فصل: المقدمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد


بسم الله الرحمن الرحيم

.المقدمة:

الحمد لله الذي شيّد أركان الدين بأقوال وأفعال العلماء العاملين، ونصر شريعة سيد المرسلين بفتاوى ورثته صلى الله عليه وآله وسلم من الفحول المنقحين، وجعلها شموسا وأقمارا يستضيئ بها من بعدهم من سائر المسلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين والمرسلين القائل: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»، وعلى آله الذين هم أمان لأهل الأرض أجمعين، وأصحابه المجتهدين المخلصين، وعلينا معهم إلى يوم الدين.
(أما بعد): فإنّ فتاوى الشيخ الإمام عبد الرحمن بن زياد الزبيدي، مفتى الديار اليمنية من أصح الفتاوى وأجمعها، فاستعنت بالله في تلخيصها بأوجز عبارة وأدنى إشارة حسب فهمي القاصر وذهني الفاتر، وذكرت ما حضرني حال الكتابة، مما خالفه أو وافقه فيه الشيخ ابن حجر المكي في كتبه أو فتاويه، لكونه معتمد الفتاوى عند أهل حضرموت خصوصا بل وسائر قطر اليمن عموما، فلا يقدمون أحدا عليه وإن خالفه جُلّ معاصريه، كما حرره سلفنا وقرّره، وقد أذكر غيره من المشايخ حسب التيسير، وأرجو من الله سبحانه إصلاح النية والقبول، وممن وقف على ذلك أن يصلح الخلل، فأقول وبالله أستعين:

.الطهارة:

(مسألة): ماء الطلّ والندى مطلق لشمول اسم المطهر لهما، وقول ابن العماد: إنه نفس دابة في البحر مردود. قلت: وافقه ابن حجر اهـ.
(مسألة): المعتمد أن الماء الداخل إلى الفم بعد غسل طرفي الشفتين عن الفرض مستعمل كما في الخادم في سنن الوضوء، وما في العباب من عدم الاستعمال مرجوح، وسبقه إليه الخادم في بعض المواضع. قلت: وافقه ابن حجر و (م ر).
(مسألة): يعفى عما يشق الاحتراز عنه من قليل قيء الصبي بالنسبة للمرضعة لا عن قليل بوله وغائطه، إذ الابتلاء بإرضاعه أقوى منه بحمله.
(مسألة): الماء القليل الجاري الذي كثر اغتراف الناس منه لا يحكم باستعماله ولا بنجاسته بتوهم نجاسة أيدي المغترفين منه، وإن كان المغترف جنباً أو ذا حدث، بل إن تيقن وقوع نجاسة وجرت بجري الماء فما قبلها طاهر، والجرية التي تعقب النجاسة لها حكم الغسالة.
(مسألة): الماء الذي يدخل الإسكافي فيه النعال محكوم بطهارته ما لم يتحقق نجاسته تغليباً للأصل، ولو عرفت الرجل المتنجسة هي أو نعلها بطين الشارع المعفوّ عنه وانتشر عرقها عفي عنه، كما لو عرق محل الاستنجاء، بخلاف النعل المتنجسة بغير ذلك فينجس ما تحقق إصابته محل النجاسة.
(مسألة): يعفى عن ذرق الطيور وروث الفيران الذي تعمّ به البلوى في المياه القليلة والمساجد وغيرها، إذ العفو دائر مع عموم البلوى وهو موجود في ذلك.

