فصل: باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التيمن‏)‏ أي البداءة باليمين ‏(‏في دخول المسجد وغيره‏)‏ بالخفض عطفا على الدخول، ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر‏)‏ أي في دخول المسجد، ولم أره موصولا عنه، لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول ‏"‏ من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ‏"‏ والصحيح أن قول الصحابي ‏"‏ من السنة كذا ‏"‏ محمول على الرفع، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر، وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا، ويحتمل أن يقال‏:‏ في قولها ‏"‏ ما استطاع ‏"‏ احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط‏.‏

وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك، وإما بالقرائن‏.‏

وقد تقدمت بقية مباحث حديثها هذا في ‏"‏ باب التيمن في الوضوء والغسل‏"‏‏.‏

*3*باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية‏)‏ أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم، بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم‏.‏

وأما قوله ‏"‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخ ‏"‏ فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم، وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم، إذ لا حرج في إهانتهم‏.‏

ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق، والمتن الذي أشار إليه وصله في باب الوفاة في أواخر المغازي من طريق هلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه قصة، ووصله في الجنائز من طريق أخرى عن هلال وزاد فيه ‏"‏ والنصارى‏"‏، وذكره في عدة مواضع من طريق أخرى بالزيادة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وما يكره من الصلاة في القبور‏)‏ يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين‏.‏

وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا ‏"‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ وليس هو على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة، وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة، والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري ولفظه ‏"‏ بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر‏:‏ القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى ‏"‏ وله طرق أخرى بينتها في ‏"‏ تعليق التعليق ‏"‏ منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه ‏"‏ فقال بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه ‏"‏ وقوله ‏"‏ القبر القبر ‏"‏ بالنصب فيهما على التحذير‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏ولم يأمره بالإعادة‏)‏ استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى‏)‏ و القطان ‏(‏عن هشام‏)‏ هو ابن عروة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عائشة‏)‏ في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه ‏"‏ أخبرتني عائشة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن أم حبيبة‏)‏ أي رملة بنت أبي سفيان الأموية ‏(‏وأم سلمة‏)‏ أي هند بنت أبي أمية المخزومية وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة كما سيأتي في موضعه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ذكرتا‏)‏ كذا لأكثر الرواة، وللمستملي والحموي ‏"‏ ذكرا ‏"‏ بالتذكير وهو مشكل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رأينها‏)‏ أي هما ومن كان معهما، وللكشميهني والأصيلي ‏"‏ رأتاها ‏"‏ وسيأتي للمصنف قريبا في ‏"‏ باب الصلاة في البيعة ‏"‏ من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت تسمى مارية بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية، وله في الجنائز من طريق مالك عن هشام نحوه، وزاد في أوله ‏"‏ لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ومن طريق هلال عن عروة بلفظ ‏"‏ قال في مرضه الذي مات فيه ‏"‏ ولمسلم من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس وزاد فيه ‏"‏ فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك‏"‏‏.‏

انتهى‏.‏

وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن أولئك‏)‏ بكسر الكاف ويجوز فتحها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمات‏)‏ عطف على قوله ‏"‏ كان ‏"‏ وقوله ‏"‏ بنوا ‏"‏ جواب ‏"‏ إذا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصوروا فيه تلك الصور‏)‏ وللمستملي ‏"‏ تيك الصور ‏"‏ بالياء التحتانية بدل اللام، وفي الكاف فيها وفي أولئك ما في أولئك الماضية، وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم، ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك‏.‏

وفي الحديث دليل على تحريم التصوير، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا‏.‏

وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس‏.‏

وقال البيضاوي‏:‏ لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب، ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به، وذم فاعل المحرمات، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل‏.‏

وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه، وسيأتي بيان ذلك قريبا، ويأتي حديث أنس في بناء المسجد مبسوطا في كتاب الهجرة، وإسناده كلهم بصريون‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

الشرح‏:‏

قوله فيه ‏"‏ فأقام فيهم أربعا وعشرين ‏"‏ كذا للمستملي والحموي، وللباقين ‏"‏ أربع عشرة ‏"‏ وهو الصواب من هذا الوجه، وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري وفيه ‏"‏ وقد اختلف فيه أهل السير ‏"‏ كما سيأتي‏.‏

وقوله ‏"‏وأرسل إلى بني النجار ‏"‏ هم أخوال عبد المطلب لأن أمه سلمى منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم لما تحول من قباء، والنجار بطن من الخزرج واسمه تيم اللات ابن ثعلبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏متقلدين السيوف‏)‏ منصوب على الحال‏.‏

وفي رواية كريمة ‏"‏ متقلدي السيوف ‏"‏ بحذف النون، والسيوف مجرورة بالإضافة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو بكر ردفه‏)‏ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة‏.‏

و قوله‏:‏ ‏(‏وملأ بني النجار حوله‏)‏ أي جماعتهم، وكأنهم مشوا معه أدبا‏.‏

و قوله‏:‏ ‏(‏حتى ألقى‏)‏ أي ألقى رحله، والفناء الناحية المتسعة أمام الدار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأنه أمر‏)‏ الفتح على البناء للفاعل، وقيل روي بالضم على البناء للمفعول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثامنوني‏)‏ بالمثلثة‏:‏ اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي اختاره، قال ذلك على سبيل المساومة، فكأنه قال ساوموني في الثمن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا نطلب ثمنه إلا إلى الله‏)‏ تقديره لا نطلب الثمن، لكن الأمر فيه إلى الله، أو ‏"‏ إلى ‏"‏ بمعنى من، وكذا عند الإسماعيلي ‏"‏ لا نطلب ثمنه إلا من الله ‏"‏ وزاد ابن ماجه ‏"‏ أبدا‏"‏‏.‏

وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا‏.‏

وخالف في ذلك أهل السير كما سيأتي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكان فيه‏)‏ أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفيه خرب‏)‏ قال ابن الجوزي‏:‏ المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة‏.‏

قلت‏:‏ وكذا ضبط في سنن أبي داود، وحكى الخطابي أيضا كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة، وللكشميهني ‏"‏ حرث ‏"‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة، فعلى هذا فرواية الكشميهني وهم، لأن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث، وذكر الخطابي فيه ضبطا آخر، وفيه بحث سيأتي مع بقية ما فيه في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله في آخره ‏(‏فاغفر للأنصار‏)‏ كذا للأكثر، وللمستملي والحموي ‏"‏ فاغفر الأنصار ‏"‏ بحذف اللام، ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر، وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ ‏"‏ فانصر الأنصار‏"‏‏.‏

وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله ‏"‏ وأمر بالنخل فقطع ‏"‏ وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته‏.‏

وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريبا‏.‏

*3*باب الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة في مرابض الغنم‏)‏ أي أماكنها، وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر الميم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ

الشرح‏:‏

حديث أنس طرف من الحديث الذي قبله، لكن بين هناك أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته - أي حيث دخل وقتها - سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها، وبين هناك أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد، ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها، لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك‏.‏

وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالب، وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل‏.‏

وقد تقدم مزيد بحث فيه في كتاب الطهارة في باب أبوال الإبل‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ القائل ‏"‏ ثم سمعته بعد يقول ‏"‏ هو شعبة يعني أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور بعد أن سمعه منه بدونه، ومفهوم الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل في مرابض الغنم بعد بناء المسجد، لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة‏.‏

*3*باب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة في مواضع الإبل‏)‏ كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية‏:‏ منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث سبرة بن معبد عن ابن ماجه، وفي معظمها التعبير ‏"‏ بمعاطن الإبل‏"‏‏.‏

ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء ‏"‏ مبارك الإبل‏"‏، ومثله في حديث سليك عند الطبراني، وفي حديث سبرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي ‏"‏ أعطان الإبل ‏"‏ وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني ‏"‏ مناخ الإبل ‏"‏ وفي حديث عبد الله ابن عمرو عند أحمد ‏"‏ مرابد الإبل‏"‏، فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة‏.‏

وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل هو مأواها مطلقا نقله صاحب المغني عن أحمد، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين، ونحوه في حديث البراء، كأنه يقول‏:‏ لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر، وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى‏.‏

وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده، وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك‏.‏

وقال‏:‏ إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه‏.‏

وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار، وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا، لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله ‏"‏ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ‏"‏ وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه وهذا أولى‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏تكملة‏)‏ ‏:‏ وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم‏.‏

