فصل: باب قطع الشّجر وَالنَّخْل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



.بَاب من تكفل عَن ميت دينا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع:

وَبِه قَالَ الْحسن.
قوله:

.باب جوَار أبي بكر فِي عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعقده:

[2297]- حَدثنَا يَحْيَى بن بكير حَدثنَا اللَّيْث عَن عقيل قَالَ: قَالَ ابْن شهَاب فَأَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير أَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت (لم أَعقل أَبَوي قطّ إِلَّا وهما يدينان الدَّين).
وَقَالَ أَبُو صَالح حَدثنِي عبد الله عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير أَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: «لم أَعقل أَبَوي قطّ إِلَّا وهما يدينان الدَّين وَلم يمر علينا يَوْم إِلَّا يأتينا فِيهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طرفِي النَّهَار بكرَة وَعَشِيَّة» الحَدِيث بِطُولِهِ.
وَهَذَا التَّعْلِيق لَيْسَ هُوَ فِي طَرِيق أبي ذَر وَأَبُو صَالح هَذَا ذكر أَبُو نعيم وَجَمَاعَة مِنْهُم الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنه سُلَيْمَان بن صَالح الملقب سلمويه صَاحب ابْن الْمُبَارك وَذكر أَبُو عَلِيّ الجياني أَنه جَاءَ مُصَرحًا بِهِ فِي رِوَايَة أبي عَلِيّ بن السكن عَن الْفربرِي وَذكر الْحَافِظ أَبُو أَحْمد الدمياطي أَن أَبَا صَالح هُوَ مَحْبُوب بن مُوسَى الْأَنْطَاكِي وَمَا أَدْرِي من أَيْن وَقع لَهُ ذَلِك وَالْأول هُوَ الصَّوَاب وَقد رَوَى البُخَارِيّ لِسُلَيْمَان هَذَا فِي مَوضِع آخر بِوَاسِطَة دوز الْأَنْطَاكِي.

.كتاب الْوكَالَة:

.باب وكَالَة الشَّرِيك الشَّرِيك فِي الْقِسْمَة وَغَيرهَا:

وَقد أشرك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليا فِي هَدْيه ثمَّ أمره بقسمتها.
هَذَا الْكَلَام ملفق من حديثين.
أَحدهمَا حَدِيث عَطاء عَن جَابر: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر عليا أَن يُقيم عَلَى إِحْرَامه وأشركه فِي الْهَدْي» وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي كتاب الشّركَة بِهَذَا اللَّفْظ فِي حَدِيث.
وَالثَّانِي حَدِيث عَلّي: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أَن يقوم عَلَى بدنه وَأَن يقسم بدنه كلهَا» وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْحَج.
قوله:

.باب الْوكَالَة فِي الصّرْف وَالْمِيزَان:

وَقد وكل عمر وَابْن عمر فِي الصّرْف.
أما قصَّة عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا جرير بن عبد الحميد عَن سماك حَدثنِي مُوسَى بن أنس بن مَالك عَن أَبِيه: «أَن عمر بن الْخطاب أعطَاهُ آنِية من هَذِه الحسر وآنية مموهة بِالذَّهَب فَقَالَ اذْهَبْ فبعها وَاشْترط رضانا فَبَاعَهَا من رجل يَهُودِيّ بِضعْف وَزنه فَرجع إِلَى عمر فَقَالَ اذْهَبْ فاردده علينا فَانْطَلق إِلَى الْيَهُودِيّ فَأخْبرهُ فَقَالَ أُعْطِيك بوزنه ثَلَاث مَرَّات قَالَ فجَاء فَذكر ذَلِك لعمر فَقَالَ لَا إِلَّا بوزنه».
وَأما أثر ابْن عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا هشيم ثَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ اخبرني الْحسن بن سعد مولَى الْحسن بن عَلِيّ قَالَ: «كَانَت لي عِنْد ابْن عمر دَرَاهِم فَأَتَيْته أتقاضاها إِيَّاه فَأَصَبْت عِنْده دَنَانِير فَأرْسل معي رَسُولا إِلَى السُّوق فَقَالَ إِذا قَامَت عَلَى سعر فاعرضها عَلَيْهِ فَإِن شَاءَ أَن يَأْخُذهَا بالسعر وَإِن لم يرد ذَلِك فاشتر لَهُ حَقه ثمَّ اقضه إِيَّاه».
قوله فِي:

