فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَابُدَّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ مِنْ ظُهُورِ أَثَرِ الْعَمَلِ عَلَى الْمَحَلِّ وَبِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَبِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِسْطُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ مَعَهَا؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مَعَهَا غَايَتُهُ أَنَّهُ يُوجِبُ وُقُوعَ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَذَلِكَ لَا يَكْفِي بَلْ لَابُدَّ مَعَهُ مِنْ ظُهُورِ أَثَرِ الْعَمَلِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِصَرِيحِ قَوْلِهِ وَالْحَمْلُ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ بَلْ قَوْلُهُ أَنَّ الْخِيَاطَةَ تَظْهَرُ عَلَى الثَّوْبِ فَوَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا يَقْتَضِي عَدَمَ وُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا فِي مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَقَعُ مُسَلَّمًا إلَّا إنْ كَانَ مِمَّا يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فَكَيْفَ يَجِبُ الْقِسْطُ بَلْ حَمْلُ الْجَرَّةِ مِنْ أَفْرَادِ الْحَمْلِ بَلْ لَا يَتَأَتَّى فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ جَرَّةً وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ جَرَّةٍ فَوُجُوبُ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ يُخَالِفُ مَا قَالُوهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ وَمَا قَالُوهُ مِنْ اشْتِرَاطِ ظُهُورِ الْأَثَرِ عَلَى الْمَحَلِّ مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْحَمْلَ مِمَّا لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَتَصْوِيرُ الرَّوْضِ الْمَسْأَلَةَ بِالتَّلَفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِحْقَاقِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُتْلِفْهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إلَّا إنْ تَمَّمَ الْعَمَلَ وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي مَسْأَلَتِنَا إذَا لَمْ يُتْلِفْ الْحِمْلَ وَوَجْهُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْمَشْرُوطِ وَهُوَ تَمَامُ الْعَمَلِ مَعَ إمْكَانِهِ لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيمَا لَوْ غَيَّرَ النَّاسِخُ تَرْتِيبَ الْكِتَابِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْبِنَاءُ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ وَإِنْ أَمْكَنَ اسْتَحَقَّ بِالْقِسْطِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ تَوَقُّفُ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى تَلَفِ الْمَحَلِّ بَلْ شَرْحُ الرَّوْضِ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ هُنَا فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَإِنْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ فَاحْتَرَقَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّمْ الصَّبِيُّ لِبَلَادَتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَحَلُّهُ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَهُ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إلَخْ فَقَوْلُهُ وَمَحَلُّ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ تَرْكُهُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ مَعَ عَدَمِ التَّلَفِ وَمَعَ التَّرْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النَّفَقَةَ بِالْإِذْنِ اسْتَقَرَّتْ مُطْلَقًا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ مَاتَ الْآبِقُ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ قَتْلِ الْمَالِكِ لَهُ أَمَّا إذَا قَتَلَهُ الْمَالِكُ فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْقِسْطَ كَمَا لَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَ الْمَرْدُودُ إلَخْ).

.فَرْعٌ:

لَوْ رُدَّ الْآبِقُ لِإِصْطَبْلِ الْمَالِكِ وَعَلِمَ بِهِ كَفَى كَنَظِيرِهِ مِنْ الْعَارِيَّةُ وَغَيْرِهَا م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَ الْمَرْدُودُ) إلَى الْخَاتِمَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ الْمَالِكُ قَبْلَ تَسَلُّمِهِ) أَيْ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ لِوَارِثِهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَيْ رَدَّ الْعَامِلُ لِوَارِثِ الْمَالِكِ. اهـ. سم وَفِي أَكْثَرِ النُّسَخِ أَوْ بِبَابِ الْمَالِكِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ تَسَلُّمِهِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَوْتِ وَالتَّلَفِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غُصِبَ كَذَلِكَ) أَوْ تَرَكَ أَيْ الْمَرْدُودَ الْعَامِلُ وَرَجَعَ بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَاحْتَرَقَ) أَيْ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَيْ الْخَيَّاطِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ لِأَنَّ أَوْ الْعَاطِفَةَ لِلتَّنْوِيعِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ) أَيْ الْعَامِلُ.
(قَوْلُهُ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ) وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ. اهـ. نِهَايَةٌ فَيَدْفَعُهُ لَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْمُلْتَزِمِ إنْ كَانَ وَإِلَّا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ التَّسْلِيمِ لِلْحَاكِمِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ فَقْدِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ لُزُومِ شَيْءٍ لِلْعَامِلِ عِنْدَ نَحْوِ مَوْتِ الْآبِقِ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمِ اللُّزُومِ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ رَدِّ الْآبِقِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، وَمِنْ كَوْنِهِ بِحَضْرَتِهِ حُضُورُهُ فِي بَعْضِ الْعَمَلِ وَأَمْرُهُ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَأَنْ مَاتَ إلَخْ) وَكَأَنْ تَلِفَ الثَّوْبُ الَّذِي خَاطَ بَعْضَهُ أَوْ الْجِدَارَ الَّذِي بَنَى بَعْضَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ أَيْ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ حُرٌّ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَمَلَ إلَخْ) وَفِي الشَّامِلِ أَنَّهُ لَوْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ ثُمَّ احْتَرَقَ وَهُوَ فِي يَدِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمَشْرُوطِ انْتَهَى. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمَالِكِ أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ لَهُ بَعْدَ خِيَاطَةِ نِصْفِهِ أَوْ خَاطَهُ بِبَيْتِ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ حَيْثُ أَحْضَرَهُ لِمَنْزِلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا هَرَبَ مِنْ الْأَثْنَاءِ) أَيْ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمَالِكِ لِمَا قَدَّمْته فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَرَدَّهُ مِنْ أَقْرَبَ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ رَأَى الْمَالِكَ فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ فَدَفَعَهُ لَهُ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ. اهـ. سم أَيْ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ كَذَلِكَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ هَرَبَ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ وُقُوعُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا لِلْمَالِكِ وَظُهُورُ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ الدَّابَّةُ إلَخْ) أَوْ انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ مَعَ سَلَامَةِ الْمَحْمُولِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَعَ سَلَامَةِ الْمَحْمُولِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُ وَفِي حَجّ التَّقْيِيدُ بِكَوْنِ الْمَالِكِ حَاضِرًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ) اُشْتُرِطَ حُضُورُهُ لِيَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لَكِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ أَمَّا الْقِنُّ إلَخْ أَنَّهُ يَكْفِي هُنَا تَسْلِيمُ الْحِمْلِ لِلْمَالِكِ إذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فَيَكُونُ الشَّرْطُ حُضُورَ الْمَالِكِ أَوْ تَسْلِيمَ الْحِمْلِ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الدَّابَّةِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقُ الْقِسْطِ حِينَئِذٍ وَإِنْ تَلِفَ الْحِمْلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِاشْتِرَاطِهِمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ وُقُوعَ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَظُهُورَ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ ثُمَّ مَا قَالُوهُ مِنْ اشْتِرَاطِ ظُهُورِ الْأَثَرِ عَلَى الْمَحَلِّ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْحِمْلَ مِمَّا لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ، وَتَصْوِيرُ الرَّوْضِ الْمَسْأَلَةَ بِالتَّلَفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِحْقَاقِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتْلَفْ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ تَمَّمَ الْعَمَلَ وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي مَسْأَلَتِنَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ الْحِمْلُ وَوَجْهُهُ عَدَمُ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ تَمَامُ الْعَمَلِ مَعَ إمْكَانِهِ لَكِنَّ كَلَامَ شَرْحِ الرَّوْضِ مُصَرِّحٌ بِعَدَمِ تَوَقُّفِ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى تَلَفِ الْحِمْلِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَإِنْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ فَاحْتَرَقَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّمْ الصَّبِيُّ لِبَلَادَتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَحَلُّهُ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَهُ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إلَخْ فَقَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ تَرَكَهُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ مَعَ عَدَمِ التَّلَفِ وَمَعَ التَّرْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ تَسْلِيمُهُ لِلسَّيِّدِ) وَهَلْ مِثْلُ تَسْلِيمِ الْمُعَلِّمِ عَوْدُ الْعَبْدِ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إلَى سَيِّدِهِ أَوْ لَابُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ الْفَقِيهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ و(قَوْلُهُ أَوْ فِي مِلْكِهِ) كَأَنْ يُعَلِّمَهُ فِي بَيْتِ السَّيِّدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ) إلَى الْخَاتِمَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ جِنْسِهِ.
(وَيُصَدَّقُ) بِيَمِينِهِ الْجَاعِلُ سَوَاءٌ (الْمَالِكُ) وَغَيْرُهُ (إذَا أَنْكَرَ شَرْطَ الْجُعْلِ أَوْ سَعْيَهُ) أَيْ الْعَامِلِ (فِي رَدِّهِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَّرْطِ وَالرَّدِّ، وَالرَّادُّ فِي أَنَّهُ بَلَغَهُ النِّدَاءُ أَوْ سَمِعَهُ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إذَا أَنْكَرَ شَرْطَ الْجُعْلِ) بِأَنْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَقَالَ الْعَامِلُ شَرَطْت لِي جُعْلًا وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَأَنْ قَالَ مَا شَرَطْت الْجُعْلَ أَوْ شَرَطْته فِي عَبْدٍ آخَرَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ سَعْيَهُ فِي رَدِّهِ) كَأَنْ قَالَ لَمْ تَرُدَّهُ وَإِنَّمَا رَدَّهُ غَيْرُك أَوْ رَجَعَ بِنَفْسِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَالرَّادُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْجَاعِلُ.
(فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْجَاعِلُ وَالْعَامِلُ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ (فِي) نَحْوِ (قَدْرِ الْجُعْلِ) أَوْ جِنْسِهِ أَوْ فِي قَدْرِ الْعَمَلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَكَذَا بَعْدَ الشُّرُوعِ إنْ قُلْنَا لَهُ قِسْطُ الْمُسَمَّى (تَحَالَفَا) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.
(خَاتِمَةٌ) تَرَدَّدَ الرَّافِعِيُّ فِي مُؤْنَةِ الْمَرْدُودِ وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ أَنَّهُ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ الرَّادُّ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ عِنْدَنَا أَيْ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنٍ مُعْتَبَرٍ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الرُّجُوعِ بِشَرْطِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي هَرَبِ الْجِمَالِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الْمَالِكِ حَيْثُ لَا مُتَبَرِّعَ، وَلَوْ أُكْرِهَ مُسْتَحِقٌّ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَةِ وَظِيفَتِهِ اسْتَحَقَّ الْمَعْلُومَ كَمَا أَفْتَى بِهِ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَاعْتِرَاضُ الزَّرْكَشِيّ لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى شَرْعًا وَعُرْفًا مِنْ تَنَاوُلِ الشَّرْطِ لَهُ لِعُذْرِهِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مُدَرِّسٌ يَحْضُرُ مَوْضِعَ الدَّرْسِ وَلَا يَحْضُرُ أَحَدٌ مِنْ الطَّلَبَةِ أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ لَا يَحْضُرُونَ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْجَزْمِ بِالِاسْتِحْقَاقِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ تُمْكِنُهُ الِاسْتِنَابَةُ فَيَحْصُلُ غَرَضُ الْوَاقِفِ بِخِلَافِ الْمُدَرِّسِ فِيمَا ذُكِرَ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ إعْلَامُ النَّاظِرِ بِهِمْ وَعَلَى أَنَّهُ يُجْبِرُهُمْ عَلَى الْحُضُورِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ رَأَيْت أَبَا زُرْعَةَ ذَكَرَ مَا ذَكَرْته وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ الْمُدَرِّسَ لَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ اسْتَحَقَّ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُصَلِّي وَالْمُتَعَلِّمِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الِانْتِصَابُ لِذَلِكَ وَأَفْتَى أَيْضًا فِيمَنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ قَطْعَهُ عَنْ وَظِيفَتِهِ إنْ غَابَ فَغَابَ لِعُذْرٍ كَخَوْفِ طَرِيقٍ بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِغَيْبَتِهِ قَالَ وَلِذَلِكَ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْجَعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْ النَّاظِرُ الْمَنْزُولَ؛ لِأَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ أُكْرِهَ مُسْتَحِقٌّ إلَخْ) وَفِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ فَيَسْتَحِقُّ أَيْضًا الْمَعْلُومَ مَا لَوْ عُزِلَ عَنْ وَظِيفَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقُرِّرَ فِيهَا غَيْرُهُ إذْ لَا يَنْفُذُ عَزْلُهُ نَعَمْ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا فَيَنْبَغِي تَوَقُّفُ اسْتِحْقَاقِ الْمَعْلُومِ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ) ش م ر وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَشْرَفُ التَّسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي قَدْرِ الْعَمَلِ) كَأَنْ قَالَ شَرَطْت مِائَةً عَلَى رَدِّ عَبْدَيْنِ فَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ عَلَى رَدِّ هَذَا فَقَطْ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَكَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ وَالتَّسْلِيمِ أَوْ قَبْلَ الْفَرَاغِ فِيمَا إذَا وَجَبَ لِلْعَامِلِ قِسْطٌ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ بِأَنْ كَانَ الْفَسْخُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ بَعْدَ تَلَفِ الْمُجَاعَلِ عَلَى الْعَمَلِ فِيهِ وَوَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا. اهـ. وَقَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ إلَخْ أَيْ وَبِأَنْ وَقَعَ التَّغْيِيرُ فِي الْأَثْنَاءِ وَسَمِعَ الْعَامِلُ النِّدَاءَ الثَّانِيَ فَقَطْ وَقَوْلُهُ الْفَسْخُ أَيْ وَمَا فِي حُكْمِهِ كَإِعْتَاقِ الْآبِقِ أَوْ قَتْلِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْ إنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَدُ الْعَامِلِ عَلَى الْمَأْخُوذِ إلَى رَدِّهِ يَدُ أَمَانَةٍ وَلَوْ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ وَخَلَّاهُ بِتَفْرِيطٍ كَأَنْ خَلَّاهُ بِمَضْيَعَةٍ ضَمِنَهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مُدَّةَ الرَّدِّ فَمُتَبَرِّعٌ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ فِيهِ أَوْ أَشْهَدَ عِنْدَ فَقْدِهِ لِيَرْجِعَ وَلَوْ كَانَ رَجُلَانِ بِبَادِيَةٍ وَنَحْوِهَا فَمَرِضَ أَحَدُهُمَا أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ وَعَجَزَ عَنْ السَّيْرِ وَجَبَ عَلَى الْآخَرِ الْمَقَامُ مَعَهُ إلَّا إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ نَحْوِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِذَا أَقَامَ مَعَهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَخْذُ مَالِهِ وَإِيصَالُهُ إلَى وَرَثَتِهِ إنْ كَانَ ثِقَةً وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْأَخْذُ وَإِنْ جَازَ لَهُ وَلَا يَضْمَنُهُ فِي الْحَالَيْنِ أَيْ لَوْ تَرَكَهُ وَالْحَاكِمُ يَحْبِسُ الْآبِقَ إذَا وَجَدَهُ انْتِظَارًا لِسَيِّدِهِ.