل يمكن هنا أيضا أن يوجد غيره ممن لا يشتهي قلنا لو طلب غيره ممن لا يشتهي لفرغ من فعل الزنا فلهذا جاز هنا ولو اشتهى فتدبره‏.‏ والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع الوجع ثم ينظر ويغض ببصره عن غير ذلك الموضع إن استطاع لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها وإذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهي لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «انظر إليها لأنه أحرى أن يدوم بينكما» ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ «‏:‏ من مس كف امرأة ليس له فيها سبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة» قال في التتارخانية‏:‏ أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل النظر إليه فإن لم يوجد امرأة تداويها ولم يقدر أن يعلم امرأة تداويها يستر منها كل شيء إلا موضع القرحة ويغض بصره ما أمكن ويداويها وفي المحيط أيضا ويجوز للمرأة إذا كانت تولد أخرى أن تنظر إلى فرجها وأن تمس فرجها ا هـ‏.‏ وقيدوا جواز النظر دون المس عند إرادة الزوج إذا كانت شابة تشتهى وأما إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس بدنها لانعدام خوف الفتنة وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز فإذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها يحل له المصافحة وإن كان لا يأمن عليها ولا على نفسه لا تحل له مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة، فحاصله أنه يشترط لجواز المس أن يكونا كبيرين مأمونين في رواية وفي أخرى يكفي أن يكون أحدهما مأمونا كبيرا؛ لأن أحدهما إذا كان لا يشتهى لا يكون اللمس سببا للوقوع في الفتنة كالصغير، ووجه الأولى أن الشاب إذا كان لا يشتهي بمس العجوز فالعجوز تشتهي الشاب لأنها علمت بملاذ الجماع فيؤدي إلى الانتهاء من أحد الجانبين وهو حرام بخلاف ما إذا كان أحدهما صغيرا؛ لأنه لا يؤدي إلى الانتهاء من الجانبين لأن الكبير لا يشتهي بمس الصغير ولهذا إذا مات صغير أو صغيرة تغسله المرأة والرجل ما لم تبلغ حد الشهوة وكذا يجوز النظر إلى الصغير والصغيرة، والمس إذا كان لا يشتهى‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة‏)‏ وهي ما بين السرة والركبة، والسرة ليست من العورة والركبة منها وإنما لم ينبه المؤلف هنا لما قدم في كتاب الوضوء وقد بينا الدليل هناك، وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السرة حتى ينكر عليه في كشف الركبة برفق وفي الفخذ بعنف وفي السرة بضرب وفي التتمة والإبانة‏:‏ كان أبو حنيفة لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه قال محمد بن مقاتل‏:‏ لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند التنور إذا كان يغض بصره قال الفقيه‏:‏ وهذه في حال الضرورة لا في غيرها وينبغي لكل إنسان أن يتولى عورته بنفسه عند التنور وفي التتمة‏:‏ البيت الصغير في الحمام يدخله الرجل يحلق عانته هل يحل له أن يكون فيه عريانا حتى يعصر إزاره فقال‏:‏ في المدة اليسيرة يجوز وقال أبو الفضل‏:‏ لا بأس به وقال غيره‏:‏ يأثم به وقالوا‏:‏ كشف العورة في بيت بغير حاجة فقالوا يكره ا هـ‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ تعالى ‏(‏والمرأة للمرأة والرجل للرجل‏)‏ وهذا هو القسم الرابع من التقسيمات ومعناه المرأة للمرأة والرجل للرجل يعني‏:‏ نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل حتى يجوز للمرأة أن تنظر منها إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل إذا أمنت الشهوة والفتن؛ لأن ما ليس بعورة لا يختلف فيه الرجال والنساء فكان لها أن تنظر منه ما ليس بعورة وإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها ولو كان الرجل هو الناظر إلى ما يجوز له منها كالوجه والكف لا ينظر إليه حتما مع الخوف؛ لأنه محرم عليه والفرق أن الشهوة عليهن أغلب وهي كالمتحقق حكما فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة من الجانبين وإذا اشتهت لم توجد إلا منها فكانت من جانب واحد والموجود من الجانبين أقوى في الإفضاء إلى الوقوع وإنما جاز ما ذكرنا للمجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل وكذا الضرورة قد تحققت فيما بينهن وعن الإمام أن تنظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه فلا يجوز لها أن تنظر إلى الظهر والبطن في هذه الرواية بخلاف نظرها إلى الرجل؛ لأن الرجل يحتاج إلى زيادة الانكشاف وفي الرواية الأولى يجوز وهو الأصح ما جاز للرجل أن ينظر إليه من الرجل جاز مسه؛ لأنه ليس بعورة ولا يخاف منه الفتنة قال في النهاية‏:‏ وهذا دليل على أنهن لا يمنعن دخول الحمام لأن العرف ظاهر به في جميع البلدان وبناء الحمامات للنساء وحاجة النساء إلى الحمام فوق حاجة الرجال؛ لأن المقصود من دخوله الزينة والمرأة إلى هذا أحوط من الرجال ويمكن للرجل دخول الأنهار والحياض والمرأة لا تتمكن من ذلك غالبا‏.‏ ا هـ‏.‏ وحكي أن الإمام دخل الحمام فرأى رجلا مكشوف العورة يقال له بطرطا وكان رجلا متكلما فغض أبو حنيفة بصره فقال له العاصي‏:‏ مذ كم أعمى الله بصرك قال مذ هتك الله سترك‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة ا هـ‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته‏)‏ يعني عن شهوة وغير شهوة قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ «غض بصرك إلا عن زوجتك، وأمتك» وما روي عن عائشة‏:‏ «قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد» ولأنه يجوز له المس والغشيان فالنظر أولى إلا أن الأولى أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «إذا أتى أحدكم زوجته فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد البعير»؛ لأن النظر إلى العورة يورث النسيان وكان ابن عمر يقول الأولى النظر إلى عورة زوجته عند الجماع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة وعن أبي يوسف سألت الإمام عن الرجل يمس فرج أمته أو هي تمس فرجه ليحرك آلته أليس بذلك بأس قال أرجو أن يعظم الأجر والمراد بالأمة التي يحل وطؤها، وأما إذا كانت لا تحل كأمته المجوسية أو المشركة أو أخته رضاعا أو أم امرأته أو بنتها فلا يحل له النظر إلى فرجها وفي الينابيع ولا يحل له أن يأتي زوجته في الدبر إلا عند أصحاب الظاهر وهو خلاف الإجماع‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏ووجه محرمه ورأسها فصدرها وساقها وعضدها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذها‏)‏ يعني يجوز النظر إلى وجه محرمه إلى آخره ولا يجوز إلى ظهرها إلى آخر ما ذكر والأصل فيه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن‏}‏ الآية ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى عين الزينة مباح مطلقا ولكن المراد موضع الزينة فالرأس موضع التاج، والشعور والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست بمواضع الزينة ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان ولا احتشام، والمرأة تكون في بيتها في ثياب بذلة ولا تكون مستورة عادة فلو أمرت بالستر من محارمها لحرجت حرجا عظيما والشهوة فيهن منعدمة من المحارم بخلاف الأجنبي، والمحرم من لا يحل نكاحها على التأبيد بنسب ولا سبب كالرضاع والمصاهرة وإن كان بالزنا وقيل إن كانت حرمة المصاهرة ثابتة بالزنا لا يجوز له النظر إلى ما ذكر كالأجنبي؛ لأن الحرمة في حقه بطريق العقوبة لا بطريق النعمة فلا يظهر فيما ذكرنا والأول أصح اعتبارا للحقيقة ولك أن تقول الأنسب أن لا يذكر الفخذ هنا؛ لأنه علم عدم جواز نظر المحرم إلى هذا من عدم جواز نظر الرجل إلى الرجل فيه بطريق الأولى؛ لأن نظر الجنس إلى خلاف الجنس فيه أغلظ فإن قلت المقصود من ذكر الفخذ بيان الواقع والتصريح بما علم مما تقدم التزاما‏.‏ قلت‏:‏ إن كان هذا هو المراد فالأنسب أن يذكر الركبة بدل الفخذ؛ لأن حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السوأة فبذكر الفخذ لا يعلم حكم الركبة بكونها أخف وأما بذكر الركبة فيعلم حكم الفخذ والسوأة بالأولى لأنهما أقوى منها في حرمة النظر واستدل الشارح وصاحب النهاية والمجتبى على الحل والحرمة لملابسة الآية التقدير واعترض بأن الآية إنما تدل على الحل لا الحرمة والأولى كما في البدائع الاستدلال بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم‏}‏ إلا أنه رخص للمحارم النظر إلى موضع الزينة الظاهرة والباطنة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن‏}‏ الآية واعترض بعض المتأخرين على الدليل العقلي وهو قولنا يدخل من غير استئذان لما ذكر في البدائع أن المحارم لا يدخل عليهن من غير استئذان ربما كانت مكشوفة العورة فيقع بصره عليها فيكره له ذلك وهذا غفلة منه لأن المراد أن لا يجب عليه الاستئذان لا الندب قال في البدائع‏:‏ لا يحل للرجل أن يدخل بيت غيره من غير استئذان وإن كان من محارمه فلا يدخل من غير استئذان إلا أن الأمر في الاستئذان على المحارم أيسر، وأسهل فتلخص من عبارته أن الدخول في بيت الأجنبي من غير استئذان حرام وفي بيت محارمه من غير استئذان مكروه، والله الموفق، ثم قال تاج الشريعة‏:‏ فإن قلت‏:‏ إذا جاز الدخول من غير استئذان فعلى هذا ينبغي أن لا يقطع إذا سرق من بيت أمه من الرضاع لجواز ما ذكرنا لنقصان الحرز في حقه، قلت‏:‏ لا يقطع عند البعض، وأما جواز الدخول عليها من غير استئذان ممنوع ذكره خواهر زاده أن المحارم من حيث الرضاع لا يكون لهم الدخول عليها من غير استئذان ولهذا يقطعون بسرقة بعضهم من بعض‏.‏ ا هـ‏.‏ كلامه ولك أن تقول‏:‏ ليس هذا الجواب بتام أما كونه لا يقطع عند البعض فهو قول أبي يوسف وعلى قولهما يقطع وهو المختار بظاهر الرواية وقد تقدم السارق في باب السرقة لأن الحرز في حقهم كامل ا هـ‏.‏

قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏ويمس ما يحل له النظر إليه‏)‏ يعني يجوز أن يمس ما حل له النظر إليه من محارمه ومن الرجل لا من الأجنبية لتحقق الحاجة إلى ذلك من المسافرة والمخالطة وكان عليه الصلاة والسلام‏:‏ «يقبل رأس فاطمة ويقول أجد منها ريح الجنة وقال من قبل رأس أمه فكأنما قبل عتبة الجنة ولا بأس بالخلوة معها» لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لا يخلون رجل بامرأة ليس منها سبيل فإن ثالثهما الشيطان» والمراد إذا لم تكن محرما؛ لأن المحرم بسبيل منها إلا إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فحينئذ لا يمسها ولا ينظر إليها ولا يخلو بها لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «العينان يزنيان وزناهما النظر واليدان يزنيان وزناهما البطش والرجلان يزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» فكان في كل واحد منها زنا والزنا محرم بجميع أنواعه وحرمة الزنا بالمحارم أشد، وأغلظ فيجتنب الكل ولا بأس بالمسافرة بهن لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا بزوج أو محرم» وإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا بأس أن يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطنها من وراء إذا أمنا الشهوة وإن خاف عليها أو على نفسه أو ظنا أو شكا فليجتنب ذلك بجهده فإن أمكنها الركوب بنفسها تمتنع من ذلك أصلا وإن لم يمكنها تتلفف بالثياب كي لا تصل حرارة عضوها إلى عضوه وإن لم تجد الثياب فليدفع عن نفسه بقدر الإمكان ولا بأس بأن يدخل على الزوجين محارمها وهما في الفراش من غير وطء باستئذان وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة ويكره أن يأخذها بيده ويدخلها ويعلم الناس أنه يريدها ا هـ‏.‏

