فصل: الإقرار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد



.الصلح:

(مسألة): مذهبنا أن الصلح على الإنكار غير جائز، فعليه لو ادعى على آخر شيئاً فأنكره فليس للقاضي أن يأمر بالصلح، ولو اصطلح الخصمان على الإنكار تقليداً منهما للمجوّزين ذلك جاز، بناء على أن التقليد يتجزأ كما هو مقرر في محله، وقد بسطت الكلام على ذلك في الأدلة الواضحة في الجهر بالبسملة وأنها من الفاتحة.
(مسألة): عليه دين دراهم معلومة لآخر وبه رهن، فأتى ببعض الدراهم وقال للدائن: صالحني عن الدين الذي تستحقه بذمتي بهذه الدراهم فصالحه صح، خلافاً للروض في قوله: ولو كانت الخمسمائة المصالح بها عن الألف معينة لم يصح الصلح، ومقتضى الروضة الصحة، وجرى عليه في العباب.
(مسألة): وكلته زوجته أن يصالح عن حق في تركة مورثها وأطلقت الوكالة، ولم تعين له قدراً من حط الثلث أو الربع بل فوضت الأمر إليه فصالح ببعض العقار ثم باعه، لم يصح الصلح والبيع، قال في العباب. (فرع) لو وكله بصلح معاوضاً صالح بثمن المثل أو حطيطة فليبين القدر، فإن قال بما شئت جاز وفيه نظر، وعليه فينبغي أن يصالح بمتموّل اهـ.
(مسألة): الصلح على المجهول باطل، فلو صالحت المرأة عن إرثها في الزوج وهي جاهلة بقدر التركة، ثم أقرت عقب الصلح أنها لا تستحق شيئاً ظناً منها صحة الصلح فالإقرار باطل، كما لو جرى الصلح على الإنكار، ثم قال: أبرأتك عن الحق أو برئت عنه فلا يصح الإبراء ولا يؤخذ بالإقرار كما نص عليه الشافعي، ومنه يؤخذ أن من عقد عقداً ثم استظهر بالإقرار ثم بان فساد العقد لم يؤاخذ بإقراره، كما أشار إليه ابن الصلاح في فتاويه.
(مسألة): صالح أحد الورثة بقية شركائه في التركة بمال معلوم، ثم نذر لهم بكل ما يستحقه في التركة، ثم ظهر عين في التركة غير ما جرى عليه الصلح، فالصلح على ما علم من التركة صحيح، والنذر المذكور صدر منه على سبيل الاستظهار لما وقع عليه عقد الصلح، فلا يشمل غيره ويشارك فيما يظهر.

.الحقوق المشتركة:

(مسألة): انتشرت أغصان شجر إلى هواء أرض جاره، فلصاحب الأرض مطالبته بتحويلها، فإن امتنع فله التحويل، فإن تعذر فله قطعها ولو بغير إذن القاضي.
(مسألة): السكة المنسدة مشتركة بين أرباب الدور النافذة أبوابها إليها، فإذا رأينا فيها ميزاباً لأحدهم فحكمه حكم الميزاب الذي يصب في أرض الغير، وهو أنه إذا لم يعلم ابتداؤه فالقول قول صاحب الميزاب أنه يستحق ذلك، وحينئذ لا يضمن ما تولد من ضرره من نحو تلف ورشاش، كما قاله الرافعي، ولا يشكل ذلك بما نقل عن البغوي أنه لو ترشش بالماء السائل من الميزاب ثوب ضمن يعني نقصه، لأن ذلك مفروض في ميزاب مثقوب إلى الشارع، ووجه الضمان فيه أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، بخلاف السكة المنسدة لتعين أهلها.
(مسألة): ميزابان يجريان إلى دار جاره، فادعى المجري أنه بعادة قديمة لا يعلم لها ابتداء، وادعى الجار أنهما محدثان، فالقول قول مدعي الحدوث بيمينه، لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، فلو أقاما بيتين قدمت الشاهدة بالقدم.
(مسألة): له بيت مجلس وبجانبه خزانة، وضلوع المجلس على الحاجز الذي بينه وبين الخزانة، ثم إنه رفع سقف المجلس ثم باع الخزانة وأدخل في بيعها الحاجز المذكور، ثم أراد إعادة سقف المجلس هو أو من انتقل إليه ذلك، وأراد وضع الضلوع على الحاجز المذكور لم يمنع منه، وفي فتاوى البغوي فرع يشهد لذلك، وأقره في التوسط، وأفتى به الرداد وهو المعتمد وإن خالف فيه ابن الصلاح.
(مسألة): جعل في داره مسيل ماء يجري إلى دار له أخرى، وجعل في الدار الأخرى مصباً محكماً لذلك الماء الذي يجري من داره، ثم باع هو أو ووارثه الدار التي فيها المصب، فليس للمشتري المنع من إجراء الماء إلى المصبّ المذكور، وليس له أيضاً أن يفتح مسيلاً إليه لأنه صار من حقوق التي يسيل منها الماء إلى المصب المذكور.
(مسألة): يحرم أخذ شيء من جانب الطريق وإدخال بدله من ملك الآخذ لذلك من الجانب الآخر، ويعزر فاعل ذلك إن علم التحريم بما يراه الحاكم من ضرب أو نفي أو حبس، وله أن يجمع بين نوعين إن رأى ذلك، ويجب على ولي الأمر إزالة ذلك الأمر ويثاب عليه، قلت: وافقه ابن حجر في الفتاوى وجعله داخلاً تحت حديث: «من ظلم قيد شبرّ». الخ، وإذا كان هذا فيمن أخذ وردّ مثلها فما بالك فيمن لم يرد ذلك أو أدخل الكل في ملكه؟ عافانا الله من ذلك.

