فصل: باب تحريم النياحة على الميت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين **


-  باب تحريم الخلوة بالأجنبية

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب‏}‏ ‏(‏‏(‏الأحزاب‏:‏ 53‏)‏‏)‏‏.‏

1628- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إياكم والدخول على النساء‏"‏، فقال رجل من الأنصار‏:‏ أفرأيت الحمو‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الحمو الموت‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏(‏‏(1))‏‏)‏‏.‏

1629- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1630- وعن بريدة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى‏"‏ ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ ‏"‏ما ظنكم‏؟‏‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك

1631- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء‏.‏

وفي رواية‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

1632- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود بإسناد صحيح‏)‏‏)‏‏.‏

1633- وعنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏صِنفان من أهل النار لم أرهما‏:‏ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

‏(‏‏(‏(2)‏)‏‏)‏‏.‏

 293- باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

1634- عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1635- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال‏:‏ ‏"‏لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بها‏.‏ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1636- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏

‏(‏‏(‏(3)‏)‏‏)‏‏.‏

 294- باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

1637- عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏غيروا هذا واجتنبوا السواد‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 295- باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة

1638- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1639- وعنه قال‏:‏ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيًا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه هنهاهم عن ذلك وقال‏:‏ ‏"‏احلقوه كله، أو اتركوه كله‏"‏‏.‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم‏.‏

1640- وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثًا، ثم أتاهم فقال‏:‏ ‏"‏لا تبكوا على أخي بعد اليوم‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏ادعوا لي بني أخي‏"‏ فجيء بنا كأننا أفرخ فقال‏:‏ ‏"‏ادعوا لي الحلاق‏"‏ فأمره، فحلق رءوسنا‏"‏‏.‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم‏.‏

1641- وعن علي قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه النسائي‏)‏‏)‏‏.‏

 296- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الإسنان

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن يدعون من دونه إلا إناثًا وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا* لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله‏}‏ ‏(‏‏(‏النساء‏:‏117-119‏)‏‏)‏‏.‏

1642- وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصلُ فيه‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏لعن الله الواصلة والموصولة‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏"‏الواصلة، والمستوصلة‏"‏‏.‏

‏(‏‏(‏(4)‏)‏‏)‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1643- وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال‏:‏ يا أهل المدينة أين علماؤكم‏؟‏‏!‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه‏.‏ ويقول‏:‏ ‏"‏إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1644- وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1645- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن، المغيرات خلق الله‏!‏ فقالت له امرأة في ذلك فقال‏:‏ وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله‏؟‏‏!‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا‏}‏ ‏(‏‏(‏الحشر‏:‏7‏)‏‏)‏‏.‏‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

‏(‏‏(‏(5)‏)‏‏)‏‏.‏

 297- باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه

1646- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم يوم القيامة‏"‏‏.‏ حديث حسن‏.‏

1647- وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 298- باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

1648- عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا بال أحدكم، فلا يؤخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة‏.‏

 299- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

1649- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعًا او ليخلعهما جميعًا‏"‏‏.‏

وفي رواية ‏"‏ أو ليحفهما جميعًا ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1650- وعنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1651- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائمًا‏"‏‏.‏

 300- باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

1652- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1653- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال‏:‏ احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال‏:‏ ‏"‏إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1654- وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏غطوا الإناء، وأوكئوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولايفتح بابًا ولايكشف إناءً، إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، ويذكر اسم الله، فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏ ‏"‏الفويسقة‏:‏ الفأرة، و‏"‏تضرم‏"‏‏:‏ تحرق‏.‏

 301- باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

قال الله تعالى‏:‏‏{‏قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين‏}‏ ‏(‏‏(‏سورة ص‏:‏ 86‏)‏‏)‏‏.‏

1655- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ‏:‏‏"‏نهينا عن التكلف‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

1656- وعن مسروق قال ‏:‏ دخلنا على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقال ‏:‏ يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم، فليقل ‏:‏الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم‏:‏ الله أعلم ‏.‏ قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏{‏قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين‏}‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 302- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