‏(‏فروع‏)‏

قال في الجامع الصغير‏:‏ ويكره تقبيل غيره ومعانقته ولا بأس بالمصافحة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «سئل أيقبل بعضنا بعضا قال‏:‏ لا، قالوا‏:‏ ويعانق بعضنا بعضا، قال‏:‏ لا قالوا‏:‏ أيصافح بعضنا بعضا قال‏:‏ نعم» قال مشايخنا‏:‏ إن كان يأمن على نفسه من الشهوة وقصد البر والإكرام وتعظيم المسلم فلا بأس به والحديث محمول على هذا التفصيل المصافحة سنة قديمة متوارثة وفي النوادر وتقبيل يد العالم والسلطان العادل لا بأس به لما روي عن سفيان أنه قال‏:‏ تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة وفي جامع الجوامع ولا بأس أن تمس الأمة الرجل وتغمزه وتدهنه ما لم يشته إلا ما بين السرة والركبة وفي التتارخانية ولم يذكر محمد في شيء من الكتب الخلوة والمسافرة بإماء الغير وقد اختلفوا فيه فمنهم من قال لا يحل وإليه مال الحاكم الشهيد ومنهم من قال يحل وبه قال الإمام شمس الأئمة السرخسي والذين قالوا بالحل اختلفوا فيما بينهم بعضهم قال ليس له أن يعالجها في النزول والركوب وبعضهم قال له ذلك إن أمن على نفسه الشهوة عليها وفي الغياثية‏:‏ والغلام الذي بلغ الشهوة كالبالغ والكافر كالمسلم هذا الذي ذكرناه إذا كانت شابة فإن كانت عجوزا قال في التتارخانية فإن كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها وأن تغمز رجله وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها وفي الغياثية ولا بأس أن يعانقها من وراء الثياب إلا أن تكون ثيابها رقيقة تصل حرارة بدنها إليه وفيما إذا كان الماس هو المرأة قال‏:‏ إن كانت ممن لا يجامع مثلها ولا يجامع مثله فلا بأس بالمصافحة فليتأمل عند الفتوى فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومسها‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏أمة غيره كمحرمه‏)‏؛ لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب بذلة وحالها مع جميع الرجال كحال المرأة مع محارمها وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مقنعة علاها بالدرة وقال‏:‏ ألقي عنك الخمار أتتشبهين بالحرائر يا دفار واعترض كيف عزرها على الستر الذي هو جائز والتعزير إنما يكون على ارتكاب المحظورات والمحرمات وأجيب بأنه إنما فعل ذلك؛ لأن الفساق إذا تعرضوا للحرائر كان ذلك أشد فسادا، والتعرض للإماء دون ذلك في الفساد ففعل ذلك لئلا يجب الأول فيكون فيه تقليل الفساد قال في المحيط ويحل للأمة النظر إلى الرجل الأجنبي إلى كل شيء منه ومسه وغمزه ما خلا تحت السرة إلى الركبة‏.‏ ا هـ‏.‏ ولا يجوز أن ينظر إلى بطنها وظهرها كالمحارم خلافا لمحمد بن مقاتل فإنه يقول بالجواز‏.‏

