فصل: 35- باب مَنْ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا في الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن الدارمي (نسخة منقحة)



.35- باب مَنْ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا في الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ:

3095- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا في الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ.
3096- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ.
3097- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.
3098- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ يُوَرَّثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
3099- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ.
3100- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ. [إتحاف 14893].
3101- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالُوا: الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ. [إتحاف 4792، 14412].

.36- باب مَنْ قَالَ لاَ يُوَرَّثُ:

3102- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لاَ يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ وَلاَ الزَّوْجَ وَلاَ الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلاً. [إتحاف 14412].
3103- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.

.37- باب مِيرَاثِ الْغَرْقَى:

3104- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ في هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ فَإِنَّهُمْ لاَ يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُ الأَحْيَاءُ. [إتحاف 4754].
3105- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: قَرَأْتُ في بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ في الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ الأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُوَرَّثُ الأَحْيَاءُ مِنَ الأَمْوَاتِ.
3106- حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْداً مَاتَا في يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ في الطَّرِيقِ فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا.
3107- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ بَيْتاً بِالشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. [إتحاف 15443].
3108- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُرَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلاَ بِصِفِّينَ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. [إتحاف 14851].

.38- باب مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ:

3109- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَجُلاً هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الأَخِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الأُخْتِ. [إتحاف 15207].
3110- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ التي يُدْلِي بِهَا.
3111- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ في رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَبِنْتَ أَخِيهِ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ أَخِيهِ.
3112- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَالُ وَارِثٌ».
3113- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالاً. [إتحاف 12444].
3114- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ في عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ.
3115- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا حَسَنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْعَمَّةِ.
3116- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ في بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ: أُعْطِي الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ.
3117- حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ في رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا.
3118- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ.
3119- حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ أَتِيًّا- وَهُوَ الذي لاَ يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ- وَكَانَ في بَنِي الْعَجْلاَنِ وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: «هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَباً؟». قَالَ: مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ.
3120- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ أَعْطَى خَالاً الْمَالَ. [إتحاف 15121].
3121- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً وَعَمَّةً لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلاَ رِحِمٌ غَيْرُهُمَا، فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا. [إتحاف 12738].

.39- باب في الاِدِّعَاءِ وَالإِنْكَارِ:

3122- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ في رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ.
3123- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لِشَرِيكٍ: كَيْفَ ذَكَرْتَ في الأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخاً. قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ في نَصِيبِهِ. قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: جَابِرٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ. [إتحاف 14414].
3124- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ في الإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمُ الأَخَ وَيُنْكِرُ الآخَرُونَ. قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ. قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ في نَصِيبِ الذي اعْتَرَفَ بِهِ.
3125- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخاً وَأَنْكَرَهُ الآخَرُ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هي مِنْ سِتَّةٍ، لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ.
3126- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ فَقَالَ: ثُلُثِي لأَصْغَرِ بَنِيَّ. فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ. وَقَالَ الأَكْبَرُ: لاَ أُجِيزُ. قَالَ: هي مِنْ تِسْعَةٍ، يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الذي أَجَازَ. وَقَالَ حَمَّادٌ: يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً. وَقَالَ عَامِرٌ: الذي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ.
3127- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ في رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ.
3128- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ في رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً وَأَلْفٍ دَيْناً وَلَمْ يَدَعْ إِلاَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ.
3129- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ في رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلاَثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ. قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثاً حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ.
3130- حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ في رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَاقْتَسَمَا الأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَغَابَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا في يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ وَخُذْ نِصْفَ مَا في يَدِهِ.
3131- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ.
3132- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: عَلَيْهِمَا في نَصِيبِهِمَا.

.40- باب في مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ:

3133- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ. [إتحاف 13144].
3134- حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [إتحاف 14286].
3135- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عَلِيًّا قَضَى في مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [إتحاف 14201].

.41- باب مِيرَاثِ الْقَاتِلِ:

3136- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ- هُوَ ابْنُ عَمْرٍو- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْداً لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ. قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ.
3137- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لاَ مِيرَاثَ لَكَ. فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ. [إتحاف 14224].
3138- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ.
3139- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئاً. [إتحاف 8802].
3140- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ في رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ قَالَ: يَرِثُهَا.
3141- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حَمَّادٍ في رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أُرَاهُ مَاتَ- شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ- قَالَ: يَتَوَارَثَانِ.
3142- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ وَلاَ يَحْجُبُ. [إتحاف 14397].
3143- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ. [إتحاف 14867].
3144- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلاَ عَمْداً. [إتحاف 15440].
3145- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ. [إتحاف 7815].

.42- باب فَرَائِضِ الْمَجُوسِ:

3146- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا. يَعْنِي الْمَجُوسَ.
3147- أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الذي يَصْلُحُ، وَلاَ يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الذي لاَ يَصْلُحُ.
3148- أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالاَ في الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعاً. [إتحاف 14416].

.43- باب في مِيرَاثِ الأَسِيرِ:

3149- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ في امْرَأَةِ الأَسِيرِ: أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.
3150- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ في الأَسِيرِ يُوصِي قَالَ: أَجِزْ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ.
3151- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يُوَرَّثُ الأَسِيرُ إِذَا كَانَ في أَيْدِي الْعَدُوِّ.
3152- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: يُوَرَّثُ الأَسِيرُ.
3153- أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ. [إتحاف 15394].

.44- باب في مِيرَاثِ الْحَمِيلِ:

3154- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنَّ لاَ يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ في خِرْقَتِهَا.
3155- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ.
3156- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ وَالْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ وَابْنِ أَبِي عَوْفٍ وَرَاشِدٍ وَعَطِيَّةَ قَالُوا: لاَ يُوَرَّثُ الْحُمَلاَءُ.
3157- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ في الْحَمِيلِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ: قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الذي كَانَ في الْجَاهِلِيَّةِ.
3158- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ: لاَ يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ.
3159- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ. [إتحاف 15123].
3160- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ لَهَا جَلِيبٍ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ.
3161- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا أَنَا مَوْلَى فُلاَنٍ، قَالَ: يَرِثُ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلاَهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ، فَيُرَدُّ مِيرَاثُهُ إِلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ.

.45- باب في مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا:

3162- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ. [إتحاف 12745 ل، 14425 ل].
3163- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لاَ يَرِثُهُ الذي يَدَّعِيهِ وَلاَ يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ.
3164- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ.
3165- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو- يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلاَمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلاَمَ أَحَدٌ فَهُوَ يَرِثُهُ. قَالَ بُكَيْرٌ: وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَقَالَ عُرْوَةُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
3166- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ابْنُ الْمُلاَعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ.
3167- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا.
3168- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ في أَوْلاَدِ الزِّنَا قَالَ: يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَماً فَمَاتَ وَرِثَ السُّدُسَ.
3169- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لاَ يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ.
3170- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ في الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُهُ.
3171- أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ لِكُلِّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الذي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الذي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الذي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ وَلَدُ زِنَا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً. [تحفة 8712، إتحاف 11743].
3172- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِناً قَالَ: لاَ تَبِعْهُ وَلاَ تَأْكُلْ ثَمَنَهُ وَاسْتَخْدِمْهُ.
3173- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ في بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلاَةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ. قَالَ مَرْوَانُ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ ذَلِكَ.
3174- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ لأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَّتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ. [تحفة 8771].
3175- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ في وَلَدِ الزِّنَا لأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوا ابْنَكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ وَلاَ يَرِثُكُمْ. [إتحاف 14273].

.46- باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ:

3176- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي. [إتحاف 12610].
3177- أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ: كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ.
3178- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا. [إتحاف 15657].
3179- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلاَؤُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ.
3180- حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ- هُوَ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ وَالٍ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ. [إتحاف 13702].
3181- حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ في رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ في بَيْتِ الْمَالِ.
3182- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا فِيمَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً: إِنَّ وَلاَءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلاَءِ.
3183- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ.
3184- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَماً سَائِبَةً فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلاَماً لِي سَائِبَةً وَهَذِهِ تَرِكَتُهُ. قَالَ: هي لَكَ. قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا. قَالَ: فَضَعْهَا فَإِنَّ هَاهُنَا وَارِثاً كَثِيراً. [إتحاف 13145].

.47- باب مِيرَاثِ الصَّبِيِّ:

3185- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. [إتحاف 31012 ل].
3186- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلِّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. [إتحاف 8145].
3187- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يَسْتَهِلُّ، وَاسْتِهْلاَلُهُ يَعْصِرُ الشَّيْطَانُ بَطْنَهُ فَيَصِيحُ إِلاَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. [إتحاف 8390].
3188- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى- هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ- عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا».
3189- حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ. [إتحاف 2949].
3190- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلاَلاً.
3191- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ وَكُمِّلَتِ الدِّيَةُ.
3192- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ: لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً.

.48- باب في وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ:

3193- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلاَءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ.

.49- باب في الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ:

3194- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي الْوَلَدَ. [إتحاف 15320].

.50- باب مِيرَاثِ الْوَلاَءِ:

3195- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ في الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً- يَعْنِي الصَّبِيَّ- فَعَلَى مَوَالِيهِ.
3196- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ (ح).
3197- وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالاَ: وَلاَؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

.51- باب في الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ:

3198- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ (ح).
3199- وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلاَءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلاَءُ بَيْنَهُمْ.
3200- حَدَّثَنَا يَعْلَى وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ في عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ: يُتَمَّمُ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ في النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
3201- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ في عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الآخَرُ، قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا.
3202- حَدَّثَنَا هَارُونُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ. وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ.

.52- باب مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ:

3203- أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَباً وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْءٌ؟ قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ.
3204- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ.
3205- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَباً ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلاَهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلاَهُ دُونَ النِّسَاءِ.
3206- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ، وَلاَ يَرِثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ. [إتحاف 15119].
3207- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (ح).
3208- وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح).
3209- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ.
3210- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلاَّ الْمُلاَعَنَةُ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنَهَا وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.
3211- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ.
3212- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ في امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا فَوَرِثُوهَا مَالاً وَمَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلاَءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.
3213- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَداً رِجَالاً وَنِسَاءً، قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ.
3214- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى قَالَ: الْوَلاَءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا.
3215- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ شيء إِلاَّ مَا أَعْتَقَتْ هي بِنَفْسِهَا.
3216- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ. [إتحاف 4837].
3217- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُحْرِزُ الْوَلاَءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ.
3218- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلاَءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ، فَوَهَبَ وَلاَءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتِ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ: فَأَتَى الْبَيِّنَةُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. [إتحاف 13754].

.53- باب بَيْعِ الْوَلاَءِ:

3219- إتحاف أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. [تحفة 7150، إتحاف 9864].
3220- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. [تحفة 7189، إتحاف 9864].
3221- حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ وَلاَ يُوهَبُ، وَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. [إتحاف 8147].
3222- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ. [إتحاف 12446].
3223- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلاَءِ.
3224- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ [إتحاف 8147].

.54- باب في عَوْلِ الْفَرَائِضِ:

3225- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لاَ نُعِيلُهَا. [إتحاف 8149].
3226- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ في بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَضَى فِيهَا، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ في الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِراً، وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِراً يُظْهِرُ الشَّكْوَى، وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِراً. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ في بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؟ فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنَتَيْنِ. قَالَ: فَلأَيِّ شيء نَقَصْتَنِي؟ قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ، اللَّهُ نَقَصَكَ لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ، وَيُضْرَبُ في نَصِيبِهَا عَائِلَةٌ.

.55- باب جَرِّ الْوَلاَءِ:

3227- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ قَالُوا: الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ. [إتحاف 4794، 14413].
3228- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلاَءَ.
3229- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ.
3230- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ في مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلاَءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لِمَوَالِي الْجَدِّ.
3231- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ في مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ أَحْرَارٌ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ جَرَّ وَلاَءَ وَلَدِهِ.
3232- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ، فَحَدَّثَهُ الأَسْوَدُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلاَداً أَحْرَاراً ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ الْوَلاَءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ. فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ. [إتحاف 15166].
3233- حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ في الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ. [إتحاف 15122].
3234- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ في الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ: أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ.
3235- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَماً فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. [إتحاف 15125].
3236- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أُمِّي مَوْلاَةً لِلْحُرَقَةِ وَكَانَ أَبِي يَعْقُوبُ مُكَاتَباً لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ لِيَ الْحَقَّ يَعْنِي الْعَطَاءَ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَوْلاَيَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ. [إتحاف 13705].