1657- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏"‏الميت يُعذب في قبره بما نِيح عليه ‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1658- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏"‏ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهليه‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1659- وعن أبي بردة قال‏:‏ وجع أبو موسى، فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق ،قال ‏:‏ أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة‏.‏‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏"‏الصالقة‏"‏‏:‏ التي ترفع صوتها بالنياحة والندب‏.‏ ‏(‏‏((6)‏)‏‏)‏‏.‏

1660- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ‏:‏سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏من نِيح عليه، فإنه يُعذب بما نِيح عليه يوم القيامة‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1661- وعن أم عطية نَُسيبة -بضم النون وفتحها- رضي الله عنها قالت ‏:‏ أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1662- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال‏:‏ أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي، وتقول‏:‏ واجبلاه، وا كذا وا كذا‏:‏ تعدد عليه فقال حين أفاق‏:‏ ما قلت شيئًا ألا قيل لي ‏:‏أنت كذلك‏؟‏‏!‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

1663- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه، وجده في غشية فقال‏:‏ ‏"‏أقضي‏؟‏‏"‏ قالوا‏:‏ لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال‏:‏ ‏"‏ألا تسمعون‏؟‏ إن الله لا يُعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا‏"‏ وأشار إلى لسانه ‏"‏أو يرحم‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1664- وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1665- وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت‏:‏ كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه‏:‏ أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا‏"‏‏.‏

1666- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ما من ميت يموت، فيقوم باكيهم، فيقول‏:‏ واجبلاه، وأسيداه، أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه‏:‏ أهكذا كنت‏؟‏‏!‏‏"‏‏.‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن‏.‏

‏(‏‏(‏‏(7)‏)‏‏)‏‏.‏

1667- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏اثنان في الناس هما بهم كفر‏:‏ الطعن في النسب، والنياحة على الميت‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 303- باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

1668- عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، فقال‏:‏ ‏"‏ليسوا بشيء‏"‏ فقالوا‏:‏ يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء، فيكون حقًا‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني‏.‏ فيقرها في أذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبة‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏إن الملائكة تنزل في العَنان -وهو السحاب-‏.‏ فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع، فيسمعه، فيوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم‏"‏‏.‏ (8)

1669- وعن قبيصة بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من أتي عرافًا فسأله عن شيء، فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1670- وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏العِيافة، والطِّيَرة، والطرق، من الجبت‏"‏‏.‏

(9)

(10)

1671- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود بإسناد صحيح‏)‏‏)‏

1672- وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال‏:‏ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏فلا تأتهم‏"‏ قلت‏:‏ ومنا رجال يتطيرون‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ذلك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدهم‏"‏ قلت‏:‏ ومنا رجال يخطون‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه، فذاك‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1673- وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحُلوان الكاهن‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 304- باب النهي عن التطير

فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله‏.‏

1674- عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا عدوى ولا طِيَرة ويعجبني الفأل‏"‏ قالوا‏:‏ وما الفأل‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏كلمة طيبة‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1675- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا عدوى ولا طِيَرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة، والفرس‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1676- وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود بإسناد صحيح‏)‏‏)‏

1677- وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال‏:‏ ذكرت الطِيَرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏أحسنها الفأل، ولا ترد مسلمًا فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقل‏:‏ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح‏)‏‏)‏

 305- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها

والأمر بإتلاف الصورة

1678- عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلقتم‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1679- وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلون وجهه، وقال‏:‏ ‏"‏يا عائشة، أشد الناس عذابًا عن الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏"‏ قالت‏:‏ فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

‏(‏‏(‏(11))‏‏)‏‏.‏

1680- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم‏"‏ قال ابن عباس‏:‏ فإن كنت لابد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا ورح فيه‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1681- وعنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من صور في الدنيا، كُلف أن يَنفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1682- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1683- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي‏!‏ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1684- وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1685- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكا إليه، فقال‏:‏ إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏ ‏(‏‏(‏‏"‏راث‏"‏‏:‏ أبطأ، وهو بالثاء المثلثة‏)‏‏)‏‏.‏

1686- وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته‏!‏ قالت‏:‏ وكان بيده عصًا، فطرحها من يده وهو يقول‏:‏ ‏"‏ما يخلف الله وعده ولا رسله‏"‏ ثم التفت، فإذا جرو كلب تحت سريره‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏متى دخل هذا الكلب‏؟‏‏"‏ فقلت‏:‏ والله ما دريت به، فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏وعدتني، فجلست لك ولم تأتني‏"‏ فقال‏:‏ منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1687- وعن أبي الهياج حيان بن حصين قال‏:‏ قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏:‏ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏؟‏ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 306- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

1688- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏(‏(12))‏‏)‏‏.‏

1689- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏"‏من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم‏"‏‏.‏

 307- باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

1690- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا تصحب الملائكة رفقة كلب أو جرس‏"‏‏.‏

1691- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الجرس مزامير الشيطان‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم‏)‏‏)‏

 308- باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة

1692- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها‏.‏

 309- باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

1693- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

‏(‏‏(‏(13)‏)‏‏)‏‏.‏

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1695- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى، وقراءة القرآن‏"‏ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 310- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

1696- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل‏:‏ لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنَ لهذا‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1697- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا‏:‏ لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا‏:‏ لا ردها الله عليك‏"‏‏.‏

1698- وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال‏:‏ من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا وجدت، إنما بنيت المساجد لم بنيت له‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1699- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، أو ينشد فيه شعر‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود، والترمذي وقال حديث حسن‏)‏‏)‏

1700- وعن السائب بن زيد الصحابي رضي الله عنه قال‏:‏ كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال‏:‏ اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما، فقال‏:‏ من أين أنتما‏؟‏ فقالا‏:‏ من أهل الطائف، فقال‏:‏ لو كنتما من أهل البلد، لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏!‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 311- باب النهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة

1701- عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏"‏مساجدنا‏"‏‏.‏

1702- وعن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلين معنا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1703- وعن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏"‏من أكل البصل، والثوم، الكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم‏"‏‏.‏

1704- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته‏:‏ ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين‏:‏ البصل، والثوم -لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به، فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما، فليمتهما طبخًا‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 312- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

1705- عن معاذ بن أنس الجهني، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ‏(‏‏(‏رواه أبو داود والترمذي وقالا‏:‏ حديث حسن‏)‏‏)‏

 باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 314- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا

1707- عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال‏:‏ ‏"‏إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا، فليحلف بالله، أو ليصمت‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية في الصحيح ‏"‏فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت‏"‏‏.‏

1708- وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة، رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

‏"‏الطواغي‏"‏‏:‏ جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث‏:‏ ‏"‏هذه طاغية دوس‏"‏‏:‏ أي‏:‏ صنمهم ومعبودهم، وروي في غير مسلم‏:‏ ‏"‏بالطواغيت‏"‏ جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم‏.‏

1709- وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من حلف بالأمانة، فليس منا‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح‏)‏‏)‏

1710- وعنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من حلف فقال‏:‏ إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود‏)‏‏)‏

1711- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول‏:‏ لا والكعبة، قال ابن عمر‏:‏ لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن‏)‏‏)‏ وفسر بعض العلماء قوله‏:‏ ‏"‏كفر أو أشرك‏"‏ على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الرياء شرك‏"‏‏.‏

 315- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا

1712- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من خلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان‏"‏ قال‏:‏ ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل‏:‏ ‏{‏إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا‏}‏ ‏(‏‏(‏آل عمران‏:‏ 77‏)‏‏)‏ إلى آخر الآية‏:‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1713- وعن أبي أُمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار‏.‏ -وحرم عليه الجنة‏"‏ فقال له رجل‏:‏ وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏وإن كان قضيبًا من أراك‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1714- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الكبائر‏:‏ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

‏(‏‏(‏(14)‏)‏‏)‏‏.‏

 316- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه

1715- عن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1716- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1717- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏

1718- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ قوله‏:‏ ‏"‏يلَجّ‏"‏ بفتح اللام، وتشديد الجيم‏:‏ أي يتمادى فيها، ولا يكفر، قوله‏:‏ ‏"‏آثم‏"‏ هو بالثاء المثلثة، أي‏:‏ أكثر إثمًا‏.‏

 317- باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين

كقوله على العادة‏:‏ لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم‏}‏ ‏(‏‏(‏المائدة‏:‏ 89‏)‏‏)‏‏.‏

1719- وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ أنزلت هذه الآية‏:‏ ‏{‏لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم‏}‏ في قول الرجل‏:‏ لا والله، وبلى والله‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 318- باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا

1720- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1721- عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 319- باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به

1722- عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا يسأل بوجه الله إلا الجنة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود‏)‏‏)‏‏.‏

1723- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله، فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين‏)‏‏)‏

 320- باب تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى

1724- وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

‏(‏‏((15)‏)‏‏)‏‏.‏

 321- باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد نحوه

1725- عن بريدة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدًا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود بإسناد صحيح‏)‏‏)‏

 322- باب كراهة سب الحمى

1726- عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب، أو أم المسيب فقال‏:‏ ‏"‏مالك يا أم السائب -أو يا أم المسيب- تزفزفين‏؟‏ ‏"‏ قالت‏:‏ الحمى لا بارك الله فيها، فقال‏:‏ ‏"‏لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

‏(‏‏(‏‏(16)‏)‏‏)‏‏.‏

 323- باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها

1727- عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا‏:‏ اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أُمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أُمرت به‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح‏)‏‏)‏

1728- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏الريح من روح الله، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه أبو داود بإسناد حسن‏)‏‏)‏

‏(‏‏(‏(17)‏‏)‏‏)‏

1729- وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال‏:‏ اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 324- باب كراهة سب الديك

1730- عن زيد بن خادل الجهني رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح‏)‏‏)‏

 325- باب النهي عن قول الإنسان‏:‏ مطرنا بنوء كذا

1731- عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال‏:‏ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال‏:‏ ‏"‏هل تدرون ماذا قال ربكم‏؟‏ ‏"‏ قالوا‏:‏ الله ورسوله أعلم‏.‏ قال‏:‏ قال‏:‏ ‏"‏أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ، فأما من قال‏:‏ مُطِرْنَا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال‏:‏ مُطِرْنَا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏((18))‏‏)‏‏.‏

 326- باب تحريم قوله لمسلم‏:‏ يا كافر

1732- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إذا قال رجل لأخيه‏:‏ يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1733- وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من دعا رجلا بالكفر، أو قال‏:‏ عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏(‏‏(19)‏)‏‏)‏‏.‏

 320- باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان

1734- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذي‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال حديث حسن‏)‏‏)‏‏.‏

1735- وعن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال حديث حسن‏)‏‏)‏‏.‏

328-  باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

1736- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏هلك المتنطعون‏"‏، قالها ثلاثًا‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏.‏‏"‏المتنطعون‏"‏‏:‏ المبالغون في الأمور‏)‏‏)‏‏.‏

1737- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن‏)‏‏)‏‏.‏

1738- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن من أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة، والثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقون‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال حديث حسن‏)‏‏)‏‏.‏ وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق‏.‏

 329- باب كراهة قوله‏:‏ خبثت نفسي

1739- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل‏:‏ لقست نفسي‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

‏(‏‏(‏(20))‏‏)‏‏.‏

 330- باب كراهية تسمية العنب كَرْمًا

1740- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا تسموا العنب الكَرْم، فإن الكَرْم المسلم‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏(‏وهذا لفظ مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏"‏فإنما الكرم قلب المؤمن‏"‏ وفي رواية للبخاري ومسلم‏:‏ ‏"‏يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن‏"‏‏.‏

1741- وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تقولوا‏:‏ الكَرْم، ولكن قولوا‏:‏ العنب، والحَبَْلة‏"‏

‏(‏‏((21)‏)‏‏)‏‏.‏

 331- باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

1742- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لا تباشر المرأة المرأة، فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 332- باب كراهة قول الإنسان‏:‏

اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب

1743- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يقولن أحدكم‏:‏ اللهم اغفر لي إن شئت‏:‏ اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏(‏وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏"‏ولكن ليعزم، وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى، لا يتعاظمه شيء أعطاه‏"‏‏)‏‏)‏‏.‏

1744- وعن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إذا دعا أحدكم، فليعزم المسألة، ولا يقولن‏:‏ اللهم إن شئت، فأعطني، فإنه لا مستكره له‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 333- باب كراهة قول‏:‏ ما شاء الله وشاء فلان

1745- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تقولوا‏:‏ ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا‏:‏ ما شاء الله، ثم شاء فلان‏"‏‏.‏

 334- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمراد به الحديث الذي يكون مباحًا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء، فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت، فهو في هذا الوقت أشد تحريمًا وكراهة‏.‏ وأما الحديث في الخبر كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين، ومكارم الأخلاق، والحديث مع الضيف، ومع طالب حاجة، ونحو ذلك، فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته‏.‏

1746- عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1747- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم، قال‏:‏ ‏"‏أرأيتكم ليلتكم هذه‏؟‏ فإن على رأس مائة سنة لا يبقي ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1748- وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءهم قريبًا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، قال‏:‏ ثم خطبنا فقال‏:‏ ‏"‏ألا إن الناس قد صلوا‏.‏ ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 335- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

1749- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏((22)‏‏)‏‏)‏‏.‏

 336- باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه

1750- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 337- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

1751- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار‏!‏ أو يجعل الله صورته صورة حمار‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 338- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

1752- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ نهى عن الخصر في الصلاة‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 339- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه

أو مع مدافعة الأخبثين‏:‏ وهما البول والغائط

1753- عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم‏"‏ فاشتد قوله في ذلك حتى قال‏:‏ ‏"‏لينتهين عن ذلك أو لتُخطفن أبصارهم‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 341- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

1755- عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال‏:‏ ‏"‏هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

1756- وعن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد، ففي التطوع لا في الفريضة‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح‏)‏‏)‏‏.‏

 342- باب النهي عن الصلاة إلى القبور

1757- عن أبي مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 343- باب تحريم المرور بين يدي المصلي

1758- عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏لو يعلم المار بين المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه‏"‏ ‏(‏‏(‏قال الراوي‏:‏ لا أدري قال أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 344- باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها

1759- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 345- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

1760- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1761- وعنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1762- وعن محمد بن عباد قال‏:‏ سألت جابرًا رضي الله عنه‏:‏ أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة‏؟‏ قال‏:‏ نعم ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1763- وعن أم المؤمنين جويرة بنت الحارس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال‏:‏ ‏"‏ أصمت أمس‏؟‏‏"‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏ تريدين أن تصومي غدا ‏"‏ قالت‏:‏ لا، قال ‏:‏ ‏"‏فأفطري‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏

 346- باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما

1764- عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1765- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال‏.‏ قالوا ‏:‏إنك تواصل‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إني لست مثلكم، إني أُطعم وأُسقى‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ، وهذا لفظ البخاري‏.‏

 347- باب تحريم الجلوس على قبر

1766- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏"‏ لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص على جلده خير له من أن يجلس على قبر‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏

 348- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

1767- عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏

 349- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

1768- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏"‏أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة ‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏

1769- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إذا أبق العبد، لم تقبل له صلاة ‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏ ‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏"‏فقد كفر ‏"‏ ‏.‏

 350- باب تحريم الشفاعة في الحدود

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر‏}‏ ‏(‏‏(‏النور‏:‏2‏)‏‏)‏‏.‏

1770- وعن عائشة رضي الله عنها، أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا‏:‏ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏؟‏ فقالوا‏:‏ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏، فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏“أتشفع في حد من حدود الله تعالى‏؟‏ “ثم قام فاختطب، ثم قال‏:‏ “إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فقال‏:‏ ‏"‏أتشفع في حد من حدود الله‏؟‏‏"‏ قال أسامة‏:‏ استغفر لي يا رسول الله قال‏:‏ ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها‏.‏

 351- باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينا‏}‏ ‏(‏‏(‏الأحزاب‏:‏58‏)‏‏)‏

1771- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “اتقوا اللاعنين” قالوا‏:‏ وما اللاعنان‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 352- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

1772- عن جابر رضي الله عنه ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد‏.‏

 353- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

1773- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أبًا له أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏أكل ولدك نحلته مثل هذا‏؟‏‏"‏ فقال‏:‏ لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه‏"‏‏.‏

وفي رواية‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏أفعلت هذا بولدك كلهم‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم‏"‏ فرجع أبي، فرد تلك الصدقة‏.‏

وفي رواية‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “يا بشير ألك ولد سوى هذا‏؟‏” قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ “أكلهم وهبت له مثل هذا‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جور‏"‏ وفي رواية ‏"‏لا تشهدني على جور‏"‏

وفي رواية‏:‏ ‏"‏أشهد على هذا غيري‏"‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء‏؟‏‏"‏ قال‏"‏ بلى، قال‏:‏ ‏"‏فلا إذًا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 354- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام

1774- عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت‏:‏ دخلت على أم حبيبة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها‏.‏ ثم قالت‏:‏ والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر‏:‏ ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا‏"‏ قالت زينب‏:‏ ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت‏:‏ أما والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر‏:‏ “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 355- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

1775- عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1776- وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏”لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1777- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد‏"‏ فقال له طاوس‏:‏ ما قوله‏:‏ لا بيع حاضر لباد‏؟‏ قال‏:‏ لا يكون له سمسارًا‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1778- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها‏.‏

وفي رواية قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1779- وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه، وهذا لفظ مسلم‏)‏‏)‏

1780- وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

 356- باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

1781- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثًا‏:‏ فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم‏:‏ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم، وتقدم شرحه‏)‏‏)‏‏.‏

1782- وعن وراد كاتب المغيرة شعبة قال‏:‏ أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دبر كل صلاة مكتوبة‏:‏ ‏"‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد‏"‏ وكتب إليه أنه ‏"‏كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات” ‏(‏‏(‏متفق عليه وسبق شرحه‏)‏‏)‏‏.‏

 357- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا

1783- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

وفي رواية لمسلم قال‏:‏ قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏"‏‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ينزِع‏"‏ ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضًا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد‏.‏

1784- وعن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ ‏"‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا‏"‏‏.‏‏(‏‏(‏رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن‏)‏‏)‏

 358- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة

1785- عن أبي الشعثاء قال‏:‏ كنا قعودًا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة‏:‏ أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 359- باب كراهة رد الريحان لغير عذر

1786- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “من عرض عليه ريحان، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

1787- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب” ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

 360- باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه

1788- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال‏:‏ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يُثني على رجل ويُطريه في المدحة، فقال‏:‏ ‏"‏أهلكتم، أو قطعتم ظهر الرجل‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ (23).‏

1789- وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثنى عليه رجل خيرًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ويحك‏!‏ قطعت عنق صاحبك‏"‏ يقوله مرارًا ‏"‏وإن كان أحدكم مادحًا لا محالة، فليقل‏:‏ أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدًا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

1790- وعن همام بن الحارث، عن المقداد، رضي الله عنه أم رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه ، فعمد المقداد، فجثا على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان‏:‏ ما شأنك‏؟‏ فقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “إذا رأيتم المادحين، فاحثوا في وجوههم التراب‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة‏.‏

قال العلماء‏:‏ وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال‏:‏ إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين، ورياضة نفس، ومعرفة تامة بحيث لا يفتن، ولا يغتر بذلك، ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور، كره مدحه في وجهه كراهة شديدة، وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك‏.‏ ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه‏:‏ “أرجو أن تكون منهم‏"‏ أي من الذين يُدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها، وفي الحديث الآخر‏:‏ ‏"‏لست منهم‏"‏ أي‏:‏ لست من الذين يُسبلون أُزرهم خيلاء‏.‏ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه‏:‏ “ما رآك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك” والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب‏:‏ ‏"‏الأذكار‏"‏‏.‏