فصل: كتاب الرَّضَاع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.كتاب الْعدَد

2123 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لفاطمة بنت أبي حُبَيْش دعِي الصَّلَاة أَيَّام اقراءك» تقدم فِي الْحيض وَاضحا.
2124 - حَدِيث: ابْن عمر لما طلق امْرَأَته تقدم فِي الطَّلَاق.
2125 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ {فطلقوهن لقبل عدتهن}. تقدم فِيهِ أَيْضا.
2126 - حَدِيث «ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفا يُطلق العَبْد تَطْلِيقَتَيْنِ وَتعْتَد الْأمة بقرأين تقدم فِيهِ أَيْضا. قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن عمر مَوْقُوفا عَلَيْهِ قلت: رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
2127 - حَدِيث «لَا تسق بمائك زرع غَيْرك» رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان من رِوَايَة رويفع بن ثَابت بِلَفْظ لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن.
2128 - حَدِيث سبيعة الأسْلَمِيَّة «أَنَّهَا ولدت بعد وَفَاة زَوجهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أنكحي من شِئْت» مُتَّفق عَلَيْه فَفِي مُسلم أَن الْولادَة كَانَت بعد عشر لَيَال من وَفَاته وَفِي البُخَارِيّ بِأَرْبَعِينَ لَيَال وَفِيه بِليَال وَفِي الْمُوَطَّأ بِنصْف شهر وَهُوَ مَا فِي الرَّافِعِيّ وَاسم زَوجهَا سعد بن خَوْلَة.
2129 - حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة مَرْفُوعا «امْرَأَة الْمَفْقُود امْرَأَته حَتَّى يَأْتِيهَا الْبَيَان» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف بِمرَّة قَالَ أَبُو حَاتِم حَدِيث مُنكر وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا يحْتَج بِهِ
2130 - أثر عَائِشَة وَزيد بن ثَابت أَنَّهُمَا قَالَا إِذا طلقت الْمُطلقَة فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ
2131 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ إِذا طعنت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَلَا رَجْعَة لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن عُثْمَان أَيْضا
2132 - أثر حبَان بن منقذ أَنه طلق امْرَأَته طَلْقَة وَاحِدَة وَكَانَ لَهَا مِنْهُ بنية صَغِيرَة ترضعها فتباعد حَيْضهَا وَمرض حبَان فَقيل لَهُ إِنَّك إِن مت وَرثتك فَمَضَى إِلَى عُثْمَان وَعِنْده عَلّي وَزيد فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك فَقَالَ لعَلي وَزيد مَا تريان فَقَالَا نرَى أَنَّهَا إِن مَاتَت ورثهَا وَإِن مَاتَ ورثته لِأَنَّهَا لَيست من الْقَوَاعِد اللَّاتِي يئسن من الْمَحِيض وَلَا من اللواتي لم يحضن فَفَزعَ حبَان إِلَى أَهله فَانْتزع الْبِنْت مِنْهَا فَعَاد إِلَيْهَا الْحيض فَحَاضَت حيضتين وَمَات حبَان قبل انْقِضَاء الثَّالِثَة فَورثَهَا عُثْمَان. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَالْبَيْهَقِيّ وَهُوَ قريب مِنْهُ.
