فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: الْمَحْذُورِ ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا لِلِابْنِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: وَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يُفَرَّقُ (قَوْلُهُ، أَوْ مَعَ نُظَرَائِهِ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ) هَلْ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ بِالسَّوِيَّةِ، أَوْ بِالتَّفَاوُتِ، وَمَا ضَابِطُهُ وَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ.

.فَرْعٌ:

وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ فِي النُّقُوطِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا يُسْتَهْلَكُ كَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهِ وَمَدَارُ الرُّجُوعِ عَلَى عَادَةِ أَمْثَالِ الدَّافِعِ لِهَذَا الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَحَيْثُ جَرَتْ بِالرُّجُوعِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا م ر.

(قَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَحِ) لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ عَلَى نَحْوِ الْخَاتِنِ، أَوْ عَدَمِهِ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهُ) صَرِيحٌ فِي رُجُوعِهِ إذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ مِمَّا يُسْتَهْلَكُ كَالْأَطْعِمَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى الْمُخَالَفَةِ فِي ذَلِكَ م ر.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْخِتَانِ) وَمِثْلُهُ الْوَلِيمَةُ إذَا فَعَلَهَا الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ لَاسِيَّمَا إذَا كَانَ الِابْنُ أَوْ الْبِنْتُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ الْمَحْذُورِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا لِلِابْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا يُعْطَاهُ خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِيمَا يُعْطَاهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّيْبِيِّينَ بِخِدْمَةِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَفَتْحِ بَابِهَا وَإِغْلَاقِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّينَ أَمْ لَا فَيَشْتَرِكُ جَمِيعُهُمْ فِيهِ مُطْلَقًا، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ) أَيْ وَخَادِمُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: وَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ هَذَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ، وَالْفُقَرَاءِ فَيَكُونُ لَهُ أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا وَكَّلَ شَخْصًا فَقَالَ لَهُ أَعْطِ هَذَا لِفُلَانٍ خَادِمِ الصُّوفِيَّةِ وَلِلصُّوفِيَّةِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي خَادِمِ الصُّوفِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوَ الْخَاتِنِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ وَضْعِ طَاسَةٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ دَوَرَانِ أَحَدٍ مِنْ طَرَفِ صَاحِبِ الْفَرَحِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ نُظَرَائِهِ الْمُعَاوِنِينَ إلَخْ) هَلْ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ بِالسَّوِيَّةِ، أَوْ بِالتَّفَاوُتِ، وَمَا ضَابِطُهُ وَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ.

.فَرْعٌ:

مَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ فِي النُّقُوطِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا يُسْتَهْلَكُ كَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهِ وَمَدَارُ الرُّجُوعِ عَلَى عَادَةِ أَمْثَالِ الدَّافِعِ لِهَذَا الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَحَيْثُ جَرَتْ بِالرُّجُوعِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا مَرَّ. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: بِمَا ذُكِرَ فِي الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةِ وَخَادِمِ الصُّوفِيَّةِ، وَمَا اُعْتِيدَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَفِيمَا يُعْطَاهُ خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ وَمَا اُعْتِيدَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: خِلَافُهُ) أَيْ: خِلَافُ الْعُرْفِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا إلَخْ) بَيَانٌ لِلْغَالِبِ.
(قَوْلُهُ: هُوَ عُرْفُ الشَّرْعِ) خَبَرُ فَلِأَنَّ.
(قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ) أَيْ: مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْأَبِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِقَصْدِهِ) أَيْ: الْمُعْطِي.
(قَوْلُهُ رَدَّهُ) أَيْ: الْآخِذِ و(قَوْلُهُ لِإِقْبَاضِهِ لَهُ) أَيْ: إقْبَاضِ الْمُعْطَى لِلْآخِذِ، أَوْ لِلْمُعْطِي و(قَوْلُهُ: الْمُخَالِف) أَيْ: الْإِقْبَاضِ و(قَوْلُهُ: لِقَصْدِهِ) أَيْ: الْآخِذِ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ.
(قَوْلُهُ: يُعْتَادُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ مُعْطِيَهُ إنَّمَا إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ إنَّهُ لِنَحْوِ الْخَاتِنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَهْدَى) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ خُذْ فِي النِّهَايَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ خَلَصَ شَخْصٌ آخَرُ مِنْ يَدِ ظَالِمٍ، ثُمَّ أَنْفَذَ إلَيْهِ شَيْئًا هَلْ يَكُونُ رِشْوَةً، أَوْ هَدِيَّةً قَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ أَهْدَى إلَيْهِ مَخَافَةَ أَنَّهُ رُبَّمَا لَوْ لَمْ يَبَرَّهُ بِشَيْءٍ لَنَقَضَ جَمِيعَ مَا فَعَلَهُ كَانَ رِشْوَةً وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ خِيَانَتَهُ بِأَنْ لَا يَنْقُضَ ذَلِكَ بِحَالٍ كَانَ هِبَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا إلَخْ) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْعِلَّةِ أَعْنِي قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ إلَخْ لَا عَلَى الْمُعَلَّلِ أَعْنِي قَوْلَهُ، أَوْ تَدُلُّ إلَخْ لِعَدَمِ الْمُلَاءَمَةِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَا) أَيْ: الْفَقِيرُ الْمَذْكُورُ و(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ) أَيْ: الدِّرْهَمَ، و(قَوْلُهُ: أُجْرَةٌ) أَيْ: لِلْغَسَّالِ و(قَوْلُهُ: كَاذِبًا) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ شَكَا.
(قَوْلُهُ: بِالْقَرِينَةِ) نَائِبُ فَاعِلٍ يُكْتَفَى.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ إلَخْ) بَيَانُ مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لِمَخْطُوبَتِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ لِمَخْطُوبِهَا.