.باب إِذا أبْصر الرَّاعِي أَو الْوَكِيل شَاة تَمُوت:

عقب حَدِيث [2304] مُعْتَمر عَن عبيد الله عَن نَافِع أَنه سمع ابْن كَعْب بن مَالك يحدث عَن أَبِيه: «أَنه كَانَت لَهُ غنم ترعى بسلع» الحَدِيث تَابعه عَبدة عَن عبيد الله.
حَدِيث عَبدة أسْندهُ الْمُؤلف فِي كتاب الذَّبَائِح عَن صَدَقَة عَنهُ.
قوله:

.باب وكَالَة الشَّاهِد وَالْغَائِب جَائِزَة:

وَكتب عبد الله بن عَمْرو إِلَى قهرمانه وَهُوَ غَائِب أَن يُزكي عَن أَهله الصَّغِير وَالْكَبِير.
قوله:

.باب إِذا وهب شَيْئا لوكيل أَو شَفِيع قوم جَازَ:

لقَوْل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوفد هوَازن حِين سَأَلُوهُ الْمَغَانِم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَصِيبي لكم».
هَذَا مُخْتَصر من حَدِيث الْمسور فِي قصَّة حنين وَقد أسْندهُ فِي مَوَاضِع من الْمَغَازِي وَغَيرهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْخمس إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قوله:

.باب إِذا وكل رجلا فَترك الْوَكِيل شَيْئا فَأَجَازَهُ الْمُوكل فَهُوَ جَائِز وَإِن أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمَّى جَازَ:

[2311]- وَقَالَ عُثْمَان بن الْهَيْثَم أَبُو عَمْرو ثَنَا عَوْف عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «وكلني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظ زَكَاة رَمَضَان فَأَتَانِي آتٍ فَجعل يحثو من الطَّعَام» الحَدِيث بِطُولِهِ.
هَذَا الحَدِيث قد ذكره فِي مَوَاضِع فِي كِتَابه مطولا ومختصرا وَلم يُصَرح فِي مَوضِع مِنْهَا بِسَمَاعِهِ إِيَّاه من عُثْمَان بن الْهَيْثَم وَقد وَصله أَبُو ذَر فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق الْمُسْتَمْلِي ثَنَا مُحَمَّد بن عقيل ثَنَا أَبُو الدَّرْدَاء عبد الْعَزِيز بْن منيب قَالَ: ثَنَا عُثْمَان بن الْهَيْثَم بِهَذَا الحَدِيث بِتَمَامِهِ.
وَأَخْبرنِي بِهِ أَبُو بكر بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي عمر بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أخْبركُم أَبُو نصر بن جميل فِي كِتَابه عَن أبي الْقَاسِم بن أبي الْفرج أَن يَحْيَى بن ثَابت بن بنْدَار أخبرهُ أَنا أبي أَنا الْحَافِظ أَبُو بكر بن غَالب أَنا الْحَافِظ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ ثَنَا عبيد الله بن مُحَمَّد بن النَّضر اللؤْلُؤِي ثَنَا الْحسن بن السكن ثَنَا عُثْمَان بن الْهَيْثَم الْمُؤَذّن.
(ح) قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَخْبرنِي الْحسن بن سُفْيَان حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن سَلام سَمِعت عُثْمَان بن الْهَيْثَم ثَنَا عَوْف عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «وكلني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَأخْبرنَا بِهِ عَالِيا عبد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبيد الله عَن زَيْنَب ابنت الْكَمَال أَن يُوسُف بن خَلِيل الْحَافِظ كتب إِلَيْهِم أَنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الطرسوسي عَن أبي عَلِيّ الْحداد أَنا أَبُو نعيم ثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن ثَنَا مُحَمَّد بن غَالب بن حَرْب ثَنَا عُثْمَان بن الْهَيْثَم فَذكره بِطُولِهِ.
رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة عَن هِلَال بن بشر الصَّواف وَالنَّسَائِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب كِلَاهُمَا عَن عُثْمَان بن الْهَيْثَم بِهِ فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل عَن الْحَاكِم.
وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي المتَوَكل عَن أبي هُرَيْرَة.
قوله:

.باب إِذا قَالَ الرجل لوَكِيله ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاك الله:

[2318]- حَدثنَا يَحْيَى بن يَحْيَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالك عَن إِسْحَاق بن عبد الله هُوَ ابْن أبي طَلْحَة أَنه سمع أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يَقُول: «كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكثر أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالا وَكَانَ أحب أَمْوَاله إِلَيْهِ بيرحاء» الحَدِيث وَفِيه: «فَقَالَ بخ ذَاك مَال رابح» يَعْنِي بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَقَالَ بعده تَابعه إِسْمَاعِيل عَن مَالك وَقَالَ روح عَن مَالك رَايِح يَعْنِي بالمثناه من تَحت.
أما مُتَابعَة إِسْمَاعِيل فأسندها الْمُؤلف فِي التَّفْسِير عَنهُ.
وَأما مُتَابعَة روح فَقَالَ الإِمَام أَحْمد ثَنَا روح بن عبَادَة ثَنَا مَالك عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة سمع أنس بن مَالك بِهِ.

.كتاب الْحَرْث والمزارعة:

قوله فِي:

.باب فضل الزَّرْع وَالْغَرْس إِذا أكل مِنْهُ:

عقب حَدِيث [2320] أبي عوَانَة عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا من مُسلم يغْرس غرسا» الحَدِيث.
وَقَالَ مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أبان ثَنَا قَتَادَة ثَنَا أنس فَذكره.
وَقع فِي بعض الطّرق وَهِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر وَقَالَ لنا مُسلم فَهُوَ مُتَّصِل.
وَقد أخبرناه عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن حَمَّاد عَن عَلِيّ بن إِسْمَاعِيل سَمَاعا أَنا عبد اللَّطِيف الْحَرَّانِي أَنا أَبُو مَسْعُود بن أبي مَنْصُور إجَازَة أَنا أَبُو عَلِيّ الْحداد أَنا أَحْمد بن عبد الله الْحَافِظ ثَنَا حبيب بن الْحسن ثَنَا يُوسُف القَاضِي ثَنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أبان بن يزِيد ثَنَا قَتَادَة ثَنَا أنس: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل نخلا لأم مُبشر امْرَأَة من الْأَنْصَار فَقَالَ من غرس هَذَا مُسلم أَو كَافِر قَالُوا مُسلم قَالَ لَا يغْرس الْمُسلم غرسا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان أَو طير أَو دَابَّة إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة».
وَرَوَاهُ مُسلم عَن عبد بن حميد عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم بِهِ فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا بدرجتين عَلَى طَرِيقه وَلم أره فِي منتخب مُسْند عبد.
قوله:

.باب اقتناء الْكَلْب للحرث:

[2322]- حَدثنَا معَاذ بن فضَالة ثَنَا هِشَام عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«من أمسك كَلْبا فَإِنَّهُ ينقص كل يَوْم من عمله قِيرَاط إِلَّا كلب حرث أَو مَاشِيَة».
وَقَالَ ابْن سِيرِين وَأَبُو صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا كلب غنم أَو حرث أَو صيد».
وقال أَبُو حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كلب صيد أَو مَاشِيَة».
أما حَدِيث ابْن سِيرِين.......................................
وَأما حَدِيث أبي صَالح فَقَالَ أَبُو الشَّيْخ فِي كتاب التَّرْهِيب لَهُ حَدثنَا عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بن حبَان ثَنَا ابْن حميد ثَنَا عبد الله بن عبد القدوس عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من اقتنى كَلْبا إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو صيد فَإِنَّهُ ينقص من عمله كل يَوْم قيراطان».
وَقَالَ أَيْضا حَدثنَا إِسْحَاق بن أَحْمد الْفَارِسِي ثَنَا نوح بن حبيب ثَنَا وَكِيع عَن شريك عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة مثله.
وَأما حَدِيث أبي حَازِم فَقَالَ أَبُو الشَّيْخ أَيْضا حَدثنَا يَحْيَى بن مُحَمَّد بن صاعد ثَنَا عبد الله بن أُسَامَة ثَنَا سُلَيْمَان عَن عبيد الله ثَنَا عبيد الله بْن عَمْرو عَن زيد بن أبي أنيسَة عَن عدي بن ثَابت عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيّمَا أهل دَار ربطوا كَلْبا لَيْسَ بكلب صيد وَلَا مَاشِيَة نقص من أجرهم كل يَوْم قيراطا».
قوله:

.باب قطع الشّجر وَالنَّخْل:

وَقَالَ أنس أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّخل فَقطع.
هَذَا طرف من حَدِيث بِنَاء الْمَسْجِد وَقد أسْندهُ الْمُؤلف من حَدِيث أنس فِي الْهِجْرَة والمناقب وَفِي الْوَصَايَا وَفِي الصَّلَاة.
قوله:

.باب الْمُزَارعَة بالشطر وَنَحْوه:

وَقَالَ قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر مَا بِالْمَدِينَةِ أهل بَيت هِجْرَة إِلَّا يزرعون عَلَى الثُّلُث وَالرّبع وزارع عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَسعد بن مَالك وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَعُرْوَة وَآل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَلِيّ وَابْن سِيرِين.
وَأما حَدِيث قيس بن مُسلم فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه حَدثنَا الثَّوْريّ أَخْبرنِي قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلِيّ بن حُسَيْن بن عَلِيّ قَالَ: (مَا بِالْمَدِينَةِ أهل بَيت هِجْرَة إِلَّا وهم يُعْطون أَرضهم بِالثُّلثِ وَالرّبع).
وَأما عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن الْحَارِث بن حصيرة عَن صَخْر بن الْوَلِيد عَن عَمْرو بن صليعٍ عَن عَلِيّ (أَنه لم ير بَأْسا بالمزارعة عَلَى النّصْف).
وَأما أثر ابْن مَسْعُود وَسعد بن مَالك فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: (كَانَ سعد وَابْن مَسْعُود يزارعان بِالثُّلثِ وَالرّبع).
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو عوَانَة ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مهَاجر عَن مُوسَى بْن طَلْحَة (أَن عُثْمَان بن عَفَّان أقطع خَمْسَة من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزبير وَسعد بن مَالك وَابْن مَسْعُود وخبابا وَأُسَامَة بن زيد فَرَأَيْت جاري سَعْدا وَابْن مَسْعُود يعطيان أرضهما بِالثُّلثِ).
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ ثَنَا أَبُو حَازِم الْحَافِظ ثَنَا أَبُو الْفضل بن خمرويه ثَنَا أَحْمد بن نجدة ثَنَا سعيد بِهِ.
وَرَوَاهُ ابْن مَنْدَه من طَرِيق يزِيد بن هَارُون عَن حجاج عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر نَحوه لَكِن قَالَ حميدا بدل خبابا.
وَأما عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا حَفْص هُوَ ابْن غياث عَن يَحْيَى بن سعيد (أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كَانَ أَمر بِإِعْطَاء الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع).
حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن خَالِد الْحذاء (أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى عدي أَن يزارع بِالثُّلثِ وَالرّبع).
قَرَأت عَلَى أم الْفضل البعلبكية بِدِمَشْق عَن أبي نصر بن مميل الشِّيرَازِيّ عَن أبي مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم بن الْأَشْرَف أَن يَحْيَى بن يُوسُف السفلاطوي أخْبرهُم أَنا الْحُسَيْن بن عَلِيّ البسري أَنا عبد الله بن يَحْيَى السكرِي أَنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا الْحسن بن عَلِيّ بن عَفَّان ثَنَا يَحْيَى بن آدم ثَنَا مُحَمَّد بن طَلْحَة بْن مصرف اليامي عَن أبي عُبَيْدَة بن الحكم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز (أَنه كتب إِلَى عَامله انْظُر مَا قبلكُمْ من أَرض الصاقية فأعطوها بالمزارعة بِالنِّصْفِ وَمَا لم يزرع فأعطوها بِالثُّلثِ فَإِن لم تزرع فأعطوها حَتَّى تبلغ الْعشْر فَإِن لم يَزْرَعهَا أحد فامنحها فَإِن لم تزرع فأنفق عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين وَلَا تبيرن قبلك أَرضًا).
وَأما الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر فَقَالَ عبد الرَّزَّاق سَمِعت هشاما يحدث (أَن ابْن سِيرِين أرْسلهُ إِلَى الْقَاسِم بن مُحَمَّد أسأله عَن رجل قَالَ لآخر اعْمَلْ فِي حائطي هَذَا وَلَك الثُّلُث أَو الرّبع قَالَ لَا بَأْس بِهِ قَالَ فَرَجَعت إِلَى ابْن سِيرِين فَأَخْبَرته فَقَالَ هَذَا أحسن مَا يصنع فِي الأَرْض).
وَأما عُرْوَة بن الزبير فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا أَبُو أُسَامَة عَن هِشَام بن عُرْوَة قَالَ: (كَانَ أبي لَا يرَى بكرَاء الأَرْض بَأْسا).
وَأما آل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَلِيّ فقد تقدم فِي عُمُوم حَدِيث قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر وَهُوَ عَن ابْن عمر مَشْهُور.
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه ثَنَا أَبُو أُسَامَة ووكيع عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن أبي جَعْفَر قَالَ: (سَأَلته عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فَقَالَ إِنِّي نظرت فِي آل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَلِيّ وَجَدتهمْ يَفْعَلُونَ ذَلِك).
وَأما ابْن سِيرِين فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا هشيم أَنا يُونُس عَن ابْن سِيرِين: «أَنه كَانَ لَا يرَى بَأْسا أَن يَجْعَل الرجل للرجل طَائِفَة من زرعه أَو حرثه عَلَى أَن يَكْفِيهِ مؤنتها وَالْقِيَام عَلَيْهَا حَتَّى يبلغ مَا لم ينْفق من عِنْده».
وَكَانَ الْحسن يكرههُ وَقد تقدّمت لَهُ طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن سِيرِين.
قوله فِيهِ:
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْأسود كنت أشارك عبد الرَّحْمَن بن يزِيد فِي الزَّرْع وعامل عمر النَّاس عَلَى إِن جَاءَ عمر بالبذر من عِنْده فَلهُ الشّطْر وَإِن جَاءُوا بالبذر فَلهم كَذَا وَقَالَ الْحسن لَا بَأْس أَن تكون الأَرْض لأَحَدهمَا فينفقان جَمِيعًا فَمَا خرج فَهُوَ بَينهمَا وَرَأَى ذَلِك الزُّهْرِيّ وَقَالَ الْحسن لَا بَأْس أَن يجتنى الْقطن عَلَى النّصْف وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَابْن سِيرِين وَعَطَاء وَالْحكم وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة لَا بَأْس أَن يُعْطَى الثَّوْب بِالثُّلثِ أَو الرّبع وَنَحْوه وَقَالَ معمر لَا بَأْس أَن تكرى الْمَاشِيَة عَلَى الثُّلُث وَالرّبع إِلَى أجل مُسَمَّى.
أما أثر عبد الرَّحْمَن بن الْأسود فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا الْفضل بْن دُكَيْن وَهُوَ أَبُو نعيم عَن بكير بن عَامر عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود قَالَ: (كنت أزارع بِالثُّلثِ وَالرّبع وأحمله إِلَى عَلْقَمَة وَالْأسود فَلَو رَأيا بِهِ بَأْسا لنهياني عَنهُ) وَقَالَ....................
وَأما فعل عمر فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكَبِير حَدثنَا أَبُو الْحسن الْمُقْرِئ أَنا الْحسن بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا عبد الْوَاحِد بن غياث ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة أَن يَحْيَى بن سعيد أخْبرهُم عَن إِسْمَاعِيل بن أبي حَكِيم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاتل الله الْيَهُود وَالنَّصَارَى اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد لَا يبْقين دينان بِأَرْض الْعَرَب فَلَمَّا اسْتخْلف عمر بن الْخطاب أجلى أهل نَجْرَان إلى البحرانية وَاشْتَرَى عقرهم وَأَمْوَالهمْ وَأَجْلَى أهل فدك وتيماء وَأهل خَيْبَر وَاسْتعْمل يعْلى بن منية فَأعْطَى الْبيَاض عَلَى إِن كَانَ الْبذر وَالْبَقر وَالْحَدِيد من عمر فلعمر الثُّلُثَانِ وَلَهُم الثُّلُث وَإِن كَانَ مِنْهُم فلعمر الشّطْر وَلَهُم الشّطْر وَأعْطَى النّخل وَالْعِنَب عَلَى أَن لعمر الثُّلثَيْنِ وَلَهُم الثُّلُث».
أخبرنَا بذلك عَالِيا عبد الله بن عمر الحلاوي أَنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم أَنا أَبُو الْفرج بن الصيقل أَنا عبد الله بن مُسلم أَنا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد السَّمرقَنْدِي أَنا أَبُو الْحُسَيْن النقور أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عمرَان ثَنَا أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ ثَنَا عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد ثَنَا حَمَّاد بِهِ.
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن يَحْيَى بن سعيد: «أَن عمر أجلى أهل نَجْرَان الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَاشْتَرَى بَيَاض أرضيهم وكرومهم فعامل عمر النَّاس إِن هم جَاءُوا بالبقر وَالْحَدِيد من عِنْدهم فَلهم الثُّلُثَانِ ولعمر الثُّلُث وَإِن جَاءَ عمر بالبذر من عِنْده فَلهُ الشّطْر وعاملهم فِي النّخل عَلَى أَن لَهُم الْخمس ولعمر أَرْبَعَة أَخْمَاس وعاملهم عَلَى الْكَرم عَلَى أَن لَهُم الثُّلُث ولعمر الثُّلثَيْنِ».
وَهَذَانِ خبران مرسلان يتقوى أَحدهمَا بِالْآخرِ واختلافهما فِي الكمية هُوَ الْمُقْتَضَى لكَون البُخَارِيّ أبهم الْمِقْدَار وَالله أعلم.
وَأما قَول الْحسن فِي الْكِرَاء فَتقدم شَيْء من مَعْنَاهُ وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم أخبرنَا يُونُس عَن الْحسن بِنَحْوِهِ.
وَأما رَأْي الزُّهْرِيّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر (سَأَلت الزُّهْرِيّ عَن الرجل يُعْطي أرضه بِالثُّلثِ وَالرّبع فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ).
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ (أَنه كَانَ لَا يرَى بَأْسا أَن يسْتَأْجر الْأَجِير يعْمل فِي الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع).
وَأما قَول الْحسن فِي الْقطن...............................
وَأما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد عَن الْحجَّاج عَن الحكم بن عُيَيْنَة قَالَ: (سَأَلت إِبْرَاهِيم عَن الحواك يُعْطَى الثَّوْب عَلَى الثُّلُث وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بذلك).
وَأما قَول ابْن سِيرِين فَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث حَدثنَا عبيد الله بْن عمر ثَنَا يزِيد هُوَ ابْن هَارُون ثَنَا ابْن عون قَالَ كَانَ مُحَمَّد هُوَ ابْن سِيرِين (لَا يعد بَأْسا أَن يدْفع الْغَزل إِلَى النساج وَله الثُّلُث).
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا ابْن أبي عدي عَن ابْن عون (سَأَلت مُحَمَّدًا عَن الرجل يدْفع إِلَى النساج الثَّوْب بِالثُّلثِ وَدِرْهَم أَو بِالربعِ أَو بِمَا تَرَاضيا عَلَيْهِ قَالَ لَا أعلم بِهِ بَأْسا).
وَأما قَول عَطاء.....................................
وَأما قَول الحكم فقد سبق من رِوَايَته كَمَا ترَى وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حدثنا ابن علية عَن لَيْث عَن الشّعبِيّ وَالْحكم عَن إِبْرَاهِيم (إِنَّهُم كَرهُوا أَن يدْفع الرجل الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ وَكَانَ عَطاء لَا يرَى بذلك بَأْسا).
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: (لَا بَأْس أَن يَدْفَعهُ إِلَيْهِ بِالثُّلثِ).
وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا أَبُو بكر ثَنَا زيد بن الْحباب عَن أبي هِلَال عَن قَتَادَة (أَنه كَانَ لَا يرَى بَأْسا أَن يدْفع الثَّوْب إلى النساج بِالثُّلثِ الرَّابِع).
وَهَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة بِهِ.
وَأما قَول معمر فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ثَنَا معمر بِهَذَا.