قال رحمه الله‏:‏‏.‏ ‏(‏وله مس ذلك إذا أراد الشراء وإن اشتهى‏)‏ يعني جاز له أن يمس كل موضع يجوز له أن ينظر إليه كالصدر والساق والذراع والرأس ويقلب شعرها إذا أراد الشراء وإن خاف على الشراء فيباح له النظر والمس للضرورة وهو إرادة الشراء وفي الشارح أمة الرجل تكبس رجل زوجها ويخلو بها ولا يمنع من ذلك أحد، وأم الولد والمدبرة والمكاتبة كالأمة لقيام الرق فيهن ووجود الحاجة، والمستسعاة كالمكاتبة عند الإمام‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد‏)‏ يعني إذا أراد أن يعرض أمته للبيع فلا يعرضها في إزار واحد إذا كانت بالغة والمراد بالإزار ما يستر ما بين السرة إلى الركبة؛ لأن ظهرها وبطنها عورة ولا يجوز كشفها والتي بلغت حد الشهوة فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد روي ذلك عن محمد لوجود الاشتهاء‏.‏

قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل‏)‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم‏}‏ وهم ذكور فيدخلون تحت الخطاب العام وقالت عائشة‏:‏ الخصي مثلة ولا يبيح ما كان حراما قبله ولأن الخصي ذكر يشتهي ويجامع وهو أشد جماعا؛ لأن آلته لا تفتر فصار كالفحل، والمجبوب ذكر يشتهي ويسحق وينزل قال بعض المتأخرين يسحق بفتح الياء ويسحق بضمها قال العيني‏:‏ أي ينزل الماء وحكمه كأحكام الرجال في كل شيء، وقطع تلك الآلة كقطع عضو منه فلا يبيح شيئا كان حراما وإن كان المجبوب قد جف ماؤه فقد رخص له بعض أصحابنا الاختلاط مع النساء لوقوع الأمن من الفتنة قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال‏}‏ فقيل هو المجبوب الذي قد جف ماؤه والأصح أنه لا يحل له لعموم النصوص وكذا المخنث وهو الذي يأتي الرديء من الأفعال لا يحل له بالاتفاق لأنه كغيره من الفساق فيبعد عن النساء وإن كان مخنثا بأقواله وأفعاله متكسرا في أعضائه ولينا في لسانه وهو لا يشتهي النساء فقد رخص له بعض مشايخنا الاختلاط بالنساء وفي الإبانة الأصح أنه لا يحل له وقالوا الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وإنما همه بطنه يرخص له الخلوة بالنساء والأصح له المنع ولا بأس بدخول الخصي على النساء ما لم يبلغ حد الحلم وهو خمس عشرة سنة‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏وعبدها كالأجنبي من الرجال‏)‏ حتى لا يجوز لها أن تبدي زينتها له إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز له أن ينظر إليه من الأجنبية قال الإمام مالك والشافعي‏:‏ نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أو ما ملكت أيمانكم‏}‏ ولنا أنه محل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة والحاجة قاصرة؛ لأنه يعمل خارج البيت والآية واردة في الإماء قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن‏:‏ لا يغرنكم سورة النور فإنها واردة في الإناث لا في الذكور ولهذا لا يجوز لها أن تسافر معه؛ لأنه أجنبي عنها وفي المحيط والعبد في النظر إلى سيدته التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي سواء كان العبد خصيا أو مجبوبا أو فحلا وفي قاضي خان وللعبد أن يدخل على سيدته بغير إذنها بالإجماع‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏ويعزل عن أمته بلا، إذنها وعن زوجته بإذنها‏)‏ يعني لو وطئ أمته فله إذا أراد الإنزال أن ينزل خارج فرجها بغير، إذنها أما الزوجة فليس له ذلك إلا بإذنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها» ولأن الحرة لها حق في الوطء حتى كان لها المطالبة به قضاء لشهوتها وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ولا حق للأمة في الوطء والعزل لما ذكرنا ولو كانت تحته أمة غيره فقد ذكرنا حكمه في النكاح لا يقال هذه مكررة مع قوله في النكاح والإذن في العزل لسيد الأمة؛ لأنا نقول ذاك في الأمة المتزوجة وهذا في الأمة الموطوءة بملك اليمين لا يقال حق المرأة في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال وهو الإنزال ألا ترى أن من الرجال من يجامع ولا ماء له ينزله في فرجها ولا يكون لها حق الخصومة معه فيما ذكر لعدم الصنع من الرجل أما ههنا إذا كان له ماء فله الصنع في العزل فلها أن تطالبه بذلك والله تعالى أعلم‏.‏

