فصل: باب الوصية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب الوصية:

الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع وهي مستحبة، إلا لمن عليه تعلق له بال فتجب، وتصح من حر مميز ذي ملك تام؛ وإن مجنوناً حال إفاقته، أو سفيهاً إن أصاب وجهها، أو صغيراً كابن عشر.
وقيل: سبع.
وقيل: إن أثغر.
وقيل: إذا عقل الصلاة.
وقيل: إذا كان يفاعاً.
وفيها: إن أصاب وجه الوصية دون اختلاط.
وهل معناه إذا تبين أنه لم يعرف ما ابتدأ به، أو لم يوصِ بقربة وإلا صحت؟ تأويلان.
ومولى عليه وإن فيما ادعى أنه بغير إذن وليه أو كافر، إلا بكخمر ونحوه لمسلم، فلا يصح لمن يصح تملكه وإن لذمي.
وقيل: يكره، وفي الحربي ثالثها: الكراهة.
أو لرقيق وإن لم يأذن له سيده؛ كإيصاء بعتقه، أو لحمل ثابت أو سيكون، وبطلت إن لم يستهل، ولو تعدد وزع عليه، والذكر والأنثى سواء، بلفظ أو إشارة مفهمة لقصدها كالأخرس، وقبول المعين شرط بعد الموت فيملك عقيبه إن قبل بإثره اتفاقاً، وكذا إن تأخر عنه.
وقيل: للوارث إلى القبول، وفائدته في الغلة ونحوها بينهما، وقوم بغلة حدثت بعده.
وقيل: بدونها ثم يتبعه، وخيرت أمة وطء أوصى ببيعها لعتق.
وقيل: لا تخير وتباع له إلا إذا عدم من يشتريها بنقص ثلث الثمن.
وقيل: تخير هي ومن أوصى بعتقها، ولها الرجوع ما لم ينفذ فيها ما اختارته، أو بتوقيف من سلطان.
وقيل: أو يشهد عليها بذلك، وليس للوارث عتقها قبل اختيارها؛ كأن قال: بيعوها ممن أحبت، وترد إن اختارت البيع فيهما، ووضع ثلث ثمنها لا إن بيعت بغير شرط، ولا تصح لعبد وارث إلا بتافه أو آيل إليه أريد به العبد؛ كدينار، أو ثوب، أو يتحد الوارث، ولا ينتزعه منه وإن بيع في ماله، وللمشتري نزعه إن شاء وإن لم يطل على الأصح.
أشهب: ومكاتب الوارث كالأجنبي إن كان مليًّا، وإلا فبالتافه.
وتصح لمسجد وقنطرة ونحوهما، وتصرف في مصالحهما، ولميت علم بموته وصرف في دينه إن كان، وإلا فلوارثه، وبطلت إن لم يعلم بموته.
وقيل: مطلقاً، ولقاتل علم به وبالسبب في المال في العمد، وفيه وفي الدية في الخطأ وإن لم يعلم بهما تأويلان، وفي: كثلث مالي للفقراء، إلا أن يجيزه الوارث لا بني على المشهور، وبطلت بردة موصي ومرتد ماتا على ذلك، وإلا فإن تابا وكانت مكتوبة صحت.
وإيصاء بمعصية، ولوراث، وبما زاد على الثلث لغيره يوم التنفيذ، وفي كونه إن أجازوا تنفيذاً أو ابتداء عطية - وهو الأصح - قولان.
ولو أوصى له بوصية بعد أخرى من صنفين؛ أخذهما معاً ولو اتحد الجنس؛ كصيحاني، وبرني، أو قمح، وشعير، ومثله إذا قال: عبدي مرزوق له، وعبدي مبارك له.
كذا عند أشهب إن قال في الثاني: وعبدٌ من عبيدي له.
والدنانير والدراهم صنف واحد على الأصح، وفي الصنف الواحد له الأكثر.
وقيل: إن تأخر وإلا أخذهما.