2133 - أثر عَلْقَمَة أَنه طلق امْرَأَته طَلْقَة أَو طَلْقَتَيْنِ فَحَاضَت حَيْضَة أَو حيضتين ثمَّ ارْتَفع حَيْضهَا سَبْعَة عشر شهرا أَو ثَمَانِيَة عشر شهرا وَمَاتَتْ فجَاء إِلَى ابْن مَسْعُود فَسَأَلَهُ فَقَالَ حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا فورثه مِنْهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
2134 - أثر عمر أَنه قَالَ أَيّمَا امْرَأَة طلقت فَحَاضَت حَيْضَة أَو حيضتين ثمَّ رفعتها حَيْضَة فَإِنَّهَا تنْتَظر تِسْعَة أشهر فَإِن بَان بهَا حمل فَذَاك وَإِلَّا اعْتدت بعد التِّسْعَة بِثَلَاثَة أشهر ثمَّ حلت. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
2135 - أثر عمر أَنه قَالَ فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد كَيفَ نبيعهن وَقد خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا دماءهن غَرِيب نعم فِي الْمُوَطَّأ عَنهُ انه قَالَ أَيّمَا وليدة ولدت من سَيِّدهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعهَا وَلَا يَهَبهَا وَلَا يُورثهَا وليستمتع بهَا مَا عَاشَ فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة.
2136 - أثر عمر وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا إِذا كَانَت عَلَى الْمَرْأَة عدتان من شَخْصَيْنِ إنَّهُمَا لَا يتداخلان رَوَى الأول مَالك وَالثَّانِي الْبَيْهَقِيّ.
2137 - أثر عمر أَنه قَالَ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد بعد ذَلِك أَرْبَعَة أشهر ثمَّ تحل. رَوَاهُ مَالك.
2138 - أثر عُثْمَان مثله. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
2139 - أثر ابْن عَبَّاس وَابْن عمر مثله ذكرهمَا الْبَيْهَقِيّ بِغَيْر إِسْنَاد.
2140 - أثر ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن الْمَرْأَة يتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل فَقَالَ إِذا وضعت فقد حلت فَأخْبرهُ رجل كَانَ عِنْده أَن عمر قَالَ لَو ولدت وَزوجهَا عَلَى السرير لم يدْفن حلت. رَوَاهُ مَالك
2141 - أثر عَائِشَة لَو استقبلنا من أمرنَا مَا استدبرنا مَا غسل رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا نساؤه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
2142 - أثر أَسمَاء أَنَّهَا غسلت زَوجهَا أَبَا بكر وَكَانَ قد أَوْصَى بذلك. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ واه.
2143 - أثر عَلّي أَنه قَالَ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود هِيَ امْرَأَة أبتليت فَلتَصْبِر. رَوَاهُ الشَّافِعِي بِزِيَادَة لَا تنْكح حَتَّى يَأْتِيهَا يَعْنِي مَوته.
2144 - أثر عمر أَنه لما عَاد الْمَفْقُود مكنه من أَخذ زَوجته. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَضَى بِالْخِيَارِ بَين أَن يَنْزِعهَا من الثَّانِي وَبَين أَن يَتْرُكهَا وَيَأْخُذ مِنْهَا الْمثل مِنْهُ قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا.
2145 - أثر عَلّي كرم الله وَجهه أَن عدَّة الْمُطلق الْغَائِب وَالْمَيِّت من وَقت وُصُول الْخَبَر لَا مِنْهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِنَّه الْمَشْهُور عَنهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا الرَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلم يذكرهُ

.بَاب الْإِحْدَاد

2146 - حَدِيث «أم عَطِيَّة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج فَإِنَّهَا تحد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار» مُتَّفق عَلَيْه قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ من قسط وأظفار قلت رَوَاهَا البُخَارِيّ بِسَنَد غير مُتَّصِل بِهِ
2147 - حَدِيث أم سَلمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشقة وَلَا الْحلِيّ وَلَا تختضب وَلَا تكتحل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن وَأَخْطَأ ابْن حزم حَيْثُ قَالَ لَا يَصح لأجل إِبْرَاهِيم بن طهْمَان فَإِنَّهُ ضَعِيف وَإِبْرَاهِيم هَذَا احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وزكاه المزكون وَلَا عِبْرَة بانفراد ابْن عمار الْموصِلِي بتضعيفه وَقد تَابعه معمر عَلَيْهِ كَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه
2148 - حَدِيث عَائِشَة وَحَفْصَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى الْمَيِّت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا» رَوَاهُ مُسلم من الرِّوَايَتَيْنِ
2149 - حَدِيث أم عَطِيَّة «كُنَّا ننهى أَن نحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَأَن نكتحل وَأَن نتطيب وَأَن نلبس ثوبا مصبوغا» مُتَّفق عَلَيْه وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ بدل مصبوغًا معصفرًا
2150 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دخل عَلَى أم سَلمَة وَهِي حادة عَلَى أبي سَلمَة وَقد جعلت فِي عُنُقهَا صبرا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أم سَلمَة فَقَالَت هُوَ صَبر لَا طيب فِيهِ قَالَ اجعليه فِي اللَّيْل وامحيه بِالنَّهَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أم حَكِيم بنت أسيد عَن أمهَا عَن مولاة لَهَا عَن أم سَلمَة قَالَ عبد الْحق هَذَا إِسْنَاد لَا يعرف وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده مَوْصُول وَرَوَاهُ مَالك بلاغا

