فصل: كتاب الْقسم والنشوز

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.بَاب الْوَلِيمَة والنثر

2015 - حَدِيث «أنه علية الصَّلَاة وَالسَّلَام أولم عَلَى صَفِيَّة بسويق وتمر» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة من رِوَايَة أنس وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ أَيْضا أَنه جعل وليمتها التَّمْر وَالسمن والأقط
2016 - حَدِيث «أنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَقد تزوج أولم وَلَو بِشَاة» تقدم فِي الْبَاب قبله
2017 - حَدِيث «إِذا دعِي أحدكُم إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر
2018 - حَدِيث «وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة مُسْندًا وَالْبُخَارِيّ من قَول أبي هُرَيْرَة
2019 - حَدِيث «شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة يُدعَى لَهَا الْأَغْنِيَاء وَيتْرك الْفُقَرَاء» هُوَ أول الحَدِيث الَّذِي قبله
2020 - حَدِيث «الْوَلِيمَة فِي الْيَوْم الأول حق وَفِي الْيَوْم الثَّانِي مَعْرُوف وَفِي الثَّالِث رِيَاء وَسُمْعَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة زُهَيْر بن عُثْمَان قَالَ الْبَغَوِيّ لَا أعلم لَهُ غَيره وَقَالَ البُخَارِيّ لَا يَصح إِسْنَاده وَلَا يعلم لَهُ صِحَة وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي إِسْنَاده نظر وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ ذكر البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِيمَن لَهُ صُحْبَة وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة ابْن مَسْعُود وَضَعفه.
2021 - حَدِيث «إِذا اجْتمع داعيان فأجب أقربهما إِلَيْك بَابا فَإِن أقربهما إِلَيْك بَابا أقربهما إِلَيْك جوارا وَإِن سبق أَحدهمَا فأجب الَّذِي سبق» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة حميد بن عبد الرَّحْمَن الْحِمْيَرِي عَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ بِإِسْنَاد فِيهِ مقَال.
2022 - حَدِيث «من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يقعدن عَلَى مائدة يدار عَلَيْهَا الْخمر» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة جَابر قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
2023 - حَدِيث عَائِشَة «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قدم من سفر وَقد سترت عَلَى صَفِيَّة لَهَا سترا فِي الْخَيل ذَوَات الأجنحة فَأمر بنزعها» مُتَّفق عَلَيْه بِنَحْوِهِ قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة قَطعنَا مِنْهُ وسَادَة أَو وسادتين وَكَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يرتفق بهما قلت: رَوَاهُ مُسلم عَنْهَا.
2024 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَعرف صَوته وَهُوَ خَارج فَقَالَ ادخل فَقَالَ إِن فِي الْبَيْت سترا فِيهِ تماثيل فَاقْطَعُوا رؤوسها واجعلوه بسطا أَو وسائد» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَالْبَيْهَقِيّ وَاللَّفْظ لَهُ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَأَصله فِي مُسلم بِلَفْظ لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ تصاوير أَو تماثيل.
2025 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أنه لما رُوِيَ أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من صور صُورَة عذب وكلف أَن ينْفخ الرّوح فِيهَا وَلَيْسَ بنافخ أَتَاهُ رجل مُصَور فَقَالَ مَا أعرف صَنْعَة غَيرهَا قَالَ ابْن عَبَّاس إِن لم يكن لَك يَد فصور الْأَشْجَار وَمَا لَا نَفْس لَهُ» مُتَّفق عَلَيْه
2026 - حَدِيث «لعن المصورين» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة أبي جُحَيْفَة
2027 - حَدِيث «إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام فليجب فَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم وَإِن كَانَ صَائِما فَليصل» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة يُصَلِّي أَي يَدْعُو وَقيل الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة وَيَردهُ رِوَايَة ابْن السّني فَإِن كَانَ صَائِما دعى لَهُ بِالْبركَةِ.
2028 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حضر دَار بَعضهم فَلَمَّا قدم الطَّعَام أمسك بعض الْقَوْم قَالَ إِنِّي صَائِم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يتَكَلَّف لَك أَخُوك الْمُسلم وَتقول إِنِّي صَائِم أفطر ثمَّ اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن عبيد قَالَ صنع أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ طَعَاما ودعى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه فَقَالَ رجل. الحَدِيث زَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة إِن أصبت يَعْنِي الْقَضَاء قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مُرْسل قلت وَضَعِيف لَا جرم قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته بِإِسْنَاد مظلم
2029 - حَدِيث «إِذا دعِي أحدكُم فليجب فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر.
2030 - حَدِيث أنس «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جَاءَ سعد ابْن عبَادَة فجَاء بِخبْز وزيت فَأكل ثمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أكل طَعَامكُمْ الْأَبْرَار وصلت عَلَيْكُم الْمَلَائِكَة وَأفْطر عنْدكُمْ الصائمون» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من قصَّة سعد بن معَاذ
2031 - حَدِيث «النَّهْي عَن الشّرْب قَائِما» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس وَأبي هُرَيْرَة
2032 - حَدِيث جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حضر فِي أَمْلَاك فَأتي بأطباق عَلَيْهَا جوز ولوز وتمر فَنثرَتْ فقبضنا أَيْدِينَا فَقَالَ مَا لكم لَا تأخذون فَقَالُوا لِأَنَّك نهيت عَن النهبى فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَن العساكر خُذُوا عَلَى اسْم الله فجاذبنا وجاذبناه» غَرِيب من حَدِيث جَابر ومعروف من حَدِيث معَاذ وَأنس وإسنادهما ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا يثبت فِي الْبَاب شَيْء

