فصل: حكمة مشروعيتها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب



.ركعتا الفجر:

والقراءة فيهما بأم القرآن خاصة على المشهور، ووقتهما بعد طلوع الفجر يركعهما ما لم يسفر جدًا، وينويهما، فلو صلى ركعتين بغير نية لم تجزياه، وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد دخل مع الإمام، ولم يركعهما ولو سمع الإقامة وهو خارج المسجد ركعهما في غير أفنية المسجد اللاصقة له، ولو أتى المسجد بعد أن ركعهما في بيته ففي إعادتهما قولان، فإن دخل المسجد قبل ركوعهما اقتصر عليهما، وقيل: بعد تحية المسجد.

.العيدان:

المستحبات: عشر: الغسل قبل الفجر أو بعده، واستعمال الطيب، ولبس الثياب الجيدة للرجال والنساء من خرج ومن قعد، لكن الشواب يمنعن الخروج بخلاف العجائز، ويخرجن في ثياب بذلة والمشي إليها وإيقاعها في الصحراء إلا بمكة والخروج بعد طلوع الشمس إن أدرك والتكبير جهرًا في أثنائه يسمع نفسه ومن يليه والرجوع من غير الطريق الذي خرج منه، وتقديم الفطر في عيد الفطر وتأخيره في النحر.
الكيفية: يصلي الإمام ركعتين وقت حل النافلة بغير أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية ستًا بتكبيرة القيام، ثم يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالشمس، فإن نسي التكبير تداركه قبل الركوع وأعاد القراءة، وسجد بعد السلام، وإن ذكر بعد الركوع لم يتداركه وسجد قبل السلام، ثم يخطب كخطبتي الجمعة من جلوس وغيره يستفتح بسبع تكبيرات تباعًا، ثم إذا مضت من الخطبة كلمات كبر ثلاثًا، وكذلك يفعل في الثانية.

.الاستسقاء:

عند الحاجة إلى الماء لزرع أو لشرب حيوان، وكذلك يستسقي ويخرج الناس متذللين خاشعين، ويصلي الإمام بهم ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وقراءته فيهما بسبح وبالشمس ونحوهما، والسنة أن تصلى ضحوة، فإذا سلم استقبل الناس وجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم متكيًا على عصا، فيخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة ويجعل مكان التكبير في خطبتي العيد الاستغفار ويبالغ في الدعاء في الثانية، فإذا فرغ استقبل القبلة قائمًا وهم جلوس وحول رداءه بجعل ما على عاتقه الأيمن على الأيسر، ويفعل الناس مثل ذلك وهم جلوس وكذلك يدعون.

.الكسوف:

وإذا كسفت الشمس فليفزع الناس إلى الصلاة كما ورد، وصلاته ركعتان بغير أذان ولا إقامة في كل ركعة ركوعان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بنحو سورة البقرة، ثم يركع فيطيل نحو القراءة، ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة بآل عمران، ثم يركع فيطيل كذلك، ثم يسجد ويطيل نحو الركوع على المشهور، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم فيقرأ بعد الفاتحة بنحو سورة النساء، ثم يركع مثل ذلك، ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة بنحو المائدة، ثم يسجد ويسلم، والقراءة فيهما سرًا على المشهور، وتصلى في المسجد ضحوة إلى الزوال، فإن انجلت في أثنائها، ففي إتمامها كالنوافل قولان لأصبغ وسحنون، وإن لم تنجل ابتهل بالدعاء ويستقبل الناس يذكرهم ويأمرهم بالتوبة والصدقة.

.الفضائل:

الفضائل خمس: قيام رمضان، وسجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الخسوف، وصلاة الضحى، والنوافل ما عدا ذلك.

.قيام رمضان:

ثلاثة وعشرون بالشفع والوتر، والجماعة فيها مستحبة، وصلاة المنفرد في بيته لطلب السلامة أفضل على المشهور ما لم يتعطل.

.سجود التلاوة:

سجدة واحدة يشترط فيها ما يشترط في الصلاة إلا الإحرام والسلام، ويكبر لها إن كان في صلاة، وكره في المدونة التكبير لها في غير الصلاة، ثم قال: أرى أن يكبر، وخيره ابن القاسم وهي إحدى عشرة، ومحالها معلومة.
وقال ابن وهب: خمس عشرة، وأضاف إليها آخر الحج وآخر النجم والانشقاق وآخر القلم، وروي أربع عشرة ما تقدم عدا ثانية الحج، والمخاطب بها القارئ وقاصد الاستماع إن كان القارئ صالحًا للإمامة، فإن لم يسجد القارئ سجد المستمع.

.تحية المسجد:

ركعتان، فإن كان مارًا جاز الترك.

.الخسوف:

ركعتان كسائر النوافل يجمع لها على المشهور.

.صلاة الضحى:

ليس لها حد، وروي أنه عليه الصلاة والسلام صلاها عام الفتح ثماني ركعات.

.اللواحق:

ونعني بها ما يطرأ على المصلي في الصلاة، وهي في غرضنا ثمانية: القيء، والحدث، ورؤية النجاسة في الثوب، والرعاف، وذكر المنسية، والكلام، والأفعال، والسهو.

.القيء:

مبطل كان عمدًا أو غير عمد، ابن القاسم، ولو تقيأ بلغمًا أو قلسًا وألقاه تمادى، ولو ابتلع القلس بعد إمكان طرحه وظهر على لسانه أفسد صلاته، قال في المجموعة: وإن كان سهوًا بنى وسجد بعد السلام.

.الحدث:

مبطل.

.رؤية النجاسة:

إن كانت يسيرًا قدر الخنصر أو الدرهم على الخلاف تمادى، وإن كان كثيرًا أو يسيرًا وهو بول ألقى الثوب وابتدأ، قاله في المدونة.
وقال ابن الماجشون: يتمادى، ثم إن كان نزعه ممكنًا أعاد في الوقت، وقال مطرف: إن أمكنه نزعه وتمادى وإلا استأنف.

.الرعاف:

إن علم الراعف دوامه بعادة تمادي، ثم إن خاف على نفسه صلى إيماء، وإن خشي أن تتلطخ ثيابه ففي إتمامه قولان، وإن شك فتله ومضى، فإن كثر وتلطخ به قطع، وإلا خير في الغسل والخروج لغسل الدم، ثم يبني بأربعة شروط أن يخرج ممسكًا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة، فإذا غسل الدم وكان بدأ أتم صلاته في ذلك الموضع إن صلح للصلاة، وإن كان إمامًا رجع، ثم إن كان عقد ركعة بسجدتيها بنى عليها، وإلا بنى على إحرامه ويبتدئ من القراءة، وقيل: من حيث انتهى، وله أن يستخلف وإن كان مأمومًا، وكانت الجمعة رجع إلى أقرب موضع تصلى فيه إن كان أتم ركعة بسجدتيها على المشهور، وإن كانت غير جمعة وكان عقد ركعة، وقيل: أتمها، فإن غلب على ظنه أن إمامه أكمل أتم مكانه، وإن غلب على ظنه عدم إكماله رجع، فإن خالف ظنه في الصورتين بطلت صلاته أصاب ظنه أو أخطأ، فإن اجتمع في حقه البناء والقضاء ففي البداية قولان لابن القاسم وسحنون، ولذلك ثلاث صور:
الأولى: أن تفوته الأولى من الرباعية ويدرك الثانية والثالثة ويرعف في الرابعة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد، ثم هل يجلس لأنها آخر صلاة الإمام ولأنه لا يقوم للقضاء إلا من جلوس أو لا يجلس لأنه بان على حكم نفسه قولان، ثم يأتي بركعة بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم بأخرى بالحمد خاصة من غير جلوس.
الثانية: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد خاصة حتى يجلس؛ لأنها ثانية، ثم يقوم فيأتي بركعة بالحمد خاصة، ثم هل يجلس أو لا القولان، ثم يأتي بركعة بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس؛ لأنها ثانية، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد خاصة من غير جلوس.
الثالثة: أن تفوته الأولييان والأخيرة ويدرك الثالثة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد خاصة، ثم يجلس لأنها ثانية وآخرة الإمام، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس أيضًا، ثم بركعة بالحمد وسورة، ثم بركعة بالحمد خاصة، ويجتمع القضاء والبناء في حاضر أدرك ثانية مسافر، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بأم القرآن ثم جلس؛ لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن وخاصة، ثم بركعة بالحمد وسورة، ويجري الخلاف في جلوسه بعد ركعتي البناء وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم جلس ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد خاصة، ويجتمع أيضًا فيمن أدرك مع الإمام ثانية صلاة الخوف في حضر، فإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس؛ لأنها ثانيته، ثم يقوم فيأتي بركعتين بأم القرآن خاصة، وإن بدأ بالبناء أتى بركعة بأم القرآن وجلس، ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن، ثم هل يجلس أو لا؟ القولان، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ولو شك في الوضوء وهو يغسل الدم فيتوضأ، ثم ذكر أنه باق على وضوئه بطلت صلاته.