.بَاب السُّكْنَى للمعتدة

2151 - حَدِيث الفريعة بنت مَالك أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ «أَن زَوجهَا قتل فَسَأَلت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن ترجع إِلَى أَهلهَا وَقَالَت إِن زَوجي لم يتركني فِي منزل يملكهُ فَأذن لَهَا فِي الرُّجُوع قَالَت فَانْصَرَفت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة أَو فِي الْمَسْجِد دَعَاني فَقَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَت فاعتددت فِيهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا» رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي صَحِيح مَحْفُوظ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ وَابْن عبد الْبر مَشْهُور زَاد ابْن عبد الْبر مَعْرُوف عِنْد عُلَمَاء الْحجاز وَالْعراق وَخَالف ابْن حزم فضعفه وَهُوَ جهل مِنْهُ كَمَا أوضحته فِي الأَصْل
2152 - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس «أَن زَوجهَا بت طَلاقهَا فَأمرهَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن تَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم تقدم فِي بَاب النَّهْي عَن الْخطْبَة عَلَى الْخطْبَة وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش وَهُوَ غلط قَالَ الرَّافِعِيّ قَالَ سعيد بن الْمسيب كَانَ فِي لسانها ذرابة فاستطالت عَلَى أحمائها قلت: رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده وَقيل غير ذَلِك كَمَا أوضحته فِي الأَصْل.
2153 - حَدِيث مُجَاهِد «أَن رجَالًا اسْتشْهدُوا بِأحد فَقَالَ نِسَاؤُهُم يَا رَسُول الله إِنَّا نستوحش فِي بُيُوتنَا فنبيت عِنْد إحدانا فَأذن لَهُنَّ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن تتحدين عِنْد إِحْدَاهُنَّ فَإِذا كَانَ وَقت النّوم تأوي كل امْرَأَة إِلَى بَيتهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ عبد الْحق مُرْسل قلت بِلَا شكّ لَكِن لَهُ شَوَاهِد يعتضد بهَا كَمَا أوضحته فِي الأَصْل
2154 - حَدِيث جَابر قَالَ «طلقت خَالَتِي ثَلَاثًا فَخرجت تَجِد نخلا لَهَا فَنَهَاهَا رجل فَأَتَت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ اخْرُجِي فجدي نخلك لَعَلَّك أَن تصدقي مِنْهُ أَو تفعلي خيرا» رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ واستدركه الْحَاكِم عَلَى مُسلم وَهُوَ غلط مِنْهُ
2155 - حَدِيث الغامدية «أَنَّهَا لما أَتَت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَاعْتَرَفت بِالزِّنَا رَجمهَا بعد وضع الْحمل» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة بُرَيْدَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
2156 - حَدِيث «اغْدُ يَا أنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ وَقد تقدم فِي اللّعان.
2157 - حَدِيث «لَا يخلون رجل بأمرأه لَا تحل لَهُ فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما» رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة عَامر بن سعد بِزِيَادَة فِي آخِره وَهِي بِلَا محرم وَرَوَاهُ بِدُونِهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم.
2158 - أثر عَلّي أَنه نقل ابْنَته أم كُلْثُوم بعد مَا اسْتشْهد عمر بِسبع لَيَال. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح قَالَ وَرَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ وَقَالَ لِأَنَّهَا كَانَت فِي دَار الْإِمَارَة.
2159 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ لَا يصلح للْمَرْأَة أَن تبيت لَيْلَة وَاحِدَة إِذا كَانَت فِي عدَّة طَلَاق أَو وَفَاة إِلَّا فِي بَيتهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
2160 - أثر ابْن عَبَّاس وَغَيره أَنه فسر الْفَاحِشَة فِي قَوْله تَعَالَى {إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة} أَنَّهَا البذاءة عَلَى الأحماء. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح.

