فصل: (الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمَحْجُورِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.(الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَأْذَنُ لَهُ أَحَدُهُمَا فِي التِّجَارَةِ أَوْ كِلَاهُمَا):

الْأَصْلُ أَنَّ إذْنَ أَحَدِ الْمَوْلَيَيْنِ صَحِيحٌ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْعَبْدِ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ، إذَا صَحَّ الْإِذْنُ فِي نَصِيبِ الْآذِنِ دُونَ نَصِيبِ السَّاكِتِ فَأَرَادَ السَّاكِتُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِذْنَ فِي نَصِيبِهِ لَيْسَ لَهُ ثُمَّ قَالَ: وَتَجُوزُ جَمِيعُ أَشَرْيَته وَبِيَاعَاتِهِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ، إذَا جَازَتْ أَشَرْيَتُهُ وَبِيَاعَاتُهُ فِي الْكُلِّ فَلَحِقَتْهُ دُيُونٌ، وَفِي يَدِهِ كَسْبٌ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ بِسَبَبِ الْكَسْبِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِأَنْ كَانَ كَسْبُ تِجَارَةٍ، وَقَدْ لَحِقَهُ الدَّيْنُ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ، وَعُلِمَ ذَلِكَ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَصْرِفَ إلَى الدَّيْنِ مِنْ الْكَسْبِ مِنْ نَصِيبِ الْآذِنِ وَيُعْطِي النِّصْفَ لِلَّذِي لَمْ يَأْذَنْ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَصْرِفُ الْكُلَّ إلَى غُرَمَائِهِ نَصِيبَ الْآذِنِ وَنَصِيبَ السَّاكِتِ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ إذَا كَانَ الْعَبْدُ كُلُّهُ مَحْجُورًا، وَقَدْ اشْتَرَى وَبَاعَ، وَحَصَلَ فِي يَدِهِ كَسْبٌ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ، وَلَحِقَتْهُ دُيُونٌ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ فَإِنَّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْكَسْبِ الَّذِي وَجَبَ الدَّيْنُ بِسَبَبِهِ يُصْرَفُ إلَى دَيْنِهِ اسْتِحْسَانًا، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يُصْرَفُ، وَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْمَوْلَى، وَيَتَأَخَّرُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ، وَإِنْ كَانَ الْكَسْبُ مُسْتَفَادًا لَا بِالسَّبَبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الدَّيْنُ يُصْرَفُ بِالدَّيْنِ نَصِيبُ الْآذِنِ، وَلَا يُصْرَفُ نَصِيبُ غَيْرِ الْآذِنِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَم حَالَ الْكَسْبِ الَّذِي حَدَثَ هَلْ هُوَ بِالسَّبَبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الدَّيْنُ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرَ السَّبَبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الدَّيْنُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَوْلَيَانِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ السَّاكِتُ: حَصَلَ الْكَسْبُ لَا بِالسَّبَبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الدَّيْنُ بِأَنْ قَالَ: اسْتَفَادَ بِالْهِبَةِ لَا بِالتِّجَارَةِ، وَأَنَّهُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ وَقَالَ الْآذِنُ مَعَ الْعَبْدِ: لَا بَلْ اسْتَفَادَهُ بِالتِّجَارَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ وُجُوبِ الدَّيْنِ، وَالْكُلُّ مَصْرُوفٌ إلَى الدَّيْنِ؟ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى قِيَاسًا، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ أَصَابَهُ مِنْ تِجَارَتِهِ فَقَالَ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ: أَنَا آخُذُ نِصْفَ هَذَا الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُعْطِي مِنْهُ جَمِيعَ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ نِصْفَهُ، وَإِنْ زَادَ الدَّيْنُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ فِي نَصِيبِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ خَاصَّةً مِنْ الرَّقَبَةِ، كَذَلِكَ مَا أَقَرَّ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ غَصْبٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ اسْتَهْلَكَ مَا لَا تُثْبِتُهُ بَيِّنَةٌ كَانَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ رَقَبَتِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ إذْنِ أَحَدِهِمَا لَهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا فِي التِّجَارَةِ فَاشْتَرَى وَبَاعَ وَمَوْلَاهُ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ يَرَاهُ، وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ هَذَا إذْنًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مُبَايَعَتِهِ، وَقَالَ: إنْ بَايَعْتُمُوهُ فَهُوَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِي ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَسَكَتَ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَصِيرَ نَصِيبُهُ مَأْذُونًا، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَصِيرُ نَصِيبُهُ مَأْذُونًا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ كُلُّهُ مَحْجُورًا، وَقَدْ نَهَى أَهْلَ السُّوقِ عَنْ الْمُبَايَعَةِ مَعَهُ ثُمَّ رَآهُ يَتَّجِرُ فَسَكَتَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا، وَإِنْ سَبَقَ هَذَا السُّكُوتُ نَهْيٌ عَنْ التِّجَارَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُ الْمَوْلَيَيْنِ فِي التِّجَارَةِ، وَأَتَى الْآخَرُ إلَى أَهْلِ سُوقِهِ فَنَهَاهُمْ عَنْ مُبَايَعَتِهِ ثُمَّ إنَّ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ اشْتَرَى نَصِيبَ صَاحِبِهِ مِنْهُ فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَإِنْ رَآهُ الْمُشْتَرِي يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَلَمْ يَنْهَهُ فَهَذَا إذْنٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِشَرِيكِهِ: ائْذَنْ لَهُ فِي نَصِيبِك أَوْ قَالَ: فِي نَصِيبِي فَفَعَلَ فَهُوَ إذْنٌ مِنْهُ لَهُ فِي جَمِيعِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ فَكَاتَبَهُ فَهَذَا إذْنٌ مِنْهُمَا لِلْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ، وَلَكِنَّ الْكِتَابَةَ تَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبِ الْمَكَاتِبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى إنَّ نِصْفَ كَسْبِهِ لِلْمَوْلَى الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ، كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ فَمَا اكْتَسَبَهُ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ نِصْفُهُ لِلْمَكَاتِبِ وَنِصْفُهُ لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اشْتَرَى نَصِيبَ صَاحِبِهِ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ وَبَاعَ، وَالْمَوْلَى لَا يَعْلَمُ بِهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ فَإِنَّ الدَّيْنَ الْأَوَّلَ وَالْآخَرَ كُلَّهُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ بَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ بَعْدَمَا اشْتَرَى نَصِيبَ صَاحِبِهِ كَانَ هَذَا إذْنًا مِنْهُ لِلنِّصْفِ الَّذِي اشْتَرَاهُ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ الدَّيْنُ الْأَوَّلُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ خَاصَّةً، وَالدَّيْنُ الْآخَرُ فِي جَمِيعِ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا أَذِنَ لِعَبْدِ أَحَدِ مَوْلَيَيْهِ فِي التِّجَارَةِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ قِيلَ لِلَّذِي أَذِنَ لَهُ أَدِّ دَيْنَهُ وَإِلَّا بِعْنَا نَصِيبَك فِيهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهُ فَهَذَا إذْنٌ مِنْهُ لِنَصِيبِهِ فِي التِّجَارَةِ، وَلِلْآخَرِ أَنْ يُبْطِلَ الْكِتَابَةَ فَإِنْ لَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ أَبْطَلَ الْآخَرُ الْكِتَابَةَ كَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ فِي نَصِيبِ الَّذِي كَاتَبَ خَاصَّةً، وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ الْكِتَابَةَ حَتَّى رَآهُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فَلَمْ يَنْهَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ إجَازَةً لِلْكِتَابَةِ، وَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهَا وَكَانَ هَذَا إذْنًا مِنْهُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ رَدَّ الْكِتَابَةَ، وَقَدْ لَحِقَ الْعَبْدَ دَيْنٌ بِيعَ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ مَوْلَاهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
