فصل: كتاب الضَّمَان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.كتاب السّلم

1550 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قدم الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السّنة والسنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ من أسلف فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1551 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اشْتَرَى شَيْئا من يَهُودِيّ إِلَى الميسرة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَائِشَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ
1552 - حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قَالَ «أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن أشترى بَعِيرًا ببعيرين إِلَى أجل» تقدم بَيَانه فِي بَاب الرِّبَا
1553 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم بدين} الْآيَة إِنَّه السّلم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
1554 - أثر ابْن عمر أَنه اشْتَرَى رَاحِلَة بأَرْبعَة أَبْعِرَة يوفيها صَاحبهَا بالربذة. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِغَيْر إِسْنَاد والربذة مَوضِع عَلَى ثَلَاث مراحل من الْمَدِينَة
1555 - أثر عَلّي كرم الله وَجهه أَنه بَاعَ بَعِيرًا بِعشْرين بَعِيرًا إِلَى أجل. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْحسن بن مُحَمَّد عَنهُ قَالَ النَّوَوِيّ بَينهمَا انْقِطَاع
1556 - أثر أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه كَاتب عبدا لَهُ عَلَى مَال فجَاء العَبْد بِالْمَالِ فَلم يقبله مِنْهُ أنس فَأَتَى العَبْد عمر فَأَخذه مِنْهُ وَوَضعه فِي بَيت المَال. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ
بَاب الْقَرْض
1557 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اسْتقْرض بكرا ورد باذلا» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي رَافع إِلَّا أَنه قَالَ رباعيا بدل باذلا وَقَالَ فِي آخِره فَإِن خياركم أحسنكم قَضَاء قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة أَنه استسلف بكرا فَأمر برد مثله قلت هُوَ بعض الحَدِيث الْمَذْكُور
1558 - حَدِيث «كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا» رَوَاهُ ابْن أبي أُسَامَة من رِوَايَة عَلّي بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ بَعضهم لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء وَقَول الرَّافِعِيّ نهَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن قرض جر مَنْفَعَة هُوَ مَعْنَى الحَدِيث الْمَذْكُور وَذكره الإِمَام فِي نهايته بِهَذَا اللَّفْظ وَقَالَ إِنَّه صَحَّ عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم
1559 - حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي الْبَعِير ببعيرين إِلَى أجل. تقدم فِي الرِّبَا وَالْبَاب قبله
1560 - حَدِيث «النَّهْي عَن سلف وَبيع» تقدم فِي الْبيُوع المنهى عَنْهَا

.كتاب الرَّهْن

1561 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم رهن درعه عِنْد يَهُودِيّ فَمَاتَ وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْده» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة
1562 - حَدِيث أنس «سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أنتخذ الْخمر خلا قَالَ لَا» رَوَاهُ مُسلم
1563 - حَدِيث أبي طَلْحَة «أنه سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ عِنْدِي خمور لأيتام قَالَ أرقها قَالَ أَلا أخللها قَالَ لَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
1564 - حَدِيث «الظّهْر يركب إِذا كَانَ مَرْهُونا وَعَلَى الَّذِي يركب النَّفَقَة» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
1565 - حَدِيث «الرَّهْن مركوب ومحلوب» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1566 - حَدِيث «الرَّهْن من راهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

.كتاب التَّفْلِيس

1567 - حَدِيث كَعْب بن مَالك «أنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حجر عَلَى معَاذ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَاله» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ الرَّافِعِيّ رُوِيَ أَن الْحجر عَلَى معَاذ كَانَ بالتماس مِنْهُ دون طلب الْغُرَمَاء. قلت هَذَا غَرِيب
1568 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا أفلس الرجل وَوجد البَائِع سلْعَته بِعَينهَا فَهُوَ أَحَق بهَا من الْغُرَمَاء» مُتَّفق عَلَيْه
1569 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أنه قَالَ فِي مُفلس أَتَوْهُ بِهِ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الشَّافِعِي حَدِيث مَوْصُول
1570 - حَدِيث «أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه مَا لم يخلف وَفَاء» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد الَّذِي قبله
1571 - حَدِيث «أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة فَأدْرك سلْعَته بِعَينهَا عِنْد رجل قد أفلس وَلم يكن قبض من ثمنهَا شَيْئا فَهِيَ لَهُ وَإِن كَانَ قبض من ثمنهَا شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة مُتَّصِلا وَمن رِوَايَة أبي بكر ابْن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام مُرْسلا ثمَّ قَالَ هَذَا أصح
1572 - حَدِيث «لي الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا
1573 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حبس رجلا أعتق شِقْصا لَهُ من عبد فِي قيمَة الْبَاقِي» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ من رِوَايَة ابْن مَسْعُود وَضَعفه وَمن رِوَايَة أبي مجلز وَقَالَ مُنْقَطع
1574 - حَدِيث «إِن رجلا ذكر للنَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن جَائِحَة أَصَابَته فَسَأَلَهُ أَن يُعْطِيهِ من الصَّدَقَة فَقَالَ لَا حَتَّى يشْهد ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة قبيصَة بن مُخَارق الْهِلَالِي قَالَ تحملت حمالَة فَأتيت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أسأله فِيهَا فَقَالَ أقِم حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة فَأمر لَك بهَا ثمَّ قَالَ يَا قبيصَة إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لأحد ثَلَاثَة رجل تحمل حمالَة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبهَا ثمَّ يمسك وَرجل أَصَابَته جَائِحَة اجتاحت مَاله فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش أَو قَالَ سدادا من عَيْش وَرجل أَصَابَته فاقة حَتَّى يَقُول ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه لقد أَصَابَت فلَانا فاقة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش أَو قَالَ سدادا من عَيْش فَمَا سواهن يَا قبيصَة سحتا يأكلها صَاحبهَا سحتا
1575 - أثر الأسيفع رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ

.كتاب الْحجر

1576 - خبر عبد الله بن جَعْفَر أَنه اشْتَرَى سبخَة بِثَلَاثِينَ ألفا فَبلغ ذَلِك عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فعزم أَن يسْأَل عُثْمَان الْحجر عَلَيْهِ فجَاء عبد الله إِلَى الزبير فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ الزبير أَنا شريكك فَلَمَّا سَأَلَ عَلّي عُثْمَان الْحجر عَلَى عبد الله فَقَالَ كَيفَ أحجر عَلَى من كَانَ شَرِيكه الزبير رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن
1577 – حَدِيث ابْن عمر «عرضت عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي جَيش وَأَنا ابْن أَربع عشرَة فَلم يقبلني وَلم يرني بلغت وَعرضت عَلَيْهِ من قَابل وَأَنا ابْن خمس عشرَة فقبلني ورآني بلغت» رَوَاهُ ابْن حبَان بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا قَوْله فَلم يقبلني فَإِن لَهُ بدله فَلم يجزني وَكَذَلِكَ فِي الْموضع الثَّانِي وَلم يقل فِيهِ فِي جَيش وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ بِنَحْوِهِ
1578 - حَدِيث أنس مَرْفُوعا «إِذا اسْتكْمل الْمَوْلُود خمس عشر سنة كتب مَاله وَمَا عَلَيْهِ وأقيمت عَلَيْهِ الْحُدُود» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِسْنَاده ضَعِيف لَا يَصح
1579 - حَدِيث «رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة» تقدم فِي كتاب الصَّلَاة
1580 - حَدِيث سعد بن معَاذ «أنه حكم عَلَى بني قُرَيْظَة بقتل مقاتلهم وَسبي ذَرَارِيهمْ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ فَكَانَ يكْشف عَن مؤتزر المراهقين فَمن أنبت مِنْهُم قتل وَمن لم ينْبت جعل فِي الذَّرَارِي قلت: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أسلم الْأنْصَارِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ الزبير ابْن بكار
1581 - حَدِيث عَطِيَّة الْقرظِيّ قَالَ «عرضنَا عَلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَوْم قُرَيْظَة فَكَانَ من أنبت قتل وَمن لم ينْبت خَلى سَبيله فَكنت فِيمَن لم ينْبت فخلى سبيلي» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1582 - حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهَا إِن الْمَرْأَة إِذا بلغت الْمَحِيض لَا يصلح أَن يرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة خَالِد بن دريك عَن عَائِشَة أَن أَسمَاء الحَدِيث ثمَّ
قَالَ هَذَا مُرْسل خَالِد لم يدْرك عَائِشَة قلت وَفِيه سعيد بن بشير أخرج لَهُ الْأَرْبَعَة قَالَ البُخَارِيّ يَتَكَلَّمُونَ فِي حفظه وَهُوَ يحْتَمل وَقَالَ ابْن الْقطَّان خَالِد بن دريك مَجْهُول الْحَال قلت حاشاه فقد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَغير وَاحِد
1583 - حَدِيث «لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار» تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة
1584 - حَدِيث «لَا يَشْتَرِي الْوَصِيّ من مَال الْيَتِيم» غَرِيب
1585 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِن آنستم مِنْهُم رشدا} أَن مَعْنَاهُ رَأَيْتُمْ مِنْهُم صلاحا فِي دينهم وحفظا لأموالهم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1586 - أثر عمر أَن غُلَاما من الْأَنْصَار شَبَّبَ بِامْرَأَة فِي شعر فَرفع إِلَيْهِ فَلم يجده أنبت فَقَالَ لَو أنبت لحددتك. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا

.كتاب الصُّلْح

1587 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأعله ابْن حزم بِمَا خلط فِيهِ كَمَا أوضحته فِي الأَصْل وَادَّعَى الرَّافِعِيّ أَن وَقفه عَلَى عمر أشهر وفيهَا نظر وَقد» رَوَاهُ مَوْقُوفا الْبَيْهَقِيّ
1588 - حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف الْمُزنِيّ عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا «الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا والمسلمون عَلَى شروطهم إِلَّا شَرط حرم حَلَالا أَو حلل حَرَامًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح قلت فِي هَذَا نظر فكثير أَجمعُوا عَلَى ضعفه حَتَّى قَالَ الشَّافِعِي فِيهِ إِنَّه ركن من أَرْكَان الْكَذِب قَالَ ابْن الْقطَّان وَعبد الله بن عَمْرو وَالِده مَجْهُول الْحَال
1589 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نصب ميزابا بِيَدِهِ فِي دَار الْعَبَّاس» رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمر وَذكر لَهُ شَاهدا
1590 - حَدِيث «لَا يمنعن أحدكُم جَاره أَن يضع خشبه فِي جِدَاره» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
1591 - حَدِيث «لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيب نَفْس مِنْهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أنس وَابْن عَبَّاس وَأبي حرَّة الرقاشِي عَن عَمه وَعَمْرو بن يثربي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته من رِوَايَة أبي حميد السَّاعِدِيّ وَعبد الله بن السَّائِب عَن أَبِيه عَن جده وَقَالَ إِسْنَاده هَذَا حسن قَالَ وَحَدِيث أبي حرَّة يضم إِلَيْهِ حَدِيث عِكْرِمَة وَعمر بن يثربي فيقوي قلت وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ لَا يحل لامرئ من مَال أَخِيه إِلَّا مَا أعطَاهُ عَن طيب نَفْس ثمَّ قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بِأَحَادِيث عِكْرِمَة وَمُسلم بِأَحَادِيث أبي أويس وَسَائِر رُوَاته مُتَّفق عَلَيْهم

.كتاب الْحِوَالَة

1592 - حَدِيث «مطل الْغِنَى ظلم وَإِذا أُحِيل أحدكُم عَلَى مليء فَليتبعْ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد فليتحمل
1593 - حَدِيث «الْعَارِية مَرْدُودَة» سَيَأْتِي فِي الْبَاب الْآتِي لَكِن بِنَحْوِهِ
1594 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع الدَّين بِالدّينِ» تقدم فِي بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض وَهُوَ بيع الكالئ بالكالئ

.كتاب الضَّمَان

1595 - حَدِيث أبي أُمَامَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة وَالدّين مقضي والزعيم غَارِم» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي وَأبي دَاوُد وللباقين مِنْهُ الْعَارِية مُؤَدَّاة فَقَط قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَخَالف ابْن حزم فَوَهم فِي توهِينه وَلم أر فِي رِوَايَة الْعَارِية مَرْدُودَة بِهَذَا اللَّفْظ كَمَا وَقع فِي الرَّافِعِيّ
1596 - حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ «كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي جَنَازَة فَلَمَّا وضعت قَالَ هَل عَلَى صَاحبكُم من دين قَالُوا نعم دِرْهَمَانِ قَالَ صلوا عَلَى صَاحبكُم فَقَالَ عَلّي هما عَلّي يَا رَسُول الله وَأَنا لَهما ضَامِن فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَصَلى عَلَيْهِ ثمَّ أقبل عَلَى عَلّي وَقَالَ جَزَاك الله عَن الْإِسْلَام خيرا وَفك رهانك كَمَا فَككت رهان أَخِيك» رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر كَذَلِك سَوَاء وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا إِلَّا أَن فِي رِوَايَته أَن الدَّين كَانَ دينارين لَا دِرْهَمَيْنِ وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ يَدُور عَلَى عبيد الله الْوَصَّافِي وَهُوَ ضَعِيف جدا وَحَدِيث أبي قَتَادَة أصح
1597 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَتَى بِجنَازَة ليُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ هَل عَلَى صَاحبكُم من دين فَقَالُوا نعم دِينَارَانِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَة هما عَلّي يَا رَسُول الله فَصَلى عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان كَذَلِك من رِوَايَة جَابر وَالْبُخَارِيّ من رِوَايَة سَلمَة بن الْأَكْوَع لكنه قَالَ فِيهِ قَالُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَة دَنَانِير قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة أَن عليا لما قَضَى عَنهُ دينه قَالَ الْآن بردت عَلَيْهِ جلده قلت تبع فِي هَذَا الْوَهم الْوَسِيط وَصَوَابه قَالَ لأبي قَتَادَة الْآن بردت عَلَيْهِ جلده كَذَا رَوَاهُ أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة جَابر قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة أَنه لما ضمن أَبُو قَتَادَة الدينارين عَن الْمَيِّت قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام هما عَلَيْك حق الْغَرِيم وبريء الْمَيِّت قَالَ نعم قلت هَذِه الرِّوَايَة رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عقيل عَن جَابر بِحَذْف هما عَلَيْك ثمَّ أَشَارَ إِلَى تَعْلِيله بِهِ.
1598 - حَدِيث «من خلف مَالا أَو حَقًا فلورثته وَمن خلف كلا أَو دينا فكله إِلَيّ وَدينه عَلّي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَلَفْظهمَا أَنا أولَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَمن توفّي من الْمُؤمنِينَ فَترك دينا أَو كلا أَو ضيَاعًا فعلي وإلي وَمن ترك مَالا فلورثته قَالَ الرَّافِعِيّ وَنقل أَنه قيل يَا رَسُول الله وَعَلَى كل إِمَام بعْدك قَالَ وَعَلَى كل إِمَام بعدِي قلت أخرجه كَذَلِك الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه لَكِن فِي حَدِيث آخر من رِوَايَة سلمَان بِإِسْنَاد واه.

.كتاب الشّركَة

1599 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَقُول الله تَعَالَى أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه فَإِذا خَان خرجت من بَينهمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله إرْسَاله هُوَ الصَّوَاب وَأعله ابْن الْقطَّان بِمَا بَان أَنه لَيْسَ بعلة
1600 - حَدِيث السَّائِب بن يزِيد «أنه كَانَ شريك النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَالنَّسَائِيّ فِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْلَة لَكِن من رِوَايَة السَّائِب بن أبي السَّائِب وَاسم أبي السَّائِب صَيْفِي بن عَابِد فَتنبه لَهُ
1601 - حَدِيث «الْبَراء بن عَازِب وَزيد بن أبي الأرقم أَنَّهُمَا كَانَا شَرِيكَيْنِ» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأحمد

.كتاب الْوكَالَة

1602 - ثَبت عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه وكل السعاة لأخذ الصَّدقَات تقدم فِي الزَّكَاة
1603 - حَدِيث «تَوْكِيله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ عُرْوَة الْبَارِقي فِي شِرَاء الشَّاة» تقدم فِي البيع
1604 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وكل عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي فِي قبُول نِكَاح أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان» ذكره الْبَيْهَقِيّ كَذَلِك فِي خلافياته وَثمّ فَوَائِد هُنَا فِي الأَصْل لَا يُسْتَغْنَى عَن الْوُقُوف عَلَيْهَا
1605 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وكل أَبَا رَافع فِي قبُول نِكَاح مَيْمُونَة» رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ مُرْسلا وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مُسْندًا
1606 - حَدِيث جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ «أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر فَذَكرته إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِذا لقِيت وَكيلِي فَخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر وسْقا فَإِن ابْتَغَى مِنْك آيَة فضع يدك عَلَى ترقوته» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سَنَده ابْن إِسْحَاق وعنعنه وَذكره الشَّيْخ فِي الْإِلْمَام
1607 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم استناب فِي ذبح الْهَدَايَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَلّي
1608 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي قصَّة مَاعِز اذْهَبُوا بِهِ فارجموه» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1609 - حَدِيث «اغْدُ يَا أنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا
1610 - حَدِيث «إِن أُصِيب زيد فجعفر» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عمر
1611 - حَدِيث «لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة خَاطب وَولي وشاهدين» سَيَأْتِي فِي النِّكَاح إِن شَاءَ الله تَعَالَى

.كتاب الْإِقْرَار

1612 - حَدِيث «قُولُوا الْحق وَلَو عَلَى أَنفسكُم» غَرِيب لَيْسَ فِي الْكتب السِّتَّة وَهُوَ فِي أَحَادِيث عَمْرو بن السماك من رِوَايَة عَلّي وَلَفظه قل الْحق وَلَو عَلَى نَفسك وَفِي إِسْنَاده ضعف وَفِي صَحِيح ابْن حبَان من رِوَايَة أبي ذَر مَرْفُوعا قل الْحق وَإِن كَانَ مرا
1613 - حَدِيث «اغْدُ يَا أنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها» تقدم فِي الْبَاب قبله
1614 - أثر عَلّي أَنه قطع عبدا بِإِقْرَارِهِ. غَرِيب

.كتاب الْعَارِية

1615 - حَدِيث «الْعَارِية مَضْمُونَة والزعيم غَارِم» تقدم فِي الضَّمَان بِلَفْظ الْعَارِية مُؤَدَّاة
1616 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اسْتعَار درعا من صَفْوَان يَوْم حنين فَقَالَ أغصب يَا مُحَمَّد فَقَالَ بل عَارِية مَضْمُونَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَذكر لَهُ شَاهدا وَصَححهُ وَخَالف ابْن حزم فأعله بِشريك القَاضِي وتدليسه كعادته فَقَالَ لَا يَصح وَشريك مُدَلّس للمنكرات وَقد رَوَى البلايا وَالْكذب الَّذِي لَا شكّ فِيهِ عَن الثِّقَات وَتَابعه ابْن الْقطَّان وَوَقع فِي إِحْدَى روايتي الْبَيْهَقِيّ أغصبا بِالْألف وَهُوَ مَا فِي الرَّافِعِيّ
1617 - حَدِيث «عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم من رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَأعله ابْن حزم بِأَن قَالَ الْحسن لم يسمع من سَمُرَة

.كتاب الْغَصْب

1618 - حَدِيث أبي بكرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي خطبَته يَوْم النَّحْر إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا فِي شهركم هَذَا فِي بلدكم هَذَا» مُتَّفق عَلَيْه
1619 - حَدِيث «عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه» تقدم فِي الْبَاب قبله
1620 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من غصب شبْرًا من الأَرْض طوقه الله من سبع أَرضين يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاهُ مُسلم بِلَفْظ لَا يَأْخُذ أحد شبْرًا من الأَرْض بِغَيْر حَقه إِلَّا طوقه الله إِلَى سبع أَرضين يَوْم الْقِيَامَة وَأحمد بِلَفْظ من اقتطع شبْرًا من الأَرْض بِغَيْر حَقه طوقه الله يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين وَلَا أعلم أَنه ورد فِي رِوَايَة من غصب مَعَ أَنِّي ذكرته فِي الأَصْل من طرق لَيست فِيهَا
1621 - حَدِيث أبي طَلْحَة «أنه سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ عِنْدِي خمور لأيتام قَالَ أرقها قَالَ أَلا أخللها قَالَ لَا» تقدم فِي الرَّهْن
1622 - حَدِيث «لَيْسَ لعرق ظَالِم حق» ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا بِغَيْر إِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح من رِوَايَة سعيد بن زيد وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضا وَقَالَ حسن غَرِيب وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ مُرْسلا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله إِنَّه أصح
1623 - حَدِيث «كسر عظم الْمَيِّت ككسر عظم الْحَيّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَائِشَة وَرَوَاهُ مَالك بلاغا وموقوفا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالصَّحِيح رَفعه وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه من رِوَايَة أم سَلمَة مَرْفُوعا بِإِسْنَاد حسن كسر عظم الْمَيِّت ككسر عظم الْحَيّ فِي الْأَلَم وَوَقع فِي الْإِلْمَام عزو هَذَا الحَدِيث إِلَى مُسلم وَهُوَ سبق قلم وَغلط ابْن حزم فَقَالَ فِي محلاه فِي الحَدِيث لَا يسند إِلَّا من طَرِيق سعد بن سعيد أخي يَحْيَى بن سعيد وَهُوَ ضَعِيف جدا لَا يحْتَج بِهِ بِلَا خلاف وَأَخُوهُ يَحْيَى إِمَام ثِقَة هَذَا كَلَامه وَقد أخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أَخِيه يَحْيَى وَصَححهُ ابْن حبَان فَبَطل قَوْله لَا يسند إِلَّا من طَرِيق سعد وَسعد بن سعيد فِيهِ خلف مَشْهُور بل الْأَكْثَر عَلَى توثيقه
1624 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا لمأكله» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن التَّابِعِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَا تقتل بَهِيمَة لَيْسَ لَك بهَا حَاجَة قَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ حَدِيث لَا يَصح
1625 - حَدِيث «النَّهْي عَن عسب الْفَحْل» تقدم فِي بَابه
1626 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن مهر الْبَغي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي مَسْعُود البدري
1627 - حَدِيث «لَا مهر لبغي» قَالَ الرَّافِعِيّ فِي تذنيبه لَا ذكر لَهُ فِي كتب الحَدِيث
1628 - أثر عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي عين الدَّابَّة ربع قيمتهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُنْقَطع من ثَلَاثَة طرق وَضَعِيف من رَابِع قلت أَشَارَ إِلَى هَذَا الْأَثر الإِمَام الرَّافِعِيّ وَلم يُصَرح بِهِ فاعلمه

.كتاب الشُّفْعَة

1629 - حَدِيث «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط» غَرِيب هَكَذَا
1630 - حَدِيث جَابر «إِنَّمَا جعل رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة» رَوَاهُ البُخَارِيّ
1631 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِالشُّفْعَة فِي شرك لم يقسم ربعَة أَو حَائِط لَا يحل لَهُ أَن يَبِيعهُ حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِن بَاعه وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر بِهِ كُله وَفِي رِوَايَة لَهُ الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض أَو ربعَة أَو حَائِط ورده ابْن حزم بعنعنة أبي الزبير عَن جَابر وَثَبت فِي بعض طرقه فِي مُسلم التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ من جَابر فطاح رده
1632 - حَدِيث «الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة» رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك مُرْسلا وَمُسْندًا من حَدِيث جَابر
1633 - حَدِيث «من ترك حَقًا فلورثته» تقدم فِي الضَّمَان
1634 - حَدِيث «الشفع كحل العقال» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَزَّار من رِوَايَة ابْن عمر بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ أَبُو زرْعَة حَدِيث مُنكر وَقَالَ ابْن حبَان لَا أصل لَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَيْسَ بِثَابِت
1635 - حَدِيث «الشُّفْعَة لمن واثبها» غَرِيب وَلم أر من ذكره من أهل الْعلم غير المطرزي فِي الْمغرب مُفَسرًا لَهُ
1636 - حَدِيث «الشُّفْعَة كنشطة العقال إِن قيدت ثبتَتْ وَإِلَّا فاللوم عَلَى من تَركهَا» رَوَاهُ ابْن حزم كَمَا نَقله عبد الْحق من رِوَايَة ابْن عمر مَرْفُوعا الشُّفْعَة كحل العقال فَإِن قيدها مَكَانهَا ثَبت حَقه وَإِلَّا فاللوم عَلَيْهِ وَلم أره فِي محلاه
1637 - حَدِيث «السَّلَام قبل الْكَلَام» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة جَابر وَقَالَ مُنكر