.بَاب الِاسْتِبْرَاء

2161 - حَدِيث «أَلا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض» تقدم فِي الْحيض
2162 - حَدِيث «لَا تسق ماءك زرع غَيْرك» تقدم قَرِيبا فِي الْعدَد
2163 - حَدِيث «سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة فِي تنازعهما عَام الْفَتْح فِي ولد وليدة زَمعَة فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة
2164 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ وَقعت فِي نَصِيبي جَارِيَة من سبي جَلُولَاء فَنَظَرت إِلَيْهَا فَإِذا عُنُقهَا مثل إبريق الْفضة فَلم أتمالك أَن وَثَبت عَلَيْهَا فَقَبلتهَا وَالنَّاس ينظرُونَ ذكره ابْن الْمُنْذر بِنَحْوِهِ بِغَيْر إِسْنَاد فَقَالَ فِي الْأَشْرَاف وَقد روينَا عَن ابْن عمر أَنه قبل جَارِيَة وَقعت فِي سهمة يَوْم جَلُولَاء وأسنده فِي الْأَوْسَط كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ وَقَالَ فِي سهمي بدل فِي نَصِيبي.
2165 - أَثَره أَيْضا أَنه قَالَ عدَّة أم الْوَلَد إِذا هلك سَيِّدهَا حَيْضَة واستبراؤها بقرء وَاحِد. رَوَاهُ مَالك وَالْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ
2166 - أثر عمر أَنه قَالَ لَا تَأتِينِي أم ولد يعْتَرف سَيِّدهَا أَنه قد ألم بهَا إِلَّا ألحقت بهَا وَلَدهَا فأرسلوهن بعد أَو أمسكوهن. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ
2167 - أثر عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت أَنهم نفوا أَوْلَاد جوارهم. رَوَاهُ الشَّافِعِي عَنْهُم وَأجَاب عَنْهُم.

.كتاب الرَّضَاع

2168 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب» مُتَّفق عَلَيْه كَمَا سبق فِي بَاب مَا يحرم من النِّكَاح
2169 - حَدِيث «لَا رضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ لم يسْندهُ عَن ابْن عُيَيْنَة غير الْهَيْثَم بن جميل وَهُوَ ثِقَة حَافظ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقفه عَلَى ابْن عَبَّاس هُوَ الصَّحِيح
2170 - حَدِيث «لَا رضَاع إِلَّا مَا أنبت اللَّحْم وأنشر الْعظم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن مَسْعُود بعد أَن أَخْرجَاهُ مَوْقُوفا عَلَيْهِ وأحالا وَلَفظ الْمَوْقُوف شدّ بدل أنشر ثمَّ قَالَا فِي الثَّانِي مَعْنَاهُ وَقَالَ أنشر الْعظم وَفِيه مَجْهُول.
2171 - حَدِيث عَائِشَة «كَانَ فِيمَا أنزل الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات فَتوفي رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهن فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن» رَوَاهُ مُسلم
2172 - حَدِيث «لَا تحرم المصة وَلَا المصتان وَلَا الرضعة وَلَا الرضعتان» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أم الْفضل
2173 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «أَن أَفْلح أَخا أبي القعيس جَاءَ يسْتَأْذن عَلَيْهَا وَهُوَ عَمها من الرضَاعَة بعد مَا نزل الْحجاب فأبيت أَن آذن لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أخْبرته بِالَّذِي صنعت فَقَالَ إِنَّه عمك فأذني لَهُ فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّمَا أرضعتني الْمَرْأَة وَلم يرضعني الرجل فَقَالَ إِنَّه عمك خليلج عَلَيْك» مُتَّفق عَلَيْه
2174 - حَدِيث «أَنا سيد ولد آدم وَيروَى أَنا أفْصح الْعَرَب بيد أَنِّي من قُرَيْش ونشأت فِي بني سعد وارتضعت فِي بني زهرَة غَرِيب كُله نعم بعضه» يرْوَى كَمَا أوضحته فِي الأَصْل
2175 - حَدِيث عقبَة بن الْحَارِث «أَنه نكح بِنْتا لأبي إهَاب بن عَزِيز فَأَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت قد أرضعت عقبَة وَالَّتِي نَكَحَهَا فَقَالَ لَهَا عقبَة لَا أعلم أَنَّك أرضعتني وَلَا أخبرتيني فَركب إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك فَقَالَ كَيفَ وَقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غَيره» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن الزَّوْجَة هِيَ أم يَحْيَى بنت أبي إهَاب قَالَ عبد الْغَنِيّ وَاسْمهَا غنية وعزى ابْن معن هَذَا الحَدِيث إِلَى مُسلم وَغلط.
2176 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فأرضعت إِحْدَاهمَا غُلَاما وأرضعت الْأُخْرَى جَارِيَة فَقيل أيتزوج الْغُلَام الْجَارِيَة فَقَالَ لَا اللقَاح وَاحِد. رَوَاهُ مَالك كَذَلِك وَالتِّرْمِذِيّ إِلَّا أَنه قَالَ جاريتين بدل امْرَأتَيْنِ.
1277 - أثر عبد الله بن الزبير أَن لبن الْفَحْل لَا يحرم. رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم وَهَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَلم يُصَرح بِهِ.

