فصل: الإيصاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد



.الإيصاء:

(مسألة): شرع في حفر سدّ في ملكه ولم يتمه وأحضر الحجارة لطيه، فلما حضره الموت أوصى إلى أرشد أولاده أن يتمه ويطويه من التركة ويكون سبيلاً للمسلمين، فالوصية بإتمامه نافذة من الثلث، فيفعل الوصي ما أمر به، فإن عجز رفع الأمر إلى الحاكم، فلو أذن الوصيّ لأحد أقارب الميت أن يعمره، فإن كان بالآلة التي خلفها الميت وأذن له في التصرف وأن يشتري ما يحتاج إليه من الآلات ليرجع بذلك في الثلث ففعل وأتمه رجع وكان كما لو أتمه الوصي، أو بآلة للمأذون لم يصح الإذن ولم يرجع بشيء والآلة باقية على ملك المأذون وعليه قلعها مجاناً لتعديه، نعم إن رأى الوصي المصلحة في شرائها وصرف الثمن من الثلث المذكور فعل أيضاً.
(مسألة): يجوز للوصي أن يبدل جزءاً من التركة إذا خاف عليها صيانة للباقي، كما نقله الشيخان عن أبي عاصم وأقراه، ويكفي في الخوف غلبة ظنه أنه إن لم يعط شيئاً استولى عليها.
(مسألة): ليس لأحد الورثة إذا لم يكن وصياً أن يستبدّ بقضاء دين مورثه كما صرح به في الروض، وحكى وجهاً أنه إذا كان في الورثة رشيد قام بذلك وإن لم ينصبه الحاكم والمعتمد أن الميت إذا لم يوص إلى أحد في قضاء دينه يكون أمره إلى القاضي العدل.
(مسألة): توفي شخص ولم يحج وقد استطاع، وكان قد أوصى أن يجهز من ثلث مخلفه ويتصدق بصدقة معينة منه أيضاً ثم قال: وما بقي لحجة الإسلام، ففعل الوصي ما أمره ثم حج عنه بنفسه، وقع ذلك عن الميت واستحق ما بقي من الثلث، أخذاً مما ذكره البغوي أن لناظرالوقف أن ينصب نفسه في وظيفة من الوظائف إن تأهل لها، وأفتى به الطنبداوي خلافاً لمن منعه.
(مسألة): أوصى إلى أخر في أمر أطفاله فرد الوصية في حياته، فأوصى بهم إلى أمهم، ثم بعد الموت قبل كل من الراد الأوّل والأم صحّت لكل منهما وصار كل وصياً ويشتركان ولا يستقل أحدهما بالتصرف.
(مسألة): قاض حنفي مأذون له في الاستخلاف، استخلف رجلاً في قرية معينة على مقتضى مذهبه، فمات شخص من أهل تلك القرية وخلف ورثة بالغين ومحاجير وعليه ديون، فتولى هذا الخليفة بيع شيء من التركة لقضاء الدين بحكم الوكالة والولاية جاز له ذلك، وليس لخليفة من قبل الشافعي الاعتراض عليه، بل هو غير مصيب في ذلك، لا سيما وسلطان الوقت لا يطلق القاضي إلا على الحنفي لأنه متمذهب بمذهبه.
(مسألة): أوصى إلى الأطفال أو نصبها القاضي عليهم ثم تزوّجت انعزلت به كما صرح به محمد الحبيشي، وتعليل الأصحاب منع الأم المزوّجة من الحضانة، بأن في التزوّج نوع رق يقتضي انعزالها من الوصاية، نبه عليه الطنبداوي ونسب إلى ابن عجيل.
(مسألة): مات وصيّ على طفل، فادعى وارثه أن المال تلف في يده بغير تفريط صدق بيمينه، كما لو ادعى وارث الوديع تلف الوديعة في يد مورثه بغير تفريط بلا فرق، وفي باب القراض من العباب لو ادعى على وارث عامل أو وديع لم تسمع إلا إن ادعى أن المال بأيديهم أو تفريط مورثهم فيحلف الورثة على نفي العلم في الثانية.
(مسألة): ليس للأخ الوصي على المحاجير أن ينفق على أولاده من المال المشترك بينه وبين إخوته المحاجير، وإن جرت عادة أبيهم بالإنفاق على الكل في حياته، ويجوز التصدق بما فضل من الطعام عن أكل المحاجير لقلته ولجريان العادة بذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. قلت: هل يلحق بذلك ما يعطاه السؤال عند جذاذ النخل وقنامته لجريان العادة المؤدي تركها إلى انتهاك عرض المانع، وإن كان المال لوقف أو محجور حرره انتهى، وللولي أن يخلط طعامه بطعام محجوره، وأن يضيف من المخلوط إذا لم يكن على المحجور حيف، وليس له إعارة مال الطفل كما صرح به في الروضة.
(مسألة): عزل نفسه من الوصاية ثم أراد العود إليها وهو أهل لها جاز له ذلك، أخذاً مما ذكره السبكي في نظير ذلك من الوقف بالشرط، إذ المعنى يجمعهما في قرن واحد، والفرق بينها وبين الوكيل واضح.
(مسألة): أشهد شاهدين عند توجهه لنحو سفر بأنه متى مات كان ابنه البالغ وصياً على أخواته المحاجير فيما اتجر لهم بالإرث، صحت الوصاية إذا قبل الابن.
(مسألة): أوصى إلى آخر بأولاده بأن ينفق عليهم ويكسوهم ويتصرف في مالهم، فقبل الوصي بعد الموت، وأشهد على نفسه أنه ينفق عليهم من ربح المال، فمكث مدة ثم عجز عن ذلك لعدم حصول الربح، عمل بقول الموصي في المؤن من رأس المال، ولا يحتاج إلى رفع إلى الحاكم لأن تصرفه بالوصاية صحيح، فلو طلب المال غيره والتزم مؤنتهم من الربح لم يجب إلى ذلك عملاً بالوصاية الصحيحة، ولما في ذلك من المنة عليهم، بل في طلبه ذلك دليل على تساهله وعدم أمانته وذلك قادح، لا سيما إن كان الطالب غير مليء، بل يحرم نزع المال من الوصي المليء ودفعه إلى غير مليء، ويضمن الفاعل ذلك.
(مسألة): وصى على قضاء دين وردّ وديعة علم بذلك من الموصي جاز له، بل وجب عليه المبادرة إلى ذلك عند طلب أربابها ولا يأثم، فقد قال الأذرعي: يظهر أنه إذا علم الوصي حقيقة الحال أنه يسعه ذلك فيما بينه وبين الله، بل قد يجب عليه باطناً إذا كان لا يقبل قوله بمفرده حيث لا شاهد سواه، والحاكم مما لا يقضي بشاهد ويمين ونحو ذلك، أو كان الحق لمن لا يمكن تحليفه في الحال كالأطفال ونحوهم.
(مسألة): جعل أمّ الأولاد وصية على أولاده، وجعل شخصاً ناظراً عليها أي مشرفاً فمات المشرف، وجب على الحاكم نصب آخر مقامه كما ذكروا فيما إذا مات أحد وصيين، والمشرف على الموصي إليها وصي آخر بجامع أن الوصي لا يتصرف إلا بإذنه والوصاية باقية حينئذ.
(مسألة): طلب البالغون الرشداء من القيم أن يبين لهم أصل التركة وأعيانها وقدرها ليتوصلوا بذلك إلى تصحيح دعواهم ليسمعها الحاكم أجيبوا إلى ذلك، لأن دعواهم لا يتبين تصحيحها إلا على معرفة أصل التركة، فعلى القيم بيان ذلك، ولا يكفيه أن يقول: أنفقتها في مستحقها، كما جرى على ذلك الأذرعي في قوته، وكذا لا يقبل قوله: كلما دخل خرج لأنه كلام لا يهتدى منه إلى شيء، ثم إذا ادعى القيم أنه أنفق عليهم قدراً محتملاً وبينه فالقول قوله بيمينه، أو غير محتمل في مدة الإنفاق لم يصدق في الزائد، وإن ادعى البالغون أن يد القيم ترتبت على شيء معين من التركة وأنكره صدق بيمينه، فإن أقاموا بينة بعد ذلك سمعت.
(مسألة): أوصى إلى ابنه البالغ على أخواته المحاجير، وثبتت يده علىالتركة من عين ودين، فكل ما صدق عليه أنه من التركة وثبت إقراره به فلا تقبل دعواه بعد أنه ملكه، بل يكون تركة، فلو ثبت أنه خان في التركة أو أخفى أو جحد شيئاً منها أو تصرف بغير مصلحة ولا غبطة كان ذلك قادحاً في وصايته، كما لو صالح بعض الغرماء ببعض ديونهم مع تمكنه من المطالبة بالجميع لكونهم مليين فلا يصح الصلح، وينعزل بذلك، وينزع المال من يده، ويعطى الرشداء حصصهم، ويجعل حصة المحجور تحت يد عدل أمين يتصرف على وجه الحظ ويمونهم بالعرف، ولا يثبت طلاق الزوجة بدعوى الوارث، بل لا بد من شهادة عدلين على طلاق الزوج أو إقراره بالطلاق البائن، وإذا لم يثبت وجب إيصال الزوجة إلى ما تستحقه من الإرث، وكذا البنت البالغة يجب إيصالها إلى حصتها.

.النكاح:

(مسألة): إذا سأل رجل آخر: هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ فلا يحتاج إلى جواب، لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجراً بليغاً، فلا عبرة بمن يفعله، وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله، ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل، فهذا عندي لا بأس به، وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات، وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقاً، وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها، قال حسين الأهدل: وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترّهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك، وهو من الاستقسام بالأزلام، ومن جملة الطيرة المنهيّ عنها، وقد نهى عنه عليّ وابن عباس رضي الله عنهما.
(مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه، خصوصاً ذوات الهيئة والجمال، وإن لم تكن خلوة، ويأثم كل بذلك، ويجب نهيهم وتعزيرهم، ويثاب الناهي عن ذلك ثواب الفرض، لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين.
(مسألة): وجد بالمرأة علة فأرادت التطبب، قدمت المرأة المسلمة، فالصبي المسلم غير المراهق، فالصبي الكافر كذلك، فالمرأة الكافرة، فالمسلم الأجنبي، فإن تعزر فالأجنبي الكافر.
(مسألة): المعتمد في الفتوى أنه لا يشترط أن يقول الولي: زوجتك فلانة بنت فلان، بل يكفي فلانة فقط مع نيتها من الولي والزوج ولا يعتبر علم الشهود.
(مسألة): اعلم أن في مسألتي التحكيم والتولية تناقضاً واضطراباً نشأ من خلط إحداهما بالأخرى، والتحقيق أنهما مسألتان، كل منهما لها شروط تخصها، فمن شروط التحكيم صدوره من كلا الزوجين وأهلية المحكم للقضاء للواقعة، ولا يكفي فيه مجرد كونه عدلاً خلافاً لشرح الروض، ومن شروطه أيضاً فقد الولي الخاص بموت ونحوه، ولا يجوز مع غيبة الولي مطلقاً كما في الخادم، ووقع لبعض المتأخرين جوازه مع غيبة الولي وهو ممنوع، إذ الكلام مفروض في التحكيم مع وجود القاضي، وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة نفسها عدلاً في تزويجها فهذه يشترط فيها فقد الولي الخاص والعام وهو الحاكم، فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت عن القضاة ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلاً، كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
(مسألة): قاض له بنت أخ هو وليها، وكان قد نهي عن الاستخلاف وأراد تزويجها بطفله، فطريقه في ذلك أن تحكم هي وأبو الطفل المذكور من هو أهل للتحكيم، كما لو لم يكن بالبلد قاض، ولا بد من رضاها ورضى وليّ الطفل في التحكيم وإن كان قاضياً، لأن فرض المسألة فيمن نهي عن الاستخلاف، كما لو أراد الولي تزويج طفله بموليته فتنتقل ولايتها للحاكم.
