فصل: باب صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب خطبة الإمام في الكسوف‏)‏ اختلف في الخطبة فيه، فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث‏.‏

قال ابن قدامة‏:‏ لم يبلغنا عن أحمد ذلك‏.‏

وقال صاحب الهداية من الحنفية‏:‏ ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل‏.‏

وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة‏.‏

والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لها، مع أن مالكا روى الحديث، وفيه ذكر الخطبة‏.‏

وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس‏.‏

وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل‏.‏

وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال‏:‏ إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين، بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة، وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف، فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف‏.‏

نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين، إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك، وإلى ذلك نحا ابن المنير في حاشيته ورد على من أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحا في الأحاديث وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبر، ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطا، ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقالت عائشة وأسماء‏:‏ خطب النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أما حديث عائشة فقد مضى قبل بباب في رواية هشام صريحا، وأورد المصنف في هذا الباب حديثها من طريق ابن شهاب وليس فيه التصريح بالخطبة، لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد، وأن الثناء المذكور في طريق ابن شهاب كان في الخطبة‏.‏

وأما حديث أسماء - وهي بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها - فسيأتي الكلام عليه بعد أحد عشر بابا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتْ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ قَالَ أَجَلْ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصف الناس‏)‏ بالرفع أي اصطفوا، يقال صف القوم إذا صاروا صفا، ويجوز النصب والفاعل محذوف والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك‏)‏ فيه إطلاق القول على الفعل، فقد ذكره من هذا الوجه في الباب الذي يليه بلفظ ‏"‏ ثم فعل‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأفزعوا‏)‏ بفتح الزاي أي التجئوا وتوجهوا، وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به، وأن الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان يرجى به زوال المخاوف وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة، نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى الصلاة‏)‏ أي المعهودة الخاصة، وهي التي تقدم فعلها منه صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة‏.‏

ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة‏.‏

ويستنبط منه أن الجماعة ليست شرطا في صحتها لأن فيه إشعارا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليها، وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها وإلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان يحدث كثير بن عباس‏)‏ هو بتقديم الخبر على الاسم، وقد وقع في مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ ‏"‏ وأخبرني كثير بن العباس ‏"‏ وصرح برفعه، وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك وساق المتن بلفظ ‏"‏ صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ‏"‏ وطوله الإسماعيلي من هذا الوجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقلت لعروة‏)‏ هو مقول الزهري أيضا‏.‏قوله‏:‏ ‏(‏أن أخاك‏)‏ يعني عبد الله بن الزبير، وصرح به المصنف من وجه آخر كما سيأتي في أواخر الكسوف، وللإسماعيلي ‏"‏ فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير، انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مثل الصبح‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أجل لأنه أخطأ السنة‏)‏ في رواية ابن حبان ‏"‏ فقال أجل، كذلك صنع وأخطأ السنة ‏"‏ واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى، وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي ‏"‏ السنة كذا ‏"‏ وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح لكن قد ذكر عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع، فانتفى عنه احتمال كونه موقوفا أو منقطعا، فيرجح المرفوع على الموقوف، فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأ، وهو أمر نسبي وإلا فما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى كمال السنة‏.‏

ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأنها لم تبلغه، والله أعلم‏.‏

*3*باب هَلْ يَقُولُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَخَسَفَ الْقَمَرُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ أتى بلفظ الاستفهام إشعارا منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء‏.‏

قلت ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال ‏"‏ لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت ‏"‏ وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة، والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك‏.‏

وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة، وقيل‏:‏ يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف لأن الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان أو الذل، فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان‏.‏

وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جمع الضوء وبالخاء لبعضه، وقيل بالخاء لذهاب كل لون وبالكاف لتغيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الله عز وجل‏:‏ وخسف القمر‏)‏ في إيراده لهذه الآية احتمالان، أحدهما‏:‏ أن يكون أراد أن يقال خسف القمر كما جاء في القرآن ولا يقال كسف، وإذا اختص القمر بالخسوف أشعر باختصاص الشمس بالكسوف‏.‏

والثاني أن يكون أراد أن الذي يتفق للشمس كالذي يتفق للقمر، وقد سمي في القرآن بالخاء في القمر فليكن الذي للشمس كذلك‏.‏

ثم ساق المؤلف حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة بلفظ ‏"‏ خسفت الشمس ‏"‏ وهذا موافق لما قال عروة، لكن روايات غيره بلفظ ‏"‏ كسفت ‏"‏ كثيرة جدا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِيَ أَدْنَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

الشرح‏:‏

قوله فيه ‏(‏ثم سجد سجودا طويلا‏)‏ فيه رد على من زعم أنه لا يسن تطويل السجود في الكسوف، وسيأتي ذكره في باب مفرد‏.‏

*3*باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ يخوف الله عباده بالكسوف، قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ سيأتي حديثه موصولا بعد سبعة أبواب‏.‏

ثم أورد المصنف حديث أبي بكرة من رواية حماد بن زيد عن يونس وفيه ‏"‏ ولكن يخوف الله بهما عباده ‏"‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ ولكن الله يخوف ‏"‏ وقد تقدم الكلام عليه في أول الكسوف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس‏:‏ يخوف الله بهما عباده‏)‏ أما رواية عبد الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أبواب عن أبي معمر عنه وليس فيها ذلك، لكنه ثبت من رواية عبد الوارث من وجه آخر أخرجه النسائي عن عمران بن موسى عن عبد الوارث وذكر فيه يخوف الله بهما عباده‏.‏

وقال البيهقي‏:‏ لم يذكره أبو معمر، وذكره غيره عن عبد الوارث‏.‏

وأما رواية شعبة فوصلها المصنف في الباب المذكور وليس فيها ذلك، وأما رواية خالد بن عبد الله فسبقت في أول الكسوف، وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها الطبراني من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال فيه ‏"‏ فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وتابعه أشعث‏)‏ يعني ابن عبد الملك الحمراني ‏(‏عن الحسن‏)‏ يعني في حذف قوله ‏"‏ يخوف الله بهما عباده ‏"‏ وقد وصل النسائي هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث عن الحسن وليس فيها ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال‏:‏ أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده‏)‏ في رواية غير أبي ذر ‏"‏ إن الله تعالى‏"‏‏.‏

وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي كما جزم به المزي‏.‏

وقال الدمياطي ومن تبعه‏:‏ هو ابن داود الضبي، والأول أرجح لأن ابن إسماعيل معروف في رجال البخاري دون ابن داود، ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهما‏.‏

وقد أخرجه الطبراني من رواية أبي الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن أصبغ من رواية سليمان بن حرب كلهم عن مبارك، وساق الحديث بتمامه، إلا أن رواية هدبة ليس فيها ‏"‏ يخوف الله بهما عباده‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع قوله ‏"‏ تابعه أشعث ‏"‏ في رواية كريمة عقب متابعة موسى، والصواب تقديمه لما بيناه من خلو رواية أشعث من قوله ‏"‏ يخوف الله بهما عباده‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يخوف‏)‏ فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر، وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي حيث قال ‏"‏ فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة ‏"‏ قالوا‏:‏ فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى، فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف، وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف‏.‏

ومما نقص ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة، وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين فقال‏:‏ هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله، أم كيف يظلم الكثير بالقليل، ولا سيما وهو من جنسه‏؟‏ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفا‏.‏

وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ ‏"‏ إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله، وأن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له ‏"‏ وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال‏:‏ إنها لم تثبت فيجب تكذيب ناقلها‏.‏

قال‏:‏ ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة‏.‏

قال ابن بزيزة‏:‏ هذا عجب منه، كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كري الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار، فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب‏.‏

والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضا، لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي، فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته‏.‏

ويؤيده قوله تعالى ‏(‏قلما تجلى ربه للجبل جعله دكا‏)‏ ا ه‏.‏

ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال‏:‏ هي أخوف لله منا‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله ‏"‏ يخوف الله بهما عباده ‏"‏ وليس بشيء صلى الله عليه وسلم لأن الله أفعالا على حسب العادة، وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض‏.‏

وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها‏.‏

وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى‏.‏

*3*باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف‏)‏ قال ابن المنير في الحاشية‏:‏ مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وان كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة‏.‏

ثم ساق المصنف حديث عائشة من رواية عمرة عنها، وإسناده كله مدنيون‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عائذا بالله من ذلك‏)‏ قال ابن السيد‏:‏ هو منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل كقولهم عوفي عافية‏.‏

أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه محذوف كأنه قال‏:‏ أعوذ بالله عائذا، ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه، وروي بالرفع أي أنا عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر كما سيأتي البحث فيه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بين ظهراني‏)‏ بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية و ‏"‏ الحجر ‏"‏ بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة بسكون الجيم قيل المراد بين ظهر الحجر والنون والياء زائدتان، وقيل بل الكلمة كلها زائدة، والمراد بالحجر بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول‏)‏ تقدم بيانه في رواية عروة، وأنه خطب وأمر بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك‏.‏

