فصل: فصل فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْعِ الْوَقْفِ) أَيْ الْوَاقِفِ.
(قَوْلُهُ: وَمُجَرَّدُ قِرَاءَةٍ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ عَائِدًا بِوَضْعِهَا عَلَى نَفْعِ الْوَقْفِ وَالْمُسْلِمِينَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُرَ) أَيْ الْمَاءُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّ مَا وَقَفَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى حُرْمَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا عُرْفَ لَهُ) أَيْ لِلْمَوْقُوفِ لِلْفِطْرِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ) حَالٌ مِنْ الصُّوَّامِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْغُرُوبِ إلَخْ) غَايَةٌ لِيَصْرِفَ.
(قَوْلُهُ الْخُرُوجُ بِهِ مِنْهُ) أَيْ بِذَلِكَ الْمَوْقُوفِ مِنْ الْمَسْجِدِ يَعْنِي الصَّرْفَ لَهُمْ فِي خَارِجِ الْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ فَضْلُ الْأَنْظَارِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ) مَقُولُ قَالَ.
(قَوْلُهُ: كِتَابُ وَقْفٍ) بِالتَّوْصِيفِ أَوْ الْإِضَافَةِ.
(قَوْلُهُ: يَأْخُذُهُ) أَيْ الرَّهْنِ و(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ.
(قَوْلُهُ: لِيَحْمِلَهُ) أَيْ الرَّهْنَ الْمُسْتَعِيرُ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطِ رَهْنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ الرَّهْنِ وَالضَّامِنِ.
(قَوْلُهُ: قَدْ أَبْرَأهُ) أَيْ الدَّافِعَ الْآخِذَ (مِنْهُ) أَيْ الْعِوَضِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي قِيَاسِهِ) أَيْ وَفَتْوَاهُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ آخِرُ كَلَامِهِ لَكِنَّ الْقَلْبَ إلَى الْفَتْوَى أَمْيَلُ.
(قَوْلُهُ: شَرْطُ ذَلِكَ) أَيْ الْإِبْرَاءُ عَمَّا دَفَعَهُ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَخْ) قِيَاسُ نَظَائِرِهِ تَقْيِيدُهُ بِالظَّاهِرِ فَيُقْبَلُ بَاطِنًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: قَصَدْته) أَيْ وُقُوعِ الْإِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ سَكَتَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ: الْمُعْطَى) بِفَتْحِ الطَّاءِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ صَاحِبَ الْوَظِيفَةِ (نَزَلَ) أَيْ فِي حَيَاتِهِ و(قَوْلُهُ: لِآخَرَ) أَيْ لِغَيْرِ مَا قَرَّرَهُ النَّاظِرُ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالنُّزُولِ لِآخَرَ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ فَالتَّقْرِيرُ صَحِيحٌ.
(قَوْلُهُ: فَقَدَّمَ الْمُقَرَّرُ) أَيْ عَلَى الْمَنْزُولِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُصْرَفُ لِمَصَالِحِ حُجْرَتِهِ الشَّرِيفَةِ فَقَطْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَهَذَا إذَا وَقَفَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَبَقِيَ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَفِي أُنْمُوذَجِ اللَّبِيبِ فِي خَصَائِصِ الْحَبِيبِ لِلسُّيُوطِيِّ مَا نَصُّهُ اخْتَصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْرِيمِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ إلَى أَنْ قَالَ وَالْمَنْذُورَاتِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَخَرَّجْت عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ وَفِي الْجَوَاهِرِ لِلْقَمُولِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ. اهـ. سم.
أَقُولُ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْذَرَ لَهُ مُعَيَّنًا كَمَا قَالَهُ ع ش وَإِنْ خَالَفَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ بِتَأْلِيفٍ مُسْتَقِلٍّ بِمُجَرَّدِ الْفَهْمِ بِدُونِ نَقْلٍ.