وثالثها: إن كانا بكتابين فله الأكثر مطلقاً، وبكتاب أخذ الأكثر إن تأخر، وإلا أخذهما معاً.
وقيل: مطلقاً.
ولو أوصى له بمتساويين كعشرة وعشرة أخذهما.
وقيل: إحداهما.
وحكم الوصيتين في الحيوان والعروض على ذلك إلا معين.
وقيل: ذلك في المكيل والموزون، وأما العروض فله الوصيتان مطلقاً.
وقيل: إن كانا في وصية وإلا فللأكثر قيمة، ولو أوصى له بجزء كثلث، ثم بعدد كعشرة؛ فله الأكثر لا الجميع على الأصح وحاص به.
وثالثها: إن كان ماله عيناً وأوصى له بعين؛ ضرب بالأكثر، وإن كان ماله عرضاً وأوصى له بعرض؛ ضرب بهما.
ولو أوصى لوارث، وقال: إن لم يجيزوه فللفقراء بطلت.
وفي تنفيذه، ثالثها: الأصح إن أجازوه وإلا رد ميراثاً؛ كأن رجع عنها مطلقاً بقولٍ كأبطلتها، أو رجعت عنها، أو أبطلت كل وصية تقدمت لي، إلا في وصية قال: لا رجوع لي فيها؛ فبالنص عليها.
أو بفعلٍ كبيع إلا أن يشتريه ثانياً على المعروف، لا مثله إن عين الأول كعبد، وسيف، ودرع، وكذا إن لم يعينه ولا صفة لصفته على الأصح.
وثالثها: عود الوصية في السيف والدرع لا العبد كعتق وإيلاد، وكذا كتابة، ولا يعود لعجز قبل الموت على المنصوص، وحصد زرع مع درسه، وحشو كقطن في ثوب ونحوه، وذبح شاة وصوغ فضة ونسج غزل، وتفصيل شقة، لا إن قال: ثوبي هذا له، ثم قطعه قميصاً أو لبسه في مرضه؛ إذ القميص يسمى ثوبا.
ولو قال: إن مت من سفري أو مرضي هذا فعبدي أو ثوبي لفلان؛ مضت بموته فيه لا إن ذهبا قبله، ولو بكتابٍ ثم استرده، وإن أشهد ولم يخرجه ومات في غيرهما فقولان.
وثالثها: إن مات في مثله مضت وإلا فلا، فإن لم يشهد عليه ولا أخرجه ردت، ولو شهد بخطه عدلان حتى يشهدهما، ومضت إن لم يسترده اتفاقاً؛ كقوله - وإن في صحته -: متى حدث بي الموت، أو إن مت، أو إذا مت وليست بكتابٍ أو به ولم يرده، وإلا بطلت اتفاقاً، ولو بنى الساحة فليس برجوع على الأصح، واشتركا بقيمة البناء والساحة؛ كإيصائه لشخص بشيء ثم به لغيره، إلا بدليل لفظاً أو معنى على رجوعه فيكون للآخر منهما.
وفيها: وإن قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان رجوعًا.
محمد: ولو قال بيعوه من فلان كان رجوعاً لا برهن وتزويج وتعليم ووطء، ولو وقفت بعد الموت للاستبراء فقتلت؛ فالقيمة للوارث لا للموصى له على الأصح، ولا ببيع ماله بعد الإيصاء بثلثه أو ثيابه غير المعينة ثم أخلفها، ولو صبغ الثوب أو جصص الدار أو لَتَّ السَّويق؛ أخذه بزيادته.
وقيل: يشاركه الورثة بقيمتها.
وفي البطلان بنقض العرصة قولان.
وفي كونه للموصى له أو للورثة قولان.
ولو أوصى بثلثه لعبده؛ عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه، وإلا قوم بماله.
وقيل: بدونه.
وقيل: يعتق ثلثه فقط ويأخذ ما بقي.
ويدخل الفقراء في المساكين والعكس على المنصوص، وأقاربه لأمه في الأهل والأقارب والأرحام إن لم يكن له أقارب لأب، وإلا فلا على الأصح.
وثالثها: إن كان من جهة الأب واحدٌ أو اثنان دخلوا وإلا فلا، وفي دخول ولد البنات قولان.
والوارث كغيره، بخلاف أقارب نفسه للقرينة الشرعية.
وقيل: يدخل الوارث ويرجع نصيبه ميراثاً.
وقيل: إن قل المال فلخدمه، وإلا دخل فيه الخئولة وغيرهم، وأُثِر محتاج وإن بعد بزيادة بعض لا بالجميع، ويعطى بني الورثة وهو لمن حضر القسم دون الغائب، والذكر والأنثى سواء، والمسلم وغيره كذلك.
وقيل: يختص بالفقراء إن قال: لأقاربي صدقة، وإلا فالغني كغيره إلا لقرينة؛ كأن قال: الأقرب فالأقرب؛ فُضِّلَ وإن كان غيره أحوج، فيقدم أخ وابنه على جد لا بالجميع، والشقيق على من لأب، وهو على من لأم.
وإن قال: لجيراني، دخل من له اسم سكن وزوجته معهم.
وقيل: لا يدخل؛ كضيف، ونزيل، وأتباع، وفي ولد صغير وبكر قولان، بخلاف كبير كابن وبنت، فإنهما يدخلان في ذلك.
عبد الملك: ومن كان يوم القسم جاراً ثم انتقل وحدث غيره أو كثروا، أو بلغ الصغير فهو لمن حضر القسم.
قال: والجار ما واجه أو لاصق المنزل من ورائه وجانبيه، لا إن فصل بينهما سوقٌ متسع.
قال: والدار العظمى ذات المساكن تقتصر على أهلها، فإن سكنها الموصي وشغل أكثرها وسكن معه غيره، أو أكراها لغيره، فهي للخارجين عنها لا لمن فيها، إلا أن يسكنوا أكثرها فلهم خاصة، ولو أوصى له بأمة أو بولدها دخل حملها ما لم يستثنه، ولمواليه الأسفل مع الأعلى.
وفيها: وإن قال: إن مت فكل مملوك لي مسلم حرٌّ، وله عبيد مسلمون وغيرهم ثم أسلم بعضهم قبل موته؛ لم يعتق إلا من كان مسلماً يوم الوصية، وأُوِّلَت على أنه عينهم، وإلا فالمعتبر يوم التنفيذ.
ولو اشترى مسلماً بعد الوصية دخل خلافاً لأصبغ.
وقال محمد: من أسلم منهم بعدها دخل إن لم يكن عنده يومها عبد مسلم، ولا يدخل مولى من قبيلة على الأصح كتميم وبنيهم.
وثالثها: يدخل فيهم لا في بنيهم، ولا كافر في ابن سبيل، واجتهد في كغزاة، ولا يلزمه التعميم كفلان معهم، ولا شيء لوارثه إن مات قبل القسم، وصرف لمجهول فأكثر؛ كتفرقة خبز، وتسبيل ماء، ووقود مصباح دائماً بالثلث لا بالجميع على المشهور، ولو كان صنفاً واحداً.
وقيل: لكل واحد بالثلث.
وقيل: بالجميع، وهل على الحصص، أو العدد؟ قولان.
ولو أوصى بشراء عبد فلان للعتق؛ زيد لثلث ثمنه لا لثلث الميت على المشهور، وقيل: ثمنه، إلا أن يقول: بالغاً ما بلغ؛ فثلث الميت.
واستحسن قدر ما يتغابن بمثله عادة ولا يعلم ربه بالوصية على الأصح، فإن أبى من بيعه استؤني على الأصح بثمنه وزيادته ما رجي بيعه، فإن أيس منه بكعتق أو موت رجع ميراثاً، وقيل: يجعل في رقبته، وبشراء عبد بكر لعمر وزيد كذلك.
وقيل: لثلث الميت إن قال: بالغاً ما بلغ، فإن أبى ربه بخلاً به بطل وطلباً للزيادة أخذ ذلك الموصى له.
وقيل: يوقف فيهما، فإن أيسر رجع ميراثاً، وببيع عبده لمن يعتقه حط ثلث قيمته اتفاقاً، فإن لم يجد مشتر له إلا بأنقص؛ خير وارثه بين بيعه بذلك أو عتق ثلثه بتلاً.
وقيل: إن حمله الثلث واستؤني به، وإن أبى فلا شيء على الورثة، وإن لم يحمله خُيِّر وأبيْنَ بيعه بذلك ويعتقوا منه مبلغ ثلث الميت، وكذا إن قال: بيعوه ممن أحب.
والمذهب: يحط ثلث ثمنه.
وقيل: كقدر ثلث الميت، فإن أبى أو لم يوجد من يشتريه بذلك رجع ميراثاً.
وقيل: كالأولى، وإن وجد وأحب العبد بيعه منه فعلى ما تقدم، ثم كذلك مع ثالث ورابع، ولو باعوه ممن أحب ولم يعلموه بالوصية ثم علم فقام فلا شيء له، وببيعه من فلان نقص كذلك، ولا يخبر بالوصية على الأصح، وعلى مقابله إن لم يخبروه رجع بما زاد على ثلثي قيمته، فإن أبى خير الورثة بين بيعه بما أعطى أو القطع له بالثلث.
وقيل: إن لم يحمله الثلث فكذلك، وإلا رجع ميراثا.
ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر والثلث لا يحمله؛ خيِّر الورثة بين الإمضاء أو عتق محمل الثلث بتلاً، وإن أجازوا خدمهم شهرًا، وكذا بمنفعة معين؛ كخدمة عبده، أو سكنى داره سنة وهو فوق الثلث.
وبمعين من التركة عيناً أو غيره وله مال حاضر وغائب؛ لا يخرج من ثلث الحاضر ويخرج منهما معاً.
أو بما ليس فيهما؛ كاشتروا له كذا حمله الثلث أم لا، كان الوارث أيضاً مخيراً بين الإمضاء فيما في التركة وتحصيل ما ليس فيها، وبين دفع ثلث جميع التركة من حاضر وغائب عيناً وغيره للموصى له.
ولو أوصى له بعشرة دنانير وليس في التركة إلا هي، وعروض فوق الثلث؛ خير الوارث بين دفعها أو ثلث الجميع.
وقيل: يدفع له جبراً، وإن لم يترك سوى خمسة أخذها وبيع له خمسة.
وقيل: إن كان في البيع نظر خير وإلا فلا.
وقيل: إن عينها الميت جبر وإلا فلا، ويعتق عبدٌ زائد على ثلث الحاضر، ووقف إن رجي جميع المال في أشهر يسيرة فيعتق كله، وإلا عجل عتق ما قابل ثلث الحاضر، ثم مهما قدم من الغائب شيء أعتق منه قدر ثلثه ثم يتم عتقه.
وقيل: لا يوقف.
ويعجل عتق ما قابل ثلث الحاضر ثم يكمل بما حضر، ولزم إجازة وارث لا عذر له بكونه في نفقته أو تحت يده أو سلطته بمرض مخوف مات منه، إلا أن يعذر بجهل فيحلف ما علم أن له الرد، ولا يلزمه شيء، فإن تبين عذرهم وتبرع بعضهم، فثالثها: ليس لمن تبرع رجوع بخلاف غيره، ولابنته البكر ومن في عياله الرجوع بعد موته كزوجته.
وقيل: إن كانت تهابه وإلا فلا.
وقيل: لا رجوع لمعنسة، وفي الابن الكبير في عياله قولان، وعلى الرجوع يحلف ما أجاز إلا خوفاً منه، لا في صحة الموصي على المشهور، وفي سفره وغزوه قولان، ولو انتقل الوارث أو غيره عن حاله اعتبر مآله؛ كمن أوصى لأخيه ثم حدث له ولد، أو أوصى له وله ولد فمات؛ فتصح في الأولى لا في الثانية، فإن علم الموصي بالولد فلم يغيرها فكذلك وإلا بطلت، واجتهد في عتق موصى بشرائه لظهار أو تطوع بقدر المال إن لم يسم ثمناً، وإن سمى في التطوع ما يقصر عن الثلث اشترى بثلثه إن بلغ رقبة، وإلا شورك به فيها، فإن لم تبلغ أُعِيْنَ به مكاتب في آخر نجومه.
وقيل: يشترى عبدٌ وسط ولا ينظر لقدر المال.
وإن سمى ثمناً فيه كفاف الثلث فاشتراه الوصي به وأعتقه ثم لحق الميت دين يغترق جميع ماله؛ رد العبد رِقًّا وإلا فبحسابه، ولا يضمن الوصي إن لم يعلم بالدين على الأصح، ولو اشترى ذمياً والواجب معيباً لا يجزئ فيه مع علمه ضمن، وإلا فلا.
وإن اشترى معيباً لا يجزئ مثله في الواجب؛ لم يضمن حتى ينص الميت على العتق الواجب فيضمن عمداً كان أو خطأ، فإن مات العبد بعد الشراء وقبل العتق حلف لمبلغ الثلث على المشهور.
وقيل: من ثلث الباقي.
وقيل: إن كانوا قد عزلوا الثلث واقتسموا الثلثين فكذلك، وإلا فلا رجوع.
ولو أوصى له بعبد من مال، أو شاة، أو بعير، أو عدد سماه من ماله؛ شارك بالجزء، ولو لم يبق إلا ما سمى؛ فهو له إن حمله الثلث.
وقيل: جزء الباقي، فإن لم يكن له شيء مما سمى فرأس وسط، وبثلث غنمه فماتت أو استحقت أو بعضها فثلث الباقي، وبطلت إن قال: من غنمي ولا غنم له؛ كعتق عبد من عبيدي فماتوا أو استحقوا.
وقدم لضيقٍ ثلثُ مدبرِ صحَّةٍ، وهو مذهبها.
وقيل: فك أسير وصحح، ثم صداق مريض، وقيل: يقدم على المدبر.
وقيل: يتحاصان، والمدبرون إن كانوا مترتبين قدم الأول فالأول، وإلا تحاصوا.
وقيل: يقرع بينهم.
ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يقر بحلولها وعدم إخراجها ويوصي بها؛ فمن رأس ماله.
وقيل: وإن لم يوص بها كحرثٍ وماشيةٍ، وخرج عدم لزومها إن كانت الثمرة قد يبست، أو جذها وجعلها في الجرين في بلد لا ساعٍ بها، ثم زكاة فطر، وقيل: كغيرها، ثم عتق ظهار وعتق قتل معاً، وأقرع بينهما إن لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة منهما.
وقيل: يتحاصان، فما ناب الظهار أطعم به، وما ناب القتل شورك به في رقبة.
وقيل: يخير الورثة، فإن اختلفوا فالقرعة.
وقيل: تقدم كفارة القتل، فإن حمل الثلث رقبة وإطعام ستين مسكينا أعتقت الرقبة في القتل، وأطعم عن الظهار.
وقيل: تقدم كفارة الظهار، ويشارك بما بقي في كفارة القتل، ثم كفارة يمينه، ثم لفطر رمضان عمداً، ثم للتفريط في قضائه.
وقيل: يقدم على كفارة اليمين.
ثم النذر المبتل في المرض والمدبر فيه معاً في قول.
وقيل: يقدم على المبتل.
وقيل: المدبر، ولو قدم واحداً في لفظه ثم ذكر الآخر؛ قدم الأول.
ثم موصى بعتقه بعينه عنده أو يشترى لذلك، أو لكشهر، أو يعينه على مال يعجله، أو بكتابة تعجلها، ويتحاص الجميع لضيق الثلث.
وقيل: يقدم الأولان على ما بعدهما.
وقيل: يقدم الأول على الثاني.
وقيل: وعلى الزكاة واستبعد، ثم موصى بكتابته، ومعتق بمال ولم يعجلها، أو لأجل دون سنة.
وقيل: يقدم الثالث على الأول.
وقيل: يتحاص الثلاثة.
ثم معتق لسنة عند الأكثر.
وقيل: يتحاص مع موصى بكتابته، ثم عتق غير معين، ثم حج لغير صرورة.
وقيل: يتحاصان.
وقيل: يبدأ بالحج، فإن كان صرورة تحاصا.
وقيل: يقدم الحج.
وقيل: وعلى كل شيء مدبراً أو غيره.
والعتق غير المعين، ومعين غيره، أو جزء؛ سواء.
وقيل: يقدم الأول على الثاني.
وقيل: الثاني على الثالث.
وقيل: بالعكس.
وجاز لمريض شراء من يعتق عليه بثلثه ويرث.
وقيل: يعتق من رأس ماله إن لم يكن له وارث، وإلا فمن الثلث.
وقيل: ابنه خاصة، ولو كان بكل ماله، ويرث غيره بالثلث ولا يرثه.
وقيل: الولد وولده كان له ولد آخر أم لا، ويلحقهما بولده.
وقيل: إن كان يرث جميع ماله اشتراه مطلقاً، ويرث ما بقي أو نقصه فمن ثلثه فقط ولا يرث.
وقيل: إن ابتاع أخاه ورثه إن حمله الثلث، وإلا فما حل معجلاً.
وقيل: إن كان ماله مأموناً وإلا فلا، واختير عدم إرثه مطلقاً، ولو أوصى بشراء ابنه أو أخيه عتق ولا يرثه، وقدم الابن لضيق الثلث، ولو أوصى له بنصيب أحد ورثته فيجزئ من عدد رءوسهم؛ فله النصف مع اثنين، والثلث مع ثلاثة ثم كذلك، وبمثل نصيبه فكذلك.
وقيل: يقدر زائداً، فله مع اثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع.
ولو قال: اجعلوه كأحدهم أو منزلته قدر زائدٍ باتفاق، وبجزء أو سهم فيسهم من فريضته ولو عائلة.
وقيل: إن لم يزد على الثلث، وينقص عن السدس، وقيل: إن زاد على الثلث رُدَّ، ولا ينقص عن السدس.
وقيل: يعطى سهماً، إلا مع وارث فالسدس.
وقيل: الثمن.
وقيل: الثمن مطلقا.
وقيل: السدس.
وقيل: الأكثر من سدس وسهم من سهامه، وبضعفه مثله، ورجح مثليه عرفاً دون نص، وبمنافع عبد وأطلق؛ فمدة حياته، فيورث عن الموصى له.
وقيل: لورثة الموصي، أما لو بين اتبع اتفاقاً، ولو قيدت بزمن فكالإجارة، ولوارث الموصي القصاص في قتله عمداً، أو القيمة في الخطأ وعدم المكافأة.
وروي: يستأجر منها من يخدمه في المدة إن وقتها، وإن جنى خير الوارث أيضاً بين فدائه ويبقى على خدمته، أو إسلامه إلا أن يفديه المخدم أو وارثه فيستمر.
وروي: إنما يخير أولاً الموصى له، فإن فداه خدمه ما بقي وأخذ من ورثة الموصي الفداء وإلا رق له، وإن أسلمه بطل، ثم لصاحب الرقبة أن يفديه ويصير له وتبطل الخدمة، أو يسلمه فيرق للمجني عليه.
وقيل: يكون من له الخدمة ومن له الرقبة شريكين فيه بقيمة ما لكل، فإن فدياه دفع كل ما وجب عليه واستمر، وإن أسلماه رق للمجني عليه، وإن أسلمه المخدم وفداه الآخر؛ لم يكن للمجني عليه غير بقية الخدمة، وبالعكس رق المجني عليه بعد الخدمة، وقوِّم مبتَّلٌ في مرض فيما علم.
وقيل: وفي غيره، وثالثها: يدخل المدبر وحده.
قيل: وعكسه أظهر، فإن كان مدبراً في الصحة دخل في الجميع.
وقيل: فيما علم به فقط، ولا تدخل الوصايا فيما لم يعلم به من إرث وغيره، أو أقر به في مرضه من عتق أو صدقة أو غيره، أو أوصى به لوارث فرد، ودخلت فيما بطل من مدبر بمرض وفيما رجع إليه من تعمير وحبس كذلك، وما بطل من وصية ولو بعد طول، أو رجع بعد موته من آبق وشارد وإن أيس منهما، وفي سفينة وعبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة، قولان.
ولو كتبه وشهد على خطه عدلان وقرأه ولم يُشهد أو يقل: نفذوه؛ بطل.
ويستحب تقديم التشهد، ولو كتبه بغير حضرة البينة ولا قرأه فدفعه إليهم وأشهدهم على ما فيه؛ فإن عرفوا الكتاب بعينه فليشهدوا بما فيه، ولو طبع عليه ودفعه لهم وأشهدهم أن ما فيه منه وأمرهم ألا يفضوا ختامه حتى يموت؛ جاز أن يشهدوا بما فيه، ولو كان عنده فأخرجه غير مختوم ولا مَحْوَ فيه ولا لَحْق؛ أنفذ إن لم يغيرا منه شيئاً، وإلا أنفذ ما عداهما وبطل ما شك فيه، ولو جعل بيد أمين أنفذ مطلقاً؛ كأن سلم للبينة وجعل في موضع مغلق عليه، فإن كان عند أحدهما شهد، وفي غيره خلاف، إلا أن يعلِّمه بعلامة ونحوها ووجده مختوماً فليشهد.
وقيل: يعتمد على علمه، ولو شهدا بما فيه وما بقي فلزيد، ففتح فوجد وما بقي فللفقراء؛ قسم بينهما.
وفيها: ولو قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه؛ صدق وينفذ ما فيها، وكذلك إن قال: أوصيته بثلثي؛ جاز ذلك ونفذ ما قال.
ولو قال: أوصي بالثلث لابني، فقال أشهب: يصدق.
وقال ابن القاسم: لا يصدق.
وعلى التصديق فهل يشترط كونه عدلاً، أو مطلقاً وعليه الأكثر؟ قولان.
وفيها: ومن قال: اشهدوا أن فلاناً وصي ولم يزد، فهو وصيه في جميع الأشياء، وإنكاح صغار بنيه، ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن، والثيب بإذنها، وإن قال: وصي على كذا، فإنما هو وصي على ما سمي فقط.
وروي: في كل شيء.
ولو قال: وصي حتى يقدم فلان صح، فإن مات فلان قبل قدومه ولم يقبل استمر؛ كأوصيت زوجتي ما دامت عزباء، وانعزل بعد قدومه وبتزويجها، ولو أوصى لواحدٍ بقبض دينه، ولثان بالتصرف فيما فضل ببيع وشراء، ولثالث بإنكاح بناته -وليس لأحدهم أن يتعدى غير ما جعل له- فاقتضى الثاني مضى فعله، وإن باع الثالث واشترى رد فعله؛ كأن زوج من له النظر في المال لأنه معزول.
وأما لو قال: وصي على تركتي وقبض ديوني فزوج صح.
ولا يوصي على المحجور غير أب، أو وصيه وإن بعد، أو أم على الأصح إن لم يكن له ولي وقلَّ المال كستين ديناراً، أو ورث عنها لأحد باتفاق، ولا أخ على أخيه، ومقدم قاض على المنصوص فيهما لمكلف مسلم عدل ذي كفاية في تصرف.
وقيل: وغير مأمون ولو محدوداً في قذف لفلتة، ثم رضي حاله، أو زِنى، أو سرقةً بتوبةٍ عرفت، أو أعمى، أو امرأة كعبد بإذن سيده، وأمته على ما في يده ولا رجوع إلا لعذر على الأصح، ويجوز لمدبره ومكاتبه وأم ولده ومعتق لأجل أو بعضه أو عبده، واشترى للأصاغر إن قصد الأكابر بيعه.
وقيل: وإن لم يريدوا بالقيمة، وحمل على أن الكبار منعوه لتصرف، ولو طرأ فسقه عزل على المشهور.
وقيل: يجعل معه عدل، وليس له بيع عبد يحسن القيام بهم ولا التركة إلا بحضرة الكبار، فإن غابوا رفع للحاكم فيقيم من يلي معه البيع أو القسم للغائب.
وقيل: إلا العين والطعام فله في ذلك لا في غيرهما، فإن فعل خير القادم، ولو أسند لمتعدد حمل على التعاون، فإن اختلفا ولو في تزويج؛ نظر الحاكم كأن مات أحدهما، فإما أقره أو جعل معه غيره وبه العمل، إلا أن يكون الباقي أهلاً للاستقلال عدلاً، وليس لأحدهما أيضا إيصاء، وفي إمضائه إن نزل قولان، ولو أوصيا معاً جاز، ولو جعل الميت منهما النظر للحي، أو أقام معه آخر ورضي بذلك؛ جاز دون حاكم، ولا لهما قسم المال لينظر كل واحد في شطره ويجعله تحت يده على الأصح، فإن فعلا ضمنا على الأصح، وهل مطلقاً، أو يضمن كل ما تلف بيد الآخر فقط؟ قولان.
وله بالنظر قبض دين وتأخيره، ونفقة على طفل بمعروف، ودفع ما قل منها مع أمن التلف، وصرف في ختانه وعيده وعرسه، لا في لعب بباطل وإلا ضمن، وإخراج فطرته وفطرة رقيقه، وكذا زكاة ماله.
وقيل: يرفع أمرها للحاكم؛ كخمر يريد أن يريقها، فقد يرى سقوطها عنه وتخليلها كحنفي.
وقيل: إن كان ثم حنفي.
وله دفع ماله قراضاً وبضاعة ولا يعمل هو فيه بنفسه.
وقيل: إن وقع على جزء يشبه قراض مثله؛ مضى كشرائه سلعة ليتيمه لا لنفسه من التركة ونظر فيه الحاكم، وهل يوم الشراء، أو يوم الرفع، أو الآن؟ أقوال.
وقيل: يعاد للسوق، فإن زاد فلليتيم وإلا مضى.
وفيها: سئل عن حمارين ثمنهما ثلاثة دنانير وتسوق بهما بدواً وحضراً فأراد الوصي أخذهما بما أعطى؛ فأجازه، وله عزل نفسه في الحياة ولو قبل على الأصح، لا بعد موته إن قبل على الأصح، ولو رد بعد الموت، فلا قبول له ثانياً، وإن رأى القاضي رده، فحكم مقدمه لا حكم وصي، وصدق في قدر نفقة دون سرف بيمينه إن بقي تحت حجره على الأكثر، وهل يجاب إن أراد أن يحسب أقل ما يمكن ولا يحلف، أو لابد من يمينه؟ قولان.
ولا يصدق في تاريخ موت ودفع مال ليتيم بعد بلوغه على المشهور.
وقيل: يصدق مع يمينه، أما لو طالت المدة كعشرين سنة من غير طلبه وهو مقيم معه ثم يقوم بعد ذلك؛ فلا شيء له إلا بيمينه.
وقيل: وكذا بعد عشر أو ثمان.