فصل: باب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي‏)‏ أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة قال الله تعالى ‏(‏فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي‏)‏ ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضا، قال ابن عبد البر‏:‏ لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى ‏(‏فمن تمتع بالعمرة إلى الحج‏)‏ أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، قال‏:‏ ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده، ومن التمتع فسخ الحج أيضا إلى العمرة انتهى‏.‏

وأما القران فوقع في رواية أبي ذر ‏"‏ الإقران ‏"‏ بالألف وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره، وصورته الإهلال بالحج والعمرة معا، وهذا لا خلاف في جوازه‏.‏

أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه‏.‏

وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء‏.‏

وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعا وفي جوازه اختلاف آخر، وظاهر تصرف المصنف إجازته، فإن تقدير الترجمة باب مشروعية التمتع إلخ، ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم التمتع إلخ فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ قَالَ عَقْرَى حَلْقَى أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ انْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا نرى إلا أنه الحج‏)‏ ، ولأبي الأسود عن عروة عنها كما سيأتي ‏"‏ مهلين بالحج ‏"‏ ولمسلم من طريق القاسم عنها ‏"‏ لا نذكر إلا الحج ‏"‏ وله من هذا الوجه ‏"‏ لبينا بالحج ‏"‏ وظاهره أن عائشة من غيرها من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج، لكن في رواية عروة عنها هنا ‏"‏ فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج ‏"‏ فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج وسيأتي في ‏"‏ باب الاعتمار بعد الحج ‏"‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها ‏"‏ فقال‏:‏ من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل ‏"‏ ولأحمد من طريق ابن شهاب عن عروة ‏"‏ فقال‏.‏

من شاء فليهل بعمرة، ومن شاء فليهل بحج ‏"‏ ولهذه النكتة أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس ‏"‏ كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ‏"‏ فأشار إلى الجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك، وأما عائشة نفسها فسيأتي في أبواب العمرة وفي حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث قالت ‏"‏ وكنت ممن أهل بعمرة ‏"‏ وسبق في كتاب الحيض من طريق ابن شهاب نحوه عن عروة، زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري ‏"‏ ولم أسق هديا ‏"‏ فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها أنها أهلت بالحج مفردا وتعقب بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة صريح، وأما قول الأسود وغيره عنها ‏"‏ لا نرى إلا الحج ‏"‏ فليس صريحا في إهلالها بحج مفرد فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها، وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابي كما أخرجه مسلم عنه، وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة ويحتمل في الجمع أيضا أن يقال‏:‏ أهلت عائشة بالحج مفردا كما فعل غيرها من الصحابة، وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه ‏"‏ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة ‏"‏ وعلى هذا يتنزل حديث عروة ‏"‏ ثم لما دخلت مكة وهي حائض فلم تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج ‏"‏ على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما قدمنا تطوفنا بالبيت‏)‏ أي غيرها لقولها بعده ‏"‏ فلم أطف ‏"‏ فإنه تبين به أن قولها ‏"‏ تطوفنا ‏"‏ من العام الذي أريد به الخاص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل‏)‏ أي من الحج بعمل العمرة، وهذا هو فسخ الحج المترجم به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونساؤه لم يسقن‏)‏ أي الهدي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأحللن‏)‏ أي وهي منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولهم مكة، وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك وأنها بكت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ‏"‏ كوني في حجك ‏"‏ فظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجعل عمرتها حجا ولهذا قالت ‏"‏ يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج ‏"‏ فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم‏.‏

وقال مالك ليس العمل على حديث عروة قديما ولا حديثا، قال ابن عبد البر‏:‏ يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حجا بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للصحابة‏.‏

واختلف في جوازه من بعدهم لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معني قوله ‏"‏ ارفضي عمرتك ‏"‏ أي اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة، ويؤيده قوله في رواية لمسلم ‏"‏ وأمسكي عن العمرة ‏"‏ أي عن أعمالها، وإنما قالت عائشة ‏"‏ وأرجع بحج ‏"‏ لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين، واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها ‏"‏ وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة ‏"‏ أخرجه أحمد، وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة، وتمسكوا في ذلك بقولها في الرواية المتقدمة ‏"‏ دعي عمرتك ‏"‏ في رواية ‏"‏ ارفضي عمرتك ‏"‏ ونحو ذلك‏.‏

واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفردا كما فعلت عائشة، لكن في رواية عطاء عنها ضعف، والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر ‏"‏ أن عائشة أهلت بعمرة، حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أهلي بالحج، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال‏:‏ قد حللت من حجك وعمرتك، قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال فأعمرها من التنعيم ‏"‏ ولمسلم من طريق طاوس عنها ‏"‏ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك ‏"‏ فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله ‏"‏ قد حللت من حجك وعمرتك ‏"‏ وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة‏.‏

وقد وقع في رواية لمسلم ‏"‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه ‏"‏ وسيأتي الكلام على قصة صفية في أواخر الحج وعلى ما في قصة اعتمار عائشة من الفوائد في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأرجع أنا بحجة‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ وأرجع لي بحجة‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر‏)‏ كذا فيه هنا، وسيأتي في حجة الوداع بلفظ ‏"‏ فلم يحلوا ‏"‏ بزيادة فاء وهو الوجه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الحكم‏)‏ هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغرا الفقيه الكوفي، وعلي بن الحسين هو زين العابدين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شهدت عثمان وعليا‏)‏ سيأتي في آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما‏)‏ أي بين الحج والعمرة ‏(‏فلما رأى علي‏)‏ في رواية سعيد بن المسيب ‏"‏ فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ إلا أن تنهى ‏"‏ بحرف الاستثناء، زاد مسلم من هذا الوجه ‏"‏ فقال عثمان دعنا عنك‏.‏

قال‏:‏ إني لا أستطيع أن أدعك ‏"‏ وقوله ‏"‏ وأن يجمع بينهما ‏"‏ يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نهي عن التمتع والقران معا، ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا، ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج، وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ ‏"‏ نهى عثمان عن التمتع ‏"‏ وزاد فيه ‏"‏ فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان، فقال له علي‏:‏ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع‏؟‏ قال‏:‏ بلى ‏"‏ وله من وجه آخر ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا ‏"‏ زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان قال ‏"‏ أجل، ولكنا كنا خائفين ‏"‏ قال النووي‏:‏ لعله أشار إلى عمرة القضية سنة سبع، لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة وحدها‏.‏

قلت‏:‏ هي رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك، والتمتع إنما كان في حجة الوداع وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين ‏"‏ كنا آمن ما يكون الناس ‏"‏ وقال القرطبي‏:‏ قوله ‏"‏ خائفين ‏"‏ أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع، كذا قال؛ وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده‏.‏

ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره صلى الله عليه وسلم فسخ إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج، وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج، وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين، أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم، وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضا، ثم أراد صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما كنت لأدع إلخ‏)‏ زاد النسائي والإسماعيلي ‏"‏ فقال عثمان‏:‏ تراني أنهى الناس وأنت تفعله‏؟‏ فقال‏:‏ ما كنت أدع‏"‏‏.‏

وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين، والبيان بالفعل مع القول، وجواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل فالأفضل كما وقع لعمر، لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول فقال‏:‏ وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة، قال البغوي‏:‏ ثم صار إجماعا‏.‏

وتعقب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه لأن الحنفية يخالفون فيه‏.‏

وإن كان المراد به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه، ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به، ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان في ‏"‏ شرح السنة ‏"‏‏:‏ هذا خلاف علي وأكثر الصحابة على الجواز، واتفقت عليه الأئمة بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود، والظاهر أن عثمان ما كان يبطله إنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه، وإذا كان ذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك فإن الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل باق والله أعلم‏.‏

وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ

الشرح‏:‏

عن ابن عباس قال ‏(‏كانوا يرون أن العمرة‏)‏ بفتح أوله أي يعتقدون، والمراد أهل الجاهلية‏.‏

ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال ‏"‏ والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون ‏"‏ فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أفجر الفجور‏)‏ هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويجعلون المحرم صفر‏)‏ كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين، قال النووي‏:‏ كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا لأنه مصروف بلا خلاف، يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف‏.‏

وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه لكن في ‏"‏ المحكم ‏"‏ كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له‏:‏ إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما‏؟‏ قال‏:‏ المعرفة والساعة‏.‏

وفسره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة انتهى‏.‏

وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة، ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم ‏"‏ صفرا ‏"‏ بالألف‏.‏

وأما جعلهم ذلك فقال النووي‏:‏ قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض، فضللهم الله في ذلك فقال ‏(‏إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا‏)‏ الآية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويقولون إذا برأ الدبر‏)‏ بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج، و قوله‏:‏ ‏(‏وعفا الأثر‏)‏ أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور‏.‏

وفي سنن أبي داود و ‏"‏ عفا الوبر ‏"‏ أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال، وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع، ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر - مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم - أنهم لما جعلوا المحرم صفرا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر، العمرة عندهم في غير أشهر الحج، وأما تسمية الشهر صفرا فقال رؤبة أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيتركون منازلهم صفرا أي خالية من المتاع، وقيل لإصفار أماكنهم من أهلها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قدم النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ كذا في الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب، وقد أخرجه المصنف في ‏"‏ أيام الجاهلية ‏"‏ عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ ‏"‏ فقدم ‏"‏ بزيادة فاء وهو الوجه، وكذا أخرجه مسلم من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن وهيب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صبيحة رابعة‏)‏ أي يوم الأحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مهلين بالحج‏)‏ في رواية إبراهيم بن الحجاج ‏"‏ وهم يلبون بالحج ‏"‏ وهي مفسرة لقوله مهلين، واحتج به من قال كان حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، وأجاب من قال كان قارنا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم‏)‏ أي لما كانوا يعتقدونه أولا‏.‏

وفي رواية إبراهيم بن الحجاج ‏"‏ فكبر ذلك عندهم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أي الحل‏)‏ كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، ووقع في رواية الطحاوي ‏"‏ أي الحل نحل‏؟‏ قال‏:‏ الحل كله‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ

الشرح‏:‏

حديث أبي موسى ‏"‏ قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل ‏"‏ هكذا أورده مختصرا‏.‏

وقد تقدم تاما مشروحا قبل بباب‏.‏

ووقع للكشميهني ‏"‏ فأمره بالحل ‏"‏ على الالتفات‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

الشرح‏:‏

حديث حفصة ‏"‏ أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ‏"‏ الحديث، لم يقع في رواية مسلم قوله ‏"‏ بعمرة ‏"‏ وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم، واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها ولم تحل من عمرتك، والجواب أن المراد قولها بعمرة أي إن إحرامهم بعمرة كان سببا لسرعة حلهم، واستدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه، لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى، وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث الباب، وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما، ويؤيده قوله في حديث عائشة أول حديث الباب ‏"‏ فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل ‏"‏ والأحاديث بذلك متضافرة وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج، وهو مشكل عليه لأنه يقول إن حجه كان مفردا‏.‏

وقال بعض العلماء‏.‏

ليس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث انفصال، لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدي لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنا عنده، وجنح الأصيلي وغيره إلى توهيم مالك في قوله ‏"‏ ولم تحل أنت من عمرتك ‏"‏ وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره، وتعقبه ابن عبد البر - على تقدير تسليم انفراده - بأنها زيادة حافظ فيجب قبولها، على أنه لم ينفرد، فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهى‏.‏

ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخاري من رواية موسى بن عقبة والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونها، ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين ‏"‏ فلا أحل حتى أحل من الحج ‏"‏ ولا تنافي هذه رواية مالك لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر، فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كما سيأتي، لأن قول حفصة ‏"‏ ولم تحل من عمرتك ‏"‏ وقوله هو ‏"‏ حتى أحل من الحج ‏"‏ ظاهر في أنه كان قارنا‏.‏

وأجاب من قال كان مفردا عن قوله ‏"‏ ولم تحل من عمرتك ‏"‏ بأجوبة‏:‏ أحدها قاله الشافعي معناه ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة، بدليل قوله ‏"‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ‏"‏ وقيل معناه ولم تحل من حجك بعمرة كما أمرت أصحابك، قالوا وقد تأتي ‏"‏ من ‏"‏ بمعنى الباء كقوله عز وجل ‏(‏يحفظونه من أمر الله‏)‏ أي بأمر الله، والتقدير ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك، وقيل ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره فقالت لم لم تحل أنت أيضا من عمرتك‏؟‏ ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف‏.‏

والذي تجتمع به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا، وقد تقدم حديث عمر مرفوعا ‏"‏ وقل عمرة في حجة ‏"‏ وحديث أنس ‏"‏ ثم أهل بحج وعمرة ‏"‏ ولمسلم من حديث عمران بن حصين ‏"‏ جمع بين حج وعمرة ‏"‏ ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعا ‏"‏ أني سقت الهدي وقرنت ‏"‏ وللنسائي من حديث علي مثله، ولأحمد من حديث سراقة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع ‏"‏ وله من حديث أبي طلحة ‏"‏ جمع بين الحج والعمرة ‏"‏ وللدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعا مثله، وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة أنس ‏"‏ أنه سمعهم يصرخون بهما جميعا ‏"‏ أثبت من رواية من روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك، فالاختلاف فيه على أنس نفسه، قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى قولها ‏"‏ ولم تحل أنت من عمرتك ‏"‏ أي من إحرامك كما تقدم، وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ ‏"‏ صلى في هذا الوادي وقال عمرة في حجة ‏"‏ قال‏:‏ وهؤلاء أكثر عددا ممن رواه ‏"‏ وقل عمرة في حجة ‏"‏ فيكون إذنا في القران لا أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم في حال نفسه، وعن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران بدليل روايته الأخرى ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر ‏"‏ وروايته الأخرى ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم تمتع ‏"‏ فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك، وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة علي وقد رواها أنس يعني كما تقدم في هذا الباب وجابر كما أخرجه مسلم وليس فيها لفظ ‏"‏ وقرنت ‏"‏ وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت ‏"‏ لقد علم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها في حجته ‏"‏ أخرجه أبو داود‏.‏

وقال البيهقي تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذا، وقد رواه منصور عن مجاهد بلفء ‏"‏ فقالت ما اعتمر في رجب قط ‏"‏ وقال هذا هو المحفوظ يعني كما سيأتي في أبواب العمرة، ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا وقال زكريا عن أبي إسحاق عن البراء، ثم روى حديث جابر ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن منها عمرة ‏"‏ يعني بعدما هاجر، وحكي عن البخاري أنه أعله لأنه من رواية زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر عن أبيه عنه، وزيد ربما يهم في الشيء، والمحفوظ عن الثوري مرسل، والمعروف عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج خالصا، ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن عائشة وأعله بداود العطار وقال إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله ولم يذكر ابن عباس، ثم روى حديث الصبي بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معا فأنكر عليه، فقال له عمر ‏"‏ هديت لسنة نبيك ‏"‏ الحديث وهو في السنن وفيه قصة، وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسف‏.‏

وقال النووي‏:‏ الصواب الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج، ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سننه عندنا، ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفصل من القران، كذا قال والخلاف ثابت قديما وحديثا، أما قديما فالثابت عن عمر أنه قال ‏"‏ إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفرا ‏"‏ وعن ابن مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وأما حديثا فقد صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة‏.‏

وقال صاحب الهداية من الحنفية‏:‏ الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا فبهذا قال إن الإفراد أفضل، ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين فهو أفضل لكونه أكثر عملا‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ اختلفت الرواية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما، والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعا، ثم رجح بأنه كان أفرد الحج، وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية، وقد بسط الشافعي القول فيه في ‏"‏ اختلاف الحديث ‏"‏ وغيره ورجح أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر ما يؤمر به فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا، ورجحوا الإفراد أيضا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل، وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد، وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع بينهما حتى فعله علي لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران انتهى‏.‏

وهذا ينبني على أن دم القران دم جبران وقد منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب كالأضحية، ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه، ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء قاله الطحاوي‏.‏

وقال عياض نحو ما قال الخطابي وزاد‏:‏ وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما رواية من روى متمتعا فمعناه أمر به لأنه صرح بقوله ‏"‏ ولولا أن معي الهدي لأحللت ‏"‏ فصح أنه لم يتحلل‏.‏

وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له ‏"‏ قل عمرة في حجة ‏"‏ انتهى‏.‏

وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سيق إليه قديما ابن المنذر وبينه ابن حزم في ‏"‏ حجة الوداع ‏"‏ بيانا شافيا ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره، ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روي عنه القران أراد ما استقر عليه أمره، ويترجح رواية من روى القران بأمور‏:‏ منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره، وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك‏:‏ فأشهر من روي عنه الإفراد عائشة وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم، وابن عمر وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج كما سيأتي في أبواب الهدي، وثبت أنه جمع بين حج وعمرة ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسيأتي أيضا، وجابر وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضا‏.‏

وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه، وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت، بل صح عنه أنه قال ‏"‏ قرنت ‏"‏ وصح عنه أنه قال ‏"‏ لولا أن معي الهدي لأحللت ‏"‏ وأيضا فإن من روي عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف بخلاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي التعارض، ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدم، ومن روي عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين، ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه بصورة القران لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج وهذه إحدى صور القران، وأيضا فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد والتمتع وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارنا، ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي ومن المتأخرين تقي الدين السبكي وبحث مع النووي في اختياره أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستندا إلى أنه صلى الله عليه وسلم اختار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب، وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه صلى الله عليه وسلم في عمره الثلاث فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيها وعمرة القضية التي بعدها وعمرة الجعرانة، ولو كان أراد باعتماره عمرة حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة‏.‏

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه صلى الله عليه وسلم تمناه فقال ‏"‏ لولا أني سقت الهدي لأحللت ‏"‏ ولا يتمنى إلا الأفضل، وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه، وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه‏.‏

وقال ابن قدامة يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران‏.‏

وقال من رجح القران‏.‏

هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما، وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه، وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد، وعن أحمد‏:‏ من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه، زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد أفضل له قال‏:‏ وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقة فيكون أعظم أجرا ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنا كالطحاوي وابن حبان وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية، ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتي في أبواب الهدي بلفظ ‏"‏ فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج‏.‏

وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن يكون من إنكاره كونه نقل أنه أهل بهما معا وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر لكن جزمه بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح، وقيل أهل أولا بالحج مفردا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم، ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب وغيره من سوق الهدي فاستمر معتمرا إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما جميعا، وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولا وآخرا، وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى‏.‏

وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر في تلك السنة وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردا‏.‏

والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهل بهما في أول الحال، ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فيجتمع القولان كما تقدم والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم تحلل‏)‏ بكسر اللام الأولى أي لم تحل، وإظهار التضعيف لغة معروفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لبدت‏)‏ بتشديد الموحدة أي شعر رأسي، وقد تقدم بيان التلبيد، وهو أن يجعل فيه شيء ليلتصق به، ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلا أحل حتى أنحر‏)‏ يأتي الكلام عليه في الحديث السابع‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو جمرة‏)‏ بالجيم والراء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تمتعت فنهاني ناس‏)‏ لم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن ابن الزبير وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن جابر، ونفل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر، ووافقه علقمة وإبراهيم‏.‏

وقال الجمهور لا اختصاص لذلك للحصر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأمرني‏)‏ أي أن أستمر على عمرتي، ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة ‏"‏ فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعمرة متقبلة‏)‏ في رواية النضر عن شعبة كما سيأتي في أبواب الهدي ‏"‏ متعة متقبلة ‏"‏ وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عمرة متقبلة، وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال سنة أبي القاسم‏)‏ هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه سنة، ويجوز فيه النصب أي وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص‏.‏

وفي رواية النضر ‏"‏ فقال‏:‏ الله أكبر، سنة أبي القاسم ‏"‏ وزاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال لي‏)‏ أي ابن عباس ‏(‏أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي‏)‏ أي نصيبا‏.‏

‏(‏قال شعبة فقلت‏)‏ يعني لأبي جمرة ‏(‏ولم‏)‏ ‏؟‏ أي استفهمه عن سبب ذلك ‏(‏فقال للرؤيا‏)‏ أي لأجل الرؤيا المذكورة‏.‏

ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره، وفرح العالم بموافقته الحق، والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي، وعرض الرؤيا على العالم، والتكبير عند المسرة، والعمل بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلَّا هَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أبو شهاب‏)‏ هو الأكبر واسمه موسى بن نافع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حجك مكيا‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ حجتك مكية ‏"‏ يعني قليلة الثواب لقلة مشقتها‏.‏

وقال ابن بطال معناه أنك تنشئ حجك من مكة كما ينشئ أهل مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فدخلت على عطاء‏)‏ أي ابن أبي رباح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يوم ساق البدن معه‏)‏ بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة وذلك في حجة الوداع، وقد رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ ‏"‏ عام ساق الهدي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال لهم أحلوا من إحرامكم إلخ‏)‏ أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقصروا‏)‏ إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج فأخر الحلق لأن بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واجعلوا التي قدمتم بها متعة‏)‏ أي اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة‏.‏

ووقع في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم ‏"‏ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة ‏"‏ ونحوه في رواية الباقر عن جابر في الخبر الطويل عند مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي إلخ‏)‏ فيه ما كان عليه عليه السلام من تطييب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يحل مني حرام‏)‏ بكسر حاء يحل أي شيء حرام، والمعنى لا يحل مني ما حرم علي، ووقع في رواية مسلم ‏"‏ لا يحل مني حراما ‏"‏ بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك مني شيئا حراما حتى يبلغ الهدي محله، أي إذا نحر يوم منى‏.‏

واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، وقد تقدم حديث حفصة نحوه، ويأتي حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ ‏"‏ من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر ‏"‏ وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه، ولا يخفى ما فيه‏.‏

قلت‏:‏ فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة وبالله التوفيق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قاله أبو عبد الله‏)‏ هو المصنف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا‏)‏ أي لم يرو حديثا مرفوعا إلا هذا الحديث، قال مغلطاي‏:‏ كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصل العلم‏.‏

قلت‏:‏ إذا كان موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه‏.‏

ثم كلام مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق، وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل حيث قال فيه ‏"‏ أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا إلى يوم التروية وأهلوا بالحج ‏"‏ ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على جواب سؤاله ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير، وينبغي أن يكون محل ذلك لائقا بحال السائل‏.‏

ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني أحاديث هذا الباب، فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به، فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد، وحديث علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران، وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ، وكذا حديث أبي موسى وجابر، وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي، وكذا حديث جابر، وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر أيضا‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*باب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لبى بالحج وسماه‏)‏ أورد فيه حديث جابر مختصرا من طريق مجاهد عنه وهو بين فيما ترجم له، ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة‏.‏

وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة‏.‏

*3*باب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ كذا في رواية أبي ذر، وسقط لغيره ‏"‏ على عهد إلخ ‏"‏ ولبعضهم ‏"‏ باب ‏"‏ بغير ترجمة، وكذا ذكره الإسماعيلي، والأول أولى‏.‏

وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني مطرف‏)‏ هو ابن عبد الله بن الشخير، ورجال الإسناد كلهم بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمران‏)‏ هو ابن حصين الخزاعي، ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف ‏"‏ بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال‏:‏ إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك ‏"‏ فذكر الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونزل القرآن‏)‏ أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى ‏(‏فمن تمتع بالعمرة إلى الحج‏)‏ الآية‏.‏

ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ ‏"‏ ولم ينزل فيه القرآن ‏"‏ أي بمنعه، وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ ‏"‏ ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله ‏"‏ وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف ‏"‏ ولم ينزل فيه القرآن بحرمة ‏"‏ وله من طريق أبي العلاء عن مطرف ‏"‏ فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه ‏"‏ وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام ‏"‏ تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء ‏"‏ وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ ‏"‏ أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال رجل برأيه ما شاء‏)‏ وفي رواية أبي العلاء ‏"‏ ارتأى كل امرئ بعدما شاء أن يرتئي ‏"‏ قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل، وحكى الحميدي أنه وقع البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمر، أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره ‏"‏ ارتأى رجل برأيه ما شاء ‏"‏ يعني عمر، كذا في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، وأغرب الكرماني فقال‏:‏ ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان، وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك، وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك، ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك، والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك، وفي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر، ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج‏.‏

وفي رواية له أيضا ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر ‏"‏ وفي رواية له ‏"‏ جمع بين حج وعمرة ‏"‏ ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس، وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى‏.‏

وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله ‏"‏ ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص‏.‏

*3*باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قول الله تعالى‏:‏ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام‏)‏ أي تفسير قوله، وذلك في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها ‏(‏فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي‏)‏ إلى أن قال ‏(‏ذلك‏)‏ ‏.‏

واختلف السلف في المراد بحاضري المسجد فقال نافع والأعرج‏:‏ هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه‏.‏

وقال طاوس وطائفة‏:‏ هم أهل الحرم وهو الظاهر‏.‏

وقال مكحول‏:‏ من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم‏.‏

وقال في الجديد‏:‏ من كان من مكة على دون مسافة القصر، ووافقه أحمد‏.‏

وقال مالك‏:‏ أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أبو كامل‏)‏ وصله الإسماعيلي قال ‏"‏ حدثنا القاسم المطرز حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل ‏"‏ فذكره بطوله لكنه قال ‏"‏ عثمان بن سعد ‏"‏ بدل عثمان بن غياث وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة، لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف، وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد، ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري قال‏:‏ فأظن البخاري أخذه عن مسلم لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم، كذا قال وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه، ويحتمل أيضا أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نجد له ذكرا في كتابه غير هذا الموضع‏.‏

وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد والبراء بالتشديد نسبة له إلى بري السهام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما قدمنا مكة‏)‏ أي قربها لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة‏)‏ الخطاب بذلك لمن كان أهل بالحج مفردا كما تقدم واضحا عن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏طفنا‏)‏ في رواية الأصيلي ‏"‏ فطفنا ‏"‏ بزيادة فاء وهو الوجه، ووجه الأول بالحمل على الاستئناف أو هو جواب لما وقال جملة حالية وقد مقدرة فيها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونسكنا المناسك‏)‏ أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأتينا النساء‏)‏ المراد به غير المتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عشية التروية‏)‏ أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة، وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية، وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقد تم حجنا‏)‏ للكشميهني ‏"‏ وقد ‏"‏ بالواو‏.‏

ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس، ومن هنا إلى أوله مرفوع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصيام ثلاثة أيام في الحج‏)‏ سيأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة فإن لم يفعل صام أيام مني أي الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام التشريق، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم، ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم‏)‏ كذا أورده ابن عباس، وهو تفسير منه للرجوع في قوله تعالى ‏(‏إذا رجعتم‏)‏ ويوافقه حديث ابن عمر الأتي في ‏"‏ باب من ساق البدن معه ‏"‏ من طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا ‏"‏ قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل ‏"‏ إلى أن قال ‏"‏ فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ‏"‏ وهذا قول الجمهور، وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة، وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج، ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء وبه قال إسحاق بن راهويه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الشاة تجزي‏)‏ أي عن الهدي، وهي جملة حالية وقعت بدون واو وسيأتي في أبواب الهدي بيان ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بين الحج والعمرة‏)‏ بيان للمراد بقوله ‏"‏ فجمعوا النسكين ‏"‏ وهو بإسكان السين قال الجوهري النسك بالإسكان العبادة وبالضم الذبيحة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن الله أنزله‏)‏ أي الجمع بين الحج والعمرة وأخذ بقوله‏:‏ ‏(‏فمن تمتع بالعمرة إلى الحج‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسنه نبيه‏)‏ أي شرعه حيث أمر أصحابه به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غير أهل مكة‏)‏ بنصب غير ويجوز كسره، وذلك إشارة إلى التمتع، وهذا مبني على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم وهو قول الحنفية، وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع وهو الفدية فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة، وأجاب الكرماني بجواب ليس طائلا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏التي ذكر الله‏)‏ أي بعد آية التمتع حيث قال ‏(‏الحج أشهر معلومات‏)‏ وقد تقدم نقل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمن تمتع في هذه الأشهر‏)‏ ليس لهذا القيد مفهوم لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعا ولا دم عليه وكذلك المكي عند الجمهور، وخالفه فيه أبو حنيفة كما تقدم والله أعلم‏.‏

ويدخل في عموم قوله ‏"‏ فمن تمتع ‏"‏ من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها وبه قال الحسن البصري، وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط، والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والجدال المراء‏)‏ روى ابن أبي نسيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال ‏"‏ ولا جدال في الحج‏:‏ تماري صاحبك حتى تغضبه ‏"‏ وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله، ومن طريق عكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس‏.‏

وأخرج من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ ولا جدال في الحج ‏"‏ قال‏:‏ قد استقام أمر الحج‏.‏

ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال‏:‏ قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة‏.‏

*3*باب الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الاغتسال عند دخول مكة‏)‏ قال ابن المنذر‏:‏ الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية‏.‏

وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء‏.‏

وفي ‏"‏ الموطأ ‏"‏ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه‏.‏

وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم يبيت بذي طوى‏)‏ بضم الطاء وبفتحها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويغتسل‏)‏ أي به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يفعل ذلك‏)‏ يحتمل أن الإشارة به إلى الفعـل الأخير وهو الغسل وهو مقصود الترجمة، ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر، فسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط مرفوعا من رواية أخرى عن ابن عمر، تقدم الحديث بأتم من هذا في ‏"‏ باب الإهلال مستقبل القبلة‏"‏‏.‏

*3*باب دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا

بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طِوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب دخول مكة نهارا أو ليلا‏)‏ أورد فيه حديث ابن عمر في المبيت بذي طوى حتى يصبح، وهو ظاهر في الدخول نهارا، وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ ‏"‏ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ‏"‏ وأما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث محرش الكعبي، وترجم عليه النسائي ‏"‏ دخول مكة ليلا ‏"‏ وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال‏:‏ كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا‏.‏

وأخرج عن عطاء‏:‏ إن شئتم فادخلوا ليلا، إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس انتهى، وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نهارا‏.‏

*3*باب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أين يدخل مكة‏)‏ أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ‏"‏ أخرجه عن إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عنه، وليس هو في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ ولا رأيته في ‏"‏ غرائب مالك للدارقطني ‏"‏ ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى، وقد تابع إبراهيم بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر البرمكي، وقد عز على الإسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن ناجية عن البخاري مثله وزاد في آخره ‏"‏ يعني ثنيتي مكة ‏"‏ وهذه الزيادة قد أخرجها أيضا أبو داود حيث أخرج الحديث عن عبد الله بن جعفر البرمكي عن معن بن عيسى مثله، وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق أخرى عن نافع وسياقه أبين من سياق مالك‏.‏

*3*بَاب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ كَانَ يُقَالُ هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ وَمَا أُبَالِي كُتُبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏من كداء‏)‏ بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد‏.‏

لا يصرف‏.‏

وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة، وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الثنية السفلى‏)‏ ذكر في ثاني حديثي الباب ‏"‏ وخرج من كدا ‏"‏ وهو بضم الكاف مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أعلى مكة‏)‏ كذا رواه أبو أسامة فقلبه، والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام‏:‏ ‏"‏ دخل من كداء من أعلى مكة ‏"‏ ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة، فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال هشام‏)‏ هو ابن عروة بالإسناد المذكور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان عروة يدخل من كلتيهما‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ على ‏"‏ بدل من‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأكثر ما يدخل من كدا‏)‏ بالضم والقصر للجميع وكذا في رواية حاتم ووهيب وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكانت أقربهما إلى منزله‏)‏ فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير، قال عياض والقرطبي وغيرهما‏:‏ اختلف في ضبط كداء وكدا فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر وقيل بالعكس‏.‏

قال النووي‏:‏ وهو غلط‏.‏

قالوا‏:‏ واختلف في المعني الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه فقيل‏:‏ ليتبرك به كل من في طريقه، فذكر شيئا مما تقدم في العيد وقد استوعبت ما قيل فيه هناك، وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا والله أعلم‏.‏

وقيل‏:‏ الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه، وقيل‏:‏ لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها، وقيل‏:‏ لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها متخفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل‏:‏ لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك، والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعباس‏:‏ لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء، فقلت ما هذا‏؟‏ قال شيء طلع بقلبي وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا، قال العباس‏:‏ فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل وللبيهقي من حديث ابن عمر قال ‏"‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر‏:‏ كيف قال حسان‏؟‏ فأنشده‏:‏ عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء فتبسم وقال‏:‏ ادخلوها من حيث قال حسان‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ حكى الحميدي عن أبي العباس العذري أن بمكة موضعا ثالثا يقال لها كدي وهو بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن، قال المحب الطبري‏:‏ حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة، قال‏:‏ وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن‏.‏

‏(‏تنبيهات‏)‏ ‏:‏ أولها محمود في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان، وعمرو في الطريق الثالثة هو ابن الحارث، وأحمد في أول الإسناد لم أره منسوبا في شيء من الروايات، وقد تقدم في أوائل الحج أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى فيشبه أن يكون هو المذكور هنا، وحاتم في الطريق الثالثة هو ابن إسماعيل‏.‏

‏(‏التنبيه الثاني‏)‏ ‏:‏ اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله، وأورد البخاري الوجهين مشيرا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لأن الذي وصله حافظ وهو ابن عيينة وقد تابعه ثقتان، ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولا‏.‏

‏(‏الثالث‏)‏ ‏:‏ وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب ‏"‏ قال أبو عبد الله‏:‏ كداء وكدا موضعان ‏"‏ والمراد بأبي عبد الله المصنف، وهذا تفسير غير مفيد فمعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق، وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما‏.‏