.كتاب النَّفَقَات

2178 - حَدِيث «امْرَأَة أبي سُفْيَان مَرْفُوعا خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ» مُتَّفق عَلَيْه
2179 - حَدِيث «إِن الله أَعْطَاكُم ثلث أَمْوَالكُم فِي آخر أعماركم» تقدم فِي الْوَصَايَا
2180 - حَدِيث «حق الزَّوْجَة عَلَى الزَّوْج أَن تطعمها إِذا طعمت وتكسوها إِذا اكتسيت» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة حَكِيم بن مُعَاوِيَة عَن أَبِيه بن حيدة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وألزم الدَّارَقُطْنِيّ الشَّيْخَيْنِ تَخْرِيج هَذِه التَّرْجَمَة.
2181 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لفاطمة بنت قيس لَا نَفَقَة لَك عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسلم
2182 - حَدِيث «أَلا لَا تُوطأ الْحَامِل حَتَّى تضع» تقدم غير مرّة فِي الْحيض والاستبراء
2183 - حَدِيث «أبي بن كَعْب أَنه علم رجلا الْقُرْآن أَو شَيْئا مِنْهُ فأهدى لَهُ قوسا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِن أَخَذتهَا أخذت قوسا من النَّار» رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِزِيَادَة فرددتها وَبِقَوْلِهِ الْقُرْآن من غير شكّ بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ ابْن الْقطَّان يرْوَى من طرق لَيْسَ فِيهَا شَيْء يلْتَفت إِلَيْهِ وَسَبقه بذلك ابْن حزم فَإِنَّهُ قَالَ فِي محلاه حَدِيث أبي بن كَعْب فِي أحد طرقه الْأسود بن ثَعْلَبَة وَهُوَ مَجْهُول لَا نَدْرِي من هُوَ قَالَه عَلّي بن الْمَدِينِيّ وَغَيره وَفِي الثَّانِي أَبُو زيد عبد الله بن الْعَلَاء وَهُوَ مَجْهُول لَا نَدْرِي من هُوَ وَقَالَ فِي مَوضِع آخر لَيْسَ بِمَشْهُور وَضَعفه يَحْيَى وَغَيره وَهَذَا غلط مِنْهُ فقد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَوَثَّقَهُ النَّاس بل يَحْيَى الَّذِي نَقله عَنهُ تَضْعِيفه نقل التِّرْمِذِيّ عَنهُ أَنه وَثَّقَهُ وَلم أر لأحد فِيهِ كلَاما قَالَ وَفِي الثَّالِث بَقِيَّة وَهُوَ ضَعِيف فَسَقَطت كلهَا قلت وَطَرِيق ابْن مَاجَه لَيْسَ فِيهِ شَيْء من هَذَا فَليُحرر مَا قَالَه.
2184 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الرجل لَا يجد مَا ينْفق عَلَى امْرَأَته يفرق بَينهمَا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته وَفِي وُرُوده كَذَلِك وَقْفَة لنكتة ذكرتها فِي الأَصْل وَقَالَ أَبُو حَاتِم إِن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وهم فِي اختصاره إِنَّمَا الحَدِيث ابدأ بِمن تعول تَقول امْرَأَتك أنْفق عَلّي أَو طَلقنِي قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى من أعْسر بِنَفَقَة امْرَأَته فرق بَينهمَا قلت هُوَ بِمَعْنى الْمُتَقَدّم.
2185 - حَدِيث «سعيد بن الْمسيب أَنه سُئِلَ عَن رجل لَا يجد مَا ينْفق عَلَى أَهله قَالَ يفرق بَينهمَا فَقيل لَهُ سنة قَالَ نعم سنة قَالَ الشَّافِعِي الَّذِي يشبه قَول ابْن الْمسيب أَنه سنة النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
2186 - حَدِيث «طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر.
2187 - حَدِيث «إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَولده من كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم» رَوَاهُ أَحْمد وَالْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَائِشَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ صَحِيح وَالْحَاكِم ذكره بلفظين أَحدهمَا هَذَا بِدُونِ قَوْله فَكُلُوا من أَمْوَالهم الثَّانِي ولد الرجل من كَسبه فَكُلُوا من أَمْوَالهم ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ هَذَا مَا ذكره فِي البيع وَقَالَ فِي مُسْتَدْركه فِي آخر سُورَة الْبَقَرَة اتّفق الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاج حَدِيث عَائِشَة أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَهَذَا عَجِيب.
2188 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «خير الصَّدَقَة مَا كَانَ مِنْهَا عَن ظهر غنى وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلَى وابدأ بِمن تعول فَقيل يَا رَسُول الله من أعول قَالَ امْرَأَتك مِمَّن تعول تَقول أَطْعمنِي وَإِلَّا فارقني جاريتك تَقول أَطْعمنِي واستعملني وولدك يَقُول إِلَى من تتركني» رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه بِإِسْنَاد صَحِيح ومتفق عَلَيْهِ من طَرِيق آخر لَكِن يَجْعَل الزِّيَادَة الْمُعْتَبرَة من قَول أبي هُرَيْرَة وَلم يذكرهَا مُسلم رَأْسا وَأَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَلم يذكرهُ كَذَا
2189 - حَدِيث «أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رَسُول الله معي دِينَار فَقَالَ أنفقهُ عَلَى نَفسك فَقَالَ معي آخر فَقَالَ أنفقهُ عَلَى ولدك فَقَالَ معي آخر فَقَالَ أنفقهُ عَلَى أهلك» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد كَذَلِك صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَرَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة أَيْضا لَكِن بِتَقْدِيم الزَّوْجَة عَلَى الْوَلَد وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رُوَاته ثِقَات وَلنَا مَعَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِيهِ مناقشة فانظرها فِي الأَصْل.
2190 - حَدِيث «من أبر قَالَ أمك قَالَ ثمَّ من قَالَ أمك قَالَ ثمَّ من قَالَ أمك قَالَ ثمَّ من قَالَ أَبَاك» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهما وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ من رِوَايَة بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرطهمَا. قلت: ومتفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.
2191 - أثر عمر بن الْخطاب أَنه كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد فِي رجال غَابُوا عَن نِسَائِهِم يَأْمُرهُم أَن يأمروهم إِمَّا أَن ينفقوا أَو أَن يطلقوا فَإِن طلقوا بعثوا بِنَفَقَة مَا حبسوا. رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرطه.
2192 - قَول زيد بن أسلم فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ {ذَلِك أدنَى أَلا تعولُوا} قَالَ ذَلِك أدنَى أَن لَا يكثر من تعولونه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَلَيْسَ من شرطي.