(مسألة): أراد أن يتزوج بنت عم له وليس لها ولي غيره في درجته، جاز له معها أن يحكما رجلاً أهلاً للتحكيم، بناء على أن فعل المحكم ليس كفعل المحكم له.
(مسألة): غاب ولي وهو صغير علم بلوغه دون رشده، فالذي يؤخذ من كلام السبكي في نظير هذه أنه يزوّج موليته الحاكم لا الأبعد الذي تنتقل الولاية له لو فرض عدم أهلية الغائب، ولكن الأحوط أن تأذن لهما ثم يوكل أحدهما الآخر في الترويج. قلت: بل ينبغي لمن وليها غائب أن تأذن للحاكم وللولي الأبعد مطلقاً احتياطاً، فربما الغائب حال العقد ميت أو غير أهل للولاية بنحو فسق معنون وإحرام كما لا يخفى.
(مسألة): زوّج القاضي في غيبة العاضل، ثم قامت بينة أنه قد كان رجع عن العضل قبل تزويجه، فالأوجه صحة النكاح، ويفرق بينه وبين ما لو زوج لغيبة الولي، ثم بان أنه كان قريباً حال العقد من بطلان النكاح في تلك بعصيان العاضل بعضله فهو آثم بخلاف الغيبة.
(مسألة): أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوّجها الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها، ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول: لو كان لها وليّ بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوليّ وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح، وليس تزويج الحاكم في الأوّل من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل ذلك من الكبائر العظام التي تردّ بها الشهادة ويحصل بها الفسق.
(مسألة): أذن الولي لغيره أن يعقد بموليته، فإن كان بعد استئذانها حيث يعتمد إذنها صح أذنه وإلا فلا، وهذا بخلاف ما لو أمر الحاكم بتزويج من لا ولي لها قبل إذنها فزوّجها المأذون بإذنها فيصح، كما في العباب والروض وغيرهما.
(مسألة): أراد وليّ المرأة أن يزوجها من زوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً، وجب عليه أن يسألها هل الثاني وطئها وطئاً محللاً أم لا؟ ولا يكفي الظن، لأن النكاح لا يصح مع الشك في حل المنكوحة، كما إذا شك في انقضاء عدتها.
(مسألة): قالت امرأة مزوجة لوليها: أذنت لك في تزويجي إذا طلقني زوجي وانقضت عدتي، ثم طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم زوجها الولي بإذنها السابق صح النكاح، كما أفهمه كلام الروضة في بعض المواضع.
(مسألة): أذنت لوليها أن يزوّجها مطلقاً، فزوّجها من صبيّ لا يتأتى منه الوطء، وهي تظن أنه لا يزوجها إلا من بالغ لشدة توقانها إلى النكاح، فالذي يظهر لي أنه لا يصح النكاح إذا علم الولي من حالها ذلك ودلت القرائن عليه، كما أفتى به الطنبداوي قياساً على منع تزويج الصغيرة من هرم ونحوه، إذ لا حظ لها في ذلك، وليس ذلك من باب فقد الكفاءة، بل من باب كون المتصرف عن غيره مأموراً بالاحتياط.
(مسألة): يتيمة صغيرة زوّجها ابن عمها من شافعي، لم يصح النكاح عندنا إلا إذا قلد الزوج في الصحة من يرى ذلك، أو حكم بصحة النكاح حاكم يراه أيضاً، فحينئذ إذا طلقها الزوج ثلاثاً لم تحل له إلا بمحلل لعد بعد بلوغها بشرطه، أما إذا لم يقلد الزوج من يرى صحة النكاح ولم يحكم بصحته حاكم يراه فالنكاح غير صحيح عندنا، فلا يقع الطلاق المذكور وتحل له من غير محلل.
(مسألة): ادعت من غاب زوجها أنه طلقها وانقضت عدتها، فأنكرها وليها فالقول قوله، فإن نكل حلفت وزوجها الحاكم، قاله البغوي، وأفتى الطنبداوي بأن المذهب الجواز من غير إقامة بينة، والمختار الوقوف، فإقامة البينة أولى وأبرأ للدّين والعرض، لا سيما مع غلبة الكذب على نساء الزمان.
(مسألة): إذا أخبر الولي ببلوغ موليته وصدقه الزوج جاز له الإقدام على العقد، ولا يشكل بأن البلوغ لا يثبت إلا بعدلين، لأن محله في إثباته عند الحاكم، لتترتب عليه أحكام البلوغ من اختبار رشده وغيره، ويكون من باب الشهادة وهذا من باب الإخبار، والفرق بينهما لائح عند ذوي التحقيق، فإذا عقد القاضي بينهما هنا فالنكاح صحيح، وليس القاضي في هذه الحالة ولياً حتى يشترط الثبوت عنده، بل وعلى تقدير كونه ولياً أيضاً لو أخبرته الأم مثلاً ببلوغ بنتها وصدقها هو والزوج جاز له الإقدام على التزويج بناء على المعتمد أن تصرفه ليس بحكم كما نصّ عليه الشافعي رضي الله عنه.
(مسألة): المعتمد تقديم ابن عم لأب، لكنه أخ لأم على ابن عم شقيق في ولاية النكاح كما في الروضة.
(مسألة): امرأة تنسب إلى قبيلة كبيرة، ولم يحفظ نسبها إلى رجل معين منها تكون كفاقدة الولي، لأن الاعتبار بثبوت النسب بأن يعلم اتصال ثبوته إلى أب، ثم أبيه إلى من فوقه، إلى أن يقال: فلان بن فلان بن فلان، فإذا انتهى العلم بالبنوة إلى أب تعلقت الأحكام به من ميراث وولاية وإسلام طفل وغيرهما.
(مسألة): يزوج السفيهة من على حاشية النسب عند فقد الأب والجد، سواء بلغت كذلك أو طرأ سفهها، أخذاً من قول الأصحاب إنهم يزوجون البالغة العاقلة وهي داخلة في عموم ذلك، كما أفتى به القماط، والفرق بينها وبين المجنونة أن المجنونة إنما تزوج للحاجة فقط وهي تحتاج إلى مزيد نظر والحاكم أولى بذلك.
(مسألة): المعتمد في الفتوى أنه لا يشترط في تزويج البكر بالإجبار، أن يكون الزوج موسراً بمهر المثل، كما رجحه زكريا والبلقيني والزركشي والقماط، وأفهمه كلام الشيخين ورجحه المزجد، فحينئذ لو زوّجها أبوها من معسر بالمهر، فجاء والد الزوج المذكور إلى قاض شافعي وسأله عن حكم النكاح فأجابه بأنه غير صحيح وحكم له بعدم صحته، ثم تزوّجها الوالد اعتماداً على ذلك لم يصحّ نكاحه، وحرم على القاضي فعل ذلك بل ينعزل به، لأن أكثر العلماء يقولون بصحة النكاح المذكور، فلا يجوز للقاضي الشافعي نقضه بناء على المعتمد أن القاضي المقلد لا يحكم بالضعيف في المذهب ولا ينفذ حكمه به، وأثم والد الزوج أيضاً بتزوجه زوجة ابنه، فإن وطئها فوطؤه شبهة فتحرم عليه بعد ابنه وهو عقد صحيح وعلى الولد أيضاً لأنها موطوءة أبية بشبهة، ويجب على الأب مهران: مهر لها ومهر لابنه لإتلافه البضع عليه، قلت: رجح ابن حجر و (م ر) وغيرهما أنه لا بد في تزويج المجبر بغير إذنها من يسار الزوج بمهر المثل وإلا لم يصح النكاح، فكلام صاحب الفتاوى وما بنى عليه ضعيف فتأمله اهـ.
(مسألة): لا يصح تزويج ابنته الصغيرة من معسر بالنفقة والكسوة، إذ لا حظ ولا مصلحة في ذلك، ولو فرض أن أبا الزوج نذر بمؤنها ما دام ابنه معسراً إذ قد يموت الناذر.
(مسألة): زوّج ابنته الصغيرة الثيب بالوطء لم يصح ما لم يحكم به حاكم يراه، وحيث حكمنا بفساده فوطئها فهو آثم إن علم الفساد، ولا حد للشبهة وعليه مهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة، وإذا بلغت وعقد بها الوالي ثانياً من المذكور صح عقده، وإن لم تنقضِ عدتها من وطئه الأول لأنه صاحب العدة.
(مسألة): زوج ابنته الثيب البالغة بلا إذن منها، فمذهب الشافعي بطلان هذا العقد، ومذهب أبي حنيفة انعقاده موقوفاً على إجازتها، وتحصل الإجازة بوطئها مختارة، فحينئذ يكون صحيحاً عنده بالوطء المذكور، فيكون شبهة عندنا في هذا التزويج، له حكم النكاح الفاسد ما لم يحكم بصحته حاكم يراه، ولا حد على الواطىء والموطوءة لقيام الشبهة، وعلى الزوج مهر مثلها سواء علم الفساد أم لا ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة، نعم إن أدّى مهر كل مرة ثم وطىء تعدد كما قاله الماوردي.
(مسألة): تزوج بغير ولي ولا منصوب قاض لم يصح النكاح ما لم يحكم بصحته حاكم يراه، وحيث قلنا بفساده فوطئها الزوج وجبت عليه العدة، ولا يجوز أن تتزوّج بغير عدة طالت المدة أو قصرت، وابتداء العدة من التفريق بينهما بالقاضي، أو من اتفاقهم على التفريق، أو من طلاق الزوج بظن الصحة، أو غيبته بنية عدم العود أو موته.
(مسألة): أتت امرأة إلى القاضي أو منصوبه وقالت: لا وليّ لها، أو لها وليّ غائب، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك بالبينة، وحيث قلنا بالصحة وحضرت مجلس القاضي أو منصوبه، فإن كان يعرفها بالاسم والنسب فذاك، وإلا فلا يكتفي في ذلك بقولها: أنا فلانة بنت فلان، ولا بخبر عدلين، فلا يجوز التحمل على نسبها بذلك، كما في الروضة عن الأكثرين، وفيه وجه عن أبي محمد أنه يكفيه لتحمل الشهادة معرفة واحد، وقال جماعة منهم القاضي شريح والروياني: يجوز التحمل إذا سمع من عدلين أنها فلانة بنت فلان، وشهدا على اسمها ونسبها عند الغيبة، قال في المنهاج كأصله والعمل على هذا قال زكريا وفيه إشارة إلى الميل إليه إذا علمت ذلك، وأنه يجوز التحمل بقولها المذكور وأرادت التزويج فلا بد من ثبوت ذلك عنده بشرطه، فحينئذ يزوّجها بالاسم والنسب، ولا يحتاج إلى الإشارة إليها إن كانت حاضرة، وإن لم يعرف اسمها ولا نسبها، فلا سبيل إلى تزويجها إلا بالإشارة إليها وإلا لم يصح.
(مسألة): المذهب المشهور منع ولاية الفاسق، ولا فرق في ذلك بين الفسق بترك الصلاة أو بالقتل أو غير ذلك، وسواء المجاهر وغيره، وذكر الردّاد أن ما يأخذه الولي في مقابلة عقده بموليته شبيه بالرشوة قال: ولا يملكه كالقاضي إذا أهدي إليه، وحينئذ يكون عاضلاً بمجرد قوله: لا أزوّج حتى تعطيني كذا وإن لم يعطه، فإن أعطيه صار فاسقاً، ويزوج في العضل القاضي، وفي الفسق الأبعد المتصف بالأهلية، فإن فقدت في الكل بأن كانوا كلهم فسقة زوّج القاضي العدل، لكن لا يزوج إلا من كفء، لأن وإن سلبنا الولاية عن الولي بالفسق فلا يسقط حقه من الكفاءة على المعتمد، بخلاف ما لو زوج الأبعد من غير كفء لعدم أهلية الأقرب فلا اعتراض للأقرب عليه، لأن حق الكفاءة انتقل للأبعد نسباً، وقد أسقط حقه برضاه ولا كذلك القاضي.
(مسألة): وكل من يزوج موليته من معين عند غيبته فامتنع المعين من تزوجها فطلبها آخر فزوجها حاكم شافعي منه صح النكاح إن كانت بالغة وأذنت له في ذلك وإلا فلا، وهذا التفصيل هو المعتمد.
(مسألة): تزوجت امرأة ببلوغها بالحيض ثم طلقت، فادّعى أهلها أنها لم تر الدم إلا ساعة واحدة، فإن كان بلوغها بالحيض مستنداً إلى إقرارها والزمن محتمل فالقول قولها، فلا يقدح مجرّد قولهم في صحة النكاح، ومعلوم أنه إنما يحتاج لذلك إذا كانت يتيمة، وإلا فتزويج الأب لها صحيح بكل حال حيث كان مجبراً، وإذا قلنا بصحة إقرارها بالبلوغ بالحيض فلا معنى لتعرض البينة في بلوغها بالسنّ، وحيث لم يكن إقرار وشهدت بيِّنة بالبلوغ بالسنّ وأخرى بعدمه قدمت الأولى المثبتة إذا كانت خبيرة بذكر عدد السنين، كما هو مشروط في الشهادة بالبلوغ بالسنّ.
(مسألة): غيب الزوج حشفته في فرجها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء صارت ثيباً بذلك على المعتمد، كما حققه ابن الرفعة وجرى عليه ابن أبي شريف، فحينئذ لا بد من إذنها لنكاح ثان، ويطرد ذلك في سائر الأحكام من تحليل وغيره، قلت: وافقه في التحفة على الثيوبة لا على التحليل، وجرى (م ر) على الحكم ببكارتها مطلقاً اهـ.
(مسألة): لا يجوز للأمة أن تمتنع من تمكين سيدها لكونه أبرص، كما صححه في الروضة عن المتولي، فعليه لا يجبر على بيعها، ورجح في الخادم أن لها الامتناع وهو مفرع على مقابل الأصح.
(مسألة): طلقها ثلاثاً فتزوجت، ثم فارقها الثاني قبل الدخول ولم يكن عليها عدة لم تحل للأول عند جميع العلماء إلا ابن المسيب، ولا يعتد بخلافه لمخالفته السنة، فلو تزوّجها الأوّل ووطئها حدّ وإن حكم بصحته إذ ينقض الحكم بذلك.
(مسألة): أخبرها ووليها عدل بطلاق زوجها أو موته وصدقاه جاز لها أن تتزوّج ولا إثم عليها ولا عقوبة، وليس للقاضي أن يعترضها بخلافه هو فلا يجوز له تزويجها إلا بالبينة، فلو وصل الزوج وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة صدق بيمينه وتبين بطلان النكاح الثاني، لكن وطؤه شبهة لا حد فيه، والأولاد الحاصلون منه منسوبون إلى الواطىء، ونكاح الأول باق وعليها عدة الشبهة.