فصل: بَاب العجماء جَبَّار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله:

.بَاب الْقسَامَة:

وَقَالَ الْأَشْعَث بن قيس قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَاك أَو يَمِينه».
وَقَالَ ابْن أبي مليكَة لم يقد بهَا مُعَاوِيَة وَكتب عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى عدي بْن أَرْطَأَة وَكَانَ أمره عَلَى الْبَصْرَة فِي قَتِيل وجد عِنْد بَيت من بيُوت السمانين إِن وجد أَصْحَابه بَيِّنَة وَإِلَّا فَلَا تظلم النَّاس فَإِن هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
وَأما حَدِيث الْأَشْعَث فأسنده المُصَنّف فِي الشّركَة وَالنُّذُور وَالْأَحْكَام وَغَيرهَا من طرق إِلَى الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن الْأَشْعَث بن قيس فِي حَدِيث.
وَأما خبر ابْن أبي مليكَة عَن مُعَاوِيَة.........................
وَقد رُوِيَ أَن مُعَاوِيَة قد حكم بالقسامة قَالَ عمر بن شبه ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: (اتهمت بَنو أَسد بْن عبد الْعُزَّى مُصعب بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعبد الله بن معَاذ بن معمر وَعقبَة بن جَعْفَر بن سمعون اللَّيْثِيّ فِي قتل إِسْمَاعِيل بن هباز وَالْأسود بن الْمطلب بْن أَسد فاختصموا إِلَى مُعَاوِيَة فَأَبت بنوا اللَّيْث وَبَنُو أَزْهَر وبنوا تَمِيم أَن يحلفوا فَقَالَ ابْن الزبير نَحن نحلف ونستحق فَأَبَى ذَلِك مُعَاوِيَة عَلَيْهِم وَحلف الَّذين ادَّعَى عَلَيْهِم الْقَتْل خمسين يَمِينا بَين الرُّكْن وَالْمقَام).
وَأما كتاب عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم ثَنَا حميد الطَّوِيل قَالَ: (كتب عدي بن أَرْطَأَة إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز فِي قَتِيل وجد فِي سوق الْبَصْرَة فَكتب إِلَيْهِ عمر إِن من القضايا قضايا لَا يُقْضَى فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِن هَذِه الْقَضِيَّة لمنهن).
قوله:

.بَاب من اسْتَعَانَ عبدا أَو صَبيا:

وَيذكر أَن أم سَلمَة بعثت إِلَى معلم الْكتاب (ابْعَثْ إِلَيّ غلمانا ينفشون صُوفًا وَلَا تبْعَث إِلَيّ حرا).
قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ثَنَا معمر عَن سُفْيَان عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها بِهِ وَكَأَنَّهُ مُنْقَطع.
قوله:

.بَاب العجماء جَبَّار:

وَقَالَ ابْن سِيرِين كَانُوا لَا يضمنُون من النفحة ويضمنون من رد الْعَنَان.
وَقَالَ حَمَّاد لَا تضمن النفحة إِلَّا أَن ينخس إِنْسَان الدَّابَّة.
وَقَالَ شُرَيْح لَا تضمن مَا عَاقَبت أَن يضْربهَا فَتضْرب برجلها.
وَقَالَ الحكم وَحَمَّاد إِذا سَاق المكاري حمارا عَلَيْهِ امْرَأَة فتخر لَا شَيْء عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشّعبِيّ إِذا سَاق دَابَّة فأتبعها فَهُوَ ضَامِن لما أَصَابَت وَإِن كَانَ خلفهَا مترسلا لم يضمن.
أما قَول ابْن سِيرِين فَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عَاصِم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين بِمَعْنَاهُ.
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم ثَنَا ابْن عون عَن ابْن سِيرِين قَالَ: (كَانُوا يضمنُون من رد الْعَنَان وَلَا يضمنُون من النفحة).
وَأما قَول حَمَّاد فَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا غنْدر عَن شُعْبَة سَأَلت الحكم وَحَمَّاد (عَن رجل وَاقِف عَلَى دَابَّته فَضربت برجلها فَقَالَ حَمَّاد لَا يضمن وَقَالَ الحكم يضمن).
وَأما قَول شُرَيْح فَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا خَالِد عَن أَشْعَث عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح قَالَ: (يضمن الْقَائِد والسائق والراكب وَلَا يضمن الدَّابَّة إِذا عَاقَبت قلت وَمَا عَاقَبت قَالَ إِذا ضربهَا رجل فأصابته).
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم ثَنَا أسعد عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح (أَنه كَانَ يضمن الدَّابَّة مَا أوطته بيد وَرجل ويبرئ من النفحة وَيُبرئ من الردف).
وَقَالَ أَيْضا ثَنَا هشيم ثَنَا مجَالد عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح (أَنه كَانَ يضمن السَّائِق والقائد والراكب مَا أَصَابَت الدَّابَّة بيد أَو رجل أَو رَأس إِلَّا أَن يضْربهَا رجل فتعاقبه فَلَا ضَمَان).
وَأما قَول الحكم وَحَمَّاد الثَّانِي فَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا شبابة بن سوار ثَنَا شُعْبَة قَالَ: (سَأَلت الحكم وحمادا عَن المكاري يَسُوق بِالْمَرْأَةِ فتخر فأكبر علمي أَنَّهُمَا قَالَا لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان).
وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو عوَانَة عَن إِسْمَاعِيل بن سَالم عَن عَامر هُوَ الشّعبِيّ قَالَ: (إِذا سَاق الرجل الدَّابَّة فأتعبها فأصابت إنْسَانا فَهُوَ ضَامِن وَإِن كَانَ خلفهَا يترسل فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان فِيمَا أصابه).
رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن هشيم عَن إِسْمَاعِيل نَحوه.
قوله:

.بَاب إِذا لطم الْمُسلم يَهُودِيّا عِنْد الْغَضَب:

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أسْندهُ الْمُؤلف فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء.

.من كتاب اسْتِتَابَة الْمُرْتَدين:

قوله:

.بَاب حكم الْمُرْتَد والمرتدة:

قَالَ ابْن عمر وَالزهْرِيّ وَإِبْرَاهِيم تقتل الْمُرْتَدَّة.
أما قَول ابْن عمر......................................
وَأما قَول الزُّهْرِيّ وَإِبْرَاهِيم فَأَخْبَرنَاهُ عمر بن مُحَمَّد أَنا أَبُو بكر بن أَحْمد أَنا عَلِيّ بن أَحْمد عَن عبد الله بن عمر الْفَقِيه أَن الْفضل بن مُحَمَّد أخبرهُ أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمد أَنا عَلِيّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ (فِي الْمَرْأَة تكفر بعد إسْلَامهَا قَالَ تستتاب فَإِن تابت وَإِلَّا قتلت).
وَعَن معمر عَن سعيد عَن أبي معشر عَن إِبْرَاهِيم (فِي الْمَرْأَة ترتد قَالَ تستتاب فَإِن تابت وَإِلَّا قتلت).
وَرَوَاهُ وثيمة بن الْفُرَات فِي أَوَاخِر كتاب الرِّدَّة لَهُ عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن الزُّهْرِيّ.
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم عَن عُبَيْدَة وَهُوَ ابْن معتب عَن إِبْرَاهِيم أَنه كَانَ يَقُول: (إِذا ارْتَدَّ الرجل أَو الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام استتيبا فَإِن تابا تركا وَإِن أَبَيَا قتلا).
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا عبد الصَّمد عَن هِشَام عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: (تقتل يَعْنِي الْمُرْتَدَّة).
وَعَن حَفْص عَن عُبَيدَة هُوَ ابْن معتب عَن إِبْرَاهِيم لَا تقتل وَالْأول أصح فَإِن ابْن معتب ضَعِيف وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَيْهِ كَمَا ترَى وهشيم أثبت من حَفْص وَرِوَايَته مُوَافقَة لرِوَايَة حَمَّاد وَأبي معشر عَن إِبْرَاهِيم.
قوله فِي:

.بَاب قتل الْخَوَارِج والملحدين:

وَكَانَ ابْن عمر يراهم شرار خلق الله وَقَالَ: (إِنَّهُم انْطَلقُوا إِلَى آيَات نزلت فِي الْكفَّار فجعلوها عَلَى الْمُؤمنِينَ).
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ فِي كتاب تَهْذِيب الْآثَار لَهُ ثَنَا يُونُس ثَنَا ابْن وهب أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث أَن بكيرا حَدثهُ: «أَنه سَأَلَ نَافِعًا كَيفَ كَانَ رَأْي ابْن عمر فِي الحرورية قَالَ يراهم شرار خلق الله انْطَلقُوا إِلَى آيَات فِي الْكفَّار فجعلوها فِي الْمُؤمنِينَ».
وَهَكَذَا ذكر ابْن عبد الْبر فِي الإستذكار أَن ابْن وهب رَوَاهُ فِي جَامعه وَبَين أَن بكيرا هُوَ ابْن عبد الله بن الْأَشَج وَإِسْنَاده صَحِيح.
قوله:

.بَاب مَا جَاءَ فِي المتأولين:

[6936]- وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي يُونُس عَن ابْن شهَاب أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير أَن الْمسور بن مخرمَة وَعبد الرَّحْمَن بن عبد الْقَارِي أخبرهُ أَنَّهُمَا سمعا عمر بن الْخطاب يَقُول: «سَمِعت هِشَام بن حَكِيم يقْرَأ سُورَة الْفرْقَان فِي حَيَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْت لقرَاءَته فَإِذا هُوَ يقْرؤهَا عَلَى حُرُوف كَثِيرَة لم يقرئنيها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِك فكدت أساوره فِي الصَّلَاة» الحَدِيث.
أخبرناه أَبُو بكر بن إِبْرَاهِيم بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم آنِفا إِلَى الْإِسْمَاعِيلِيّ حَدثنِي أَبُو عمرَان بن هَانِئ ثَنَا الرَّمَادِي ثَنَا عبد الله بن صَالح ثَنَا اللَّيْث حَدثنِي يُونُس قَالَ فَذكر نَحْو حَدِيث معمر.
قوله:
عقب حَدِيث [6939] أبي عوَانَة عَن حُصَيْن عَن فلَان قَالَ تنَازع أَبُو عبد الرَّحْمَن وحبان بن عَطِيَّة فَقَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن لحبان فَذكر الحَدِيث فِي قصَّة حَاطِب بن أبي بلتعة وَفِيه: «انْطَلقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة حَاج» وَفِي آخِره قَالَ أَبُو عبد الله قَالَ أَبُو عوَانَة حَاج يَعْنِي بِالْمُهْمَلَةِ ثمَّ الْجِيم الْخَفِيفَة قَالَ وَهُوَ تَصْحِيف قَالَ وهشيم يَقُول خَاخ يَعْنِي بخاتين معجمتين قَالَ وَهُوَ أصح انْتَهَى.
والْحَدِيث عِنْده من طَرِيق هشيم عَن حُصَيْن عَن سعد بن عُبَيْدَة عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ بِتَمَامِهِ فِي كتاب الْجِهَاد وَأوردهُ فِي الْمَغَازِي أَيْضا من حَدِيث عبد الله بن إِدْرِيس عَن حُصَيْن عَن سعد بن عُبَيْدَة وَهُوَ الَّذِي أبهم فِي رِوَايَة أبي عوَانَة.
وَقد رَوَاهُ أَحْمد عَن عَفَّان عَن أبي عوَانَة فَسَماهُ.

.ومن كتاب الْإِكْرَاه:

قوله فِيهِ:
وَقَالَ الْحسن التقية إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِيمَن يكرههُ اللُّصُوص فيطلق لَيْسَ بِشَيْء وَبِه قَالَ ابْن عَمْرو وَابْن الزبير وَالشعْبِيّ وَالْحسن.
وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ».
أما قَول الْحسن فِي التقية فَقَالَ عبد بن حميد فِي تَفْسِيره ثَنَا روح عَن عَوْف عَن الْحسن قَالَ: (التقية جَائِزَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة إِلَّا من قتل النَّفس الَّتِي حرم الله).
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ: (التقية جَائِزَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة إِلَّا من قتل النَّفس الَّتِي حرم الله).
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا مَرْوَان عَن عَوْف عَن الْحسن قَالَ: (التقية جَائِزَة لِلْمُؤمنِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة إِلَّا أَنه كَانَ لَا يَجْعَل فِي الْقَتْل تقية).
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ ابْن أبي شيبَة عَن عِكْرِمَة (أَنه سُئِلَ عَن رجل أكرهه اللُّصُوص حَتَّى طلق امْرَأَته فَقَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس لَيْسَ بِشَيْء).
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن الْمُبَارك عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس (أَنه لم ير طَلَاق الْمُكْره شَيْئا).
وَأما قَول ابْن عمر وَابْن الزبير فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو الْحُسَيْن بن الْفضل أَنا عبد الله بن جَعْفَر ثَنَا يَعْقُوب بن سُفْيَان ثَنَا الْحميدِي ثَنَا سُفْيَان سَمِعت عمرا يَقُول حَدثنِي ثَابت الْأَعْرَج (قَالَ تزوجت أم ولد عبد الرَّحْمَن بْن زيد بن الْخطاب فدعاني ابْنه ودعا غلامين لَهُ فربطوني وضربوني بالسياط وَقَالَ لَهُ لتطلقها وضربوني بالسياط وَقَالَ لتطلقها أَو لنفعلن ولنفعلن وَطَلقهَا ثمَّ سَأَلت ابْن عمر وَابْن الزبير فَلم يرياه شَيْئا).
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن عبيد الله بن عمر عَن ثَابت نَحوه.
وَعَن ابْن عُيَيْنَة عَن يَحْيَى بن سعيد عَن ثَابت نَحوه.
وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة عَن زَكَرِيَّا عَن الشّعبِيّ قَالَ: (إِن أكرهه اللُّصُوص فَلَيْسَ بِطَلَاق وَإِن أكرهه السُّلْطَان فَهُوَ جَائِز).
قَالَ ابْن عُيَيْنَة (يَقُولُونَ إِن اللص يقدم عَلَى قَتله وَإِن السُّلْطَان لَا يقْتله).
وَأما قَول الْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن (أَنه كَانَ لَا يرَى طَلَاق الْمُكْره شَيْئا).
وَأما حَدِيث الْأَعْمَال فأسنده فِي عدَّة مَوَاضِع من حَدِيث عمر مِنْهَا فِي الْعتْق بِهَذَا اللَّفْظ.