.النجاسات:

(مسألة): ما ارتفعت إليه الخمر من أجزاء الدنّ بغير الغليان نجس، فلو صب عليه خمر حتى غمر موضع الارتفاع ففيه ثلاثة آراء: تظهر مطلقاً، وتقييد من قيد قبل جفاف الموضع هو لتحقق الانغمار. لا تطهر مطلقاً وإليه ميل الشيخ زكريا في شرح البهجة، التفصيل بين ما قبل الجفاف وبعده وهو الحقيقي بالاعتماد، لأنه قبل الجفاف في معنى المائع فهو ملحق به، فأشبه ما لو صب خمر على خمر، وما بعد الجفاف لا يلحق بالمائع، فأشبه النجاسة الجامدة بإناء صب عليه خمر ثم تخلل فهو نجس، ومنه يؤخذ أنه لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه، وصب فيه خمر أخرى بعد جفافه أنها لا تطهر، قلت: رجح ابن حجر في الفتاوى الطهارة إذا غمر المحل فيهما مطلقاً قبل الجفاف أو بعده انتهى.
(مسألة): شعر الحيوان وعظمه الذي لم يعلم أهو من مأكول أو غيره، أو أخذ بعد ذكاته أو موته طاهر، لأنا تيقنا طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهر، واحتمال كونه من مغلظ أو حيوان ولد ميتاً في غاية الندور. قلت: وافقه ابن حجر في الفتاوى، وخالفه أبو حميش اهـ.
(مسألة): الزباد طاهر ويصح بيعه، ويعفى عن يسير شعر الحيوان المختلط به. قلت: وافقه ابن حجر وغيره انتهى.
(مسألة): الخلاف في وجوب الاستعانة بنحو الأشنان في غسل النجاسة وندبها منتشر، والمعتمد الذي يقتضيه النقل، الدليل وجوب الحت والقرص إن توقفت الإزالة عليهما، ولا تجب الاستعانة بنحو الأشنان وإن توقفت الإزالة عليه كما نص عليه في الأم، نعم إن توقفت إزالة الطعم أو اللون والريح المجتمعين في محل واحد وجب.
(مسألة): متى تعسرت إزالة الريح أو اللون بشرطه فالمحل طاهر لا نجس معفو عنه ولو من مغلظ، كما استوجهه السمهودي في حاشية الخادم خلافاً لظاهر عبارة الإرشاد وبعض شراحه.
(مسألة): إذا تحقق وقوع النجاسة الكلبية في نحو الحياض أو في أحد باشرها، وجب اجتنابها واجتناب من باشرها، وإن قلد المباشر مالكاً إلا إذا قلد وهو مثله، وهكذا وإن عمت البلوى بذلك قاله الناشر، لكن خالفه ابن جعمان فقال: نظائر ذلك قاضية بالعفو، كمسألة الخزف المعمول بالسرجين، وهذا أقرب وأشبه بمسائل العفو.
(مسألة): وضع ثوبه في الماء الكثير حتى غمره فمشى كلب عليه تنجس ولا يكون الماء حائلاً كما قاله السمهودي.
(مسألة): المنقول في الرغوة المرتفعة عند البول في البحر أنها نجسة، ومن أفتى بطهارتها فقد خالف المنقول، وأما الرشاش المتقاطر بسبب صدم البول أو البعرة للماء الكثير فطاهر والفرق ظاهر للمتأمل.

.الاجتهاد:

(مسألة): لا يقبل خبر الفاسق إلا إذا أخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وأو أخبر عن فعل نفسه كقوله: بلت في الإناء، أو طهرت الثوب خلافاً لمن فرق، وكما لو استؤجر للحج وقال: حججت بلا نية ولا يمين، ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة ولو فاسقة، ويصحّ الاقتداء بالفاسق، ومعلوم أنه لا بد من الطهارة وغيرها من الشروط، ولا يشترط مشاهدة ذلك منه بل نعوّل عليه وإن شاهدنا سبق حدثه، ويقبل خبره في تغسيل الميت.

.خصال الفطرة:

(مسألة): يكره الأخذ من جوانب اللحية والشارب والعنفقة بحلق أو قصّ أو نتف أو غيرها، والمعنى واحد، لكن النتف أشد كراهة لما فيه من الإيلام، ومثله سائر شعور البدن لغير حاجة، وأما حلق اللحية لغير علة ففي الروضة كراهته، والصواب كما نص عليه الشافعي والحليمي تحريمه.
(مسألة): نقل الشيخان عن الغزالي أنه لا بأس بترك السبالين، وفي الحديث: «قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود». ويمكن حمله على القدر الذي يحصل به التشبه وهو عند فحش طولها فلا منافاة حينئذ.
(مسألة): صرح الأذرعي بكراهة حلق الشعر الذي في الحلقوم، ونقل عن فتاوى محمد الكرماني أنه مباح وفيه نظر يعرف مما مر.
(مسألة): يحرم لغير حاجة خضب الرجل والخنثى يديهما ورجليهما بالحناء كما صرح به في الروضة لحديث: «لعن الله المتشبهين» الخ، وقال بعض علماء اليمن يجوز، وهو مقتضى كلام الماوردي وصاحب البيان والرافعي، ولم يصح أنه خضب، وأما لحيته الشريفة فالمختار كما قاله النووي الجمع بين من روى الخضاب كأم سلمة ومن نفاه كأنس، بأنه عليه الصلاة والسلام خضب في وقت وتركه في أكثر الأوقات، فأخبر كل بما رآه وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين.

.الوضوء:

(مسألة): من عبد الله لأجل الثواب أو خوفاً من العقاب صحت عبادته، لكنها ليست كمن عبده لإجلاله ولاستحقاقه الخدمة والعبودية، وهذه كما قال الغزالي أعز النيات وأعلاها، ويعز من يفهمها فضلاً عمن يتعاطاها، ونيات الناس إما لباعث الخوف أو الأجر، وهو وإن كان نازلاً فهو من جملة النيات، نعم من عبد الله لذلك فقط، ولو لم يكن ثواب ولا عقاب لما عبد الله، فهذا الذي تفسد عبادته، وقد قال ابن عبد السلام: إرادة الله تعالى بالأعمال الصالحة خمسة أقسام: أن يعمل طمعاً في الثواب، أو خوفاً من العقاب، أو حياء من أن يخالفه، أو صار ورداً أو إجلالاً له وتعظيماً، أي امتثالاً لأمره الواجب على العباد، ولا يخطر بباله طمع في الثواب ولا خوف من العقاب، وهو أولى بالصحة من سائر الأقسام وأفضلها إن كان كل ذلك حسناً وبعضه أفضل، ولو قيل له صلّ ولك دينار فصلى أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار.
(مسألة): نوى بوضوئه الصلاة في وقت الكراهة لم يصحّ لتلاعبه، والمراد النفل المطلق، كما لو نوى الصلاة بمحل نجس، أو نوت بغسلها عن الحيض الوطء المحرم.
(مسألة): تجزىء نية رفع الحدث ونحوها في الوضوء المجدد على الأوجه، وأما الجنب المريد أكلاً ونحوه فينوي بوضوئه الغسل من الجنابة ثم يغسل الأعضاء المذكورة، ولا يحتاج الوضوء المذكور إلى إفراده بنية، وترتفع به الجنابة عن الأعضاء المذكورة، ويحسن أن يقال: ينوي رفع الحدثين، وسنة الغسل جمعاً بين الاختلاف في ذلك، ولا شك أنه أحوط وأنا أفعله.
(مسألة): لا يجزىء الاقتصار في مسح الرأس على البياض الذي وراء الآذان كما جرى عليه في الخادم، وإو وجبت الفدية بستره في الإحرام، والفرق الاحتياط، قلت: وافقه أبو مخرمة، ورجح ابن حجر الإجزاء اهـ.
(مسألة): قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم، لأنه محل الذكر والاستنشاق آكد منها لأخبار تخصه، ولو أراد الاقتصار على أحدهما فهي أولى، إذ لا خلاف في الاعتداد بها قبله، ومعنى آكديته أنه إذا أتى بهما معاً أثيب عليه أكثر.