*3*باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من صلى وقدامه تنور‏)‏ النصب على الظرف، ‏(‏التنور‏)‏ بفتح المثناة وتشديد النون المضمومة‏:‏ ما توقد فيه النار للخبز وغيره، وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض، وربما كان على وجه الأرض، ووهم من خصه بالأول‏.‏

قيل هو معرب، وقيل هو عربي توافقت عليه الألسنة، وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور، وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال‏:‏ هو بيت نار، أخرجه ابن أبي شيبة‏.‏

و قوله‏:‏ ‏(‏أو شيء‏)‏ من العام بعد الخاص، فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل، والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الزهري‏)‏ هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا في ‏"‏ باب وقت الظهر ‏"‏ وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد، وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف، فقد ذكره بتمامه هناك بهذا الإسناد، وتقدم أيضا طرف منه في كتاب الإيمان، وقد نازعه الإسماعيلي في الترجمة فقال‏:‏ ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختارا، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد‏.‏

وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل على أن مثله جائز‏.‏

وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة‏.‏

وأحسن من هذا عندي أن يقال‏:‏ لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني، وهو المطابق لحديثي الباب، ويكره في حق الأول كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل، وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار، ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي السروجي في شرح الهداية فقال‏:‏ لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ أريت النار ‏"‏ ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليها، بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك‏.‏

قال‏:‏ ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة‏.‏

انتهى‏.‏

وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس، ففيه ‏"‏ عرضت على النار وأنا أصلي ‏"‏ وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث ابن عباس يقتضيه، ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف ‏"‏ يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت ‏"‏ أي تأخرت إلى خلف، وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أري النار‏.‏

وفي حديث أنس المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد موصولا ‏"‏ لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي ‏"‏ وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد‏.‏

*3*باب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب كراهية الصلاة في المقابر‏)‏ استنبط من قوله في الحديث ‏"‏ ولا تتخذوها قبورا ‏"‏ أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة، وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه، وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ‏"‏ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ‏"‏ رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى‏)‏ هو القطان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من صلاتكم‏)‏ قال القرطبي ‏"‏ من ‏"‏ للتبعيض، والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا ‏"‏ إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته‏"‏، قلت‏:‏ وليس فيه ما ينفي الاحتمال‏.‏

وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه‏:‏ اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن‏.‏

وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح‏.‏

وقد بالغ الشيخ محيي الدين فقال‏:‏ لا يجوز حمله على الفريضة، وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال‏:‏ الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر‏.‏

قلت‏:‏ قد ورد بلفظ ‏"‏ المقابر ‏"‏ كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ‏"‏ لا تجعلوا بيوتكم مقابر ‏"‏ وقال ابن التين‏:‏ تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال‏:‏ ‏"‏ لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم، وهي القبور‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك‏.‏

قلت‏:‏ إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه‏.‏

وقال في النهاية تبعا للمطالع‏:‏ إن تأويل البخاري مرجوح، والأولى قول من قال‏:‏ معناه إن الميت لا يصلى في قبره‏.‏

وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي‏.‏

وقال أيضا‏:‏ يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي‏.‏

وقال التوربشتي‏:‏ حاصل ما يحتمله أربعة معان، فذكر الثلاثة الماضية ورابعها‏:‏ يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر‏.‏

قلت‏:‏ ويؤيده ما رواه مسلم ‏"‏ مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت‏"‏‏.‏

قال الخطابي‏:‏ وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته، قلت‏:‏ ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولا سيما أن جعل النهي حكما منفصلا عن الأمر‏.‏

وما استدل به على رده تعقبه الكرماني فقال‏:‏ لعل ذلك من خصائصه‏.‏

وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون‏.‏

قلت‏:‏ هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا ‏"‏ ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض ‏"‏ وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل، وروى الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له ‏"‏ فأين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب ‏"‏ إسناده صحيح لكنه موقوف‏.‏

والذي قبله أصرح في المقصود‏.‏

وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة، ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب وهو قوله ‏"‏ لا تجعلوا بيوتكم مقابر ‏"‏ فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا‏.‏

والله أعلم‏.‏