فصل في الاستبراء وغيره

قال الشارح‏:‏ أخر الاستبراء لأنه احتراز عن ملك مقيد والمقيد بعد المطلق وقال بعض الفضلاء فإن قلت‏:‏ أين الاحتراز عن الوطء المطلق فيما سبق قلت‏:‏ فهم ذلك بطريق الدلالة أو الإشارة فإنه يضمن اللمس فالنهي عن المسمى نهي عنه فلذا عنوا به الوطء فتأمل ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ لا السؤال شيء ولا الجواب أما الأول فلأنهم ما قالوا‏:‏ لأن الاحتراز من الوطء المطلق فيما سبق بل مرادهم أن الوطء المقيد نفسه بعد الوطء المطلق نفسه فأخر ما يتعلق بالوطء المقيد وهو الاستبراء عما يتعلق بالوطء المطلق وانتفاء المقيد لا يستلزم انتفاء المطلق كما لا يخفى فإنه يتصور أن يكون الاحتراز عن الوطء المقيد بعد الاحتراز عن الوطء المطلق، وأما تحقق المقيد فيستلزم تحقق المطلق في ضمنه فيصح أن يقال‏:‏ الوطء المقيد بعد الوطء المطلق بناء على أن المركب بعد المفرد كما صرح به في النهاية ومعراج الدراية وأما الثاني فلأن بناءه على أن يكون المراد أن الاحتراز عن المقيد بعد الاحتراز عن المطلق وقد عرفت ما فيه، وأيضا لا معنى لقوله ‏"‏ فلهذا عنوا به الوطء ‏"‏ لأن النهي عن المس إذا كان نهيا عن الوطء وكان العنوان بالمس عنوانا بالوطء أيضا فكان ينبغي أن لا يعنوا الفصل السابق بالوطء استقلالا كما لم يذكر فيه النهي عن الوطء استقلالا ثم أقول‏:‏ الظاهر أن مرادهم بالوطء المطلق المذكور فيما تقدم في مسألة العزل المذكور قبيل فصل الاستبراء فإن العزل أن يطأ الرجل فإذا قرب الإنزال فينزل خارج الفرج، وإن مرادهم بالوطء المقيد ههنا ما قيد بزمان الوطء فإن الاستبراء مقيد بالزمان كما ستعرفه وفي العزل مطلق عنه فإن المراد بالوطء المذكور في عنوان الفصل السابق أيضا ما في ضمن تلك المسألة كما نبهت عليه في صدر ذلك الفصل‏.‏

‏(‏فروع‏)‏ تتعلق بالنساء

رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن لا يطلقها قال الإمام أبو جعفر الكبير صاحب محمد بن الحسن‏:‏ لأن ألقى الله - ومهرها في عنقي - أحب إلي من أن أطأ امرأة لا تصلي‏.‏ غمز الأعضاء في الحمام من غير ضرورة مكروه وفي الذخيرة وفي مجموع النوازل أنه يباح ذلك فيما فوق السرة ودون الركبة ويباح فيما بينهما، وبعض مشايخنا قالوا‏:‏ لا بأس بذلك بشرطين؛ أحدهما أن لا يغسل الخادم لحيته لأن فيه إهانة صاحب اللحية ولا يغمز رجله لأن فيه إهانة بالخادم قال الفقيه أبو جعفر‏:‏ سمعت الشيخ الإمام أبا بكر يقول لا بأس بأن يغمز الرجل إلى السارق ويكره أن يغمز الفخذ ويمسه من وراء الثوب وكان الإمام أبو بكر يقول لا بأس بأن يغمز الرجل رجل والديه، ولا يغمز فخذ والديه وفي السراجية‏:‏ ولا بأس أن يغمز الأجنبية الرجل فوق الثياب إذا لم يكن فيه خوف الفتنة وفي التتمة وسئل الخجندي عمن له أم هل يجوز له أن يغمز بطنها وظهرها من وراء الثياب قال إن أمسكه يعتقد حرمته كالخمر يمسكه المسلم للمسلم لا يكره، وإن أمسك يعتقد الإباحة كما لو أمسك للكافر يكره‏.‏

سئل أنس بن أنس عن قوم أرادوا الخروج على سلطانهم لجوره هل يحل لهم ذلك فأجاب وقال‏:‏ إن كانوا اثني عشر ألفا - وكلمتهم واحدة - يسعهم ذلك وإن كانوا أقل من ذلك لا يسعهم ذلك وسئل الفقيه أبو بكر عن قراءة القرآن أهو أفضل للفقيه أم دراسة الفقه قال‏:‏ حكي عن الفقيه أبي مطيع أنه قال النظر في كتب أصحابنا من غير سماع أفضل من قيام ليلة وفي النوازل عن أبي عاصم أنه قال طلب الأحاديث حرفة المفاليس يعني به إذا طلب الحديث ولم يطلب فقها وفي النسفية اجتمع قوم يوما من الأتراك والأمراء وغيرهم في موضع الفساد فنهاهم شيخ الإسلام عن المنكر فلم ينزجروا فاستدعى المحتسب وقوما من باب السيد الإمام الأجل ليعرفوهم وليريقوا خمورهم فذهبوا مع جماعة من الفقهاء فظفروا ببعض الخمور فأراقوها وجعلوا الملح في بعض الدنان للتخلل فأخبر الشيخ بذلك فقال لا تدعوا واكسروا الدنان كلها، وأريقوا ما بقي وإن جعلوا الملح فيها قال‏:‏ وقد ذكر في عيون المسائل من أراق خمور المسلمين وكسر دنانهم وشق زقاقهم إذا ظهر فيما بين المسلمين بطريق الأمر بالمعروف فلا ضمان عليه وسئل عن قوم من اليهود اشتروا دارا وبستانا من دور المسلمين في مصر واتخذوها مقبرة هل يمنعون من ذلك فقال لا لأنهم ملكوها فيفعلون ما شاءوا كالمسلمين‏.‏

وقد صحت الرواية في المبسوط أن صاحب الدار لو رفع بناء فمنع جاره الشمس أو الريح أو نقب جداره أو فتح أبوابا لم يمنع من ذلك وإن لحق جاره نوع ضرر؛ لأنه لم يتصرف إلا في ملك نفسه وسئل عن دارين لرجلين؛ سطح أحدهما أعلى من الآخر ومسيل ماء العليا على الأخرى فأراد صاحب سطح السفلى أن يرفع سطحه أو يبني على سطحه علوا هل يحل له ذلك قال نعم وفي التتمة سألت أبا حامد عن رجل له ضيعة أرضها مرتفعة هل يجوز له أن يسد النهر يوما أو بعض يوم بغير رضا الأسافل حتى يسقيها قال نعم‏.‏ وسئل عن الرجل يبني على حائط نفسه بناء أزيد مما كان هل لجاره أن يمنعه قال لا وإن بلغ عنان السماء وسئل أبو الفضل عمن يأخذ خراج القرية عن حفر النهر العظيم فيحفرونه بأمسحتهم من غير أن يصرف شيئا من الخراج إلى الحفر وهناك من الأقوياء من لا يحفر ولا يبعث أحدا هل له أن يسقي منها أم لا‏؟‏ قال‏:‏ يمنع من الماء‏.‏

الاستبراء لغة طلب البراءة مطلقا سواء كان في الفروج أو في غيرها وفي الشرع طلب براءة رحم المرأة المملوكة‏.‏ وصفته أنه واجب وسبب وجوبه ملك الأمة، ودليله قوله‏:‏ عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس «ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة» وهو يفيد وجوب الاستبراء وأما حكمه فهو التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة ا هـ‏.‏

قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏من ملك أمة حرم عليه وطؤها ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها‏)‏ لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس «ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة» وهذا يفيد وجوب الاستبراء بسبب إحداث الملك واليد؛ لأنه هو الموجود في هذه الصورة، وهذا لأن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة - عن اختلاط الأنساب والاشتباه -، والولد عن الهلاك؛ لأن من لا نسب له هالك لعدم من يربيه ومن ينفق عليه قال صاحب الإيضاح والإصلاح‏:‏ يرد عليه أنهم ينكرون انعلاق الولد الواحد من ماءين لعدم إمكان الاختلاط بينهما فكيف يقول‏:‏ حكمه الاستبراء‏.‏ وأجيب بأن المنفي الاختلاط حقيقة والذي بنوا عليه هنا الاختلاط حكما وهو أن يبين الولد‏:‏ من أي ماء هو قال تاج الشريعة‏:‏ وإنما قيدنا بالماء المحترم وإن كان الحكم في غير الماء المحترم كذلك كالحامل من الزنا حملا لحال المسلم على الصلاح وتعبير المؤلف بملك أولى من تعبير صاحب الهداية بالشراء لعموم الملك، والشراء من أسباب الملك كما سيأتي وأقول‏:‏ في إطلاق قوله ‏"‏ ملك ‏"‏ نظر؛ لأن من ملك جارية وهو زوجها لا يجب عليه الاستبراء أو كانت تحت غيره بنكاح ولكن طلقها زوجها بعد أن استبرأها وقبضها لم يلزمه الاستبراء في شيء من هذه الصور فكان المناسب أن يخرج هذه الصورة ولما كان السبب إحداث ملك الرقبة المؤكد باليد نفذ الحكم إلى سائر أسباب الملك من الشراء والهبة والصدقة والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك حتى يجب على المشتري من مال الصبي ومن المرأة والمملوكة، ومن لا يحل له وطؤها‏.‏ وكذا إن كانت المشتراة بكرا لم توطأ لتحقق السبب المذكور وإدارة الحكم على الأسباب دون الحكم لعدم الاطلاع عليها لحقائقها ولا يعتد بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء قبل القبض ولا بالولادة التي ولدتها بعد الأسباب قبل القبض خلافا لأبي يوسف وكذا لا يعتد بالحيضة التي حاضتها قبل الإجازة في بيع الفضولي وإن كانت في يد المشتري ولا يعتد بالحيضة التي بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها صحيحا وتجب إذا اشترى نصيب شريكه من جارية مشتركة بينهما لأن السبب قد تم في ذلك الوقت، والحكم يضاف إلى تمام العلة ويعتد بالحيضة التي حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ثم أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب وهذا استحداث الملك واليد، ولا يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو المستأجرة أو فكت المرهونة لانعدام السبب وهو استحداث الملك واليد وفي الأكمل هنا إذا أبقت في دار الإسلام ثم رجعت، فإن أبقت في دار الحرب ثم عادت إلى مولاها بوجه من الوجوه فكذا عند الإمام وعندهما يجب الاستبراء لأنهم يملكونها ولو أقال البائع المشتري قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء‏.‏ وكان أبو حنيفة يقول أولا بالوجوب ثم رجع وقال‏:‏ لا يجب وهو قولهما؛ لأن الإقالة فسخ في الأصل فصار كأنه لم يكن ولو اشترى من عبده المأذون له بعدما حاضت عند العبد فإن لم يكن على العبد دين اعتد بتلك الحيضة؛ لأنها دخلت في ملك المولى من وقت الشراء وإن كان عليه دين مستغرق فكذلك عندهما وعند الإمام لا يعتد بتلك الحيضة بناء على أن المولى لا يملكه وقد تقدم ولو باع جارية على أنه بالخيار وقبضها ثم أبطل البيع في مدة الخيار لا يلزمه الاستبراء إن كان المشتري لم يطأ وإن كان قد وطئ فعليه الاستبراء ولو زوجها بعد الشراء فطلقها الزوج قبل الدخول لا يلزمه الاستبراء في ظاهر الرواية ولو زوجها قبل الاستبراء بعد القبض فالمختار أنه يجب وإذا حرم الوطء قبل الاستبراء حرم الدواعي أيضا؛ لأنها تفضي إلى الوطء أو يحتمل وقوعه في غير الملك قال في العناية‏:‏ واستشكل حيث تعدى الحكم من الأصل - وهي المسة - إلى الفرع وهو غيرها حتى حرمت الدواعي في المسة دونها وأجيب بأن ذلك باعتبار اقتضاء الدليل المفيد لذلك وهو الرغبة في المشتراة دون غيرها والاستبراء في الحامل بوضع الحمل كما تقدم في الحديث وفي الاستبراء في ذوات الأشهر بالشهر؛ لأنه قائم في حقهن مقام الحيض فإن حاضت في أثناء الشهر بطل الاستبراء بالشهر وتستبرئ بالحيضة لأنها صارت قادرة على الأصل فإذا ارتفع حيضها يتركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل واقعها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية‏.‏ وقيل‏:‏ يتبين بشهرين أو بثلاث وعن محمد بأربعة أشهر وعشرة أيام قال في الخلاصة‏:‏ وعليه عمل الناس الآن وفي الأكمل والأصح أنه يتركها شهرين أو ثلاثة وعن محمد يتركها شهرين وخمسة أيام ولا بأس بالاحتيال في إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقد بينا ذلك في كتاب الشفعة والمأخوذ به قول أبي يوسف فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك ويؤخذ بقول محمد فيما إذا قربها، والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها ويقبضها هكذا ذكره في الهداية قال الشارح وهذا لا يفيد إذا كان القبض بعد الشراء؛ لأنه بالشراء ينفسخ النكاح فيجب الاستبراء بالقبض بحكم الشراء وإنما يفيد لو كان القبض قبل الشراء لكي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح وقال ظهير الدين‏:‏ وعندي يشترط أن يدخل بها قبل الشراء؛ لأن ملك النكاح يفسد عند الشراء سابقا على الشراء ضرورة أن ملك النكاح لا يجامع ملك اليمين فلم تكن عند الشراء منكوحة ولا معتدة بخلاف ما إذا دخل بها بعد الشراء لأنها تبقى معتدة منه بعد فساد النكاح فلا يلزمه الاستبراء ذكره قاضي خان في فتاويه‏.‏ ولو كان تحته حرة فالحيلة أن يتزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يثق به أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيده ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلقها الزوج؛ لأنه عند وجود السبب - وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض - لم يكن فرجها حلالا له فلا يجب عليه الاستبراء وإن دخل بعد ذلك؛ لأن العبرة لأوان السبب قال في الأكمل في هذه الصورة هذا إذا طلقها الزوج بعد القبض لأنه لو طلقها قبل القبض كان على المشتري الاستبراء إذا قبضها في أظهر الروايتين ا هـ‏.‏

قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطء واحدة منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو نكاح أو عتق‏)‏ قال الشارح‏:‏ ولو قال ‏"‏ حرمتا ‏"‏ حتى يحرم فرج أحدهما كان أحسن لأنهما يحرمان عليه لا أحدهما فحسب ا هـ‏.‏ ولا يخفى أن أحد الدائر بين الشيئين أو أشياء يفيد حرمتهما لا حرمة أحدهما فحسب كما توهم الشارح قال في العناية‏:‏ وهذه على ثلاثة أوجه إما أن يقبلهما أو لا يقبلهما أو يقبل أحدهما فإن لم يقبلهما أصلا كان له أن يقبل أو يطأ أيهما شاء، سواء اشتراهما معا أو متعاقبا وإن قبل أحدهما كان له أن يقبل المقبلة، وأن يطأها دون الأخرى وإن قبلهما بشهوة فهي مسألة المتن قيد بقوله بشهوة؛ لأنها إذا لم تكن بشهوة لا تكون معتبرة أصلا وإنما حرمتا؛ لأن الجمع بينهما نكاحا ووطئا لا يجوز لإطلاق قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأن تجمعوا بين الأختين‏}‏ والمراد به الجمع بينهما على ما ذكرنا ولا يعارضه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أو ما ملكت أيمانكم‏}‏؛ لأن الترجيح للمحرم روي ذلك عن علي قال‏:‏ أحلتهما آية وحرمتهما آية والمحرم مقدم وكذا يحرم الجمع بينهما في الدواعي؛ لأن الدواعي للوطء بمنزلة الوطء؛ لأن النص مطلق فيتناولهما ومسهما بشهوة أو النظر إلى فرجها كتقبيلها حتى يحرما عليه إلا إذا حرم فرج أحدهما لما ذكرنا لزوال الجمع لتحريم فرج أحدهما عليه، وتمليك البعض كتمليك الكل وإعتاق البعض كإعتاق الكل أما عندهما فظاهر؛ لأنه لا يتجزأ وكذا عند الإمام وإن كان يتجزأ لكنه يحرم الوطء، وكتابة أحدهما كإعتاقهما؛ لأن فرجها يحرم بالكتابة، ورهن أحدهما وإجارتها وتدبيرها لا تحل الأخرى؛ لأن فرجها لا تحرم بهذه الأشياء قال تاج الشريعة فإن قلت‏:‏ الأصل في الدلائل الجمع فأمكن هنا بأن يحمل قوله‏:‏ ‏{‏وأن تجمعوا‏}‏ على النكاح، أو ‏{‏ما ملكت أيمانكم‏}‏ على ملك اليمين قلت المعنى الذي يحرم الجمع بين الأختين نكاحا وجد ههنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحكم وقوله‏:‏ ‏(‏بملك‏)‏ أراد به التمليك بأن يملك رقبتها من إنسان بأي سبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والصدقة والصلح والخلع والمهر وأراد بقوله ‏"‏ أو نكاح ‏"‏ النكاح الصحيح فإذا زوج أحدهما نكاحا فاسدا لا تحل له الأخرى؛ لأن فرجها لم يصر حراما عليه بهذا العقد إلا إذا دخل بها الزوج فلم يصرحا معا بوطء الأخرى ولا بوطء الموطوءة، وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما نكاحا بمنزلة الأجنبي‏.‏

قال‏:‏ رحمه الله ‏(‏وكره تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد‏)‏ ولو كان على قميص جاز كالمصافحة وفي الجامع الصغير يكره تقبيل الرجل فم الرجل أو يده أو يعانقه وذكر الطحاوي أن هذا عند أبي حنيفة‏.‏ ومحمد وقال أبو يوسف‏:‏ لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «قبل جعفرا حين قدم من الحبشة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ أول من عانق إبراهيم خليل الرحمن كان بمكة فقدم ذو القرنين إليها فقيل له‏:‏ بهذه البلدة خليل الرحمن فنزل ذو القرنين ومشى إلى إبراهيم الخليل فسلم عليه إبراهيم واعتنقه فكان أول من عانق ولهما ما روي عن أنس قال «قلنا يا رسول الله‏:‏ أينحني بعضنا لبعض قال‏:‏ لا، قلنا‏:‏ أيعانق بعضنا بعضا قال‏:‏ لا، قلنا‏:‏ أيصافح بعضنا بعضا قال‏:‏ نعم» وروي أنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «نهى عن المكامعة وهي التقبيل» وما روي بخلافه منسوخ به وقال الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار وإن كان عليهما قميص أو جبة فلا بأس به بالإجماع وهو الذي اختاره الشيخ في المختصر والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي وفق بين الأحاديث فقال‏:‏ المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة، وما كان على وجه المبرة والكرامة فجائز ورخص السرخسي وبعض المتأخرين في تقبيل يد العالم المتورع والزاهد على وجه التبرك وقد تقدم وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فمكروه، وما يفعله من السجود بين يدي السلطان فحرام والفاعل والراضي به آثمان لأنه أشبه بعبدة الأوثان وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود؛ لأنه يريد به التحية وقال شمس الأئمة السرخسي‏:‏ لغير الله على وجه التعظيم كفر وذكر الفقيه أبو الليث‏:‏ التقبيل على خمسة أوجه‏:‏ قبلة الرحمة كقبلة الوالد لولده، وقبلة التحية كتقبيل المؤمنين بعضهم لبعض، وقبلة الشفقة كقبلة الولد لوالديه، وقبلة المودة كقبلة الرجل أخاه على الجبهة، وقبلة الشهوة كقبلة الرجل امرأته، وأمته وزاد بعضهم قبلة الديانة كقبلة الحجر الأسود، وأما القيام للغير فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «خرج متكئا على عصا فقمنا له فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا» وعن الشيخ أبي قاسم كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ولا يقوم للفقراء وطلبة العلم فقيل له في ذلك فقال‏:‏ إن الأغنياء يتوقعون مني التعظيم فلو تركت تعظيمهم يتضررون والفقراء وطلبة العلم لا يطمعون مني في ذلك وإنما يطمعون في رد السلام والكلام في العلم‏.‏ ولا بأس بالمصافحة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ «من صافح أخاه المسلم وحرك يده في يده تناثرت ذنوبه» وفي حديث آخر‏:‏ «ما من مسلمين التقيا فتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» ولا بأس بمصافحة العجوز التي لا تشتهى ولا يمس الرجل المرأة وهما شابان، سواء كانت الصغيرة ماسة أو البالغ ماسا ا هـ‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