فصل: باب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب وكالة المرأة الإمام في النكاح‏)‏ أي توكيل المرأة‏.‏

والإمام بالنصب على المفعولية‏.‏

وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها، وسيأتي الكلام عليه مستوفي في كتاب النكاح‏.‏

وقد تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم استأذنها ولا أنها وكلته، وإنما زوجها الرجل بقول الله تعالى ‏(‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم‏)‏ انتهى‏.‏

وكأن المصنف أخذ ذلك من قولها ‏"‏ قد وهبت لك نفسي ‏"‏ ففوضت أمرها إليه‏.‏

وقال الذي خطبها ‏"‏ زوجنيها ‏"‏ فلم تنكر هي ذلك بل استمرت على الرضا، فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى‏.‏

ووقع في هذه الرواية ‏"‏ إني وهبت لك من نفسي ‏"‏ وخلت أكثر الروايات عن لفظ ‏"‏ من ‏"‏ فقال النووي‏:‏ طول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم، وتعقب بأن الإنكار مردود لاحتمال أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من النحاة، ويحتمل أن تكون ابتدائية وهناك حذف تقديره طيبة مثلا‏.‏

*3*باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز‏)‏ ‏.‏

أورد فيه حديث أبي هريرة في حفظه زكاة رمضان، قال المهلب‏:‏ مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز، قال‏:‏ وأما قوله ‏"‏ وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، أي إن أجازه الموكل أيضا، قال ولا أعلم خلافا أن المؤتمن إذا أقرض شيئا من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك وكان رب المال بالخيار‏.‏

قال‏:‏ وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعا للصدقة وكانوا يجمعونه قبل إخراجه، وإخراجه كان ليلة الفطر، فلما شكا السارق لأبي هريرة الحاجة تركه فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الإخراج‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ تؤخذ المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

كذا قال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عثمان بن الهيثم‏)‏ هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث، وزعم ابن العربي أنه منقطع، وأعاده كذلك في صفة إبليس وفي فضائل القرآن لكن باختصار، وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور، وذكرته في ‏"‏ تعليق التعليق ‏"‏ من طريق عبد العزيز ابن منيب وعبد العزيز بن سلام وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهلال بن بشر الصواف ومحمد بن غالب الذي يقال له تمتام، وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه - إن كان ما سمعه من ابن الهيثم - هلال ابن بشر، فإنه من شيوخه أخرج عنه في ‏"‏ جزء القراءة خلف الإمام ‏"‏ وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة، ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو‏)‏ بإسكان الحاء المهملة بعدها مثلثة يقال حثا يحثو وحثى يحثى‏.‏

وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة ‏"‏ أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه‏"‏‏.‏

ولابن الضريس من هذا الوجه ‏"‏ فإذا التمر قد أخذ منه ملء كف‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأخذته‏)‏ زاد في رواية أبي المتوكل ‏"‏ أن أبا هريرة شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا فقال له إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمد، قال فقلتها فإذا أنا به قائم بين يدي فأخذته‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لأرفعنك‏)‏ أي لأذهبن بك أشكوك، يقال رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إني محتاج وعلي عيال‏)‏ أي نفقة عيال أو ‏"‏ علي ‏"‏ بمعنى لي‏.‏

وفي رواية أبي المتوكل ‏"‏ فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن ‏"‏ وفي رواية الإسماعيلي ‏"‏ ولا أعود‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولي حاجة‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ وبي حاجة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرصدته‏)‏ أي رقبته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فجعل‏)‏ في رواية الكشميهني والمستملي ‏"‏ فجاء ‏"‏ في الموضعين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال دعني أعلمك‏)‏ في رواية أبي المتوكل ‏"‏ خل عني‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ينفعك الله بها‏)‏ في رواية أبي المتوكل ‏"‏ إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن ‏"‏ وفي رواية ابن الضريس من هذا الوجه ‏"‏ لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت ما هن‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ ما هو ‏"‏ أي الكلام‏.‏

وفي رواية أبي المتوكل ‏"‏ قلت وما هؤلاء الكلمات‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا أويت إلى فراشك‏)‏ في رواية أبي المتوكل ‏"‏ عند كل صباح ومساء‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏آية الكرسي ‏(‏الله لا إله إلا هو الحي القيوم‏)‏ حتى تختم الآية‏)‏ في رواية النسائي والإسماعيلي ‏"‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أولها حتى تختمها ‏"‏ وفي رواية ابن الضريس من طريق أبي المتوكل ‏(‏الله لا إله إلا هو الحي القيوم‏)‏ وفي حديث معاذ بن جبل من الزيادة ‏"‏ وخاتمة سورة البقرة‏:‏ آمن الرسول إلى آخرها ‏"‏ وقال في أول الحديث ‏"‏ ضم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي‏:‏ هو عمل الشيطان فأرصده، فرصدته فأقبل في صورة فيل، فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب في غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه، فشددت على ثيابي فتوسطته ‏"‏ وفي رواية الروياني ‏"‏ فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت‏:‏ يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك ‏"‏ وفي رواية الروياني ‏"‏ ما أدخلك بيتي تأكل التمر‏؟‏ قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال، وما أتيتك إلا من نصيبين، ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها، فإن خليت سبيلي علمتكهما‏.‏

قلت نعم، قال‏:‏ آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله آمن الرسول إلى آخرها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لن يزال عليك‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ لم يزل ‏"‏ ووقع عكس ذلك في فضائل القرآن، والأول هو الذي وقع في صفة إبليس وهو رواية النسائي، والإسماعيلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من الله حافظ‏)‏ أي من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله ونقمته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يقربك‏)‏ بفتح الراء وضم الموحدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكانوا‏)‏ أي الصحابة ‏(‏أحرص شيء على الخير‏)‏ فيه التفات، إذ السياق يقتضي أن يقول‏:‏ وكنا أحرص شيء على الخير، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض رواته، وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصا على تعليم ما ينفع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صدقك وهو كذوب‏)‏ في حديث معاذ بن جبل ‏"‏ صدق الخبيث وهو كذوب ‏"‏ وفي رواية أبي المتوكل ‏"‏ أو ما علمت أنه كذلك‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مذ ثلاث‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ منذ ثلاث‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ذاك شيطان‏)‏ كذا للجميع أي شيطان من الشياطين، ووقع في فضائل القرآن ‏"‏ ذاك الشيطان ‏"‏ واللام فيه للعهد الذهبي، وقد وقع أيضا لأبي بن كعب عند النسائي وأبي أيوب الأنصاري عند الترمذي وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني وزيد بن ثابت عند ابن أبي الدنيا قصص في ذلك إلا أنه ليس فيها ما يشبه قصة أبي هريرة إلا قصة معاذ بن جبل التي ذكرتها، وهو محمول على التعدد، ففي حديث أبي بن كعب أنه ‏"‏ كان له جرن فيه تمر وأنه كان يتعاهده، فوجده ينقص، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فقلت له أجني أم إنسي‏؟‏ قال بل جني ‏"‏ وفيه أنه قال له ‏"‏ بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك، قال فما الذي يجبرنا منكم‏؟‏ قال هذه الآية آية الكرسي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ صدق الخبيث ‏"‏ وفي حديث أبي أيوب ‏"‏ أنه كانت له سهوة - أي بفتح المهملة وسكون الهاء وهي الصفة - فيها تمر، وكانت الغول تجيء فتأخذ منه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله، فأخذها فحلفت أن لا تعود، فذكر ذلك ثلاثا فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره ‏"‏ الحديث، وفي حديث أبي أسيد الساعدي أنه لما قطع تمر حائطه جعلها في غرفة، وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه فذكر نحو حديث أبي أيوب سواء وقال في آخره ‏"‏ وأدلك على آية تقرؤها في بيتك فلا يخالف إلى أهلك، وتقرؤها على إنائك فلا يكشف غطاؤه وهي آية الكرسي، ثم حلت أستها فضرطت ‏"‏ الحديث‏.‏

وفي حديث زيد بن ثابت أنه ‏"‏ خرج إلى حائطه فسمع جلبة فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ قال‏:‏ رجل من الجن، أصابتنا السنة، فأردت أن أصيب من ثماركم‏.‏

قال له‏:‏ فما الذي يعيذنا منكم‏؟‏ قال آية الكرسي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو كذوب‏)‏ من التتميم البليغ الغاية في الحسن لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة المدح، ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله ‏"‏ وهو كذوب ‏"‏ وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا، وبأن الكذاب قد يصدق، وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب، وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن قوله تعالى ‏(‏إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم‏)‏ مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها، وأن من أقيم في حفظ شيء سمى وكيلا، وأن الجن يأكلون من طعام الإنس، وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور، وأنهم يتكلمون بكلام الإنس، وأنهم يسرقون ويخدعون، وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة، وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه‏.‏

وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة، ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع‏.‏

وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق‏.‏

وفيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المغيبات‏.‏

ووقع في حديث معاذ بن جبل أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك‏.‏

وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها‏.‏

*3*باب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود‏)‏ أورد فيه حديث أبي سعيد ‏"‏ جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني ‏"‏ الحديث‏.‏

وليس فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به، ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه‏:‏ فعند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال ‏"‏ هذا الربا فرده ‏"‏ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ‏"‏ باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه ‏"‏ من كتاب البيوع، وفيه قول ابن عبد البر‏:‏ إن القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيه الأمر بالرد وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا، ومرة وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم به‏.‏

ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين، سواد بن غزية عامل خيبر، وفي الأخرى بلال‏.‏

وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال ‏"‏ كان عندي تمر دون، فابتعت منه تمرا أجود منه ‏"‏ الحديث وفيه ‏"‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ هذا الربا بعينه، انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جئني به‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق‏)‏ هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم، وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن منصور، واحتج بأن مسلما أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن صالح بهذا الإسناد، ولكن ليس ذلك بلازم‏.‏

ويؤيد كونه ابن راهويه تغاير السياقين متنا وإسنادا، فهنا قال إسحاق أخبرنا يحيى بن صالح وعند مسلم ‏"‏ حدثنا يحيى ‏"‏ ومن عادة إسحاق بن راهوية التعبير عن مشايخه بالإخبار لا التحديث‏.‏

ووقع هنا ‏"‏ عن يحيى ‏"‏ وعند مسلم ‏"‏ أنبأنا يحيى وهو ابن أبي كثير‏"‏، وكذلك وقعت المغايرة في سياق المتن في عدة أماكن، ويحتمل أن يكون أحدهما ذكره عن إسحاق بن منصور بالمعنى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني‏)‏ بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة ضرب من التمر معروف، قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية‏.‏

وقد وقع عند أحمد مرفوعا ‏"‏ خير تمراتكم البرني، يذهب الداء ولا داء فيه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان عندي‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ عندنا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رديء‏)‏ بالهمزة وزن عظيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ بالنون المضمومة، ولغير أبي ذر بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضا‏.‏

وفي رواية مسلم ‏"‏ لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بالميم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أوه أوه، عين الربا عين الربا‏)‏ كذا فيه بالتكرار مرتين، ووقع في مسلم مرة واحدة، ومراده بعين الربا نفسه، وقوله ‏"‏أوه ‏"‏ كلمة تقال عند التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة، وقد تكسر والهاء ساكنة، وربما حذفوها، ويقال بسكون الواو وكسر الهاء، وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد، قال ابن التين إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر‏.‏

وقاله إما للتألم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به‏)‏ في رواية مسلم ‏"‏ ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتره ‏"‏ وبينهما مغايرة‏.‏

لأن التمر في رواية الباب المراد به التمر الرديء والضمير في به يعود إلى التمر أي بالتمر الرديء والمفعول محذوف أي اشتر به تمرا جيدا، وأما رواية مسلم فالمراد بالتمر الجيد، والضمير في قوله ‏"‏ ثم اشتره ‏"‏ للجيد‏.‏

وفي الحديث البحث عما يستريب به الشخص حتى ينكشف حاله‏.‏

وفيه النص على تحريم ربا الفضل‏.‏

واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرها، واهتمام التابع بأمر متبوعه، وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرها‏.‏

وفيه أن صفقة الربا لا تصح، وقد تقدم ذلك مبسوطا في موضعه‏.‏

*3*باب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف‏)‏ ذكر فيه قصة عمر في وقفه مختصرة غير موصولة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمرو‏)‏ هو ابن دينار المكي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في صدقة عمر‏)‏ أي في روايته لها عن ابن عمر كما جزم بذلك المزي في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غير متأثل‏)‏ بمثناة ثم مثلثة أي غير جامع، وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذا بالشرط المذكور وهو أن يطعم صديقه، ويحتمل أن يكون إنما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكان ابن عمر‏)‏ هو موصول بالإسناد المذكور كما هو بين في رواية الإسماعيلي‏.‏

قال الكرماني‏:‏ قوله ‏"‏ في صدقة عمر ‏"‏ صدقة بالتنوين وعمر فاعل، قال‏:‏ وهو بصورة الإرسال لأنه يعني - عمرو بن دينار - لم يذكر عمر، قال‏:‏ وفي بعض الروايات بالإضافة أي قال عمرو بن دينار في وقف عمر ذلك، قال ‏"‏ وفي بعض الروايات عمرو بالواو‏.‏

قلت‏:‏ هذه الأخيرة غلط، وقوله صدقة بالتنوين غلط محض، وصدقة عمر بالإضافة هي التي عند جميع رواة هذا الحديث في البخاري، ومعنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار أنه حكى عن صدقة عمر ما ذكره واستند في ذلك إلى صنيع ابن عمر، فكأنه حمل ما ذكره مما فهمه من فعل ابن عمر فيكون الخير موصولا بهذا التقرير، وبهذا ترجم المزي في مسند ابن عمر عمرو ابن دينار عن ابن عمر ثم ساق هذا الحديث بهذا السند‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لناس‏)‏ بين الإسماعيلي أنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص، قال المهلب‏:‏ أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله حيث قال في ولي اليتيم ‏(‏ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف‏)‏ والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم‏.‏

*3*باب الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الوكالة في الحدود‏)‏ أورد فيه طرفا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف مقتصرا منها على قوله ‏"‏ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ‏"‏ وهذا القدر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة، وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏جيء بالنعيمان‏)‏ بالتصغير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو ابن النعمان‏)‏ هو شك من الراوي، ووقع عند الإسماعيلي في رواية ‏"‏ جيء بنعمان أو نعيمان ‏"‏ فشك هل هو بالتكبير أو التصغير، ويأتي مثلها للكشميهني في كتاب الحدود‏.‏

وفي رواية للإسماعيلي ‏"‏ جئت بالنعيمان ‏"‏ بغير شك، ويستفاد منه تسمية الذي أحضر النعيمان وأنه النعيمان بغير شك، وقد وقع عند الزبير ابن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال ‏"‏ كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يصيب الشراب ‏"‏ فذكر الحديث نحوه، وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل سكران يقال له نعيمان فأمر به فضرب ‏"‏ الحديث، وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ممن شهد بدرا وكان مزاحا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شاربا‏)‏ سيأتي في الحدود من وجه آخر ‏"‏ وهو سكران ‏"‏ وزاد فيه ‏"‏ فشق عليه ‏"‏ وسيأتي بقية الكلام عليه هناك‏.‏

وشاهد الترجمة منه قوله فيه ‏"‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه ‏"‏ فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته، ويؤخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل‏.‏

*3*باب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الوكالة في البدن وتعاهدها‏)‏ أورد فيه حديث عائشة في فتلها القلائد وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم لها بيديه وبعثه إياها مع أبي بكر، وهو ظاهر فيما ترجم له من الوكالة في البدن، وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بنفسه حتى قلدها بيديه، فمن شأن أبي بكر أن يعتني بما اعتنى به، وقد سبق الكلام عليه في الحج‏.‏

*3*باب إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ

وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله‏.‏

وقال الوكيل قد سمعت ما قلت‏)‏ أي فوضعه حيث أراد جاز‏.‏

فيه حديث أنس في قصة صدقة أبي طلحة عند نزول قوله تعالى ‏(‏لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون‏)‏ وشاهد الترجمة منه قول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت ‏"‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها في الأقربين، لكن الحجة فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك‏.‏

ويؤخذ منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال ‏"‏ ضعها حيث أراك الله ‏"‏ فرد عليه ذلك وقال ‏"‏ أرى أن تجعلها في الأقربين‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أفعل يا رسول الله‏)‏ مضبوط في الطرق كلها بهمزة قطع على أنه فعل مستقبل، وحكى الداودي فيه صيغة الأمر، أي افعل ذلك أنت يا رسول الله، وتعقبه ابن التين بأنه لم تثبت به الرواية وأن السياق يأباه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه إسماعيل عن مالك‏)‏ يأتي موصولا في تفسير آل عمران‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال روح عن مالك رابح‏)‏ يعني أن روح بن عبادة وافق في الرواية عن مالك في الإسناد والمتن، إلا في هذه اللفظة‏.‏

ورواية المذكورة أخرجها الإمام أحمد عنه، وقد تقدم بيان الاختلاف في هذه اللفظة في ‏"‏ باب الزكاة على الأقارب ‏"‏ من كتاب الزكاة، وتقدم هناك ضبط بيرحاء، ويأتي شرح الحديث في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب وَكَالَةِ الْأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها‏)‏ أورده فيه حديث أبي موسى في الخازن الأمين، وقد سبق مبسوطا في كتاب الزكاة، وذكر له طريقا أخرى في أول الإجارة كما تقدم‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتمل كتاب الوكالة على ستة وعشرين حديثا، المعلق منها ستة والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثا والبقية خالصة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف، وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة، وحديث وفد هوازن من طريقيه، وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان، وحديث عقبة بن الحارث في قصة النعيمان‏.‏

وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار‏.‏

والله أعلم‏.‏