(قَوْلُهُ: غَابَ إلَخْ) يَعْنِي وَلَوْ غَابَ إلَخْ وَإِنَّمَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ تَوَهُّمٍ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى) أَيْ مَسْأَلَةُ الْوَقْفِ أَوْ النَّذْرِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

.فصل فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ:

(قَوْلُهُ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْكُلِّ) فِي الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَقَوْلُ الْعَبَّادِيِّ إنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ شَاذٌّ وَإِنْ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَبِفَرْضِ ثُبُوتِهِ قِيلَ مَحَلُّهُ فِي وَاوٍ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ، أَمَّا الْوَارِدَةُ لِلتَّشْرِيكِ كَمَا فِي: {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ انْتَهَى وَإِدْخَالُ أَلْ عَلَى كُلِّ أَجَازَهُ جَمْعٌ (وَكَذَا) هِيَ لِلتَّسْوِيَةِ وَ(لَوْ زَادَ) عَلَى مَا ذُكِرَ (مَا تَنَاسَلُوا) إذْ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ (أَوْ) زَادَ (بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ)؛ لِأَنَّ بَعْدَ تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} أَيْ: مَعَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ، وَلِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ حَتَّى لَا يَصِيرَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ؛ لِأَنَّ صِيغَةَ بَعْدَ مَوْضُوعَةٌ لِتَأْخِيرِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّرْتِيبِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى زَادَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ لَفْظَ بَعْدَ أَصْرَحُ فِي التَّرْتِيبِ مِنْ، ثُمَّ، وَالْفَاءِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ} أَيْ: قَبْلَ الْقُرْآنِ إنْزَالًا وَإِلَّا فَكُلُّ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى قَدِيمٌ لَا تَقَدُّمَ فِيهِ وَلَا تَأَخُّرَ وَنَصِّ: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} أَيْ: هُوَ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَوْصَافِهِ الْقَبِيحَةِ زَنِيمٌ وَلِكَلَامِ الْعَرَبِ لِاسْتِعْمَالِهِمْ بَعْدَ بِمَعْنَى مَعَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَفَارَقَ مَا هُنَا مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّ طَلْقَةٌ بَعْدَ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ قَبْلَ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ تَقَعُ بِهِ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةً وَثِنْتَانِ مُتَعَاقِبَتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ بِأَنَّ مَا هُنَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي التَّسْوِيَةِ وَتَعْقِيبُهُ بِالْبَعْدِيَّةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّرْتِيبِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَأْتِي لِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ، وَأَمَّا ثُمَّ فَلَيْسَ قَبْلَهَا مَا يُفِيدُ تَسْوِيَةً فَعُمِلَ بِمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ بَعْدَ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّرْتِيبِ.
الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ):
(قَوْلُهُ: قِيلَ مَحَلُّهُ فِي وَاوٍ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ، أَمَّا الْوَارِدَةُ لِلتَّشْرِيكِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ وَبِالتَّشْرِيكِ الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْعَطْفِ مَعَ نَصِّ النُّحَاةِ؛ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ دَائِمًا، وَمَعَ أَنَّهَا لِلتَّشْرِيكِ فِي عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي.
(قَوْلُهُ: وَلِلِاسْتِمْرَارِ) عَطْفٌ عَلَى بِمَعْنَى مِنْ ش.
(قَوْلُهُ: مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي التَّسْوِيَةِ) قَدْ يَمْنَعُ الصَّرَاحَةَ وَقَدْ يَرِدُ الْمَنْعُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَرِيحًا فِي التَّسْوِيَةِ لَكَانَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، أَوْ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ تَنَافٍ وَلَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّسْوِيَةِ، وَالصَّرِيحُ يَقْبَلُ الصَّرْفَ فَإِنْ وُجِدَ بَعْدَهُ صَرِيحٌ فِي التَّرْتِيبِ صَرَفَهُ عَنْ التَّسْوِيَةِ كَمَا فِي الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى وَإِلَّا كَمَا فِي بَطْنٍ بَعْدَ بَطْنٍ فَلَا فَإِنْ قُلْت لِمَ صَرَفَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي دُونَ الْعَكْسِ قُلْت؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ الْكَلَامِ أَنْ يُؤَثِّرَ آخِرُهُ فِي أَوَّلِهِ دُونَ الْعَكْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فصل) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ:
(قَوْلُهُ: اللَّفْظِيَّةِ) أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِلَفْظِ الْوَاقِفِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: الَّتِي هِيَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ. اهـ. أَيْ كَالْوَاوِ وَثُمَّ، قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ) أَيْ: ثُمَّ إنْ زَادَ عَلَيْهِ مَا تَنَاسَلُوا كَانَ لِلتَّعْمِيمِ فِي جَمِيعِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَإِلَّا كَانَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ بَعْدَ الْبَطْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَيْنَ الْكُلِّ) وَهُوَ جَمِيعُ أَفْرَادِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْإِعْطَاءِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِفَرْضٍ إلَى وَإِدْخَالُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَلَهُ) أَيْ كَوْنُ الْوَاوِ لِلتَّرْتِيبِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ مَحَلُّهُ) أَيْ: الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ: فِي وَاوٍ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ وَبِالتَّشْرِيكِ الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْعَطْفِ مَعَ نَصِّ النُّحَاةِ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ دَائِمًا، وَمَعَ أَنَّهَا لِلتَّشْرِيكِ فِي عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي. اهـ. سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ مُطْلَقُ الْجَمْعِ الصَّادِقِ عَلَى الْمَعِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ، وَبِالتَّشْرِيكِ الْمَعِيَّةُ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ) أَيْ: بَلْ هِيَ لِلتَّسْوِيَةِ وَمَا هُنَا مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَجَازَهُ جَمْعٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي جَائِزٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ، وَالْفَارِسِيِّ وَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ نَظَرًا إلَى أَنَّ إضَافَةَ كُلٍّ مَعْنَوِيَّةٌ فَلَا يُجَامِعُهَا أَلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هِيَ لِلتَّسْوِيَةِ) أَيْ: قَوْلُهُ وَقَفْت إلَخْ، وَالتَّأْنِيثُ بِتَأْوِيلِ الصِّيغَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَا تَنَاسَلُوا) أَيْ: أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَعْقَابِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ)، أَوْ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَعْدَ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ إلَى عُتُلٍّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَعْدَ تَأْتِي بِمَعْنَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لِاقْتِضَائِهِ التَّشْرِيكَ؛ لِأَنَّهُ لِمَزِيدِ التَّعْمِيمِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهُ مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَيْ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَقِيلَ الْمَزِيدُ فِيهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّرْتِيبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِلِاسْتِمْرَارِ) عَطْفٌ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ: قَوْلُهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّرْتِيبِ كَقَوْلِهِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَيْ. اهـ. قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ لَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَالَ الْإِطْلَاقِ، أَمَّا إذَا قَالَ الْوَاقِفُ أَرَدْت التَّرْتِيبَ، أَوْ الِاسْتِمْرَارَ فَيُقْطَعُ فِي الْأَوَّلِ بِالتَّرْتِيبِ وَفِي الثَّانِي بِالتَّسْوِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَهَذَا وَجِيهٌ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ إلَخْ مَا يُؤَيِّدُهُ تَأْيِيدًا ظَاهِرًا.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهَا) أَيْ: صِيغَةُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ قَوْلُهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ إلَخْ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ بَعْدَ أَصْرَحُ مِنْ، ثُمَّ، وَالْفَاءِ فِي التَّرْتِيبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِقَيْدِ إنْزَالًا لَمْ يَصِحَّ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ كُلَّ كَلَامِ اللَّهِ إلَخْ وَفِيهِ أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ الْقَدِيمَ إنَّمَا هُوَ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ لَا اللَّفْظِيُّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: أَنَّ قَوْلَهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّعْمِيمِ، وَالتَّسْوِيَةِ، ثُمَّ قَوْلُهُ هَذَا إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ طَلْقَةً بَعْدَ) أَيْ: بَعْدَ طَلْقَةٍ بِحَذْفِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَنِيَّتِهِ وَإِبْقَاءَ الْمُضَافِ بِحَالِهِ لِعَطْفِ الْعَامِلِ فِي مِثْلِ الْمَحْذُوفِ عَلَى الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً) أَيْ: وَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ وَلَوْ كَانَتْ بَعْدَ بِمَعْنَى مَعَ وَقَعَ طَلْقَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّرْتِيبِ) بَلْ إنَّمَا الْقَصْدُ بِهِ إدْخَالُ سَائِرِ الْبُطُونِ حَتَّى لَا يَصِيرَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْآخَرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ: بِعَدَمِ صَرَاحَةِ الْبَعْدِيَّةِ فِي التَّرْتِيبِ (فَارَقَتْ) أَيْ الْبَعْدِيَّةُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى.
(وَلَوْ قَالَ) وَقَفْتُهُ (عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي، ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ) قَالَ وَقَفْتُهُ (عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ) الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، أَوْ (الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ) بِالْجَرِّ كَمَا بِخَطِّهِ بَدَلًا مِمَّا قَبْلَهُ (فَهُوَ لِلتَّرْتِيبِ)؛ لِدَلَالَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} إذْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى أَنْشَأَهَا الْمُقَدَّرِ صِفَةً لِنَفْسٍ وَقَوْلِهِ: {ثُمَّ سَوَّاهُ} إذْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ وَقَوْلِهِ: {ثُمَّ اهْتَدَى} إذْ مَعْنَاهُ دَامَ عَلَى الْهِدَايَةِ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ، ثُمَّ فِيهَا لِتَرْتِيبِ الْأَخْبَارِ لَا لِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلِتَصْرِيحِهِ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَعُمِلَ بِهِ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ مَا تَنَاسَلُوا يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ بِالصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ أَنْ لَا يُصْرَفَ لِبَطْنٍ وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ مَا تَنَاسَلُوا قَيْدٌ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا فَإِنْ حَذَفَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا اقْتَضَى التَّرْتِيبَ فِي الْبَطْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَقَطْ وَيَكُونُ بَعْدَهُمَا مُنْقَطِعَ الْآخَرِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا آخَرَ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِ بِنْتِهِ فَمَاتَ وَلَدُهُ وَلَا وَلَدَ لِأَخِيهِ، ثُمَّ حَدَثَ لِأَخِيهِ وَلَدٌ اسْتَحَقَّ.