شَرِيكَانِ شَرِكَةَ مِلْكٍ أَذِنَا لِعَبْدِهِمَا فِي التِّجَارَةِ، وَأَدَانَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيْ بَاعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَيْنًا بِالنَّسِيئَةِ فَبِيعَ الْعَبْدُ بِمِائَةٍ أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ عَنْ مِائَةٍ كَانَ نِصْفُهَا لِلْأَجْنَبِيِّ، وَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمُغْنِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَدَانَهُ إلَّا أَحَدُ الْمَوْلَيَيْنِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا كَانَتْ الْمِائَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ أَثْلَاثًا لِلْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَهُ ثُلُثَاهَا وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُهَا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمُهُمَا اللَّه تَعَالَى لِلْمَوْلَى رُبُعُهَا وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ شَرِيكَيْنِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَبَيْنَهُمَا عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَأَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ شَرِكَتِهِمَا، وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةً ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ، وَتَرَكَ مِائَةً أَوْ بِيعَ بِمِائَةٍ فَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثَاهَا، وَلِلشَّرِيكَيْنِ ثُلُثُهَا، وَلَوْ كَانَتْ شَرِكَتُهُمَا شَرِكَةَ عِنَانٍ، وَالْعَبْدُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَأَدَانَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ شَرِكَتِهِمَا، وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةَ دَرْهِهِمْ كَانَ ثُلُثَا الْمَالِ لِلْأَجْنَبِيِّ، وَثُلُثَهُ بَيْنَ الْمَوْلَيَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَأَدَانَاهُ أَوْ أَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً مِنْ شَرِكَتِهِمَا وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةً، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْمِائَةُ كُلُّهَا لِلْأَجْنَبِيِّ، وَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ هَاهُنَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَلَحِقَهُ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَغَابَ أَحَدُهُمَا فَأَخَذَ الْغَرِيمُ الْحَاضِرُ، وَبَاعَ نَصِيبَهُ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَأَخَذَهُ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَبَاعَ نَصِيبَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ يُؤَدِّي إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ ثَلَثَمِائَةٍ تَمَامَ دَيْنِهِ بَقِيَ مِائَتَانِ فَيُعْطِي الَّذِي بِيعَ حِصَّتُهُ بِسَبْعِمِائَةٍ حَتَّى يَسْتَوِيَا فِي الْغُرْمِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلَانِ لِعَبْدٍ بَيْنَهُمَا فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ أَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةً ثُمَّ إنَّ الْمَوْلَى الَّذِي لَمْ يُدَنِّ الْعَبْدَ شَيْئًا غَابَ، وَحَضَرَ الْأَجْنَبِيُّ فَأَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِ الْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَ الْعَبْدَ فِي دَيْنِهِ بِيعَ لَهُ فَإِنْ بِيعَ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَخَذَهَا الْأَجْنَبِيُّ كُلُّهَا فَإِنْ حَضَرَ الْمَوْلَى الْآخَرُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ نَصِيبُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلِلْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَهُ فَيَقْسِمَانِ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ، وَلَوْ كَانَ ثَمَنُ نَصِيبِ الْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَ الْعَبْدَ تَوِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَبِيعَ نَصِيبُ الَّذِي لَمْ يَدِنْ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا سَهْمَانِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَسَهْمٌ لِلْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَ فَإِنْ اقْتَسَمَاهُ كَذَلِكَ ثُمَّ خَرَجَتْ الْخَمْسُونَ الْأُولَى أَخَذَهَا الْأَجْنَبِيُّ كُلُّهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا حَتَّى يَزِيدَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمِائَةِ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَ، وَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ.
وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَذِنَا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَدَانَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ آخَرَ بِأَمْرِ صَاحِبِهَا، وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةً ثُمَّ بِيعَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالْمِائَةُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَالْمَوْلَيَيْنِ أَثْلَاثًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهَا، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي أَدَانَهُ الْمَوْلَيَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ بَيْنَ الْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ قَدْ أَمَرَهُ بِإِدَانَةٍ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْمِائَةَ تُقْسَمُ عَلَى عَشْرَةِ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةٌ لِلْأَجْنَبِيِّ الَّذِي أَدَانَ الْعَبْدَ، وَأَرْبَعَةٌ لِلْأَجْنَبِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ شَارَكَهُمَا الْمَوْلَيَانِ فِي الْمِائَتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ سَهْمٌ.
وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةً فَحَضَرَ الْغَرِيمُ فَطَلَبَ دَيْنَهُ، وَغَابَ أَحَدُ الْمَوْلَيَيْنِ فَإِنَّ نَصِيبَ الْغَائِبِ لَا يُقْضَى فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْضُرَ فَإِنْ بِيعَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَخَذَهَا الْغَرِيمُ كُلَّهَا فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَانَ لِلَّذِي بِيعَ نَصِيبُهُ أَنْ يَتْبَعَهُ بِخَمْسِينَ فِي نَصِيبِهِ حَتَّى يُبَاعَ فِيهِ أَوْ يَقْضِيَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ قُتِلَ فَأَخَذَ الْحَاضِرُ نِصْفَ قِيمَتِهِ كَانَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ، وَيَرْجِعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ فِي نَصِيب شَرِيكِهِ إذَا حَضَرَ وَقَبَضَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ:

وَفِي الْخُصُومَاتِ الَّتِي تَقَعُ بَعْدَ الْحَجْرِ، وَإِذَا كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ مَالٌ، فَقَالَ الْمَوْلَى: هُوَ مَالِي وَقَالَ الْعَبْدُ: هُوَ مَالِي فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْن فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدَيْ الْعَبْدِ، وَفِي يَدَيْ الْمَوْلَى إنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا فَيُقْضَى بِهِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَهُوَ فِي يَدِ الْمَوْلَى فَيَكُونُ لِلْمَوْلَى، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفِي يَدِ الْمَوْلَى وَفِي يَدِ الْأَجْنَبِيِّ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَدَّعِيه لِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَهُوَ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْأَجْنَبِيِّ نِصْفَانِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَلَوْ كَانَ ثَوْبٌ فِي يَدِ حُرٍّ وَعَبْدٍ مَأْذُونٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِيه، وَمُعْظَمُهُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِطَرَفِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُؤْتَزِرًا بِهِ أَوْ مُرْتَدِيًا أَوْ لَابِسًا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقًا بِهِ أَوْ كَانَتْ دَابَّةٌ فَكَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا عَلَيْهَا، وَالْآخَرُ مُتَمَسِّكًا بِاللِّجَامِ فَهِيَ لِلرَّاكِبِ وَاللَّابِسِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا رَاكِبُهَا، وَكَانَ الْآخَرُ مُتَعَلِّقًا بِهَا لَا يَسْتَحِقُّ التَّرْجِيحُ بِتَعَلُّقِهِ بِهَا، وَلَوْ كَانَ هَذَا رَاكِبُهَا، وَلَمْ يَكُنْ الْآخَرُ مُتَعَلِّقًا بِهَا كَانَ الرَّاكِبُ أَوْلَى فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا سَبَبٌ يَسْتَحِقُّ بِهِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مِثْلُهُ كَانَ هُوَ أَوْلَى كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ حُرًّا آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ خَيَّاطِ لِيَخِيطَ مَعَهُ أَوْ يَبِيعَ لَهُ وَيَشْتَرِيَ وَكَانَ فِي يَدِ الْآجِرِ ثَوْبٌ، فَقَالَ الْأَجِيرُ: هُوَ لِي وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: هُوَ لِي إنْ كَانَ الْأَجِيرُ فِي حَانُوتِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ، وَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ لَابِسًا ثَوْبًا، وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ فِي السِّكَّةِ حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا كَانَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ شَيْئًا هُوَ مِنْ آلَةِ الْعَمَلِ فَالْقَوْلُ لِلْأَجِيرِ، وَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ فِي حَانُوتِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَلَوْ كَانَ عَبْدًا مَحْجُورًا آجَرَهُ مَوْلَاهُ لِعَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالِ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: هُوَ لِي، وَقَالَ مَوْلَاهُ: هُوَ لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَجِيرُ فِي مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَفِي السِّكَّةِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إذَا آجَرَهُ الْمَوْلَى لِعَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالِ سِوَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حَتَّى يَبْقَى مَحْجُورًا أَمَّا إذَا آجَرَهُ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ يَصِيرُ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ هَكَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَلَوْ كَانَ الْمَحْجُورُ لَابِسًا لِلثَّوْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ، وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَوْلَى فِي الدَّابَّةِ حَيْثُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي مَنْزِلِ مَوْلَاهُ، وَفِي يَدِهِ ثَوْبٌ، فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: هُوَ لِي، وَقَالَ الْمَوْلَى: هُوَ لِي فَهُوَ لِلْمَوْلَى كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ وَفِي يَدِ الْعَبْدِ مَتَاعٌ، وَهُوَ فِي مَنْزِلِ مَوْلَاهُ فَقَالَ: هُوَ لِي، وَقَالَ الْعَبْدُ: هُوَ لِي فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ تِجَارَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ لِلْعَبْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ تِجَارَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ لِلْمَوْلَى، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ مَا إذَا كَانَ الْمَتَاعُ مِنْ تِجَارَتِهِمَا، وَحُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ لِلْمَوْلَى، وَلَوْ كَانَ الْمَأْذُونُ لَابِسًا لِلثَّوْبِ أَوْ رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْعَبْدِ فِي ذَلِكَ قَضَى بِهِ لِلْعَبْدِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ تِجَارَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْجَامِعِ رَجُلٌ وَهَبَ لِعَبْدِ إنْسَانٍ هِبَةً ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا مَحْجُورٌ، وَلَيْسَ لَك أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ مَا لَمْ يَحْضُرْ مَوْلَايَ، وَقَالَ الْوَاهِبُ: لَا بَلْ أَنْتَ مَأْذُونٌ فَأَقَامَ الْعَبْدُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْوَاهِبِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبْدُ إذَا بَاعَ وَاشْتَرَى، وَلَمْ يَقُلْ وَقْتَ الْمُبَايَعَةِ إنِّي مَأْذُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ فَلَحِقَتْهُ دُيُونٌ ثُمَّ قَالَ: أَنَا مَحْجُورٌ لَمْ يَأْذَنْ لِي مَوْلَايَ فِي التِّجَارَةِ، وَقَالَ: الْغُرَمَاءُ لَا بَلْ أَنْتَ مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغُرَمَاءِ اسْتِحْسَانًا، إذَا جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَ الْغُرَمَاءِ، وَجَعَلْنَاهُ مَأْذُونًا أَوْ كَانَ الْعَبْدُ أَقَرَّ بِالْإِذْنِ صَرِيحًا فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُبَاعَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْكَسْبِ بِدَيْنِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَوْلَى، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُبَاعُ كَسْبُهُ بِدَيْنِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ بَعْدَمَا بِيعَ كَسْبُهُ لَا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ بِذَلِكَ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَوْلَى، وَلَوْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَالْعَبْدُ يَجْحَدُ، وَالْمَوْلَى غَائِبٌ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُمْ حَتَّى لَا تُبَاعَ رَقَبَةُ الْعَبْدِ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالْإِذْنِ، وَبَاعَ الْقَاضِي كَسْبَهُ وَقَضَى دَيْنَ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ جَاءَ الْمَوْلَى، وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ الْغُرَمَاءَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِذْنِ فَإِنْ أَقَامُوا بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا رَدُّوا عَلَى الْمَوْلَى جَمِيعَ مَا قَبَضُوا مِنْ ثَمَنِ أَكْسَابِهِ.
وَلَا تُنْقَضُ الْبُيُوعُ الَّتِي جَرَتْ مِنْ الْقَاضِي هَذَا إذَا ادَّعَى الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إنِّي مَحْجُورٌ فَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْعَبْدَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَا أَدْفَعُ إلَيْهِ الْمَبِيعَ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ حَقِّي إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْعَبْدِ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى دَفْعِ مَا بَاعَ مِنْ الْعَبْدِ إلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ الْعَبْدِ، كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ الْعَبْدِ شَيْئًا ثُمَّ الْمُشْتَرِي قَالَ: إنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، وَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ بِلَا يَمِينٍ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ قَالُوا: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَوْ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ كَذَا فِي الْمُغْنِي فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي أَنَّهُ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَقْتَ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْقَاضِي يَرُدُّ الْبَيْعَ فَإِنْ حَضَرَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَ الْعَبْدَ فِيمَا قَالَ، وَقَالَ: كُنْت أَذِنْت الْعَبْدَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ جَازَ النَّقْضُ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ بَيْعَ الْعَبْدِ كَانَتْ إجَازَتُهُ بَاطِلَةٌ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي لَمْ يَنْقُضْ الْبَيْعَ حِينَ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِكَوْنِهِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ حَتَّى حَضَرَ الْمَوْلَى وَأَجَازَ الْبَيْعَ جَازَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ إلَيْك شَيْئًا؛ لِأَنَّك مَحْجُورٌ، وَقَالَ: أَنَا مَأْذُونٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ فَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ أَقَرَّ أَنَّهُ مَحْجُورٌ قَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى الْقَاضِي بَعْدَ الشِّرَاءِ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ، إذَا كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فَلَحِقَتْهُ دُيُونٌ، وَلَا يُدْرَى حَالُهُ أَنَّهُ عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ، وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: هُوَ عَبْدِي، أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْغُرَمَاءُ: هُوَ حُرٌّ فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَصِيرَ عَبْدًا لِفُلَانٍ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ حَتَّى لَا يَتَأَخَّرُ دُيُونُهُمْ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ قَالَ: وَيُبَاع هَذَا الْعَبْدُ، وَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ دُيُونَهُمْ مِنْ ثَمَنِهِ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَإِذَا وَجَبَ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ مِنْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ اسْتِهْلَاكٍ أَوْ كَانَ أَوْدَعَ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ الْمَوْلَى فَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْعَبْدُ فَإِنْ دَفَعَ الْغُرَمَاءُ الدَّيْنَ إلَى الْعَبْدِ بَرِئَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ دَفَعَ إلَى الْمَوْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ بَرِئَ عَنْ الثَّمَنِ اسْتِحْسَانًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لَا يَبْرَأُ عَنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا حُجِرَ عَلَيْهِ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُخَاصِمَ فِي دُيُونِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ دُيُونَهُ؟ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ كَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي مَأْذُونِ الْأَصْلِ، وَذَكَرَ فِي وَكَالَةِ الْأَصْلِ أَنَّ لَهُ الْقَبْضَ، بَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فَمَا ذَكَرَ فِي الْمَأْذُونِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْثُوقًا بِهِ لَكِنْ يَقْدِرُ عَلَى التَّقَاضِي وَمَا ذَكَرَ فِي الْوَكَالَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ بَعْدَمَا حَجَرَ عَلَيْهِ الْمَوْلَى لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْمَوْلَى عَنْ مِلْكِهِ فَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ الْمَوْلَى، وَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ؟ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ فَالْخَصْمُ فِيهِ هُوَ الْعَبْدُ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَإِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَبَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا، وَقَبَضَ الرَّجُلُ مِنْهُ الْعَبْدَ، وَدَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ ثُمَّ إنَّ الْمَوْلَى حَجَرَ عَلَيْهِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ فَإِنْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْعَبْدِ رُدَّ عَلَيْهِ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الْمُشْتَرِي إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ مَالٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بُدِئَ بِالْعَبْدِ الْمَرْدُودِ فَيُبَاعُ وَيُعْطَى ثَمَنُهُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ الْمَرْدُودِ شَيْءٌ فَهُوَ لِغُرَمَاءِ الْمَحْجُورِ، وَإِنْ نَقَصَ شَارَكَ الْمُشْتَرِي غُرَمَاءَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي رَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ لَهُمْ جَمِيعًا، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ يَحْبِسْ الْعَبْدَ الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ بَلْ دَفَعَهُ إلَى الْمَحْجُورِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَطْلُبُ الثَّمَنَ فَهُوَ أُسْوَةٌ لِغُرَمَاءِ الْمَحْجُورِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ الْمَرْدُودِ، وَفِي رَقَبَةِ الْمَحْجُورِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لِلْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ فَطَلَبَ يَمِينَ الْمَحْجُورِ حَلَّفَ الْقَاضِي الْمَحْجُورَ عَلَى الْبَتَاتِ بِاَللَّهِ لَقَدْ سَلَّمَهُ بِحُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ، وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ لَمْ يُنْكِرْ الْعَيْبَ بَلْ أَقَرَّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ رَدَّهُ الْقَاضِي عَلَى الْمَحْجُورِ، وَإِنْ كَانَ يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَالْقَاضِي لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ بَعْدَمَا أَقَرَّ بِالْعَيْبِ لَا يَبْقَى خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي فَيُخَاصِمُ الْمُشْتَرِي الْمَوْلَى وَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِالْعَيْبِ.
وَيَرُدُّ الْعَبْدَ إلَيْهِ كَذَا فِي الْمُغْنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْمُشْتَرَى بَيِّنَةٌ، وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الْمَوْلَى حَلَّفَهُ عَلَى الْعِلْمِ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَرَّ بِعَيْبٍ رُدَّ الْعَبْدُ عَلَى الْمَوْلَى فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ يَصِحُّ الرَّدُّ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الْمَحْجُورِ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ، وَكَذَّبَ غُرَمَاءُ الْمَحْجُورِ الْمَوْلَى فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْعَيْبِ يَصِحُّ الرَّدُّ فِي حَقِّهِمَا دُونَ الْغُرَمَاءِ، وَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمَرْدُودُ فِي دَيْنِهِ، وَأُعْطِيَ ثَمَنُهُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَلَى ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ كَانَ لِغُرَمَاءِ الْمَحْجُورِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَإِنْ نَقَصَ كَانَ النُّقْصَانُ فِي رَقَبَةِ الْمَحْجُورِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بِيعَ الْمَحْجُورُ يَبْدَأُ مِنْ ثَمَنِهِ لِغُرَمَاءِ الْمَحْجُورِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمَحْجُورِ شَيْءٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَانَ الْفَضْلُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ فَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ كَانَ ثَمَنُ الْمَرْدُودِ فِي رَقَبَةِ الْمَحْجُورِ، وَالْمَرْدُودُ يُبَاعَانِ فِيهِ، وَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى عَلَى الْعَيْبِ لَمْ يُرَدَّ الْعَبْدُ فَإِذَا أُعْتِقَ الْمَحْجُورُ الْآنَ رُدَّ الْعَبْدُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.(الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمَحْجُورِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ):

الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ خَصْمٌ فِيمَا كَانَ مِنْ التِّجَارَةِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ، وَلَا تُعْتَبَرُ حَضْرَةُ الْمَوْلَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى عَبْدٍ مَأْذُونٍ بِغَصْبٍ اغْتَصَبَهُ أَوْ بِوَدِيعَةٍ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ جَحَدَهَا أَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ أَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءِ أَوْ إجَارَةٍ، وَأَنْكَرَ الْعَبْدُ ذَلِكَ، وَمَوْلَاهُ غَائِبٌ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْعَبْدِ وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ عَبْدٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِاسْتِهْلَاكِ مَالٍ أَوْ بِغَصْبٍ اغْتَصَبَهُ حَالَ غَيْبَةِ الْمَوْلَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَلَا يَقْضِي عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ قَالُوا: مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ حُكْمٍ يَرْجِعُ إلَى الْمَوْلَى، وَهُوَ بَيْعُ رَقَبَةِ الْعَبْدِ إنَّمَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ حُكْمٍ يَرْجِعُ إلَى الْعَبْدِ حَتَّى يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَكَمَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمَوْلَى هَاهُنَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَلَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى عَبْدٍ مَحْجُورٍ بِغَصْبٍ أَوْ إتْلَافِ وَدِيعَةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ إنْ شَهِدُوا بِمُعَايَنَةِ ذَلِكَ لَا بِالْإِقْرَارِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ، وَيُقْضَى بِالْغَصْبِ إذَا حَضَرَ الْمَوْلَى، وَفِي ضَمَانِ إتْلَافِ الْوَدِيعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ لَا يُقْضَى حَتَّى يُعْتَقَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدَانِ شَهِدَا عَلَى الْمَحْجُورِ بِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ، وَالْمَوْلَى حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُعْتَقَ فَإِذَا أُعْتِقَ لَزِمَهُ مَا شَهِدَا بِهِ، وَلَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِقَتْلِ رَجُلٍ عَمْدًا أَوْ قَذْفِ مُحْصَنٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ وَالْعَبْدُ جَاحِدٌ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- حَالَ غَيْبَةِ الْمَوْلَى، وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَالَ غَيْبَةِ الْمَوْلَى فَفِيمَا يَعْمَلُ فِيهِ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَفِيمَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَالصَّبِيُّ الَّذِي أَذِنَ لَهُ أَبُوهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ وَصِيُّ أَبِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ تُسْمَعُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا كَانَ مِنْ ضَمَانِ التِّجَارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْآذِنُ غَائِبًا، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي الْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى صَبِيٍّ مَأْذُونٍ أَوْ مَعْتُوهٍ مَأْذُونٍ بِقَتْلٍ عَمْدًا أَوْ قَذْفٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ زِنًا فَفِي الْقَذْفِ وَالشُّرْبِ وَالزِّنَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْآذِنُ حَاضِرًا، وَفِي الْقَتْلِ إنْ كَانَ الْآذِنُ حَاضِرًا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَيُقْضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَعْتُوهِ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْآذِنُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِسَرِقَةِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ، وَهُوَ يَجْحَدُ فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حَاضِرًا قَطَعَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ضَمِنَ السَّرِقَةَ، وَلَمْ يَقْطَعْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُغْنِي، وَلَوْ شَهِدُوا بِسَرِقَةٍ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَانَ مَوْلَاهُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِهِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْعَبْدُ يَجْحَدُ قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ، وَلَا يَقْطَعُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَلَوْ شَهِدُوا بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ، وَهُوَ يَجْحَدُ لَا يَقْضِي حَتَّى يَحْضُرَ مَوْلَاهُ فَيَقْضِي بِالْقَطْعِ وَرَدِّ الْعَيْنِ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً، وَلَا يَقْضِي بِالضَّمَانِ، وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ، وَلَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ، وَلَا بِالْمَالِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْمَالِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى حَتَّى لَا تُبَاعَ رَقَبَتُهُ فِيهِ إنَّمَا يُؤَاخَذُ بِهِ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَإِنْ كَانَ الْآذِنُ غَائِبًا، وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارِهِمَا بِالسَّرِقَةِ أَصْلًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا أَذِنَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ فِي التِّجَارَةِ فَاشْتَرَى خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَهُوَ جَائِزٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلَوْ اشْتَرَى مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ بَايَعَ كَافِرًا بِرِبًا فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ كَافِرَانِ بِغَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ أَوْ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ وَمَوْلَاهُ يُنْكِرَانِ ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ اسْتِحْسَانًا، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الْكَافِرُ يَأْذَنُ لَهُ وَصِيُّهُ الْمُسْلِمُ أَوْ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ فِي التِّجَارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ مُسْلِمًا، وَمَوْلَاهُ كَافِرًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ شَهِدَ الْكَافِرَانِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ الْكَافِرِ بِغَصْبٍ وَمَوْلَاهُ مُسْلِمٌ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ كَافِرًا فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، إذَا أَذِنَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ فِي التِّجَارَةِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ كَافِرَانِ بِجِنَايَةٍ خَطَأً أَوْ بِقَتْلٍ عَمْدًا أَوْ بِشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ بِقَذْفٍ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْكَافِرِينَ بِالزِّنَا، وَهُوَ وَمَوْلَاهُ مُنْكِرَانِ لِذَلِكَ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَالْمَوْلَى كَافِرًا، وَإِذَا أَذِنَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ فِي التِّجَارَةِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ كَافِرَانِ بِسَرِقَةِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ قَضَى عَلَيْهِ بِضَمَانِ السَّرِقَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا لَمْ يُقْطَعْ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَالْمَوْلَى كَافِرًا كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةً، وَإِذَا أَذِنَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ فِي التِّجَارَةِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ كَافِرَانِ لِكَافِرٍ أَوْ لِمُسْلِمٍ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَالْعَبْدُ يَجْحَدُهُ، وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ فَشَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ جَائِزَةٌ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ كَافِرًا بِيعَ فِي الدَّيْنَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا بِيعَ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ فِي الدَّيْنِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ دَيْنِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلَّذِي شَهِدَ لَهُ الْكَافِرَانِ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مُسْلِمَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا مُسْلِمَانِ، وَشَهِدَ لِلْآخَرِ بِدَيْنِهِ كَافِرَانِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ كُلِّهِ عَلَيْهِ فَيَبْدَأُ بِاَلَّذِي شَهِدَ لَهُ الْمُسْلِمَانِ فَيَقْضِي دَيْنَهُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِلَّذِي شَهِدَ لَهُ الْكَافِرَانِ، وَلَوْ صُدِّقَ الْعَبْدُ الَّذِي شَهِدَ لَهُ كَافِرَانِ اشْتَرَكَا فِي كَسْبِهِ وَثَمَنِ رَقَبَتِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ شَهِدَ لِمُسْلِمٍ كَافِرَانِ، وَلِكَافِرِ مُسْلِمَانِ تَحَاصَّا، وَلَوْ كَانَ أَرْبَابُ الدَّيْنِ ثَلَاثَةٌ مُسْلِمَانِ وَكَافِرٌ فَشَهِدَ لِلْكَافِرِ مُسْلِمَانِ، وَلِأَحَدِ الْمُسْلِمَيْنِ كَافِرَانِ، وَلِلْآخَرِ مُسْلِمَانِ فَبِيعَ الْعَبْدُ بُدِئَ بِدَيْنِ اللَّذَيْنِ لَهُمَا بَيِّنَةٌ مُسْلِمَةٌ.
وَيَقْتَسِمَانِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ مَا أَخَذَهُ الْكَافِرُ يُنَاصِفُهُ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ بَيِّنَةٌ كَافِرَةٌ كَذَا فِي الْمُغْنِي ثُمَّ لَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ يَدِ هَذَا الَّذِي شَهِدَ لَهُ الْكَافِرُ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ مُسْلِمًا شَهِدَ لَهُ كَافِرَانِ، وَالْآخَرَانِ كَافِرَانِ شَهِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَافِرَانِ بُدِئَ بِدَيْنِ الْمُسْلِمِ فَإِنْ بَقِيَ بِشَيْءٍ بَعْدَ دَيْنِهِ كَانَ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا، وَالْمَوْلَى كَافِرًا وَالْغُرَمَاءُ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ كَافِرَانِ، وَالْآخَرُ كَافِرٌ شَهِدَ لَهُ مُسْلِمَانِ، وَالْعَبْدُ يَجْحَدُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُبْطِلُ دَعْوَى الْمُسْلِمِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ كَافِرَانِ، وَيُبَاعُ الْعَبْدُ لِلْآخَرِ فِي دَيْنِهِ فَيُوَفِّيَهُ حَقَّهُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ فَهُوَ لِلْمَوْلَى، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْفَصْلِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى مُسْلِمًا وَالْعَبْدُ كَافِرًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ كَافِرَانِ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ غَصَبَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ مُسْلِمَانِ لِكَافِرٍ أَنَّهُ غَصَبَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَضَى لِلْكَافِرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَارَكَهُ الْمُسْلِمُ فِيهَا، وَبَقِيَّةُ دَيْن الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَبْدِ يَأْخُذُ مِنْهُ بَعْدَ الْعَتَاقِ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَإِذَا أَذِنَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ كَافِرَانِ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَصْبٍ وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ فَبَاعَ الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا الْغَرِيمُ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْدُ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَأْخُذُ الْأَلْفَ مِنْ الْغَرِيمِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الْكَافِرَانِ فَيَدْفَعُهَا إلَى هَذَا الْغَرِيمِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الْمُسْلِمَانِ، وَلَوْ كَانَ الثَّانِي كَافِرًا أَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ مَا أَخَذَ الْأَوَّلُ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ كَافِرًا وَشَاهِدَاهُ مُسْلِمَيْنِ وَالثَّانِي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَوْ شَاهِدَاهُ كَافِرَيْنِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْأَوَّلِ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ.
وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ فِي التِّجَارَةِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى ثُمَّ أَسْلَمَ فَادَّعَى عَلَيْهِ رَجُلَانِ دَيْنًا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِشَاهِدَيْنِ كَافِرَيْنِ عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ دَيْنٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فِي حَالِ كُفْرِهِ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَلَيْهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَالْمُدَّعِيَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ وَالْمَوْلَى مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ فَشَهَادَةُ الْمُسْلِمَيْنِ جَائِزَةٌ، وَلَا شَيْءَ لِلَّذِي شَهِدَ لَهُ الْكَافِرَانِ.
وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ فِي التِّجَارَةِ، وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَشَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمَانِ لِمُسْلِمٍ بِدَيْنٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ ذِمِّيَّانِ لِمُسْلِمٍ بِدَيْنٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ مُسْتَأْمَنَانِ لِمُسْلِمٍ بِدَيْنٍ فَإِنَّ الْقَاضِي يُبْطِلُ شَهَادَةَ الْمُسْتَأْمَنِينَ وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الذِّمِّيَّيْنِ وَالْمُسْلِمَيْنِ ثُمَّ يَبِيعُ الْعَبْدَ فَيَبْدَأُ بِدَيْنِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الْمُسْلِمَانِ فَإِذَا أَخَذَ الْمُسْلِمُ حَقَّهُ وَبَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِلَّذِي شَهِدَ لَهُ الذِّمِّيَّانِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ دَيْنِهِ كَانَ لِلْمَوْلَى، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَوْلَى حَرْبِيًّا، وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى وَعَبْدُهُ حَرْبِيَّيْنِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَقَضَى بِالدَّيْنِ كُلِّهِ عَلَى الْعَبْدِ وَبِيعَ فِيهِ فَيَبْدَأُ بِاَلَّذِي شَهِدَ لَهُ الْمُسْلِمَانِ ثُمَّ بِاَلَّذِي شَهِدَ لَهُ الذِّمِّيَّانِ ثُمَّ مَا فَضَلَ يَكُونُ لِلَّذِي شَهِدَ لَهُ الْحَرْبِيَّانِ فَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الدَّيْنِ كُلُّهُمْ أَهْلَ ذِمَّةٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا تَحَاصَّ فِي ثَمَنِهِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الْمُسْلِمَانِ، وَاَلَّذِي شَهِدَ لَهُ الذِّمِّيَّانِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلَّذِي شَهِدَ لَهُ الْحَرْبِيَّانِ، وَلَوْ كَانَ أَصْحَابُ الدَّيْنِ كُلُّهُمْ مُسْتَأْمَنِينَ تَحَاصَّوْا جَمِيعًا فِي دَيْنِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا وَالْعَبْدُ حَرْبِيًّا دَخَلَ بِأَمَانٍ فَاشْتَرَاهُ هَذَا الْمَوْلَى مِنْ مَوْلَاهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْحَرْبِيِّينَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمَنِينَ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ كَمَا تَجُوزُ عَلَى مَوْلَاهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ شَهِدَ لِمُسْلِمٍ حَرْبِيَّانِ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى عَبْدٍ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ، وَشَهِدَ لِذِمِّيٍّ ذِمِّيَّانِ بِدَيْنٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ لِحَرْبِيٍّ مُسْلِمَانِ بِدَيْنٍ أَلْفٍ فَبِيعَ بِأَلْفٍ يَكُونُ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالذِّمِّيِّ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُسْلِمُ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ الْحَرْبِيُّ كَذَا فِي الْمُغْنِي، وَلَوْ كَانَتْ شُهُودُ الذِّمِّيِّ حَرْبِيِّينَ وَشُهُودُ الْمُسْلِمِ ذِمِّيِّينَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا كَانَ الثَّمَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذُ الذِّمِّيُّ نِصْفَ مَا أَصَابَ الْحَرْبِيُّ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ شَهِدَ الْمُسْلِمَانِ لِلذِّمِّيِّ وَالذِّمِّيَّانِ لِلْحَرْبِيِّ وَالْحَرْبِيَّانِ لِلْمُسْلِمِ كَانَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُسْلِمُ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ الْحَرْبِيُّ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
إذَا لَحِقَ الْعَبْدَ دَيْنٌ فَقَالَ مَوْلَاهُ: هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الْغُرَمَاءُ: هُوَ مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى فَإِنْ جَاءَا بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْإِذْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَوْلَاهُ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ الْبَزِّ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَذِنَ فِي شِرَاءِ الْبَزِّ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَلَمْ يَنْهَهُ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَلَمْ يَنْهَهُ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ رَآهُ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ الشِّرَاءُ جَائِزًا، وَكَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.(الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَفِي الْغُرُورِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ):

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَبَاعَ جَارِيَةً أَوْ غُلَامًا أَوْ مَتَاعًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ بَيْعًا فَاسِدًا وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي فَأَعْتَقَ الْجَارِيَةَ وَالْغُلَامَ أَوْ بَاعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، كَذَلِكَ مَا اشْتَرَى الْعَبْدُ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ أَوْ مَتَاعٍ شِرَاءً فَاسِدًا فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ.
إذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ جَارِيَةً أَوْ غُلَامًا بَيْعًا فَاسِدًا، وَقَبَضَهُ فَأَغَلَّ الْغُلَامُ أَوْ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْمَأْذُونِ غَلَّةً بِأَنْ آجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ هِبَةٌ فَقِبَلَهَا هَلْ تُسَلَّمُ لِلْمَأْذُونِ؟ قَالَ: إنْ تَقَرَّرَ مِلْكُ الْمَأْذُونِ فِي الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ بِأَنْ بَاعَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ حَتَّى ضَمِنَ الْقِيمَةَ لِلْبَائِعِ فَإِنَّ الْغَلَّةَ تُسَلَّمُ لِلْمَأْذُونِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّرْ مِلْكُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ عِنْدَهُ بِأَنْ رُدَّ الْعَبْدُ أَوْ الْجَارِيَةُ عَلَى الْبَائِعِ ذَكَرَ أَنَّهُ تُرَدُّ الْغَلَّةُ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ: مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ إذَا رَدَّ الْمَأْذُونُ الْجَارِيَةَ أَوْ الْغُلَامَ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تُسَلَّمُ الْغَلَّةُ لِلْمَأْذُونِ، وَلَا يَرُدُّهَا عَلَى الْبَائِعِ، إذَا رَدَّ الْأَصْلَ وَرَدَّ الْغَلَّةَ مَعَ الْأَصْلِ إلَى الْبَائِعِ هَلْ يَتَصَدَّقُ الْبَائِعُ بِالْكَسْبِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ حُرًّا فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالْكَسْبِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مَأْذُونًا لَا يَتَصَدَّقُ بِذَلِكَ، إذَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِذَلِكَ الْمَأْذُونُ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَى مِنْ ذَلِكَ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ طَابَ لِلْغُرَمَاءِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَأَخَذَهُ الْمَوْلَى قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا إلَّا أَنَّ الْمَوْلَى لَوْ كَانَ هُوَ الْبَائِعُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِالْغَلَّةِ، وَمَتَى كَانَ الْمَأْذُونُ هُوَ الْبَائِعُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَى التَّصَدُّقُ ثُمَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا آجَرَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرِي نَفْسَهُ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ هِبَةً حَتَّى كَانَ مِنْ كَسْبِهِ فَأَمَّا إذَا آجَرَهُ الْمَأْذُونُ فَإِنَّ الْكَسْبَ يُسَلَّمُ لِلْمَأْذُونِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَذَا فِي الْمُغْنِي.
إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَبَاعَ الْعَبْدُ جَارِيَةً بِجَارِيَةٍ بَيْعًا فَاسِدًا مِنْ رَجُلٍ، وَقَبَضَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ الثَّانِي يَكُونُ جَائِزًا، وَلَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَجِبَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمَأْذُونِ الثَّمَنُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَأْذُونِ الْقِيمَةُ لِلْمَأْذُونِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، إذَا بَاعَهَا مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، وَدَفَعَهَا إلَيْهِ كَانَ هَذَا نَقْضًا لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ حَتَّى لَا يَجِبُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمَأْذُونِ ثَمَنٌ، وَيَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، إذَا بَاعَهَا مِنْ مَوْلَى الْمَأْذُونِ، وَدَفَعَهَا إلَى الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ كَانَ نَقْضًا لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ فَإِنَّ الْبَيْعَ الثَّانِي يَكُونُ جَائِزًا حَتَّى يَجِبَ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمَوْلَى، وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَأْذُونِ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ لِلْمَأْذُونِ، إذَا بَاعَ مِنْ عَبْدٍ آخَرَ لِلْمَوْلَى مَأْذُونٌ، وَدَفَعَهَا إلَيْهِ هَلْ يَكُونُ نَقْضًا لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ؟ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا، وَلَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ إمَّا عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِمَّا عَلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ نَقْضًا أَيْضًا.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ كَانَ نَقْضًا لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ مَتَى دَفَعَهُ إلَى الْعَبْدِ الثَّانِي إلَّا أَنَّهُ مَتَى دَفَعَهُ إلَى الْعَبْدِ الثَّانِي لَا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَأْذُونِ عَنْ الضَّمَانِ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ إلَى الْمَأْذُونِ الْأَوَّلِ أَوْ إلَى الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ الْعَبْدُ الْآخَرُ الْجَارِيَةَ إلَى الْمَأْذُونِ، وَلَا إلَى الْمَوْلَى بَقِيَ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْعَبْدِ الثَّانِي ضَمِنَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَأْذُونِ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ، وَإِنْ بَاعَهَا مِنْ الْمَأْذُونِ بَيْعًا صَحِيحًا، وَلَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِ بَقِيَ ضَامِنًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ، إذَا بَاعَهَا مِنْ مُضَارِبِ الْمَأْذُونِ فَهُوَ جَائِزٌ، كَذَلِكَ إنْ بَاعَهَا مِنْ مُضَارِبِ الْمَوْلَى وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ ابْنِ الْمَوْلَى أَوْ أَبِيهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ بَاعَهَا مِنْ الْمَوْلَى لِابْنٍ صَغِيرٍ لَهُ فِي عِيَالِهِ فَهُوَ كُلُّهُ سَوَاءٌ، كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ أَجْنَبِيًّا وَكَّلَ الْمَوْلَى بِشِرَائِهَا فَاشْتَرَاهَا لَهُ أَوْ وَكَّلَ الْمَأْذُونَ بِشِرَائِهَا فَاشْتَرَاهَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ لِلْآمِرِ، وَكَانَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَبْدِ لِلْمُشْتَرِي، وَيَرْجِعُ بِهِ الْعَبْدُ عَلَى الْآمِرِ، وَلِلْعَبْدِ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْجَارِيَةِ فَتَكُونُ الْقِيمَةُ قِصَاصًا بِالثَّمَنِ، وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ.
وَلَوْ كَانَ الْمَأْذُونُ الْبَائِعَ هُوَ الَّذِي وَكَّلَ إنْسَانًا بِشِرَائِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي لَهُ فَفَعَلَ، وَقَبَضَهَا فَهُوَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي أَمَرَ رَجُلًا بِشِرَائِهَا لَهُ فَهَذَا وَشِرَاءُ الْمَوْلَى بِنَفْسِهِ سَوَاءٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَهَا الْمَأْذُونُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَفَرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ فَوَقَعَتْ الْجَارِيَةُ فِيهَا أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَمْنَعْهَا الْمُشْتَرِي مِنْهُ حَتَّى مَاتَتْ مِنْ حَفْرِهِ فَهُوَ فَسْخٌ لِلْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ، وَلَا دَيْنَ عَلَى الْعَبْدِ فَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْمَوْلَى غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ اسْتِرْدَادِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَكُونُ هُوَ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ فِيمَا فَعَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ قِيمَتُهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ إذَا حَدَثَ الْمَوْتُ مِنْ فِعْلِهِ، وَإِنْ كَانَ حَدَثَ الْعَيْبُ مِنْ فِعْلِهِ، وَالْمَوْتُ مِنْ غَيْرِهِ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهَا بِسَبَبِ الْقَبْضِ، وَتَعَذُّرِ الرَّدِّ عَلَيْهِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي مَالِهِ حَالًّا.
وَإِنْ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا الْمَأْذُونُ فِي دَارٍ مِنْ تِجَارَتِهِ فَمَاتَتْ أَوْ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا الْمَوْلَى فِي مِلْكِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْبَيْعِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَمَنْ قَالَ لِلنَّاسِ هَذَا عَبْدِي، وَقَدْ أَذِنْت لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايَعُوهُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ دُيُونٌ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّهُ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَبْقَى مَأْذُونًا، وَيُبَاعُ فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِذْنَ لَا يَلْحَقُ الْعَبْدُ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ يَغْرَمُ الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ وَمِنْ الْقِيمَةِ لِلْغُرَمَاءِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِالْمُبَايَعَةِ مَعَهُ عِنْدَ إضَافَتِهِ إلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ غَرَّهُمْ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ عَبْدِي أَوْ لَمْ يَقُلْ فَبَايَعُوهُ لَا يَغْرَمُ لَهُمْ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ فِي حُكْمِ الْغُرُورِ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ سَمِعَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، وَعَلِمَ بِهَا وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ.