.الحوالة:

(مسألة): له دين على آخر وبه وثيقة فأحال الآخر بالدين، لم تنتقل الوثيقة بوجه حتى بالنذر والإقرار، وقول الكمراني تنقل بهما غلط.
(مسألة): أحال المدين دائنه على آخر بدينه، فقال الدائن: لا أقبل الحوالة حتى أسأل المحال عليه فإن أقر بالدين قبلت، فسأله فأنكر فلم يقبل الدائن فله مطالبة مدينه بدينه المذكور، ولا يكون مجرد ما فعله الدائن مانعاً من مطالبة الدين.

.الضمان:

(مسألة): كفل ببدل شخص عليه مال معلوم وأنه متى طلب أحضره، وإن غاب ضمن المال صحت الكفالة، وانتهت بموت المكفول وبطل الضمان المذكور، فلا يغرم المال مطلقاً.
(مسألة): ضمن عن شخص أو قضى دينه بغير إذنه لم يلزم الدائن القبول، كما في العباب وكما قاله زكريا في شرح الروض، ولا يقدح في ذلك تقدير دخوله في ملك المدين، لأن ملك المدين إنما قدر لضرورة الإبقاء، فليس مقصوداً في نفسه، لا جرم أن المعتمد في الفتوى فيما إذا تبرع أجنبي بأداء الثمن عن المشتري ثم فسخ البيع أن الثمن يرجع إلى الأجنبي كما رجحه المزجد وغيره.
(مسألة): كان لامرأته عليه دين ولها في ذمته صداق غير الدين المذكور فقالت له: أبرأتك من درهم إلى ألف درهم ولم تستثن الصداق، ولكن مرادها الدين فقط، وكانا لا يزيدان على الألف، برىء من دين الصداق ظاهراً، وفي الباطن وجهان، وفي الرافعي لو قال لمن له عليه ألف: أبرأتك من ألف، ثم قال: لم أعلم وقت الإبراء أنه كان لي عليه شيء لم يقبل قوله في الظاهر، وفي الباطن وجهان اهـ. وجرى في العباب على عدم القبول مطلقاً.
(مسألة): قال لزوجته: أبرئيني من مهرك إلى ألف، فقالت: أبرأتك أو أبرأت، أو أبرئيني إلى ألف، فقالت: أبرأتك ونويا البراءة من المهر صحت في الكل واستحقت الألف، إذ الإبراء في مقابلة مال معين أو موصوف في الذمة صحيح، وفي العباب لو قال لغريمه بلا خصومة: أبرئني من دينك على كذا فأبرأه جاز، وجرى عليه الزركشي والأنوار.
(مسألة): مات وعليه دين فضمن بعض الورثة للمستحق جميع الدين المذكور صح الضمان اتفاقاً كما في الروضة، فلو مات الضامن فطلب المضمون له إبقاء الدين من تركته أجيب، ولا يصح تصرف الورثة في شيء من التركة قبل براءة مورثهم. قلت: وكذلك لا يصح التصرف في تركة المضمون عنه، فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء، ولا يكون الضمان مجوّزاً للتصرف كما ذكره غيره، وتقدم في الجنائز نحوه.
(مسألة): رجل قال لآخر: سلم عني وعن أخوتي وبني عمي مكتباً إلى الدولة، وعليّ ضمان ما تسلمه إليهم، فسلم الآخر الذي يطلبه الدولة من الآخر وبني عمه وإخوته رجع بما دفعه على الآذن له، كما لو قال: افد هذا الأسير أو أعط هذا الفقير درهماً لترجع علي، وقال السمهودي: وبالجملة كل موضع أمر إنساناً حتى يعطي من جهته مالاً، وللآمر فيه غرض يعود عليه منه نفع أو مثوبة رجع الدافع اهـ.
(مسألة): زرع في أرض الغير بإذنه وكتبها الممشى في اسم صاحب الأرض بإذن الزارع وسلم صاحب الأرض المكتب رجع على الزارع، ذكره ابن عجيل وعلته أنه ورّطه في الخسارة، وقيل لأن نفعه عاد إليه