.بَاب الْحَضَانَة

2193 - حَدِيث عبد الله بن عَمْرو «أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وثديي لَهُ سقاء وحجري لَهُ حَوَّاء وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن يَنْزعهُ مني فَقَالَ أَنْت أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد.
2194 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خير غُلَاما بَين أَبِيه الْمُسلم وَأمه المشركة فَمَال إِلَى الْأُم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ اهده فَرجع إِلَى الْأَب» رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عبد الحميد بن جَعْفَر الْأنْصَارِيّ عَن جده و أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم عَن عبد الحميد الْمَذْكُور عَن أَبِيه عَن جده لَكِن فِي هَذِه أَنَّهَا كَانَت جَارِيَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ عبد الْحق اخْتلف فِي إِسْنَاده وَبَينه ابْن الْقطَّان.
2195 - حَدِيث «الأيم أَحَق بِوَلَدِهَا مَا لم تتَزَوَّج» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي الْعَوام عَن الْمثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن امْرَأَة خَاصَمت زَوجهَا فِي وَلَدهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْمَرْأَة أَحَق بِوَلَدِهَا مَا لم تتَزَوَّج والمثنى ضَعِيف وَأَبُو الْعَوام هُوَ عمرَان بن دَاوُد مُخْتَلف فِيهِ
2196 - حَدِيث «عَلّي وجعفر وَزيد بن حَارِثَة فِي تنازعهم حضَانَة بنت حَمْزَة فسلمها رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى جَعْفَر وَقَالَ الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي أبي دَاوُد إِنَّمَا الْخَالَة أم وَوهم ابْن حزم فأعله
2197 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه» رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَيُقَال إِنَّه صَحِيح
2198 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أنه اخْتصم رجل وَامْرَأَته فِي وَلَده مِنْهَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا قد نَفَعَنِي وسقاني من بِئْر أبي عنبة وَأَن أَبَا يُرِيد أَن يَأْخُذهُ مني فَقَالَ الْأَب أأحد يحاقني فِي ابْني فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَا غُلَام هَذِه أمك وَهَذَا أَبوك فَاتبع أَيهمَا شِئْت فَاتبع أمه» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم بِمَعْنَاهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَصَححهُ ابْن الْقطَّان أَيْضا وَأما ابْن حزم فَرده بِجَهَالَة من عرفه النَّسَائِيّ وَالْعجلِي
2199 - أثر عمر أَنه خير غُلَاما بَين أَبَوَيْهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ
2200 - أثر عمَارَة الْجرْمِي قَالَ خيرني عَلّي كرم الله وَجهه وَأَنا ابْن سبع سِنِين أَو ثَمَان سِنِين بَين أُمِّي وَعمي روياه أَيْضا.

.بَاب نَفَقَة الرَّقِيق والرفق بهم وَنَفَقَة الْبَهَائِم

2201 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ للمملوك طَعَامه وَكسوته وَلَا يُكَلف من الْعَمَل مَا لَا يُطيق» رَوَاهُ مُسلم وَاللَّفْظ الَّذِي فِي الرَّافِعِيّ هُوَ لفظ الشَّافِعِي
2202 - حَدِيث «هم إخْوَانكُمْ وخولكم جعلهم الله تَحت أَيْدِيكُم فَمن كَانَ أَخُوهُ تَحت يَده فليطعمه مِمَّا يَأْكُل وليلبسه مِمَّا يلبس» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي ذَر
2203 - حَدِيث «إِذا أَتَى أحدكُم خادمه بطعامه فَإِن لم يجلسه مَعَه فليناوله لقْمَة أَو لقمتين أَو أَكلَة أَو أكلتين فَإِنَّهُ ولي حره وعلاجه» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَلَفظ مُسلم إِذا صنع لأحدكم خادمه طَعَاما ثمَّ جَاءَ بِهِ وَقد ولي حره ودخانه فليقعده مَعَه وليأكل فَإِن كَانَ الطَّعَام مشفوها قَلِيلا فليضع مِنْهُ فِي يَده أَكلَة أَو أكلتين قَالَ يَعْنِي لقْمَة أَو لقمتين وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة فِي الرَّافِعِيّ رَوَاهَا الشَّافِعِي فِي مُسْنده
2204 - حَدِيث «عذبت امْرَأَة فِي هرة أَمْسَكتهَا حَتَّى مَاتَت من الْجُوع فَلم تكن تطعمها وَلَا ترسلها فتأكل من خشائش الأَرْض» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة
2205 - أثر عُثْمَان لَا تكلفوا الصَّغِير الْكسْب فيسرق وَلَا الْأمة غير ذَات الصَّنْعَة فتكتسب بفرجها»
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَرُوِيَ مَرْفُوعا عَن عُثْمَان وَهُوَ ضَعِيف