.كِتَابُ اللُّقَطَةِ:

بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَوْ فَتْحٍ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَيُقَالُ لُقَاطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَلَقَطٌ بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ وَهِيَ لُغَةً مَا يُؤْخَذُ بَعْدَ تَطَلُّبٍ وَشَرْعًا مَالٌ وَمِنْهُ رِكَازٌ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِيهِ أَوْ اخْتِصَاصٌ مُحْتَرَمٌ ضَاعَ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ بِمَحَلٍّ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لَمْ يُحَرَّزْ وَلَا عَرَفَ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ وَلَا امْتَنَعَ بِقُوَّتِهِ فَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ لِمَالِكِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوَّلُ مَالِكٍ فَلُقَطَةٌ نَعَمْ مَا وُجِدَ بِدَارِ حَرْبٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ وَقَدْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ غَنِيمَةٌ أَوْ بِهِ فَلُقَطَةٌ وَمَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيحٍ أَوْ هَارِبٌ لَا يَعْرِفُهُ بِنَحْوِ حِجْرِهِ أَوْ دَارِهِ وَوَدَائِعُ مَاتَ عَنْهَا مُوَرِّثُهُ وَلَا تُعْرَفُ مُلَّاكُهَا مَالٌ ضَائِعٌ لَا لُقَطَةٌ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُولَى أَمَرَهُ لِلْإِمَامِ فَيَحْفَظُهُ أَوْ ثَمَنُهُ إنْ رَأَى بَيْعَهُ أَوْ يَقْتَرِضُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ إنْ تَوَقَّعَهُ وَإِلَّا صَرَفَهُ لِمَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ وَحَيْثُ لَا حَاكِمَ أَوْ كَانَ جَائِزًا فِعْلُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ وَجَدَ لُؤْلُؤًا بِالْبَحْرِ خَارِجَ صَدَفِهِ كَانَ لُقَطَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ خِلْقَةً فِي الْبَحْرِ إلَّا دَاخِلَ صَدَفِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَثْقُوبِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي غَيْرِ الْمَثْقُوبِ إنَّهُ لِوَاجِدِهِ وَلَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ عَنْبَرٍ فِي مَعْدِنِهِ كَالْبَحْرِ وَقُرْبِهِ وَسَمَكَةً أُخِذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ وَزَعْمُ أَنَّ الْبَحْرَ لَيْسَ مَعْدِنَهُ مَمْنُوعٌ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبُتُ فِي الْبَحْرِ قَالَ جَمْعٌ وَمَا أَعْرَضَ عَنْهُ مِنْ حَبٍّ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَنَبَتَ يَمْلِكُهُ مَالِكُهَا وَمِنْ اللُّقَطَةِ إنْ تَبَدَّلَ نَعْلُهُ بِغَيْرِهَا فَيَأْخُذُهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إلَّا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا بِشَرْطِهِ أَوْ تَحَقُّقِ إعْرَاضِ الْمَالِكِ عَنْهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا ظُفْرًا بِشَرْطِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ أَخْذِهَا فِي الْجُمْلَةِ لِأَحَادِيثَ فِيهَا يَأْتِي بَعْضُهَا مَعَ أَنَّ الْآيَاتِ الشَّامِلَةَ لِلْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ تَشْمَلُهَا وَعَقَّبَهَا لِلْهِبَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَغَيْرُهُ لِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ؛ لِأَنَّ كُلًّا تَمْلِيكٌ مِنْ الشَّارِعِ وَيَصِحُّ تَعْقِيبُهَا لِلْقَرْضِ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا اقْتِرَاضٌ مِنْ الشَّارِعِ.
الشَّرْحُ:
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ):