.مسح الخف:

(مسألة): اقتصر في مسح الخف على الشعر الذي بظاهره لم يجزه كما قاله الأذرعي، قلت: وافقه (م ر) وقال ابن حجر بإجزائه قياساً على مسح الرأس اهـ.

.الحدث:

(مسألة): أخبر عدل نائماً أي ممكناً أنه سمع منه صوت حدث، أو أنها لمسته أجنبية، فالظاهر الجاري على القواعد وجوب الأخذ بقوله، لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه، وقول القماط لا يلزمه الأخذ لأنه يفيد الظن فيه نظر.
(مسألة): لا ينتقض الوضوء بلمس العظم الموضح كالسن كما أخرج ذلك الإرشاد بقوله: وتلاقي بشرته وبشرتها، وكما أخرج به السنّ والظفر والشعر أيضاً، وأما باطن العين فينتقض الوضوء بمسه كاللسان واللثة، قلت: وافقه (م ر) في الكل، وخالفه ابن حجر في باطن العين فقال: ونقض به اهـ.
(مسألة): يكره كتابة الطلسمات وقراءتها إذا كان فيها أسماء أعجمية لا يعرف معناها، وقيل: يحرم جميع ذلك لاحتمال أن يكون فيها كفر أو أسماء يعظمها الكفار، وقد وقع للبوني من نوع المكروه بل من نوع المحرم إن لم يكن مكفراً ما ذكره في شمس المعارف من دعواه الكواكب والقسم على زحل، ذكره النووي في فتاويه.
(مسألة): نقل ابن الملقن عن الحناط أنه لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب فيه البسملة وجرى عليه المزجد، وقال السمهودي: ويراعى الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى، ثم على التدريج، فيقدم المصحف، ثم الحديث الصرف كصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو، فإن استوى كتابان في فن واحد أعلى أكثرهما قرآناً أو حديثاً، فإن استويا فبجلالة المصنف، وقد أفتى بعض المشايخ بأنه لا يجوز وضع كتاب من كتب الشرع ليضع عليه كتاباً آخر يطالعه أو يقرؤه لما فيه من الامتهان للعلم.
(مسألة): الظاهر الذي أميل إليه أنه لا يجوز التصليب بأوراق المصحف لما فيه من الامتهان كما أفتى به الريمي والبكري، وما تفرق من الأوراق أو تناثر تجب صيانته بحفظ أو بلّ في ماء أو إحراق، لكن في تبيان النووي أنه لا يجوز حرق القرآن، وقولي ابن كبن يجوز تصليب جلد المصحف وغيره من الكتب بأوراق مكتوب فيها قرآن، وقال: إنه أخذه من فتاوى ابن الصلاح وغيره غير ظاهر، فليس في فتاوى ابن الصلاح دلالة على ما ذكره.

.الغسل:

(مسألة): يجنب الصبي بإيلاجه والإيلاج فيه مطلقاً، والمعتمد وفاقاً للنووي أنه لا يمنع من مس المصحف كالمحدث خلافاً لمن فرق، قلت: وافقه ابن حجر و (م ر) اهـ.
(مسألة): لو ثنى ذكره فأدخل قدر الحشفة وجب عليه الغسل وغيره من الأحكام المترتبة على الإيلاج، ولا فرق بين وجود الحشفة وعدمه، قلت: خالفه ابن حجر ورجح عدم الوجوب.
(مسألة): لو كان في السرة أو تحت الأظفار وسخ يحتاج في إزالته إلى تعهد، فإن نشأ عن البدن كما هو الغالب إذ هي مستورة عن الغبار فهو جزء منه، فلا يشترط إيصال الماء إلى ما تحته، كما قاله القفال والجويني، وإن نشأ من اجتماع بخار ونحوه فلا بد من إزالته ولو بمشقة ما لم يؤدّ إلى ضرر، كما لو كان بشقوقه وسخ وكان في إزالته ضرر، بحيث يكون له غور في اللحم لم تجب إزالته أيضاً.
(مسألة): الراجح وفاقاً للعباب أنه يضر تغير الماء بما على عضو المتطهر، نعم لو كان به دموع سائلة لا يمكن الاحتراز عنها لم تضر للمشقة، وكذا لو احتاج للتيمم حينئذ واختلط بالتراب حتى صار طيناً، لأن المشقة تجلب التيسير والرخص لا يضايق فيها، بل أقول بصحة تيمم من ابتلي بكثرة العرق في بدنه.