.ذكر الصلاة:

ولذلك أربع صور نفل في نفل يتمادى، نفل في فرض يتمادى أيضًا. فرض في نفل إن عقد ركعة شفعها وإلا قطع. فرض في فرض مما يجب ترتيبه معه، فإن كان منفردًا ولم يركع قطع أو إن صلى ركعة شفعها وقطع وإن صلى ركعتين سلم، وإن صلى ثلاثًا أتمها، واستحب ابن القاسم أن يقطع وإن كان مأمومًا تمادى، وفي وجوب الإعادة قولان، وإن كان إمامًا وأعلمهم فيقطعون ولا يستخلف.
وقال سحنون: يستخلف والبطلان لا يسري إليهم.

.الكلام:

عمدًا لغير إصلاح الصلاة مبطل، وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه ولإصلاحها مثل لم تكمل فيقول: أكملت مغتفر. وما كان منه سهوًا أو سبق لسان أبطل كثيره وانجبر قليله بالسجود، ويدخل في ذلك كل ما ينطلق عليه اسم كلام من غير تحديد لحروفه ولا تعيين له.

.الفعل:

كثيره مبطل، وإن وجب وهو ما يعد به معرضًا عن الصلاة، والقليل جدًا مغتفر، وأما القليل لضرورة كرد السلام بالإشارة، والإشارة الخفيفة لحاجة والمشي لضرورة، كانفلات دابة أو لسترة أو لدفع مار دفعًا خفيفًا فمشروع ولغير ضرورة، فإن أطال الإعراض فيبطل عمده وينجبر سهوه بالسجود.

.السهو:

له سجدتان فللزيادة بعد السلام، وللنقصان وحده أو معها قبله.

.حكمة مشروعيتهما:

جبر الفائت في النقص وترغيم الشيطان في الزائد، والشكر لله تعالى على الإكمال، ويكبر لهما في ابتدائهما وفي الرفع منهما، ويتشهد لسجدتي البعدية، وفي التشهد للقبلية قولان، فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر ولو بعد شهر، فإن كان في صلاة فبعدها، وإن سها عن القبلية سجدهما ما لم يطل أو يحدث، ثم إن كانتا من الجمعة رجع إلى الجامع فسجدهما فيه، فإن طال أو أحدث بطلت على المشهور، وإن ذكرهما وهو في صلاة وحكمنا ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة في صلاة.

.الزيادة:

إن كانت قولاً في محله كزيادة سورة في الأوليين فمغتفر كما لو خرج من سورة إلى سورة، ولو قرأ في الثالثة سورة مع الفاتحة فكذلك، وقيل: يسجد، وإن كانت فعلاً عمدًا بطلت وجهلاً قولان، ويسير السهو مغتفر وكثيره مبطل والوسط منجبر بالسجود، والخلاف في آحاد الصور في شهادة، وإن لم يدر أشرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية ويسجد بعد السلام، ومن قام إلى ثالثة في نافلة سهوًا رجع ما لم يرفع رأسه من الركوع، فإن رفع أتى برابعة وسجد قبل السلام لنقص السلام من محله وقيل بعده، ولو قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدًا بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدًا فكذلك، ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط، فلو قال لهم حين سلم: كانت لموجب فأربع صور:
الأولى: أن يلزمه اتباعه فتبعه فصلاته صحيحة.
الثانية: أن لا يلزمه اتباعه فلم يتبعه، فكذلك ويأتي بركعة.
الثالثة: أن يلزمه اتباعه فلم يتبعه فصلاته باطلة على المنصوص، وقال سحنون: تصح.
الرابعة: أن لا يلزمه اتباعه فتبعه عمدًا، فقال سحنون: تبطل، وقال ابن المواز: تصح، وإن تبعه متأولاً، فقال سحنون: أرجو أن تجزيهم وأحب إليَّ أن يعيدوا وإن تبعه سهوًا صحت.
وهل يكلفه الإتيان بركعة أو لا؟ قولان، وهما على الخلاف فيمن ظن أنه أكمل فأتى بركعتين نافلة، ثم ذكر أنه إنما صلى ركعتين، ففي نيابة هذه النافلة عما وجب عليه خلاف، وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان، ولو كان مع الإمام مسبوق فتبعه في هذه الخامسة فهل تنوب له عن ركعة القضاء، قولان بناء على أن الإمام فيها بانيًا أو قاضيًا، ابن المواز، ولو تبعه فيها وهو يعلم أنها خامسة بطلت، وإن لم يعلم فليقض ركعة أخرى ويسجد لسهوه، ولو قال: كنت أسقطت سجدة أجزأته عما فاته.

.النقصان:

إن كان في فرض لم ينجبر إلا بتداركه في محله ويقطع في الإحرام والسلام، فإذا أخل بركوع أو سجود من ركعة تلافاه ما لم يعقد الركعة التي بعدها برفع الرأس من ركوعها، وقيل: بوضع يديه على ركبتيه، وليرجع إلى القيام، ويستحب أن يقرأ قبل أن يركع، وقيل: يرجع إلى الركوع، ولو ترك الفاتحة في الرباعية، ففي المدونة قولان، إلغاء الركعة والجبر بالسجود، وإذا قلنا بالجبر فثلاثة: الصحة، والإعادة في الوقت، والإعادة أبدًا، والشك في النقصان كتحققه، والموسوس يبني على أول خاطر به، ولو ذكر في تشهد الرابعة أو شك في سجدة ولم يدر محلها، فقال ابن القاسم: يسجد ثم يأتي بركعة.
وقال عبد الملك: ويتشهد.
وقال أشهب واصبغ: يأتي بركعة ولا يسجد، وفي قراءتها بأم القرآن خاصة قولان لابن القاسم وأشهب، فلو كان في قيامها جلس ثم تشهد بلا خلاف، حكاه ابن يونس، فلو ذكرها في قيام الثالثة جرى على الخلاف المتقدم وسجوده قبل السلام على قول ابن القاسم وبعده على قول أشهب، وإن كان في سنة وتركها عمدًا، في بطلان صلاته قولان، قال علي وسحنون: لا تجزئه، وقال ابن القاسم: إذا ترك السورة في الأولى أو فيها وفي الثانية عمدًا لم يعد، ويستغفر الله وعلى الصحة، ففي السجود قولان، وإن تركها سهوًا وهي فعل سجد قبل السلام، وإن كانت قولاً قليلاً كالتكبيرة اغتفرت، وقيل: يسجد، وإن كان كثيرًا سجد على المشهور، وعلى المشهور يسجد قبل السلام كنقص الفعل، وقيل: بعده لضعفه، والمسبوق يسجد مع الإمام سجدتي القبلية إن عقد معه ركعة، وقيل: وإن لم يعقد ولا يسجد سجدتي البعدية ويقوم للقضاء إن شاء بعد سلام إمامه، وإن شاء عند تشهده، ثم يسجد بعد السلام.