(قَوْلُهُ فَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ لِمَالِكِهِ) أَيْ عَلَى التَّرْتِيبِ مِنْ الْمَالِكِ الْآنَ إلَى مَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ لِلْمَالِكِ الْآنَ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ قَبْلَهُ إلَى الْمُحْيِي وَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوَّلُ مَالِكٍ وَلَوْ أَرَادَ مَالِكًا وَاحِدًا اُسْتُغْنِيَ عَنْ قَوْلِهِ أَوَّلُ مَالِكٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَمَا وُجِدَ فِي مَمْلُوكٍ فَلِذِي الْيَدِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلِمَنْ قَبْلَهُ إلَى الْمُحْيِي ثُمَّ يَكُونُ لُقَطَةً. اهـ. وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَكُونُ لُقَطَةً قَدْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فَإِنَّ هَذَا لُقَطَةٌ مَعَ أَنَّهُ وُجِدَ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَعْنَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَكُونُ لُقَطَةً ثُمَّ إذَا لَمْ يَدَّعِهِ الْمُحْيِي يَكُونُ لُقَطَةً كَمَا قَدَّرَهُ كَذَلِكَ فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوَّلُ مَالِكٍ) أَيْ وَهُوَ الْمُحْيِي فَلُقَطَةٌ أَقُولُ: يُفَارِقُ هَذَا حَيْثُ شُرِطَ فِي كَوْنِهِ لِأَوَّلِ مَالِكٍ أَنْ يَدَّعِيَهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرِّكَازِ حَيْثُ كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِأَنَّ الرِّكَازَ يَمْلِكُهُ تَبَعًا لِمِلْكِ الْأَرْضِ بِالْإِحْيَاءِ بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ لَا يُمْلَكُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُولَى إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ أَخْذِهَا) أَيْ اللُّقَطَةِ.
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ):
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَفْصَحُ) أَيْ مَا بِضَمٍّ فَفَتْحٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهِيَ لُغَةً) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَمِنْهُ رِكَازٌ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى قَالَ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ أَوْ اخْتِصَاصٌ) عَطْفٌ عَلَى مَالٌ.
(قَوْلُهُ مُحْتَرَمٌ) قَيْدٌ فِي الِاخْتِصَاصِ و(قَوْلُهُ ضَاعَ) قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَالِ وَالِاخْتِصَاصِ قَالَ الْمُغْنِي وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْ التَّعْرِيفِ وَلَدُ اللُّقَطَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِضَائِعٍ وَالرِّكَازُ الَّذِي هُوَ دَفِينُ الْإِسْلَامِ يَصِحُّ لَقْطُهُ وَلَيْسَ مَالًا ضَائِعًا وَالْخَمْرُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ يَصِحُّ الْتِقَاطُهَا وَلَا مَالَ وَلَا اخْتِصَاصَ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحْوِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا امْتَنَعَ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ هَذَا الْقَيْدِ لِمَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ الْتِقَاطِ الْمُمْتَنِعِ لِلْحِفْظِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي أَفْرَادِ اللُّقَطَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) بِأَنْ نَفَاهُ أَوْ سَكَتَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوَّلُ مَالِكٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَبَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لُقَطَةً قَدْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِمْ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فَإِنَّ هَذَا اللُّقَطَةَ مَعَ أَنَّهُ وُجِدَ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَعْرِفُهُ) أَيْ الْهَارِبَ.
(قَوْلُهُ وَوَدَائِعُ) عَطْفٌ عَلَى مَا أَلْقَاهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ مَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيحٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَعَلَ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ مَا عَدَا الْقَرْضَ لِبَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّهُ لِوَاجِدِهِ) قَدْ يُوَجَّهُ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ أَكَلَ صَدَفَهُ وَتَرَكَهُ أَوْ ثُمَّ أَلْقَاهُ بِطَرِيقِ التَّقَيُّؤِ أَوْ التَّرَوُّثِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ كَالْبَحْرِ) لَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ.