فصل: باب: في أم الولد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب الكتابة:

الكتابة: عتق أهل تبرع رقيقاً على مالٍ منجماً، وهي مستحبة.
وقيل: مباحة، فلا يجبر السيد عليها، وكذا العبد على المشهور، وأخذ منها الجبر، واختير الجبر إن رضي السيد بمثل خراجه وأزيد بيسير، وإلا فلا .
وصيغتها: كاتبتك، أو أنت مكاتب، أو معتق على نجم أو نجمين.
وظاهرها: اشتراط التنجيم وصحح خلافه.
ولو قال: أنت حرٌّ على أن عليك ألفاً، قال: الساعة أم لا عتق، ولزمه المال.
وقيل: إن رضي وإلا رق.
وقيل: إن قبل لم يعتق إلا بالأداء وإن رد رق.
وقيل: لا خيار ولا عتق إلا بدفع المال.
وأنت حرٌّ وعليك ألف؛ عتق الآن، وعجل المال إن أيسر وإلا أتبع به.
وقيل: يعتق ولا يلزمه شيء.
وقيل: إن رضي عتق ولزمه المال وإلا رق.
وأنت حرٌّ على أن تدفع لي ألفاً، خير بين القبول ولا يعتق إلا بالدفع، أو الرد ويرق.
وقيل: إن رضي بالعتق ناجزاً لزمه المال وإن رد رق، وخرج جبر السيد له على الدفع.
وأنت حر على أن تؤدي إليَّ ألفاً، فلا يعتق إلا بالأداء اتفاقاً، وله الرد.
وقيل: كالتي قبلها وصحح.
وأنت حرٌّ إن أديت إليَّ أو أعطيتني، أو متى وشبهه لم يعتق إلا برضاه ودفع المال، ويأتي التخريج في الجبر، وجازت بغرر كآبق وبعير شارد وجنين.
وقيل: يكره.
وبعبد فلان، ولا يعتق إلا به.
وقيل: لا يجوز.
ويفسخ إلا أن يشتريه قبل الفسخ، ولا يجوز بلؤلؤلم يوصف.
وقيل: يجوز وله الوسط، ورجع فيما لا يجوز إن نزل؛ كخمر وخنزير لمكاتبة مثله.
وقيل: بقيمة رقبته، وجاز فسخ ما عليه من عين أو عرض في غيره، ولو خالفه حلولاً وصفةً، ووضعٍ لتعجيل أو زيادة لتأخيرٍ، ومكاتبة ولي رقيق محجور لمصلحة وبيعها، وكذا جزؤها على الأصح؛ كنجم غير معين على المنصوص، وإلا منع كبيع رقبته، وإن رضي على المشهور، وانتزاع ماله مطلقا، وبيعه وإن كتمه على الأصح، إلا أن يشترطه حين الكتاب، وإن وفى ما عليه عتق، والولاء للأول، وإن عجز رق لمشتريها، وإن أقر مريض بقبضها جاز إن ورث بغير كلالة، وإلا بطل إن لم تكن له بينة، ولم يحمله الثلث وإلا جاز؛ كمكاتبته دون محاباة إن حمله الثلث.
وقيل: إن زادت قيمته على الثلث خير الوارث بين عتق ما حمل أو إمضاء الكتابة، وإن حابى ففي ثلثه.
وقيل: إن اتهم بمال أو محاباة منع إقراره جملة، وهل كتابة المديان عتق أو بيع؟ قولان.
وللمالك مكاتبة جماعة دفعة، وتوزع على قوتهم يوم عقدها لا على عددهم ولا قيمتهم على الأصح فيهما، ولا على القوة والعدد معاً، ولا شيء على صغير لم يقدر على كسب حتى أدوا، وإن قدر يوم عقدها فكغيره، وفي إثباتها ثلاثة؛ قدرُ ما يطيق يوم العقد على حاله، ويوم الحكم لو كان ذلك يوم الكتابة، وقدر طاقته يوم بلغ لأشهب ومحمد وأصبغ، وكل ضامن عن
بقيتهم وإن زمناً، ولا يعتق واحد إلا بوفاء الجميع، وله أخذ المليِّ عن غيره، ورجع على بقيتهم بحصتهم منها بعد قسمها على القوة لا القيمة يومها، ولا على قوتهم يومها، وحالهم يوم العتق إن لم يكن زوجاً، ولا من يعتق عليه كأصوله وفصوله.
وروي: وإخوته وكل ذي رحم منه.
أشهب: وإن خالته وعمته.
وروي: كل من له رحم يتوارثون بها، ولا يرجع بعضهم على بعض، ولا يوضع عنهم شيء لموت أحدهم على المنصوص، بخلاف استحقاقهم مطلقاً، وللسيد عتق قوي منهم إن رضوا أو وفوا.
وقيل: إن كان أقوى منهم أو مساويا لم يجز، فإن ردوا ثم عجزوا مضى عتقه، ولو ردها أحدهم حالة لم يرجع بها إلا منجمة، ولو سكتا في أصلها عن التنجيم نجمت على قدر القوة، ولو عجلها لزم السيد قبولها ولو عرضاً، ولو غاب وليس له وكيل يقبض ذلك؛ فإن الحاكم يقوم مقام الغائب فيقبض ذلك من المكاتب وينفذ عتقه، وهل يلزمه قبول قيمتها إن وقعت على خدمة ولا مال له غيرها ويعتق، أو لا وهو قول ابن القاسم؟ خلاف.
والخيار فيها جائز كمكاتبة شريكين بمال واحد في عقد لا أحدهما، ولو أذن الآخر له على الأصح، ولا بمالين كمائة لهذا ومائتين للآخر، إلا أن يرضى بترك الزائد أو يكمل العبد للآخر مائتين فيصح، وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر وإن شرطه، وله تقويم شريكه بما حل، ورجع لعجز أو موت بحصته إن حل الثاني لا قبله، ولو حل قبل عجزه فتعذر أخذه رجع على شريكه وأتبعا المكاتب به، وله مقاطعته بإذن الآخر عشرين منجمة إلى عشرة معجلة، ثم إن عجز ولم يقبض مثل ما قبض المقاطع؛ خير المقاطع بين رد الفاضل أو إسلام حصته رقاً، ولا رجوع له على الإذن ولو قبض أكثر منه.
وفيها: ولو مات المكاتب عن مال؛ فللآذن أخذ ما بقي له من الكتابة بلا نقص، وما بقي فبينهما على قدر حصصهما، وإن لم يترك شيئاً؛ فلا شيء للآذن على المقاطع إن قبض المقاطع ولم يقبض الآذن شيئاً، أو قبض دونه، فإن لم يقبضا شيئاً والمتروك لا يفي؛ تحاصا هذا بجميع حصته والآخر بما قاطعه به.
اللخمي: والقياس أن يحاص المقاطع بأصل ماله، وعتق أحدهما في صحته وضع للمال، فلا يقوم عليه على الأصح، إلا أن يقصد به العتق أو يقع في المرض، ولو قال: إن كلمت زيداً فنصفك حرٌّ، فكاتبه ثم كلمه؛ عتق نصفه ولا يقوَّم على المنصوص؛ لأنه وضع مال، إلا أن يكون على حنث، ولو شرط فيها شراء شيء منه؛ لزمت وبطل الشرط، وإن شرطه سفراً لكذا أو خدمة، فقولان.
وأتبعه بمثل عرض وجد معيباً، ورد عتقه وعاد مكاتباً إن استحق.
وقيل: يعتق ويتبع به.
وثالثها: إن كان معدماً رجع في الكتابة وإلا فلا، ولو غره بما لا شبهة له فيه، أو دفع له مال الغرماء؛ رد عتقه.
واستحب وضع جزء من آخر نجومه ورقَّ إن عجز عن شيء منها، أو أرش جنايته وإن على سيده، وتلوم له إن رجي، وفسخ الحاكم إن غاب وقت الحلول بغير إذن سيده ولا مال له، ولا يكاتب جزء إلا أن يكون الباقي حرًّا، وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولا مال له ظاهر، وإلا فلا على المشهور، ولا تنفسخ إلا بحكم أو موت المكاتب وإن عن مال، إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤخذ حالةً، ويعتق بذلك من معه فيها، وليس لهم أخذ المال ودفعه على النجوم إن كان فيه وفاء يعتقون به للغرر، فإن فضل شيء بعد وفائها؛ ورثه من معه فقط ممن يعتق عليه؛ كأصوله، وفصوله وإخوته.
وقيل: ولده فقط.
وقيل: من يرث الحر.
وقيل: إلا الزوجة، وإن لم يترك وفاء أخذه من معه من ولده وسعى إن قوي وأمن، وإلا دفع لأم ولده إن كانت كذلك.
وفيها: وإن لم تكن في أم الولد قوة بيعت وضم ثمنها إلى التركة فيؤدي إلى بلوغ السعي، فإن لم يكن شيء من ذلك رقَّ الجميع، ولا يدفع ما ترك لغير ولده، وإن كان معه في الكتابة على الأصح، وتعجله للسيد وسعوا في بقيتها، فإن أدوا؛ عتقوا وإن أتبع السيد الأجنبي بحصة ما أدى من مال الميت وحاص به غرماؤه بعد عتقه.
ولولده بيع أم الولد إن خاف العجز وإن كانت أمه، ومضت من كافر لمسلم على الأصح وبيعت؛ كما لو أسلم بعدها.
وقيل: يباع عبداً ومعه من في عقده، وهل له فسخ كتابة كافر، أم لا؟ قولان.
ولو شرط وطء مكاتبته، أو استثنى حملها، أو ما يولد لها، أو مكاتب؛ بطل الشرط دونها.
وقيل: تبطل أيضاً وتفسخ.
وقيل: ولو بقي عليه درهم، إلا أن يسقط السيد شرطه أو يوفيها، وقيل: أو يؤدي صدراً منها.
وقيل: أو نجماً، إلا أن يتراضيا على شيء أو يسقط السيد شرطه.
وفيها: ويعاقب إن وطئها، إلا أن يعذر بجهل، ولا مهر لها ولا ما نقصها إن طاوعته، فإن أكرهها فعليه ما نقصها، وخيرت في البقاء وأمومة الولد إن حملت، لا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا.
وقيل: تمضي على كتابتها، وهل نفقة حملها على سيدها، أو عليها؟ قولان.
فإن اختارت أمومة الولد فعليه اتفاقاً وحط حصتها من الكتابة، ولو شرط على مكاتبته أن كل ما تلده أمته منه يكون رقاً له؛ صحت وبطل الشرط.
وفيها: وكل خدمة اشترطها بعدها فباطل، وإن شرطها في الكتابة فودى العبد قبل تمامها سقطت، وهل على ظاهرها، أو كانت الخدمة يسيرة؟ تأويلان.
ولو شرط عليه إن شرب خمراً أو نحوه لزمه ذلك، وكذا غيره من الشروط الجائزة، وللمكاتب البيع والشراء والإقرار بجناية خطأ أو بدين إن لم يتهم فيه، أو برقبته ومشاركة ولو مفاوضة ويقاسمه منها، ومقارضة وإن بلا إذن، وإسقاط شفعة لا هبة وصدقة، وهل وإن أذن له سيده، أو لا يجوز إذنه له في ذلك لأنه داعية إلى رقه؟ قولان.
ولا عتقه ولو لقريب، وله المكاتبة على ابتغاء الفضل وإلا فلا، فإن عجز الأعلى ودى الأسفل للسيد الأعلى وعتق وولاؤه له، ولا يرجع للمكاتب الأعلى إن عتق بعد عجزه، ولو مات وله ولد معه أدى مكاتبة أبيه له وعتق وولاؤه لسيد أبيه، وقيل: له.
وله تزويج رقيقه بإذنه وابتغاء الفضل.
وقيل: لا يجوز إذنه له فيه.
وقيل: إن أذن له في العبد وقدر التخفيف في الأمة؛ جاز وإلا فلا، وله إسلامها أو فداؤها إن حنت بالنظر كالعبد واستخلاف عاقد لها، وسفر لا يحل فيه نجم على الأصح، واختير الأول إن كان شأنه السفر، والثاني إن كان من الصناع ولو بعد سفره منع إلا بإذن، ولسيده قيمته إن قتل، وهل قنًّا، أو مكاتبا؟ روايتان، وهما تأويلان.
وصح شراؤه لمن يعتق على سيده، وله البيع والوطء، وإن عجز عتقوا وصدق سيده في الكتابة بغير يمين، وفي الأداء بيمين استحساناً، فإن نكل حلف العبد وعتق، ويثبت الأداء بشاهد ويمين وإن عتق، بخلاف الكتابة.
ويرد العتق بدين بشاهد ويمين، أو امرأتين مع أحدهما على الأصح، ولو تنازعا في قدرها أو جنسها صدق المكاتب إن أشبه على الأصح، وفي جنسها جرى على الأصح، وصدق مدعي العين إن أشبه.
وقيل: كاختلاف المتبايعين في الجنس، وصدق المكاتب على المنصوص إن قال: عقدت منجمة وأشبه قوله، وتحرى بيمينه إن اختلفا في قدر الأجل وقضى بأعدل بينتهما، وقيل: ببينة السيد، وصدق المكاتب أيضا في حلوله، ولو أعانه قوم لفكاك لا لصدقة عليه؛ رجعوا بالفاضل وعلى سيده بما قبضه إن عجز وإلا فلا، ولا يصدق إن ادعى الصدقة إلا لعرف له، ولو أوصى بمكاتبة عبده والثلث يحمل رقبته؛ جاز وكوتب كتابة مثله على قدر قوته وأدائه، وإن لم يحمله؛ خير وارثه بين كتابته أو عتق ما حمل الثلث بتلاً، وإن أوصى له بنجم؛ فإن حمل الثلث قيمته جاز، وإلا خير الوارث أيضا.
وقيل: إنما يجعل في الثلث الأقل من قيمته النجم أو نظيره من الرقبة، وإن أوصى معسر بأول نجم؛ جاز إن ساوى قيمة ثلث باقي كتابته وحط ذلك النجم عنه، وإلا عتق منه محمل الثلث وحط عنه بقدر ما حمل منه، فإن عجز عتق منه بقدره، وفي تخيير الورثة قولان لابن القاسم وأشهب.
وفيها: ومن أوصى لرجل بمكاتبة أو بما عليه، أو أوصى بعتقه أو بوضع ما عليه؛ جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في جرائه وأدائه.
وقال أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة بل الكتابة، فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية.

.باب: في أم الولد:

تصير الأمة أم ولدٍ لسيد أقر بوطئها إن ألقته ولو علقة اتفاقا، أو دماً لا يذوب بماء حار على الأصح، وثبت ببينة ولو امرأتين.
وقيل: مع تصديق جيرانها وإلا فلا.
واختير الرجوع لقرائن الأحوال، وعتقت هي وولدها من غيره بعد موته من رأس ماله، ولا يردها دين مطلقاً، ولو أنكر ولدها صدق بغير يمين على المنصوص، واختير تحليفه في رائعة ووخش في وخش علم ميله بجنسها، كأن ادعى استبراء ونفى ولدها على الأصح.
وثالثها: إن لم يتهم وإلا حلف، فإن نكل لزمه ولدها.
وقيل: لا ينفى بالاستبراء، واختير إن عرفت صيانتها وإلا فلا، واستبراؤها حيضة لا ثلاث على المشهور.
وقيل: ثلاث، ولو ادعت سقطا صدقت إن رأى النساء أثره.
وفيها: ولا يلزمه ما أتت به من ولد لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء، ولو اشترى زوجته حاملاً منه وإن بعد عتق بائعها لجنينها؛ فهي له أم ولدٍ على المشهور؛ كأن تزوج أمة والده فورثها وهي حامل منه وولدت لستة فأكثر من موت الأب، أو أولد أمة مكاتبه وعليه قيمتها يوم حملت لا قيمة ولدها، كأمة ولده لا بولد سبق الشراء أو من وطء شبهة، واندفع إن قال: وطئت ولم أنزل لا بدعوى عزل، وقيد: إلا البين.
ولا وطء بدبر، وكذا بين الفخذين إن أنزل على المشهور، وله الاستمتاع بها، ونزع مالها قبل مرضه، وخدمة خفت أو كثرت في ولدها السابق من غيره، وإيجارها برضاها، وإلا فسخت ما لم تنقض المدة ولا شيء للمستأجر على السيد، وله عتقها وإن بمال في ذمتها برضاها لا كتابتها، وفسخت ما لم تفت بالأداء فتعتق ولا ترجع بما أدت له.
وفيها: وكره له تزويجها، وهل على ظاهرها وعليه الأكثر، أو إلا برضاها تأويلان.
وفي جبرها على النكاح خلاف تقدم، وله أرش جناية عليها، وإن مات فلوارثه لا لها على الأصح، وإن أعتقها قبل أخذها فلها.
وقيل: له.
وفيها: ولو باعها فأعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت كحالها، فإن ماتت بيد المبتاع قبل أن يرد؛ فمصيبتها من البائع ويرد الثمن، وطلب المبتاع ليدفع له الثمن مطلقاً، وأتبع به إن عدم، فإن أولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه، بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع، وهل تقوم عبداً، أو على الترقب؟ قولان.
ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح، ونفقتها لغو على الأظهر كخدمتها، وتحفظ منه بعد النقض لئلا يعود لبيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن تعذر التحفظ عتقت، ووجب فداؤها إن جنت لا في ذمتها بالأقل من القيمة يوم الحكم لا يوم الجناية على المشهور فيهما.
وقيل: يخير السيد في دفع الأرش أو إسلام بقية خدمتها، فإن أدت رجعت لسيدها، وإن مات عتقت وأتبعت بما بقي، وفي تقويمها بمالها قولان، وصدق مريض قال: ولدت مني إن ورثه ولد ولا ولد لها وعتقت من رأس ماله، وإن ورث كلالة لم تعتق إلا ببينة أو بولد يكون معها فمن رأس المال.
وفيها أيضا: لا تعتق إذا لم يكن معها ولد من ثلث ولا غيره، ورثه ولد أو كلالة وخرج القبول مطلقاً، والقبول إن كان اعترف بوطئها، وإن قال: كنت أعتقتُها أو أولدتها في صحتي لم تعتق مطلقا.
وقيل: تعتق من الثلث.
وقيل: من رأس المال.
ورابعها: إن ورث كلالة فمن الثلث، أو بولد فمن رأس المال.
وخامسها: إن ورث كلالة بطل وإلا فمن الثلث.
وسادسها: إن ورث كلالة بطل، وإلا فمن رأس المال.
وسابعها: إن حملها الثلث عتقت وإلا فلا، وخرج إن كان اعترف بوطئها قبل وإلا فلا، وإن وطئ المشتركة؛ فلشريكه تقويمها عليه أو يتماسك بها ولا شيء له.
وقيل: يجبران على التقويم.
وقيل: عليه ما نقصها الوطء، وإن حملت غرم نصيب الآخر إن أيسر، وإلا خير في اتباعه بنصف قيمتها كولدها يوم الوطء.
وقيل: يوم الحمل.
وقيل: يوم الحكم.
وقيل: إن شاء يوم الحمل أو الحكم، أو يتبعها بذلك ويتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد.
وقيل: تكون أم ولد للواطئ ويتبع بنصف قيمتها ديناً.
وقيل: للشريك التماسك بنصيبه واتباع الواطئ بنصف قيمة الولد ديناً، أو يتبعه بقيمتها ديناً.
وقيل: له إن تماسك أن يضمنه نصف قيمة الولد وما نقصها الوطء.
وقيل: إن شاء تمسك أو قوم وأتبعه في الذمة أو بيع له نصفها ولا شيء له من قيمة ولدها.
وقيل: يباع عليه ما يوفى به الدين وإن كان أكثر من النصف، فإن وطئا معاً في
طهرٍ وولدت لستة فأكثر من وطء الثاني فالقافة، فمن ألحقته به فهو ولده، فإن مات أحدهما فكالحي إن عرفته القافة، وإلا فإن كان ألحقته بالحي لحق وإلا لحق بالميت، ولو ماتا معًا ففي كونه ابناً لهما أو لا يلحق واحدًا منهما قولان، ولو كان أحدهما ذمياً فألحقته به فعلى دينه، أو عبدًا فهو ابن له، وإن أشركتهما حكم له بالإسلام ولا يكون ابناً لهما على المشهور، ووالى من شاء منهما إذا بلغ.
وقيل: إذا أثغر، وقيل: ليس له ذلك، ويقال للقافة: ألحقوه بأقواهما شبهاً، فإن لم توجد قافة ترك حتى يبلغ فيوالي من شاء.
وقيل: ينتظر لوجود قائف، فإن مات ورثاه، ونفقته قبل المولاة عليهما وعلى من ألحقته به بعدهما، ولا يرجع عليه بشيء على الأصح، وعلى الاشتراك فبينهما كالميراث، وحكم التوأمين إن ألحقتهما بواحد أو أشركتهما حكم الواحد، فإن ألحقت كل واحد منهما بواحد، فهل يقبل، أو لا؟ قولان.
وعلى القبول فإن كان أولهما وطئاً موسرًا فهي له أم ولد وعليه نصف قيمتها، وعلى الثاني له مثل ذلك.
وقيل: لا شيء عليه ويعتق عليهما معاً.
وفيها: من ارتد ولحق بدار الحرب أو أُسر وتنصر بها وقف ماله وأم ولده وتحرم عليه في ردته حتى يسلم، فإن أسلم رجعت إليه أم ولد وعاد له ماله ورقيقه، وإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله.
وقال أشهب: تعتق بردته، قيل: وهو أقيس.