.كتاب الجنائز:

الجنازة: بفتح الجيم الميت، وبكسرها السرير.
أركانها:
خمسة: الغسل، والكفن، والحمل، والصلاة، والدفن.

.الغسل:

كغسل الجنب، وليس له حد، ولكن ينقى، واستحب في رواية ابن وهب أن يكون وترًا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافورًا، ويغسل من يصلي عليه، والمقدم الزوج والزوجة، فإن تعذر الزوج انتقل إلى الأعلى على ترتيبهم، ويغسل الرجل الرجل، والمرأة المرأة، ولا بأس أن تغسل المرأة ابن سبع سنين، وأن يغسل الرجل الصغيرة.

.الكفن:

وما يستر العورة واجب، والزائد سنة، ويستحب البياض، ثم الميت إن لم يوص بشيء فيقضى بالواحد الساتر لجميع جسده، ولا يقضى بالزائد إلا أن يوصي به، ولا دين مستغرق، فيكون في ثلثه، وما يقضى به فمن رأس ماله، وكذلك ما يحتاج إليه إلى مواراته.

.الحمل:

وحمل أربعة مستحب على المشهور، ولا بأس أن تستر المرأة بقبة.

.الصلاة:

فرض كفاية، وقيل: سنة، وقد تتعين على من حضرها إذا خيف عليه التغير.

.حكمة مشروعيتها:

الشفاعة للميت، وقد وعد المصلي عليها بقيراط أجر، وهو مثل جبل أُحُد، والملك العظيم المعظم إذا أمر عبيده أن يشفعوا عنده في عبده الجاني ووعدهم على ذلك بالثواب الجسيم، فدل على أنه يريد لعبده الخير، وإلا فكيف يليق بكرمه أن يثيب الشفيع ويحرم المشفوع فيه.
والمتولي للصلاة الإمام الأعظم إن حضر، وإن حضر خليفته، والخطبة إليه فقولان لابن القاسم وابن حبيب، وإلا فالمقدم وصي الميت إن قصد الخير، ثم الأولياء الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في الإرث، لكن الأخ وابنه هنا مقدمان على الجد، ويقف الإمام عند وسط الرجل ومنكب المرأة والرأس عن يمينه، فإن اجتمعت جنائز من أصناف، فإن شاء جعلها صفًا واحدًا ويجعل الأفضل مواليًا للأفضل، وإلا رتبهم فيجعل الرجل مما يليه، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصغيرة، ثم الأمة، ويليه الأفضل فالأفضل، فإذا أحرم نوى الإمامة وعين من يصلي عليه من ذكر وأنثى، فإن لم يعلم نوى الصلاة على النسمة وكبر أربعًا ويدعو في أثنائها للميت، وفي دعائه بعد الرابعة قولان، وفي استحباب ابتدائه بالحمدلة والصلاة قولان، وقال أشهب: ويقرأ الفاتحة في الأولى، وإن ذكر الإمام أنه جنب استخلف، وإن ذكر منسية تمادى، والمسبوق يتربص حتى يكبر الإمام فيكبر ويدخل معه في الصلاة، فإذا سلم الإمام كبر ما فاته نسقًا، فإن تراخوا في رفع السرير دعا دعاء خفيفًا.

.الدفن وما يتصل به من بكاء وتعزية:

ويحفر للميت حفرة تكتم رائحته وتحفظ جسده من السباع. واللحد أفضل من الشق، وليجعل فيما يلي القبلة، وتحل العقدة من عند رأسه، ومن عند رجليه، ويعدلان بالتراب، وتمد يده اليمن مع جسده، ويجعل على القبر ما يستره حتى يوارى إن كانت امرأة، ويكون زوجها من أسفل، وإن تعذر فالقواعد، وإلا فصالح المؤمنين، والبكاء من غير لطم ولا نياحة ولا جزع ولا شق ثوب جائز، والتعزية سنة، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت وللمصاب ابن حبيب والأدب أن يؤتى لداره برسم التعزية ويجوز عند القبر.

.كتاب الزكاة:

.حقيقتها:

لغة: النماء والتطهير.

.حكمها:

الوجوب.

.حكمة مشروعيتها:

إرفاق الفقراء وتطهير الأغنياء من داء البخل، وهي قسمان: مالية، وبدنية، ونعني بالبدنية زكاة الفطر.

.القسم الأول: المالية:

وأركانها أربعة: المأخوذ منه، والمأخوذ، والآخذ، والمأخوذ له.

.الركن الأول: المأخوذ منه:

المأخوذ منه ثلاثة أنواع: عين، وحرث، وماشية.

.النوع الأول: العين:

ويتم غرضنا منه في خمسة أبحاث:

.البحث الأول: في المقتضي للوجوب:

وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، أما السبب فهو ملك النصاب الملك التام، فيدخل مال الصبي والمجنون لأن ملكهما تام والمخاطب بالإخراج الوصي، ويخرج مال العبد؛ لأن ملكه غير تام، والنصاب من الذهب عشرون دينارًا، ومن الورق مائتا درهم بالوزن الأول، وما زاد على النصاب يخرج منه بحسابه ولا وقص في العين، ويكمل أحد النقدين بالآخر، وجيد النصف برديئه.
وأما الشرط فأمران:
الأول: مرور الحول على جميعه تحقيقًا أو تقديرًا عدا ما يحصل من المعدن، فإنه لا يشترط فيه الحول، ولفظ التقدير يتناول الربح، فإنه مضموم إلى أصله على المعروف كالنتاج يقدر أنه موجود مع أصله من أول الحول. ثم هل يقدر موجودًا يوم الملك أو يوم الشراء أو يوم الحصول ثلاثة للمغيرة وابن القاسم وأشهب، وعليها ينبني الخلاف في مسألة المدونة في من ملك عشرة دنانير حال عليها الحول، فأنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر، فالمغيرة يوجب الزكاة مطلقًا، وابن القاسم يوجبها إن تقدم الشراء على النفقة ويسقطها إن تقدمت عليه، وأشهب يسقطها مطلقًا.
الثاني: القبض في الدين، فمن أسلف رجلاً نصابًا وبقي عنده أحوالاً فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد، ولو كان له عنده أكثر من نصاب، فإن قبض منه نصابًا زكاه، ثم يزكي ما يقبض منه وإن قل.
وأما المانع فأمران:
الأول: وجود الدين المستغرق بشرط أن يكون عن معاوضة، وأن لا يكون عنده عروض يجعلها في مقابلته، فنفقة الزوجة تمنع، وكذلك مهرها على المشهور، ونفقة الأبوين إن قضى بها وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان، وفي دين الزكاة قولان، والمنع قوله في المدونة. ويستوي في الدين الحال والمؤجل العين والعرض وتوهمه كتحققه، ولذلك لا تجب في مال المفقود والأسير، ويجعل دينه في كل ما يباع عليه في الفلس.
الثاني: الصياغة في العين بشرط أن تكون مباحة للزينة المباحة، ولو كانت الصياغة مباحة لقصد غير مباح، كالرجل يصنع خلخالاً لنفسه، وكالمرأة تتخذ حلية السيف لنفسها لم يمنع.