.كتاب الْقسم والنشوز

2033 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل أَو سَاقِط» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام قلت هُوَ ثِقَة احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَبَاقِي الْكتب السِّتَّة فَلَا يضرّهُ ذَلِك
2034 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقسم بَين نِسَائِهِ وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فِيمَا أملك» الحَدِيث تقدم فِي الخصائص
2035 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يمْضِي إِلَى نِسَائِهِ لأجل الْقسم مَعْرُوف لَا يحْتَاج إِلَى الْعزو»
2036 - حَدِيث عَائِشَة «كَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يطوف علينا جَمِيعًا فَيقبل ويلمس فَإِذا جَاءَ وَقت الَّتِي هُوَ فِي نوبتها أَقَامَ عِنْدهَا» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد.
2037 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يزِيد فِي الْقسم عَلَى لَيْلَة» صَحِيح وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث عَائِشَة مَعَ سَوْدَة الْآتِي
2038 - حَدِيث «لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة وللحرة ثلثان من الْقسم تقدم أَوله فِي بَاب مَا يحرم من النِّكَاح وَالْبَاقِي» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن سُلَيْمَان ابْن يسَار أَنه قَالَ من السّنة أَن الْحرَّة إِن أَقَامَت عَلَى ضرار فلهَا يَوْمَانِ وللأمة يَوْم وَهَذَا مُرْسل تَابِعِيّ لاجرم قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن عَلّي فاعتضد بِهِ وَهَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ
2039 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لأم سَلمَة إِن شِئْت سبعت عنْدك وسبعت عِنْدهن وَإِن شِئْت ثلثت عنْدك وَدرت» رَوَاهُ مَالك كَذَلِك من رِوَايَة أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَنْهَا وَمُسلم بِلَفْظ إِن شِئْت سبعت عنْدك وَإِن شِئْت ثلثت ثمَّ درت قَالَت ثلث قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى إِن شِئْت أَقمت عنْدك ثَلَاثًا خَالِصَة لَك وَإِن شِئْت سبعت لَك وسبعت لنسائي قلت: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ كَذَلِك بِزِيَادَة قَالَت تقيم معي ثَلَاثًا خَالِصَة
2040 - حَدِيث أنس «من السّنة إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَقسم وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ثمَّ قسم» مُتَّفق عَلَيْه وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه عَن أنس قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سبع للبكر وَثلث للثيب وَرَوَاهُ كَذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مؤيد للرواية الْمُتَقَدّمَة
2041 - حَدِيث سَوْدَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «أنها لما كَبرت جعلت نوبتها لعَائِشَة فَكَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يقسم لَهَا يَوْمهَا وَيَوْم سَوْدَة» مُتَّفق عَلَيْه من حَدِيث عَائِشَة قَالَ الرَّافِعِيّ وَفعلت ذَلِك حِين هم النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِطَلَاقِهَا قلت فِي أبي دَاوُد أَنَّهَا فرقت من ذَلِك وَفِي الْبَيْهَقِيّ خشيت
2042 - حَدِيث عَائِشَة «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ فأيتهن خرج سهمها خرج بهَا» رَوَاهُ البُخَارِيّ
2043 - حَدِيث «النَّهْي عَن ضرب الزَّوْجَات» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة إِيَاس بن عبد الله بن أبي ذُبَاب قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ بلغنَا عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ لَا نَعْرِف لإياس صُحْبَة. قلت: أثبتها لَهُ جمع كَمَا أوضحته فِي الأَصْل
2044 - حَدِيث «الْإِذْن فِي ضربهن» رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر الطَّوِيل
2045 - أثر عَلّي فِي بَعثه الْحكمَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ

.كتاب الْخلْع

2046 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس أَتَت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَت يَا رَسُول الله ثَابت بن قيس مَا أعيب عَلَيْهِ فِي خلق وَلَا دين وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته قَالَت نعم قَالَ اقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَاسم امْرَأَته حَبِيبَة بنت سهل بن ثَعْلَبَة الْأنْصَارِيّ وَقيل جميلَة بنت أبي أُخْت عبد الله وَقيل ابْنَته وَهُوَ وهم قَالَ الرَّافِعِيّ ويحكى أَن ثَابتا ضربهَا فَلذَلِك افتدت قلت هُوَ ثَابت فِي النَّسَائِيّ بِزِيَادَة أَنه كسر يَدهَا.
2047 - حَدِيث «الْخلْع طَلَاق» ذكره الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ لم يثبت إِسْنَاده قَالَ وَلَيْسَ فِي الْبَاب أصح من حَدِيث طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس أَن الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق وَذكر الرَّافِعِيّ بدله آثارا وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي أَنه فسخ أَو طَلَاق.

.كتاب الطَّلَاق

2048 - حَدِيث «أبْغض الْمُبَاح إِلَى الله الطَّلَاق» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عمر لَكِن بِلَفْظ الْحَلَال وَإسْنَاد أبي دَاوُد صَحِيح لَا جرم صَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّمَا هُوَ مُرْسل قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ أشبه وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ إِنَّه الْمَشْهُور
2049 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ {فطلقوهن لقبل عدتهن}» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة ابْن عمر
2050 - حَدِيث «إِن ابْن عمر طلق زَوجته وَهِي حَائِض الحَدِيث» مُتَّفق عَلَيْه وَفِي رِوَايَة لمُسلم مره فَلْيُرَاجِعهَا فَإِذا طهرت فَلْيُطَلِّقهَا لطهرها وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ إِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس وَهِي لمُسلم بِلَفْظ قبل أَن يُجَامِعهَا
2051 – حَدِيث: ثَابت بن قيس بن شماس فِي خلع زَوجته تقدم فِي الْبَاب قبله
2052 - حَدِيث عُوَيْمِر الْعجْلَاني «أنه لما لَاعن عِنْد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كذبت عَلَيْهَا إِن أَمْسَكتهَا هِيَ طَالِق ثَلَاثًا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة سهل بن سعد كَمَا سَيَأْتِي
2053 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى {الطَّلَاق مَرَّتَانِ} قيل وَأَيْنَ الثَّالِثَة يَا رَسُول الله قَالَ {أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان}» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله من رِوَايَة أبي رزين الْأَسدي وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة قَتَادَة عَن أنس قَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ حَدِيث صَحِيح من طَرِيقه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْء قلت الصَّوَاب الأول.
2054 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَتَى منزل حَفْصَة فَلم يجدهَا وَكَانَت قد خرجت إِلَى بَيت أَبِيهَا فدعى مَارِيَة إِلَيْهِ وَأَتَتْ حَفْصَة فَعرفت الْحَال فَقَالَت يَا رَسُول الله فِي بَيْتِي وَفِي يومي وَعَلَى فِرَاشِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يسترضيها إِنِّي أسر إِلَيْك سرا فَاكْتُمِيهِ هِيَ عَلّي حرَام فَأنْزل الله تَعَالَى {يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم} الْآيَة» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ
2055 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حرم مَارِيَة عَلَى نَفسه فَنزل قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك} الْآيَة فَأمر النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كل من حرم عَلَى نَفسه مَا كَانَ حَلَالا أَن يعْتق رَقَبَة أَو يطعم عشرَة مَسَاكِين أويكسوهم» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن بِنَحْوِهِ
2056 - حَدِيث «تَخْيِير النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نِسَاءَهُ» تقدم فِي الخصائص
2057 - حَدِيث «رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة» تقدم فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة
2058 - حَدِيث «ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالرَّجْعَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن الْقطَّان فضعفه وَتَبعهُ ابْن الْجَوْزِيّ بِمَا هُوَ غلط كَمَا أوضحته فِي الأَصْل وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ بدل الرّجْعَة الْعتاق وَهِي غَرِيبَة وَأفَاد أَبُو بكر الْمعَافِرِي وُرُودهَا وَأَنَّهَا لم تصح.
2059 - حَدِيث «رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان» تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة
2060 - حَدِيث «لَا طَلَاق فِي إغلاق» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عَائِشَة وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَله متابع فَذكره
2061 - حَدِيث «من أعتق شِقْصا من عبد عتق كُله» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي الْمليح وَمرَّة بِزِيَادَة أَبِيه أَن رجلا أعتق شِقْصا من غُلَام فَذكر ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَيْسَ لله شريك ثمَّ قَالَ زَاد ابْن كثير فِي حَدِيثه فَأجَاز رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عتقه. رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي الْمليح أَن رجلا من قومه أعتق ثلث غُلَامه فَرفع ذَلِك إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ هُوَ حر كُله لَيْسَ لله شريك إِسْنَاده عَلَى شَرط الصَّحِيح.
2062 - حَدِيث «لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح وَلَا عتق إِلَّا بعد ملك» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَلَيْسَ لِابْنِ مَاجَه الْقطعَة الثَّانِيَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ وَهُوَ أحسن شَيْء رُوِيَ فِي الْبَاب وَقَالَ البُخَارِيّ هُوَ أصح شَيْء ورد فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الْخطابِيّ حسن وَرَوَاهُ الْحَاكِم من طرق مِنْهَا عَن جَابر مدوفوعا لَا طَلَاق لمن لَا يملك وَلَا عتاق لمن لَا يملك ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
2063 - حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ «دعتني أُمِّي إِلَى قريب لَهَا فراودني فِي الْمهْر فَقلت إِن نكحتها فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ أنْكحهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاق قبل نِكَاح» غَرِيب.
2064 - حَدِيث «الطَّلَاق للرِّجَال وَالْعدة للنِّسَاء» سُئِلَ عَنهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن مَسْعُود فَأجَاب فِي علله بِأَنَّهُ يرويهِ أَشْعَث بن سوار وَاخْتلف عَلَيْهِ أَيْضا قلت وَحَال أَشْعَث مَعْرُوف وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَعَلَى ابْن عَبَّاس أَيْضا وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ الصَّوَاب أَنه من كَلَام ابْن عَبَّاس.
2065 - حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفا «العَبْد يُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ» ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي حاويه من حَدِيث عَطِيَّة عَنهُ مَرْفُوعا ثمَّ أخرج من حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا مَرْفُوعا «طَلَاق الْأمة طَلْقَتَانِ» ثمَّ قَالَ حَدِيث ابْن عمر أثبت لِأَن فِي حَدِيث عَائِشَة مظَاهر بن أسلم وَفِيه التواء قلت وَالَّذِي رَأَيْته أَنا وَقفه عَلَى ابْن عمر. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره المُصَنّف وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنه الصَّحِيح وَإِن حَدِيث طَلَاق الْأمة اثْنَتَانِ وعدتها حيضتان ضَعِيف وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مُنكر غير ثَابت.
2066 - حَدِيث ركَانَة بن عبد يزِيد «أنه أَتَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِنِّي طلقت امْرَأَتي سهيمة الْبَتَّةَ وَوَاللَّه مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة فَردهَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ مُضْطَرب وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ بِشَيْء وَفِي رِوَايَة عَنهُ طرقه ضَعِيفَة وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى إِسْنَاده مُخْتَلف فِيهِ.
2067 - حَدِيث «من طلق أَو أعتق وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه» رَوَاهُ أَبُو مُوسَى كَذَلِك فِي معرفَة الصَّحَابَة من رِوَايَة معدي كرب وَابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ نَحوه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ ابْن عدي إِسْنَاده مُنكر. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ ضَعِيف لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ
2068 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُكَرر اللَّفْظ الْوَاحِد» صَحِيح كَحَدِيث كَانَ إِذا سلم سلم ثَلَاثًا وَإِذا تكلم تكلم ثَلَاثًا وَقَالَ وَالله لأغزون قُريْشًا ثَلَاثًا وَغير ذَلِك
2069 - حَدِيث «جَعْفَر بن أبي طَالب أَنه أعطي جناحين يطير بهما» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا سلم عَلَى ابْن جَعْفَر قَالَ السَّلَام عَلَيْك يَا ابْن ذِي الجناحين وَفِي غَيره أَنه قطعت يَدَاهُ يَوْم غَزْوَة مؤته فَجعل الله لَهُ جناحين يطير بهما.
2070 - حَدِيث «الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم» تقدم فِي الْبيُوع
2071 - حَدِيث «صُومُوا لرُؤْيَته» تقدم فِي الصَّوْم
2072 - صَحَّ فِي الْأَخْبَار تَعْذِيب بعض الْمُسلمين عَلَى جرائمهم وَهُوَ كَمَا قَالَ بل يقرب ذَلِك من التَّوَاتُر
2073 - أثر عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ لرجل قَالَ لامْرَأَته حبلك عَلَى غاربك أنْشدك الله رب هَذَا الْبَيْت هَل أردْت بِقَوْلِك حبلك عَلَى غاربك الطَّلَاق فَقَالَ الرجل أردْت الْفِرَاق فَقَالَ هُوَ مَا أردْت. رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك بِلَا غَايَة
2074 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ لرجل إِنِّي جعلت امْرَأَتي عَلّي حَرَامًا كذبت لَيست عَلَيْك بِحرَام ثمَّ تلى {يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم} الْآيَة. رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِزِيَادَة عَلَيْك أغْلظ الْكَفَّارَة عتق رَقَبَة
2075 - أثر عَائِشَة الْحَرَام يَمِين وكفارته كَفَّارَة يَمِين. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
2076 - أثر قدامَة بن إِبْرَاهِيم أَن رجلا عَلَى عهد عمر بن الْخطاب تدلى يشتار عسلا فَأَقْبَلت امْرَأَته فَجَلَست عَلَى الْحَبل فَقَالَت لتطلقها ثَلَاثًا وَإِلَّا قطعت الْحَبل فَذكرهَا الله وَالْإِسْلَام فَأَبت فَطلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ خرج إِلَى عمر فَذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ ارْجع إِلَى أهلك فَلَيْسَ بِطَلَاق. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ هُوَ الْمَشْهُور عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ وَرُوِيَ أَن عمر أَبَانهَا مِنْهُ قَالَ وَالرِّوَايَة الأولَى أشبه.
2077 - أثر عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن سُئِلَ عَمَّن طلق امْرَأَته طَلْقَتَيْنِ فانقضت عدتهَا فَتَزَوجهَا غَيره وفارقها ثمَّ تزَوجهَا الأول فَقَالَ هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي لَهُ من الطَّلَاق. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
2078 - أثر نفيع أَنه سَأَلَ عُثْمَان وزيدا وَقَالَ طلقت امْرَأَة لي حرَّة طَلْقَتَيْنِ فَقَالَا حرمت عَلَيْك. رَوَاهُ مَالك
2079 - أثر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَنه طلق امْرَأَته الْكَلْبِيَّة فِي مرض مَوته. رَوَاهُ مَالك وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ مَقْطُوع وَذكر الْبَيْهَقِيّ مَا يؤكدها وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل.
2080 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِلَى سنة فَقَالَ هِيَ امْرَأَته سنة مَشْهُور عَنهُ وَذكر الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب اخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي لفظ الْحَرَام وأوضحته فِي الأَصْل وَذكر فِيهِ أَيْضا.
2081 - أثر زيد بن ثَابت أَنه لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْمَسْأَلَة الشريحية وَلَا يحضرني.

.كتاب الرّجْعَة

2082 - حَدِيث «ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مره فَلْيُرَاجِعهَا» مُتَّفق عَلَيْه
2083 - حَدِيث ركَانَة تقدم فِي الطَّلَاق قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ فِيهِ فارتجعها قلت: رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يَصح
2084 - حَدِيث «إِن أحدكُم يجمع خلقه فِي بطن أمه أَرْبَعُونَ يَوْمًا ثمَّ يكون علقَة مثل ذَلِك ثمَّ يكون مُضْغَة مثل ذَلِك ثمَّ يُرْسل الْملك فينفخ فِيهِ الرّوح وَيُؤمر بِأَرْبَع كَلِمَات يكْتب رزقه وأجله وشقي أَو سعيد» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَسلف فِي الْجَنَائِز
2085 - أثر عمرَان بن الْحصين أَنه سُئِلَ عَن رجل طلق امْرَأَته وَلم يشْهد وراجع وَلم يشْهد قَالَ عمرَان طلق فِي غير عدَّة وراجع فِي غير سنة فليشهد الْآن. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ وَاللَّفْظ لَهُ بِإِسْنَاد حسن.
2086 - أثر عُثْمَان أَنه أُتِي بِامْرَأَة قد ولدت فِي سِتَّة أشهر فَأمر بهَا أَن ترْجم فَقَالَ لَهُ عَلّي بن أبي طَالب لَيْسَ ذَلِك عَلَيْهَا إِن الله تبَارك وَتَعَالَى يَقُول فِي كِتَابَة الْعَزِيز {وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا} وَقَالَ {والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة} فالحمل يكون سِتَّة أشهر فَلَا رجم عَلَيْهَا فَبعث عُثْمَان فِي أَثَرهَا فَوَجَدَهَا قد رجمت. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ كَذَلِك.