وَلَمْ يَعْلَمْ إذَا كَانَ الْآمِرُ قَالَ ذَلِكَ فِي عَامَّةِ أَهْلِ السُّوقِ، وَلَوْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ حِينَ جَاءَ إلَى أَهْلِ السُّوقِ قَالَ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ فِي الْبَزِّ فَقَدْ أَذِنْت لَهُ فِي ذَلِكَ فَبَايَعَهُ أَهْلُ السُّوقِ فِي غَيْرِ الْبَزِّ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُرٌّ أَوْ مُسْتَحَقٌّ كَانَ لِلَّذِي بَايَعَهُ فِي غَيْرِ الْبَزِّ أَنْ يُضَمِّنَ الْمَوْلَى الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، وَمِنْ الدَّيْنِ، وَكَانَ قَوْلُهُ فِي الْبَزِّ لَغْوًا مِنْ الْكَلَامِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِمُبَايَعَتِهِ ثُمَّ إنَّ الْمَوْلَى أَمَرَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ أَوْ قَوْمًا بِأَعْيَانِهِمْ بِمُبَايَعَتِهِ فَبَايَعُوهُ وَقَوْمٌ آخَرُونَ، وَقَدْ عَلِمُوا بِأَمْرِ الْمَوْلَى فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا أَوْ مُدَبَّرًا فَلِلَّذِينَ أَمَرَهُمْ الْمَوْلَى بِمُبَايَعَتِهِ عَلَيْهِ الْأَقَلَّ مِنْ حِصَّتِهِمْ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ، وَمِنْ دَيْنِهِمْ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ أَمَرَ قَوْمًا بِأَعْيَانِهِمْ بِمُبَايَعَتِهِ فِي الْبَزِّ فَبَايَعُوهُ فِي غَيْرِهِ أَوْ فِيهِ فَهُوَ سَوَاءٌ وَالضَّمَانُ وَاجِبٌ لَهُمْ عَلَى الْغَارِّ، وَإِنْ أَتَى بِهِ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: بَايِعُوهُ، وَلَمْ يَقُلْ هُوَ عَبْدِي فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا أَوْ مُدَبَّرًا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ أَتَى بِهِ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ ثُمَّ دَبَّرَهُ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَضْمَنْ الْمَوْلَى شَيْئًا وَلَكِنَّ الْغُلَامَ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ، وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ ثُمَّ بَايَعُوهُ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْآمِرِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ وَقَدْ أَذِنْت لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايَعُوهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا، وَاَلَّذِي أَمَرَهُمْ بِمُبَايَعَتِهِ عَبْدٌ مَأْذُونٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ صَبِيٌّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ فِي ذَلِكَ إنْ عَلِمَ الَّذِي بَايَعُوهُ بِحَالِ الْآمِرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنْ كَانَ الْآمِرُ مُكَاتَبًا جَاءَ بِأَمَتِهِ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَذِهِ أَمَتِي فَبَايِعُوهَا فَقَدْ أَذِنْت لَهَا فِي التِّجَارَةِ فَلَحِقَهَا دَيْنٌ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ فِي مُكَاتَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوا الْمُكَاتَبَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَمَةً وَمَنْ دَيْنِهِمْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا قَالَ لِأَهْلِ السُّوقِ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ فَقَدْ أَذِنْت لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايَعُوهُ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ رَجُلٌ، وَقَدْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ أَذِنَ لِهَذَا الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ بِالْمُبَايَعَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُدَبَّرًا لِلْمُسْتَحِقِّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوا الْآمِرَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ قِنًّا وَمِنْ الدَّيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ فَأَتَى بِهِ هَذَا إلَى السُّوقِ، وَقَالَ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْغَارِّ ضَمَانٌ، وَلَوْ كَانَ لَحِقَهُ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَبْلَ إذْنِ مَوْلَاهُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ بَعْدَ إذْنِهِ فَإِنَّ لَهُ عَلَى الْغَارِّ الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْن الْأَوَّلِ وَمِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ.
إذَا أَتَى الرَّجُلُ بِعَبْدٍ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَذَا عَبْدُ فُلَانٍ فَقَدْ وَكَّلَنِي بِأَنْ آذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَأَنْ آمُرَكُمْ بِمُبَايَعَتِهِ، وَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايِعُوهُ فَاشْتَرَى وَبَاعَ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ حَضَرَ مَوْلَاهُ، وَأَنْكَرَ التَّوْكِيلَ فَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ وَمَنْ الْقِيمَةِ، وَلَوْ وُجِدَ الْعَبْدُ حُرًّا أَوْ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ أَوْ كَانَ مُدَبَّرًا لِمَوْلَاهُ فَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ أَيْضًا، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ إنْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْكِيلِ الَّذِي ادَّعَاهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ التَّوْكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يُثْبِتَهَا بِالْبَيِّنَةِ.
وَإِنْ قَالَ: هَذَا عَبْدُ ابْنِي، وَهُوَ صَغِيرٌ فِي عِيَالِي فَبَايِعُوهُ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا ضَمِنَ الْأَبُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ الدَّيْنِ، كَذَلِكَ وَصِيُّ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَأَمَّا الْأُمُّ وَالْأَخُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَإِنْ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ غُرُورًا، وَلَمْ يَلْحَقْهُ ضَمَانٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا أَتَى الرَّجُلُ بِصَبِيٍّ إلَى أَهْلِ السُّوقِ، وَقَالَ: هَذَا ابْنِي فَبَايِعُوهُ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالصَّبِيُّ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَبَايَعُوهُ وَلَحِقَهُ مِنْ ذَلِكَ دَيْنٌ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ ابْنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَحِقُّ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ شَيْءٌ لَا فِي الْحَالِ، وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ حَيْثُ يُؤَاخَذُ بِضَمَانِ الْقَوْلِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنَّ الْغُرَمَاءَ يَرْجِعُونَ عَلَى الْآمِرِ بِالْمُبَايَعَةِ بِدُيُونِهِمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَتَى بِعَبْدِهِ إلَى السُّوقِ، فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي، وَهُوَ مُدَبَّرٌ فَبَايِعُوهُ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ لَهُ بَطَلَ عَنْ الْمُدَبَّرِ الدَّيْنُ حَتَّى يَعْتِقَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَارِّ مِنْ قِيمَةِ رَقَبَتِهِ، وَلَا مِنْ كَسْبِهِ، وَلَوْ قُتِلَ الْمُدَبَّرُ فِي يَدَيْ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ ضَمِنَ الْغَارُّ قِيمَتَهُ مُدَبَّرًا لِلْغُرَمَاءِ.
وَلَوْ أَتَى بِجَارِيَةٍ إلَى السُّوقِ، فَقَالَ: هَذِهِ أَمَتِي فَبَايِعُوهَا فَلَحِقَهَا دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ، وَأَخَذَهَا وَوَلَدَهَا ضَمِنَ الْغَارُّ قِيمَتَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ اُسْتُحِقَّتْ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ أَمَرَهُمْ بِمُبَايَعَتِهَا أَوْ أَقَلَّ ضَمِنَ الْغَارُّ قِيمَتَهَا يَوْمَ اُسْتُحِقَّتْ، وَلَوْ أَقَامَ الْغَارُّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهَا فِي التِّجَارَةِ قَبْلَ أَنْ يَغُرَّهُمْ أَوْ بَعْدَمَا غَرَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُ دَيْنٌ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.