*3*باب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب طول السجود في الكسوف‏)‏ أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره، واستدل بعض المالكية عل ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله، وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه فهو فاسد الاعتبار، وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها بخلاف السجود، ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم‏.‏

وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله‏.‏

ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وقد تقدم من وجه آخر مختصرا، ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح الميم بلا واو وهو وهم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ركعتين في سجدة‏)‏ المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها، وبالركعتين الركوعان، وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس المتقدمتين في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين، ولو ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد‏.‏

فتعين تأويله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم جلس ثم جلى عن الشمس‏)‏ أي بين جلوسه في التشهد والسلام، فتبين قوله في حديث عائشة ‏"‏ ثم انصرف وقد تجلت الشمس‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال وقالت عائشة‏)‏ القائل هو ابن سلمة في نقدي، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية، ووهم من زعم أنه معلق فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول عائشة هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما سجدت سجودا قط كان أطول منها‏)‏ كذا فيه‏.‏

وفي رواية غيره ‏"‏ منه ‏"‏ أي من السجود المذكور، زاد مسلم فيه ‏"‏ ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه‏"‏، وتقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ ‏"‏ ثم سجد فأطال السجود ‏"‏ وفي أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله، وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ ‏"‏ ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود ‏"‏ ونحوه عنده عن أبي هريرة، وللشيخين من حديث أبي موسى ‏"‏ بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط ‏"‏ ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة ‏"‏ كأطول ما سجد بنا في صلاة قط ‏"‏ وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع، وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال‏:‏ لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع، وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ ‏"‏ وسجوده نحو من ركوعه ‏"‏ وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره ابن سريج ثم النووي، وتعقبه صاحب ‏"‏ المهذب ‏"‏ بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي ا ه‏.‏

ورد عليه في الأمرين معا فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه ‏"‏ ثم يسجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه ‏"‏ ثم ركع فأطال، ثم سجد ‏"‏ وقال النووي‏:‏ هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع، وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمرو أيضا ففيه ‏"‏ ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم سجد ‏"‏ لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح، ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا، وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية‏.‏

*3*باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة الكسوف جماعة‏)‏ أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم وبه قال الجمهور وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم‏)‏ وصله الشافعي وسعيد بن منصور جميعا عن سفيان ابن عيينة عن سليمان الأحول سمعت طاوسا يقول ‏"‏ كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات ‏"‏ وهذا موقوف صحيح، إلا أن ابن عيينة خولف فيه رواه ابن جريج عن سليمان فقال ‏"‏ ركعتين في كل ركعة أربع ركعات ‏"‏ أخرجه عبد الرزاق عنه، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن ابن جريج، لكن قال ‏"‏ سجدات ‏"‏ بدل ركعات، وهو وهم من غندر‏.‏

وروى عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال ‏"‏ رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في صفة زمزم‏)‏ كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهي معروفة‏.‏

وقال الأزهري‏:‏ الصفة موضع بهو مظلل‏.‏

وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة وهي جانب النهر ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجمع علي بن عبد الله بن عباس‏)‏ لم أقف على أثره هذا موصولا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصلى ابن عمرو‏)‏ يحتمل أن يكون بقية أثر على المذكور، وقد أخرج ابن أبي شيبة معناه عن ابن عمر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس‏)‏ كذا في الموطأ وفي جميع من أخرجه من طريق مالك، ووقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود ‏"‏ عن أبي هريرة ‏"‏ بدل ابن عباس وهو غلط قوله‏:‏ ‏(‏ثم سجد‏)‏ أي سجدتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول‏)‏ فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى، وسيأتي ذلك في باب مفرد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالوا يا رسول الله‏)‏ في حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن ‏"‏ فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه ‏"‏ فذكر نحو حديث ابن عباس، إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو العصر، فإن كان محفوظا فهي قصة أخرى، ولعلها القصة التي حكاها أنس وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر، وقد تقدم سياقه في ‏"‏ باب وقت الظهر إذا زالت الشمس ‏"‏ من كتاب المواقيت، لكن فيه ‏"‏ عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط حسب ‏"‏ وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود وذكر النساء، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رأيناك تناولت‏)‏ كذا للأكثر بصيغة الماضي‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ تناول ‏"‏ بصيغة المضارع بضم اللام وبحذف إحدى التاءين وأصله تتناول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم رأيناك كعكعت‏)‏ في رواية الكشميهني تكعكعت بزيادة تاء في أوله ومعناه تأخرت، يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه، قال الخطابي‏:‏ أصله تكععت فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات فأبدلوا من إحداها حرفا مكررا‏.‏

ووقع في رواية مسلم ‏"‏ ثم رأيناك كففت ‏"‏ بفاءين خفيفتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا‏)‏ ظاهره أنها رؤية عين فمنهم من حمله على أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها، وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر، ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة بلفظ ‏"‏ دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها ‏"‏ ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيها، ويؤيده حديث أنس الآتي في التوحيد ‏"‏ لقد عرضت على الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي ‏"‏ وفي رواية ‏"‏ لقد مثلت ‏"‏ ولمسلم ‏"‏ لقد صورت ‏"‏ ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الثقيلة لأنا نقول هو شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مرارا على صور مختلفة‏.‏

وأبعد من قال‏:‏ إن المراد بالرؤية رؤية العلم‏.‏

قال القرطبي‏:‏ لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها لا سيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا، فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكا خاصا به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولو أصبته‏)‏ في رواية مسلم ولو أخذته، واستشكل مع قوله ‏"‏ تناولت ‏"‏ وأجيب بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ، وقيل المراد تناولت لنفسي ولو أخذته لكم حكاه الكرماني وليس يجيد وقيل‏:‏ المراد بقوله تناولت أي وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرا على تحويله لكن لم يقدر لي قطفه، ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه‏.‏

ويدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة ‏"‏ أهوى بيده ليتناول شيئا ‏"‏ وللمصنف في حديث أسماء في أوائل الصلاة ‏"‏ حتى لو اجترأت عليها ‏"‏ وكأنه لم يؤذن له في ذلك فلم يجترئ عليه، وقيل الإرادة مقدرة، أي أردت أن أتناول ثم لم أفعل ويؤيده حديث جابر عند مسلم ‏"‏ ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن آخذ لا أفعل ‏"‏ ومثله للمصنف من حديث عائشة كما سيأتي في آخر الصلاة بلفظ ‏"‏ حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ‏"‏ ولعبد الرزاق من طريق مرسلة ‏"‏ أردت أن آخذ منها قطفا لأريكموه فلم يقدر ‏"‏ ولأحمد من حديث جابر ‏"‏ فحيل بيني وبينه ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى، والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى‏.‏

وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينفع نفسا إيمانها‏.‏

وقيل‏:‏ لأن الجنة جزاء الأعمال، والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة‏.‏

وحكى ابن العربي في ‏"‏ قانون التأويل ‏"‏ عن بعض شيوخه أنه قال‏:‏ معنى قوله ‏"‏ لأكلتم منه الخ ‏"‏ أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائما بحيث لا يغيب عن ذوقه‏.‏

وتعقب بأنه رأى فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال، والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإذا قطعت خلقت في الحال، فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاء، والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ بين سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأريت النار‏)‏ في رواية غير أبي ذر ‏"‏ ورأيت ‏"‏ ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه ‏"‏ عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النار فتأخر عن مصلاه حتى أن الناس ليركب بعضهم بعضا، وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه ‏"‏ ولمسلم من حديث جابر ‏"‏ لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها ‏"‏ وفيه ‏"‏ ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ‏"‏ وزاد فيه ‏"‏ ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه‏"‏، وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة ‏"‏ لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع‏)‏ المراد باليوم الوقت الذي هو فيه، أي لم أر منظرا مثل منظر رأيته اليوم، فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف، وقيل‏:‏ الكاف اسم والتقدير ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرا‏.‏

ووقع في رواية المستملي والحموي ‏"‏ فلم أنظر كاليوم قط أفظع‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ورأيت أكثر أهلها النساء‏)‏ هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد ‏"‏ تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ‏"‏ وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في كتاب الحيض، وقد تقدم في العيد الإلمام بتسمية القائل ‏"‏ أيكفرن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يكفرن بالله‏؟‏ قال يكفرن العشير‏)‏ كذا للجمهور عن مالك، وكذا أخرجه مسلم من رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، ووقع في موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال ‏"‏ ويكفرن العشير ‏"‏ بزيادة واو، واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه، فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك، وأطاق على الشذوذ غلطا، وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك لأن الجواب طابق السؤال وزاد، وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن والكافرة، فلما قيل ‏"‏ يكفرن بالله ‏"‏ فأجاب ‏"‏ ويكفرن العشير الخ ‏"‏ وكأنه قال‏:‏ نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره، لأن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان‏.‏

وقال ابن عبد البر وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل، لإحاطة العلم بأن من النساء يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود في الحديث خلافه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يكفرن العشير‏)‏ قال الكرماني‏:‏ لم يعد كفر العشير بالباء كما عدى الكفر بالله لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويكفرن الإحسان‏)‏ كأنه بيان لقوله ‏"‏ يكفرن العشير ‏"‏ لأن المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته، وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيمان، والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده، ويدل عليه آخر الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله‏)‏ بيان للتغطية المذكورة، و ‏"‏ لو ‏"‏ هنا شرطية لا امتناعية‏.‏

قال الكرماني‏:‏ ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتا على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور، والدهر منصوب على الظرفية، والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة في كفرانهن، وليس المراد بقوله ‏"‏ أحسنت ‏"‏ مخاطبة رجل بعينه، بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا، فهو خاص لفظا عام معنى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شيئا‏)‏ التنوين فيه للتقليل أي شيئا قليلا لا يوافق غرضها من أي نوع كان، ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه ‏"‏ وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمن أفشين، وإن سئلن بخلن، وإن سألن ألحفن، وإن أعطين لم يشكرن ‏"‏ الحديث وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته، ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من نصح أمته، وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم، ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه، وجواز الاستفهام عن علة الحكم، وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه، وتحريم كفران الحقوق‏.‏

ووجوب شكر المنعم‏.‏

وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة‏.‏

وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي، وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر‏.‏

*3*باب صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف‏)‏ أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال‏:‏ يصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين‏.‏

وفي المدونة‏:‏ تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة‏.‏

وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، والمشهور عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلي في حقهن بحكم المسجد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أسماء بنت أبي بكر‏)‏ هي جدة فاطمة وهشام لأبويهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأشارت أي نعم‏)‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ أن نعم ‏"‏ بنون بدل التحتانية، وقد تقدمت فوائده في ‏"‏ باب من أجاب الفتيا بالإشارة ‏"‏ من كتاب العلم وفي ‏"‏ باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل ‏"‏ من كتاب الطهارة، ويأتي الكلام على ما يتعلق بالقبر في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى‏.‏

قال الزين بن المنير‏:‏ استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفيه نظر لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة، لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات‏.‏

*3*باب مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أحب العتاقة‏)‏ بفتح العين المهملة ‏(‏في كسوف الشمس‏)‏ قيده اتباعا للسبب الذي ورد فيه، لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس - وهذا طرف منه - إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة، أو يكون زائدة اختصره، والأول أرجح فسيأتي في كتاب العتق من طريق عثام ابن علي عن هشام بلفظ ‏"‏ كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏لقد أمر‏)‏ في رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم‏"‏‏.‏

*3*باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة الكسوف في المسجد‏)‏ أورد فيه حديث عائشة من رواية عمرة عنها وقد تقدم قبل أربعة أبواب من هذا الوجه، ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد، لكنه يؤخذ من قولها فيه ‏"‏ فمر بين ظهراني الحجر ‏"‏ لأن الحجر بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لاصقة بالمسجد، وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى سعيد عن عمرة عند مسلم ولفظه ‏"‏ فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ‏"‏ الحديث، والمركب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدم في الباب الأول، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد ولم يصلها ظاهرا، وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد، ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء، والله أعلم‏.‏

*3*باب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته‏)‏ تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الباب الأول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رواه أبو بكرة والمغيرة‏)‏ تقدم حديثهما فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو موسى‏)‏ سيأتي حديثه في الباب الذي يليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وابن عباس‏)‏ تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وابن عمر‏)‏ تقدم حديثه في الباب الأول، وقد ذكر المصنف في الباب أيضا حديث أبي مسعود وفيه ذلك، وقد تقدم في الباب الأول أيضا من وجه آخر، وكذا حديث عائشة، وفي الباب مما لم يذكره عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره، وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره، فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة، وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيحب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏معمر عن الزهري وهشام‏)‏ ساقه على لفظ الزهري، وقد تقدمت رواية هشام مفردة في الباب الثاني، وتقدم الكلام عليه هناك‏.‏

وبين عبد الرزاق عن معمر أن في رواية هشام من الزيادة ‏"‏ فتصدقوا ‏"‏ وقد تقدم ذلك أيضا‏.‏