.كتاب الْإِيلَاء

2087 - حَدِيث «من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة وَلمُسلم من رِوَايَة عدي ابْن حَاتِم وَأبي هُرَيْرَة
2088 - حَدِيث «الطَّلَاق لمن أَخذ بالساق» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَفِيه ابْن لَهِيعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عصمَة بن مَالك قَالَ الْبَيْهَقِيّ ضَعِيف
2089 - أثر عمر أَنه خرج من اللَّيْل فَسمع امْرَأَة تَقول ...
تطاول هَذَا اللَّيْل واسود جَانِبه ** وأرقني أَلا حبيب ألاعبه

فوَاللَّه لَوْلَا الله إِنِّي أراقبه ** لحرك من هَذَا السرير جوانبه

فَقَالَ عمر لبنته حَفْصَة كم أَكثر مَا تصبر الْمَرْأَة عَن زَوجهَا فَقَالَت سِتَّة أَو أَرْبَعَة أشهر فَقَالَ عمر لَا أحبس الْجَيْش أَكثر من هَذَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كَذَلِك فاعتمده

.كتاب الظِّهَار

2090 - حَدِيث أَوْس بن الصَّامِت «أنه ظَاهر من زَوجته خُوَيْلَة بنت ثَعْلَبَة عَلَى اخْتِلَاف فِي اسْمهَا ونسبها فَأَتَت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مشتكية مِنْهُ فَأنْزل الله تَعَالَى فِيهَا {قد سمع الله قَول الَّتِي تُجَادِلك فِي زَوجهَا} الْآيَات» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ فِي مَوضِع آخر صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
2091 - حَدِيث سَلمَة بن صَخْر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أنه جعل امْرَأَته عَلَى نَفسه كَظهر أمه إِن غشيها حَتَّى يمْضِي رَمَضَان ثمَّ غشيها حِين تنصف رَمَضَان فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ أعتق رَقَبَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كَذَلِك بِإِسْنَاد صَحِيح ثمَّ ذكره الرَّافِعِيّ بعد ذَلِك بِلَفْظ أَن سَلمَة بن صَخْر ظَاهر من امْرَأَته حَتَّى يَنْسَلِخ رَمَضَان ثمَّ وَطئهَا فِي الْمدَّة فَأمره النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بتحرير رَقَبَة وَهَذَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة سُلَيْمَان بن يسَار عَنهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ سُلَيْمَان هَذَا لم يسمع من سَلمَة بن صَخْر عِنْدِي وَفِي رِوَايَة عَنهُ لم يُدْرِكهُ فَهُوَ مُرْسل لَا جرم أَن عبد الْحق قَالَ هُوَ مُنْقَطع لَكِن قَالَ الْحَاكِم هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَله شَاهد من حَدِيث يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَهَذَا إِسْنَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قلت وَمن هَذَا الطَّرِيق أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن.
2092 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لرجل ظَاهر من امْرَأَته وواقعها لَا تَقربهَا حَتَّى تكفر وَيروَى اعتزلها حَتَّى تكفر» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح غَرِيب وَقَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم مُرْسلا أصوب وَاسْتشْهدَ لَهُ الْحَاكِم وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ رجال إِسْنَاده ثِقَات مُتَّصِل وَخَالف أَبُو بكر الْمعَافِرِي فَقَالَ لَيْسَ فِي الظِّهَار حَدِيث صَحِيح يعول عَلَيْهِ
2093 - أثر عمر أَنه قَالَ إِذا ظَاهر الرجل من أَربع نسْوَة بِكَلِمَة وَاحِدَة ثمَّ أمسكهن فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ صَحِيح عَنهُ

