فصل: فصل فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَحَظُّ) لَعَلَّ هَذَا فِي صُورَةِ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِرَدِّ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَمَا اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ لِقُصُورِهِ عَلَى الْأُولَى. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ) أَيْ: أَوْ الْإِقَالَةِ وَلَوْ مَنَعَ مِنْ الرَّدِّ عَيْبٌ حَادِثٌ لَزِمَ الْأَرْشُ وَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ) أَيْ: أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي إلَى وَإِنَّمَا.
(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي صُورَةِ الْمَتْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِبْ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي بِقَيْدِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ كُلِّفَ رَدَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ غِبْطَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَرُدَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلْ يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِكَوْنِ الرَّدِّ فَوْرِيًّا أَوْ لَا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِغَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ عَدَمُ الْكَسْبِ فَيَعْصِي بِهِ وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَجِبْ.
(قَوْلُهُ مَا اشْتَرَاهُ إلَخْ) مَفْعُولُ الْإِمْسَاكِ الْمُضَافِ إلَى فَاعِلِهِ أَيْ: ثُمَّ مَرِضَ وَاطُّلِعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْغِبْطَةَ إلَخْ و(قَوْلُهُ تَفْوِيتًا) مَفْعُولُ عُدَّ.
(قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُحْسَبُ.
(قَوْلُهُ لَا جَابِرَ فِيهِ) أَيْ: فِي الْإِمْسَاكِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي تَرْكِ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ قَدْ يَنْجَبِرُ بِالْكَسْبِ) أَيْ: بِخِلَافِ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلْوَرَثَةِ بِذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَحَجْرُ الْمَرَضِ إلَخْ) أَيْ فَأَثَّرَ فِيمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَجُعِلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَأُلْحِقَ بِالتَّبَرُّعَاتِ الْمَحْضَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَقْوَى) بِدَلِيلِ أَنَّ إذْنَ الْوَرَثَةِ أَيْ: قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَإِذْنُ الْغُرَمَاءِ يُفِيدُ صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْمُفْلِسِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ إذْنُ الْحَاكِمِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِبْقَاءِ فَلَا رَدَّ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ بِلَا غَرَضٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ غِبْطَةٌ أَصْلًا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَتَعَلَّقَ فِي حَقِّهِمْ بِهِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ غِبْطَةٍ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ إلَخْ أَيْ: فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الرَّدِّ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرِ هَلْ لَهُ الرَّدُّ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْهُ آنِفًا وَلَعَلَّ مَا مَرَّ هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ: امْتِنَاعُ الرَّدِّ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي شَرْحِ فَإِذَا حُجِرَ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ.
(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الْغِبْطَةِ) بَلْ مَعَ خِلَافِهَا.
(قَوْلُهُ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ) أَيْ: تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَار.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ عَيْبُ مَا اشْتَرَاهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الرَّدِّ أَوْ الْإِمْسَاكِ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ إلَخْ) وَقَالَ الْمُغْنِي أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِرَدِّ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَمَا اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(وَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الْحَجْرِ) بِنَفْسِهِ (إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ) وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَكْسَابِ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدُّيُونِ (وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ) فِي الذِّمَّةِ (إنْ صَحَّحْنَاهُ) وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا مَرَّ وَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ بِانْضِمَامِ هَذَا إلَيْهِ عَلَى مَالِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْحَجْرِ وُصُولُ الْحُقُوقِ إلَى أَهْلِهَا وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْجُودِ نَعَمْ لَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَتَمَّ الْعَقْدُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ قَهْرًا عَلَيْهِ.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ) أَيْ: الْمُفْلِسِ فِي الذِّمَّةِ (أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إنْ عَلِمَ الْحَالُ) لِتَقْصِيرِهِ (وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ) وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَهُمْ بِثَمَنِهِ لِعُذْرِهِ (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ (إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّعَلُّقُ بِهَا) لِعِلْمِهِ (لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ)؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ بَعْدَ الْحَجْرِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ دَيْنِهِمْ أَخَذَهُ وَإِلَّا انْتَظَرَ الْيَسَارَ أَمَّا مَا وَجَبَ لَا بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ فَيُزَاحِمُهُمْ بِهِ وَفِي نُسَخٍ يَكُنْ قِيلَ وَفِي كُلٍّ نَقْصٌ؛ إذْ التَّقْدِيرُ يُمْكِنْهُ أَوْ يَكُنْ لَهُ. اهـ. وَلَا يَحْتَاجُ لِدَعْوَى النَّقْصِ فِي يُمْكِنُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ) يَنْبَغِي أَوْ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَهُمْ بِثَمَنِهِ لِعُذْرِهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَقَالَ وَلِبَائِعٍ جَهِلَ أَنْ يُزَاحِمَ. اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ فَقَالَ: فَإِنْ عَلِمَ وَأَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ. اهـ. وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ يُفْهِمُ مُوَافَقَةَ الْأَوَّلِ وَمَا فِي الْعُبَابِ هُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَوَاهِرِ م ر.