.التيمم:

(مسألة): لا تجزىء نية الطهارة للصلاة في التيمم كما يظهر من فحوى كلامهم وإن أجزأت في حق دائم الحدث، والفرق أن دائم الحدث تجزئه نية الوضوء ونحوها بخلاف المتيمم، قلت: خالفه ابن حجر وقال بالإجزاء.
(مسألة): التراب المتناثر من أعضاء المتيمم لا يحكم باستعماله ما لم يعرض عنه، كما رجحه الرافعي وغيره كالمتقاذف من الماء، وحينئذ فلو بادر إلى أخذه من الهواء بعد انفصاله صح، ولا يجزىء التيمم بالتراب المختلط بالمستعمل، كما لا يجزىء المختلط بدقيق ونحوه وإن قلّ.
(مسألة): لو كان بوجهه ويديه جراحتان فتيمم بعد غسل صحيح الوجه انصرف عن جراحته فلا يحتاج إلى تعيين.

.الحيض:

(مسألة): يجب على المستحاضة أن يكون غسل الفرج والتعصيب وما بعده في الوقت لا قبله، كما صرح به في العباب، وهو ظاهر عبارة الإرشاد.
(مسألة): لو تأخرت رؤية الدم عن الولادة بأقل من خمسة عشر يوماً كان ابتداء الستين من الولادة، ويكون زمن النقاء المذكور لا نفاس فيه، وإن كان محسوباً من الستين ذكره البلقيني وهو الأحوط فحينئذ تصلي الصلاة في البقاء الحاصل عقب الولادة، وفي الدم المجاوز للستين من يوم الولادة، ولا بأس باعتماده، قلت: رجحه ابن حجر.

.الصلاة:

(مسألة): شخص حصل عليه وجد ومضى عليه وقت فأكثر، فإن كان حاله حال المغمى عليه لم يجب عليه قضاء ما فاته وينتقض طهره لأن مناط التكليف العقل، وإن لم يكن كذلك قضى ولم ينتقض الطهر، وستأتي في الخاتمة حقيقة الوجه.
(مسألة): تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه خلاف الأولى، وقيل مكروه، ولا يسن حينئذ رفع الصوت بالأذان لأنه يشوّش فللإمام المنع منه. قلت: يفهم منه أنه إذا لم يكن ثم تشويش بأن كان غالب أهل البلد يفعلونه كما في رمضان في بعض النواحي لا منع من رفع الصوت حينئذ.

.الأذان:

(مسألة): قولهم يسن لمؤذن أن يقول: ألا صلوا في رحالكم في الليلة الممطرة، أو ذات الريح أو الظلمة جرى على الغالب، بل لو اتفق ذلك نهاراً كذلك كما هو صريح الخبر ويقولها مرة واحدة، وإن قلنا بالمرجوح إنها بدل الحيعلتين، والمعتمد الذي جرى عليه النووي أنه يقولها بعد الأذان أو بعد الحيعلتين، قلت: اعتمد هذا ابن حجر و (م ر) وقال الخطيب: إنها بدل الحيعلتين اهـ.
(مسألة): إذا أذن المؤذن للجماعة المعهودة فحضر منفرد أو جماعة أخرى موضع الأذان قبل إقامة الجماعة المعهودة لم يسن لهم الأذان، بل حكم الأذان باق ما لم يصلوا يعني الجماعة المعهودة، وإنما يستحب الأذان بخفض الصوت لمن حضر بعد إقامة الجماعة المعهودة بالأذان.