.كتاب الْكَفَّارَات

2094 - حَدِيث «إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ» تقدم فِي أول الْوضُوء
2095 - حَدِيث «أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهُ جَارِيَة أَجْنَبِيَّة أَو خرساء فَقَالَ يَا رَسُول الله عَلّي عتق رَقَبَة فَهَل تجزىء هَذِه عني فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَيْن الله فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء ثمَّ قَالَ لَهَا من أَنا فَأَشَارَتْ إِلَى انه رَسُول الله فَقَالَ أعْتقهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَة» رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ من رِوَايَة عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود لكنه قَالَ بِجَارِيَة سَوْدَاء قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا مُرْسل وَقد رُوِيَ مَوْصُولا بِبَعْض مَعْنَاهُ فَذكره
2096 – حَدِيث: الَّذِي وَقع عَلَى أَهله فِي رَمَضَان تقدم فِي بَابه

.كتاب اللّعان

2097 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن هِلَال بن امية قذف امْرَأَته عِنْد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِشريك بن سَحْمَاء الحَدِيث بِطُولِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيّ كَمَا ذكرته فِي الأَصْل قَالَ الرَّافِعِيّ وَقد سُئِلَ شريك فَأنْكر فَلم يحلفهُ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من تَفْسِير مقَاتل وَفِيه أَنه حلف من غير تَحْلِيف
2098 - حَدِيث سهل بن سعد السَّاعِدِيّ «أَن عُوَيْمِر الْعجْلَاني قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فيقتلونه أم كَيفَ يفعل فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قد أنزل الله تَعَالَى فِيك وَفِي صَاحبَتك فَاذْهَبْ فَائت بهَا قَالَ سهل فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» مُتَّفق عَلَيْه
2099 - حَدِيث «العينان تزنيان وَالْيَدَانِ تزنيان» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِلَفْظ زنا الْعَينَيْنِ النّظر زَاد مُسلم وَالْيَد زنَاهَا الْبَطْش
2100 - حَدِيث «أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن امْرَأَتي لَا ترد يَد لامس قَالَ طَلقهَا قَالَ إِنِّي أحبها فَقَالَ أمْسكهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِلَفْظ غربها قَالَ أَخَاف أَن تتبعها نَفسِي قَالَ فاستمتع بهَا هَذَا لفظ أبي دَاوُد وَلَفظ النَّسَائِيّ إِن عِنْدِي امْرَأَة أحب النَّاس إِلَيّ وَهِي لَا تمنع يَد لامس قَالَ طَلقهَا قَالَ لَا أَصْبِر عَنْهَا قَالَ استمتع بهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ رِجَاله مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى الِاتِّفَاق والانفراد قلت أَي رِوَايَة أبي دَاوُد أما رِوَايَة النَّسَائِيّ فَفِيهَا ضعف لَا جرم قَالَ النَّسَائِيّ هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ومرسلا أولَى بِالصَّوَابِ وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ لَهُ أصل وَعَلَى الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي إِيرَاده هَذَا الحَدِيث هُنَا مناقشة من وَجْهَيْن مهمين فراجعهما من الأَصْل وَغلط ابْن معن الدِّمَشْقِي فَعَزاهُ إِلَى البُخَارِيّ
2101 - حَدِيث «أَيّمَا امْرَأَة أدخلت عَلَى قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شَيْء وَلنْ يدخلهَا جنته وَأَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ احتجب الله عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة وفضحه عَلَى رُؤُوس الْخَلَائق يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
2102 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رجلا قَالَ للنَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ان امْرَأَتي ولدت غُلَاما أسود قَالَ هَل لَك من إبل قَالَ: نعم قَالَ مَا ألوانها قَالَ حمر قَالَ هَل فِيهَا من أَوْرَق قَالَ نعم قَالَ أَنى أَتَاهَا ذَلِك قلت عَسى أَن يكون نَزعَة عرق قَالَ فَلَعَلَّ هَذَا نَزعَة عرق» مُتَّفق عَلَيْه وَاسم الرجل ضَمْضَم بن قَتَادَة قَالَه الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ
2103 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لهِلَال بن أُميَّة احْلِف بِاللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ أَنَّك لصَادِق» رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ
2104 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لما أَتَت الْمَرْأَة بِالْوَلَدِ عَلَى النَّعْت الْمَكْرُوه قَالَ لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ البُخَارِيّ بِلَفْظ لَوْلَا مَا مَضَى من كتاب الله كِلَاهُمَا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس
2105 - حَدِيث «المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر كَذَلِك
2106 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فرق بن المتلاعنين وَقَضَى بِأَن لَا ترمى وَلَا وَلَدهَا فَمن رَمَاهَا أَو رَمَى وَلَدهَا فَعَلَيهِ الْحَد» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن عَبَّاس
2107 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ قَالَا «جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ جَالس فَقَالَ يَا رَسُول الله أنْشدك الله إِلَّا قضيت لي بِكِتَاب الله فَقَالَ الْخصم الآخر وَهُوَ أفقه مِنْهُ نعم فَاقْض بَيْننَا بِكِتَاب الله وائذن لي فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قل فَقَالَ إِن ابْني كَانَ عسيفا عَلَى هَذَا فزنا بامرأته الحَدِيث بِطُولِهِ» مُتَّفق عَلَيْه كَمَا سقناه وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ بعض تخَالف فِي رِوَايَته
2108 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم وَلَهُم عَذَاب أَلِيم رجل حلف يَمِينا عَلَى مَال مُسلم فاقتطعه وَرجل حلف عَلَى يَمِين بعد صَلَاة الْعَصْر لقد أعطي بسلعته أَكثر مِمَّا أعْطى وَرجل منع فضل المَاء» مُتَّفق عَلَيْه بِنَحْوِهِ
2109 - حَدِيث «فِي يَوْم الْجُمُعَة سَاعَة لَا يُوَافِقهَا عبد مُسلم يُصَلِّي يسْأَل الله شَيْئا إِلَّا أعطَاهُ» مُتَّفق عَلَيْه وَوَقع للرافعي هُنَا نُكْتَة فانظرها فِي الأَصْل
2110 - حَدِيث «إِن اللّعان حَضَره عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ابْن عَبَّاس وَسَهل بن سعد» تقدما فِي أول الْبَاب قَالَ الرَّافِعِيّ وحضره ابْن عمر أَيْضا قلت هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ
2111 - حَدِيث «الْيَمين الْفَاجِرَة تدع الديار بِلَا قع» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ وَهُوَ مَشْهُور بِالْإِرْسَال وَيروَى عَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ ابْن طَاهِر وَإِسْنَاده مُتَّصِل وَرِجَاله لم يقْدَح فيهم وَهُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب.
2112 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ للمتلاعنين حسابكما عَلَى الله أَحَدكُمَا كَاذِب فَهَل مِنْكُمَا من تائب» رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده كَذَلِك ومتفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ كلهم من رِوَايَة ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
2113 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حلف عِنْد منبري عَلَى يَمِين آثمة وَلَو بسواك وَجَبت لَهُ النَّار» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم بِلَفْظ لَا يحلف عِنْد هَذَا الْمِنْبَر عبد وَلَا أمة عَلَى يَمِين آثمة وَلَو عَلَى سواك رطب إِلَّا وَجَبت لَهُ النَّار قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
2114 - حَدِيث جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حلف عَلَى منبري هَذَا بِيَمِين آثمة تبوأ مَقْعَده من النَّار» رَوَاهُ مَالك وَابْن حبَان بِهَذَا اللَّفْظ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم بِنَحْوِ ذَلِك قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
2115 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَاعن بَين الْعجْلَاني وَامْرَأَته عَلَى الْمِنْبَر» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
2116 - حَدِيث «مَا بَين قَبْرِي ومنبري رَوْضَة من رياض الْجنَّة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.
2117 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر رجلا حِين أَمر المتلاعنين أَن يتلاعنا أَن يضع يَده عِنْد الْخَامِسَة عَلَى فِيهِ وَيَقُول إِنَّهَا مُوجبَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن وَسِيَاق مَا ذكره الرَّافِعِيّ يفهم أَنه وَقع ذَلِك فِي جَانب الْمَرْأَة أَيْضا وَلم أره.
2118 - حَدِيث «الْوَعيد فِي نفي من هُوَ مِنْهُ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة سعد بن أبي وَقاص وَأبي بكرَة.
2119 - حَدِيث «الْوَعيد فِي استلحاق من لَيْسَ مِنْهُ» هُوَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمُتَقَدّم الَّذِي أَوله أَيّمَا رجل الحَدِيث.
2120 - أثر عمر أَنه قَالَ لزان قدم ليقام لَهُ الْحَد وَادَّعَى أَنه أول مَا ابتلى بِهِ إِن الله كريم لَا يهتك السّتْر أول مرّة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد لَكِن فِيهَا بسارق بدل زَان
2121 - أثر أبي بكرَة الثَّقَفِيّ حَيْثُ كرر قذف الْمُغيرَة وَلم يُكَرر عَلَيْهِ الْحَد سَيَأْتِي فِي الزِّنَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
2122 - أثر عمر أَنه قَالَ إِذا أقرّ الرجل بولده طرفَة عين لم يكن لَهُ نَفْيه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