.الشركة:

(مسألة): إذا بنى أحد الشريكين بغير إذن شريكه كان للآخر قلعه مجاناً ولا شيء عليه في ذلك، فلو قلعه عبد الشريك، فإن كان بإذن سيده فلا شيء عليه، وإلا تعلق الضمان برقبته لأنه باشر الإتلاف بنفسه.
(مسألة): اشتركا في مال شركة صحيحة، وأذن كل لصاحبه في التصرف بحسب المصلحة، ثم نهى أحدهما صاحبه عن شراء جنس من البضائع كالنيل مثلاً، فاشتراه بعد النهي، فإن كان الشراء بعين المال المشترك صح في نصيب المشتري فقط، وانفسخت الشركة في نصيب شريكه، وصار البائع شريكاً له، وإن كان في الذمة اختص به فيزن الثمن من ماله، فإن أدى من مال الشركة ضمن نصيب شريكه بالتسليم، ثم لو خلط ما اشتراه بعد النهي ولم يتميز ضمن أيضاً حصة صاحبه من المخلوط بما ذكر.
(مسألة): شريكان في أرض غرسا شجراً فعطب، ثم بعد تشققه وخروج ثمره باع أحد الشريكين الشجر بثمره بغير إذن شريكه صح في قدر حصته فقط بقسطها من الثمن.
(مسألة): له أرض بذرها هو وآخر ببذر دخن مشترك بينهما، وبعد أن حصد زرع الدخن سقيت الأرض فنبت فيها زرع كثير من الحب المتناثر من الدخن المشترك، كان الزرع النابت مشتركاً بينهما، إن كانت يدهما باقية على الأرض بتجديد العمل فيها، وإلا فاز به صاحب الأرض فقط، ذكره حسين الأهدل.

.الوكالة:

(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن يحل له ذلك، قاله النووي في زيادة الروضة، قلت: خالفه ابن حجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محل، فلمن سافر منهم أن يوكل لأنهم ملكوها حقيقة.
(مسألة): قال لآخر: أعطيت بيدك طلاق فلانة أو سلمته إليك، ولا تطلقها إلا في الوقت الفلاني، أو لا تعطه إياها إلا في وقت عينه، كان ذلك وكالة، ولا يؤثر فيه تعليق التصرف.(مسألة): قال له: اشتر لي جارية لأطأها، فاشترى له محرماً، بنسب أو رضاع لم يصح، كصغيرة لا يمكن وطؤها كبنت ثلاث سنين على الأوجه، كما لو كان تحته أختها عملاً بالقرينة كما قالوه فيما إذا كان يأكل خبزاً فأعطى آخر درهماً وقال: اشتر به لحماً تعين شراء المطبوخ.
(مسألة): وكل آخر أن يستأجر له داراً من زيد بأجرة معلومة وذكر له المدة ولم يذكر ابتداءها صح، وحمل على أن ابتداء المدة من العقد على الأصح.
(مسألة): وكلت امرأة ابن زوجها في قبض ما تستحقه بذمة أبيه من صداق وغيره من الديون والمطالبة به، وفي قبض ما سيحدث لها من الملك بإرث وغيره صح بناء على صحة التوكيل في بيع ما يملكه الآن وفيما سيملكه كما قاله المزجد.
(مسألة): أودع إنساناً عيناً يوصلها إلى وكيل في بلد كذا، فلما وصل طالبه المرسل إليه وقال له: إن فلاناً أرسل معك عيناً توصلها إليّ، فأنكر المودع وقال: إن فلاناً لم يعطني شيئاً، فليس للوكيل الدعوى وإقامة البينة عليه، لأن المرسل لم يوكل إلا في القبض وهو لا يدعي.
(مسألة): وكل في بيع عين فأخر بيعها حتى تلفت بعد تمكنه لم يضمنها، ولو وكله في طلاق زوجته وأطلق مطلق الوكيل ثلاثاً وقعت واحدة فقط، ذكرهما في العباب.
(مسألة): إذا اختلف الموكل والوكيل في أنه أدى بحضوره أي الموكل أو في الإشهاد، فادعاه الوكيل وقال: مات الشهود أو غابوا فأنكره الموكل، ففي الصدق منهما وجهان: المعتمد ما رجحه الشيخان وغيرهما أن المصدق فيهما الموكل، فما نقله زكريا عن المتولي من أن القول قول الوكيل في الإشهاد مرجوح، كما أن قولي المتولي القول قول الوكيل في الحضور كذلك أيضاً.

.الإقرار:

(مسألة): أقر شخص أنه لا حق له في الوقف ثم بان كذبه، وأن شرط الواقف يقتضي استحقاقه لم يؤخذ بإقراره، سواء تعمد ذلك أو جهل استحقاقه، لأن ثبوت هذا الحق لا ينتقل بكذبه.
(مسألة): قال رجلان لآخر: أقر لنشهد عليك، فأقر كما أمر صح إقراره ولهما أن يشهدا وعليه هو ظاهر، ولا يتخيل أنه إكراه لفقد شرطه.
(مسألة): عبد مسلم بالغ رشيد تحت يد مالك مقر له بالملك يستخدمه مستفاض بين الناس أنه عبد، ثم أعتقه السيد بحضرة بعض العلماء عتقاً صحيحاً، فانتقل العتيق إلى بلد أخرى وأقرّ أنه ملك لشخص آخر لم يقبل إقراره بعد ثبوت العتق، لأن العتيق المسلم لا يتصوّر حدوث الرق عليه سواء كان سيده مسلماً أو كافراً، نعم لو كانا كافرين تصوّر حدوث رقه بأن يعتقه سيده ثم يلتحق بدار الحرب، فإنه يجوز سبيه واسترقاقه على الأصح في الروضة.
(مسألة): شخص بذمته دين لآخر، فرهن ابن المدين أرضاً مشتركة بينه وبين والده بإذنه في رهن الجميع لم يصر بذلك مقراً بحصته لوالده، لأن للإنسان أن يرهن ملكه عن غيره بإذن ودونه، ولا يكون بذلك مقراً به لمن رهنه عنه، بل ضامن للدين في عين المرهون، فإن كان بإذن رجع وإلا فلا.
(مسألة): قال لجماعة: اشهدوا عليّ بأن لفلان أو في ذمتي لفلان كذا، كان إقراراً على المعتمد كما اقتضاه كلام الشيخين، لا سيما مع شيوع ذلك في الإقرار، فلا فرق بينه وبين أشهدكم كما قرره السبكي خلافاً لابن الصلاح وزكريا.
(مسألة): أكره شخص على الإقرار لغي، سواء كان الإكراه على الإقرار للكره أو لغيره.
(مسألة): أقرّ بأن عنده ثمان أواقي، ثم ادعى أن أصل هذه الدراهم من عقد فاسد بأن قال: أعطاني أربع أواقي بثمان سمعت دعواه وبينته بذلك، وسقط ما زاد على أربع، نظير ما لو قال لزيد: عليّ كذا صفته ومحله كذا، ثم قال: هو سلم فاسد لكون ثمنه ديناً عليّ وأقام بينة قبلت إذا لم ينكر السلم بل أثبت صفة العقد اهـ عباب.
(مسألة): كتب شهادته على حجة مكتوب فيها: باع فلان بن فلان الفلاني العين الفلانية وهو يملكها بيعاً صحيحاً ثابتاً منبتراً نافذاً، فكتب شهادته وصورة كتابته: شهد على ذلك فلان بن فلان لا يكون بمجرد الكتابة المذكورة مقرًّا بالملك للبائع وإن أقرّ بها أو شهدت عليه بينة بكتابته.
(مسألة): أقرّ لبعض أولاده بأن ما تحت يده من أعيان ملكه ورثه من أمه المستولدة اكتسبتها هي لُغي إقراره، فتكون الأعيان المذكورة من تركة المقرّ، إذ كسب المستولدة ملك السيد، فلا بد فيه من ناقل يزيد الملك إلى الأولاد، والإقرار ليس من العقود المملكة للمقرّ به، وإنما هو إخبار عن حق عنده أو عليه للمقرّ له، ومن ثم لو قال: ملكي لفلان لُغي.
(مسألة): أقرّ لورثة أخيه أن المال الذي بيده لفلان المقارض له وهو كذا لهم، وأقرّ أيضاً أن لهم في ذمته كذا وكذا عينه تعدّد الإقرار، إذ الأوّل إقرار بعين، والثاني بدين، والعين والدين متغايران.
(مسألة): الدعوى على الغائب لإقامة البينة على إقراره صحيحة، فحيث ثبت إقراره بقوله: عندي لفلان كذا وكذا ديناراً، ثم فسره بعد ذلك بقراض قبل تفسيره، فإن ادعى التلف وأسنده إلى ما قبل الإقرار لم يقبل، لأن التلف ليس عنده بحال، كما ذكره السبكي والأسنوي وغيرهما فيما إذا فسر بالوديعة.
(مسألة): مات شخص وله على آخر دين فادعاه ورثته وثبت بالبينة، فأقام المدين بينة أن الميت أقرّ له في ربيع سنة 951 أن المدين يستحق بذمته كذا وكذا، فثبت الدينان عند الحاكم وألزمهم تسليم الدينين، فحصل بين المدين والورثة مقاررة وإبراء، ثم بعد ذلك أثبت الورثة المذكورون بينة بأن المدين المذكور أقرّ في رمضان سنة 951 بأنه ليس له على الميت حق من الحقوق الشرعية، وادعوا أن إبراءهم وإقرارهم إنما صدرا منهم على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم، والحال أنهم لم يكونوا عالمين بهذه البينة إذ ذاك، سمعت دعواهم، فلا يلزمهم حكم إبرائهم الذي بنوه على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم ثم بان لهم عدم الاستحقاق، كما لو قال لزوجته: أبرئيني وأعطيك كذا فأبرأته، ثم امتنع من الوفاء لم يصح الإبراء.
(مسألة): العناء قد يكون عيناً كالزبر ونحوه، وقد يكون أثراً كالحرث مثلاً، فإذا أقر إنسان بعناء بأن قال له: عليّ عناء في هذه الأرض، فإن أشار إليه عند الإقرار فذاك، وإلا رجع في تفسيره إلى قوله: فإن فسره بأنه أثر كالحرث والطيب قبل.
(مسألة): ادعى ورثة ميت على زوجته أنها أقرّت بالعناء الذي تحت يدها لمورثهم، فإذا طلبت المرأة المذكورة يمين الورثة أن إقرارها صدر عن حقيقة أجيبت.
(مسألة): أقرّ بالرقّ لميت مدين فطلب الغرماء بيعه، فقامت بينة بحريته مطلقة حكم بالرقّ، لأن البينة تشهد من حيث الظاهر وهو أعرف بحاله، فإن شهدت بعتقه قدمت على بينة الرقّ وحكم بمقتضاها.
(مسألة): أقرّ لمتغلب متصف بالجور بحضرته ثم قال: أقررت لا كراهة لي على ذلك صدق بيمينه كما قاله الرداد.
(مسألة): مات شهود الإقرار أو الوقف أو العتق ونحوها ولم يبق إلا واحد، فأقرب الحيل في ثبوت ذلك كما نقل عن الأذرعي أن ينصب الحاكم الشاهد المذكور فيحكم بعلمه في هذه المسألة إذا جوّزنا الحكم بالعلم، ويكون الحكم المذكور كحكم قاض آخر، وإذا أنهى المحكم ذلك إلى القاضي وحكم القاضي بصحته صحيح، وللقاضي ذلك إذا كان في تركته تضييع حق ثابت، بل ربما يجب عليه ذلك إذا خاف فوت الحق المذكور حالاً أو مالاً.
(مسألة): ادعى على آخر أنه وقعت يده على أعيان معينة تعدياً، فأخرج المدعى عليه مسطوراً فيه أن المدعي المذكور أقر أنه لا يستحق عليه شيئاً من الأشياء، ولا حقاً من الحقوق، فادعى المدعي أنه لم يرد هذه الأعيان وإنما أراد غيرها صدق بيمينه في ذلك كما أفتى به ابن الصلاح، ولا يخفى أن محل قبول قوله حيث لم يكذبه ظاهر الحال كما يرشد إليه كلام البليقيني.
(مسألة): ادعى على آخر ديناً فأنكر فأقام بينة فلما ثبتت قال: أنا عبد مملوك لفلان، وصدقه المقر له لم يقبل إقراره بالرق في حق صاحب الدين إذا لم يعهد رقه، بل لا بد من بينة.
(مسألة): أقر عند الحاكم لآخر بدراهم معلومة من أصل قرض وطعام معلوم القدر والصفة من أصل مبيع قبضه من يد المقر له وصدّقه الآخر، ثم ادعى المقر أن الطعام المذكور نفع في مقابلة الدراهم، وأنه يطلب الحكم ببطلانه لزعمه أنه ربما لم تسمع دعواه لإقامة البينة، نعم له تحليفه أنه لا يعلم ذلك، فإن نكل حلف المقر.