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ: فَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بِتَعَدِّي الْحَجْرِ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: كَالِالْتِهَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ) أَيْ بِالْحَادِثِ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ فِي الذِّمَّةِ) وَمِثْلُهُ ثَمَنُ ثِيَابِ بَدَنِهِ إذَا بَاعَهَا وَالنَّفَقَةُ الَّتِي عَيَّنَهَا لَهُ الْقَاضِي إذَا لَمْ تُصْرَفْ فِي مُؤْنَتِهِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ.
(إنْ صَحَّحْنَاهُ) أَيْ: الشِّرَاءَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: التَّصْحِيحُ الرَّاجِحُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ بِانْضِمَامِ هَذَا إلَيْهِ عَلَى مَالِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ أَنْ يَزِيدَ مَالُهُ مَعَ الْحَادِثِ عَلَى الدُّيُونِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا وَأَنَّ قَوْلَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ مَوْقِعُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْمَارِّ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدُّيُونِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ: التَّعَدِّي إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَهَبَ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَصْدَقَتْ الْمَحْجُورَةُ بِالْفَلَسِ أَبَاهَا. اهـ. أَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ وَرَثَتَهُ. اهـ. أَيْ: فَيُعْتَقُ عَلَيْهَا ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى) يَنْبَغِي أَوْ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَالَ: لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِيهِ وَإِنَّمَا الشَّرْعُ قَضَى بِحُصُولِ الْعِتْقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَهُمْ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَسَمِّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَهُمْ إلَخْ كَذَا فِي الْمَنْهَجِ فَقَالَ وَلِبَائِعٍ جَهِلَ أَنْ يُزَاحِمَ. اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ فَقَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ. اهـ. وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَدْ يُفْهِمُ مُوَافَقَةَ الْأَوَّلِ وَمَا فِي الْعُبَابِ هُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَوَاهِرِ م ر. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ جَاهِلًا وَأَجَازَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ فَإِنْ قُلْنَا: لَا خِيَارَ لَهُ أَوْ لَهُ الْخِيَارُ فَلَمْ يُفْسَخْ فَفِي مُضَارَبَتِهِ بِالثَّمَنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلِبَائِعِهِ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ. اهـ. فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُضَارِبُ بِحَالٍ بَلْ يَرْجِعُ فِي الْعَيْنِ إنْ جَهِلَ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ أَيْ: بَعْدَ الْعَقْدِ وَالْعِلْمِ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا مَا وَجَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا الْإِتْلَافُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فَيُزَاحِمُ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا يُكَلَّفُ الِانْتِظَارَ وَلَوْ حَدَثَ دَيْنٌ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ عَلَى الْحَجْرِ كَانْهِدَامِ مَا آجَرَهُ الْمُفْلِسُ وَقَبَضَ أُجْرَتَهُ وَأَتْلَفَهَا ضَارَبَ بِهِ مُسْتَحِقُّهُ سَوَاءٌ أَحَدَثَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَقْصٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي يُمْكِنُ إلَخْ) أَيْ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ وَكَذَا فِي يَكُنْ لِجَعْلِهَا تَامَّةً بِمَعْنَى يُوجَدُ. اهـ. ع ش.

.فصل فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا:

(يُبَادِرُ) نَدْبًا (الْقَاضِي) أَيْ: قَاضِي بَلَدِ الْمُفْلِسِ إذْ الْوِلَايَةُ عَلَى مَالِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ تَبَعًا لِلْمُفْلِسِ (بَعْدَ الْحَجْرِ) عَلَى الْمُفْلِسِ (بِبَيْعِ مَالِهِ) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (وَقَسْمِهِ) أَيْ: ثَمَنِ الْمَبِيعِ الدَّالِّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ (بَيْنَ الْغُرَمَاءِ) بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ أَوْ بِتَمْلِيكِهِ لَهُمْ كَذَلِكَ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً لِتَضَرُّرِ الْمُفْلِسِ بِطُولِ الْحَجْرِ وَالْغَرِيمِ بِتَأْخِيرِ الْحَقِّ لَكِنْ لَا يُفَرِّطُ فِي الِاسْتِعْجَالِ خَشْيَةً مِنْ بَخْسِ الثَّمَنِ وَيَجِبُ كَمَا يَأْتِي الْبِدَارُ لِبَيْعِ مَا يُخْشَى فَسَادُهُ أَوْ فَوَاتُهُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَا يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ بَيْعَ شَيْءٍ لَهُ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَلَوْ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ طَلَبَ شُرَكَاءُ مِنْهُ قِسْمَةَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يَقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ وَلَا تَكْفِي الْيَدُ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ حُكْمٌ أَيْ: فِيمَا رُفِعَ إلَيْهِ وَطُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهُ نَعَمْ الْوَجْهُ حُمِلَ هَذَا عَلَى يَدٍ مُجَرَّدَةٍ وَتَرْجِيحُ السُّبْكِيّ كَابْنِ الصَّلَاحِ الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ عَلَى مَا إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا تَصَرُّفٌ طَالَتْ مُدَّتُهُ وَخَلَا عَنْ مُنَازِعٍ وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْوَارِثِ كَفَى إقْرَارُهُ بِأَنَّهُ لَهُ أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَ ذِي الْيَدِ حُجَّةٌ فِي الْمِلْكِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَيُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ مِنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ أَوْ الْحِيَازَةُ بِشَرْطِهَا الْمَذْكُورِ لِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْقَاضِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ أَيْضًا وَمَرَّ أَنَّ غَيْرَ الْمُفْلِسِ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ تَوَلِّي الْحَاكِمِ لِلْبَيْعِ بَلْ لَهُ بَيْعُهُ وَإِجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَيَّنَ الْمُدَّعِي أَحَدَهُمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ مُكَاتَبٌ حُجِرَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ وَجِنَايَةٍ وَنُجُومٍ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ لِغَيْرِهِ تَعَلُّقًا آخَرَ بِتَقْدِيرِ الْعَجْزِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ ثُمَّ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِرٌّ، وَمُرْتَهِنٌ فَيُقَدَّمُ بِالْمَرْهُونِ وَمَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فَيُقَدَّمُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَأَلْحَقَ بِهِمَا الزَّرْكَشِيُّ مَنْ لَهُ حَبْسٌ لِنَحْوِ قِصَارَةٍ وَخِيَاطَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْأُجْرَةَ، وَمُسْتَحِقُّ حَقٍّ فَوْرِيٍّ كَزَكَاةٍ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ كَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى ذَوِي الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ تُقَدَّمُ هُنَا عَلَى الْغُرَمَاءِ.
(وَيُقَدَّمُ) فِي الْبَيْعِ (مَا) يُسْرِعُ ثُمَّ مَا (يُخَافُ فَسَادُهُ) كَهَرِيسَةٍ وَفَاكِهَةٍ ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ حَقٌّ كَمَرْهُونٍ (ثُمَّ الْحَيَوَانُ) إلَّا الْمُدَبَّرُ فَيُؤَخِّرُهُ نَدْبًا عَنْ الْكُلِّ احْتِيَاطًا لِلْعِتْقِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ وَلَهُ مُؤْنَةٌ (ثُمَّ الْمَنْقُولُ)؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى ضَيَاعُهُ (ثُمَّ الْعَقَارُ) بِفَتْحِ عَيْنِهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا مُقَدَّمًا الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْضِ وَأَطْلَقَ فِي الْأَنْوَارِ نَدْبَ هَذَا التَّرْتِيبِ وَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ مُسْتَحَبٌّ وَفِيهِمَا وَاجِبٌ وَقَدْ يَجِبُ تَقْدِيمُ نَحْوِ عَقَارٍ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ.