فصل: بَاب الأنجاس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الأنجاس:

- حَدِيث: «حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ». ابْن الْجَارُود من حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر «أَن امرأة سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الثَّوْب تصيبه دم الْحَيْضَة فَقَالَ حتيه واقرصيه ورشيه بِالْمَاءِ» وَلأبي دَاوُد «حتيه ثمَّ اقرصيه بِالْمَاءِ ثمَّ انضحيه».
وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ: «تحتيه ثمَّ تقرصيه بِالْمَاءِ ثمَّ تنضحيه».
- حَدِيث: «فَإِن كَانَ بهما أَذَى فليمسحهما بِالْأَرْضِ فَإِن الأَرْض لَهما طهُور» أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «إِذا وطئ أحدكُم الْأَذَى بخفيه فطهورهما التُّرَاب».
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد «إِذا وطئ أحدكُم بنعله الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور» وَفِي إِسْنَاد كل مِنْهُمَا مقَال.
وَلأبي دَاوُد وابْن حبَان وَأبي يعلي وَإِسْحَاق من حَدِيث أبي سعيد رَفعه: «إِذا جَاءَ أحدكُم إِلَى الْمَسْجِد فَلْينْظر فَإِن رَأَى فِي نَعْلَيْه قدرا أَو أَذَى فليمسحه وَليصل فيهمَا» وَفِيه قصَّة.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة قَالَ بِمَعْنَاهُ.
- حَدِيث: «قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَائِشَة فِي الْمَنِيّ فاغسليه إِن كَانَ رطبا وافركيه إِن كَانَ يَابسا» لم أَجِدهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَة.
وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت «كنت أفرك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا كَانَ يَابسا وأغسله إِذا كَانَ رطبا».
وَلمُسلم من وَجه آخر «لقد رَأَيْتنِي وَإِنِّي لأحكه من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابسا بظفري».
وَلأبي دَاوُد: «كنت أفركه من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فركا فَيصَلي فِيهِ».
وَلأحمد من طَرِيق عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر غَيره «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلت الْمَنِيّ من ثَوْبه بعرق الْإِذْخر ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ ويحته يَابسا ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة «أَنَّهَا كَانَت تغسل الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق خَالِد بن أبي عزة سَأَلَ رجل عمر فَقَالَ إِنِّي احْتَلَمت عَلَى طنفسة فَقَالَ إِن كَانَ رطبا فاغسله وَإِن كَانَ يَابسا فاحككه فَإِن خَفِي عَلَيْك فارششه.
وَرَوَى الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس فِي الْمَنِيّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة المخاط والبزاق قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا هُوَ الصَّحِيح مَوْقُوف وَرَفعه شريك عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن عَطاء وَلَا يثبت انْتَهَى.
وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ.
- حَدِيث إِنَّمَا يغسل الثَّوْب من خمس وَذكر مِنْهَا الْمَنِيّ. الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عمار «مر بِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنا أَسْقِي رَاحِلَة لي فِي ركوة فأصابت نخامتي ثوبي فَأَقْبَلت أغسلها فَقَالَ يَا عمار مَا نخامتك وَلَا دموعك إِلَّا بِمَنْزِلَة المَاء الَّذِي فِي ركوتك إِنَّمَا يغسل الثَّوْب من خمس من الْبَوْل وَالْغَائِط والمني وَالدَّم والقيء» قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يروه غير ثَابت ابْن حَمَّاد وَهُوَ ضَعِيف.
وَأخرجه ابْن عدي وَضَعفه وَأخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ لَكِن وَقع عِنْده عَن حَمَّاد بن سَلمَة بدل ثَابت بن حَمَّاد وَهُوَ خطأ.
- حَدِيث: «ذَكَاة الأَرْض يبسها» لم أره مَرْفُوعا وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة من قَول أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلّي وَعَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة وَأبي قلَابَة قَالَا إِذا جَفتْ الأَرْض فقد ذكت.
وَعند عبد الرَّزَّاق عَن أبي قلَابَة جفوف الأَرْض طهورها.
ويعارضه حَدِيث أنس فِي الْأَمر بصب المَاء عَلَى بَوْل الْأَعرَابِي وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وَورد فِيهِ الْحفر من طَرِيقين مسندين وطريقين مرسلين وهما فِي الدَّارَقُطْنِيّ وَبَين عللها.
- حَدِيث: «تُعَاد الصَّلَاة من قدر الدِّرْهَم من الدَّم» الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه روح بن غطيف وَهُوَ مَتْرُوك.
- قَوْله وَإِنَّمَا كَانَ مخففا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه لمَكَان الاختلاف فِي نَجَاسَته أَو لتعارض النصين ثمَّ قَالَ وَإِن أَصَابَهُ بَوْل الْفرس لم يُفْسِدهُ حَتَّى يفحش عِنْد أبي حنيفَة لتعارض الْآثَار كَأَنَّهُ يُشِير بالتعارض إِلَى حَدِيث: «استنزهوا من الْبَوْل» مَعَ الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى أَن بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر.
وحديث: «استنزهوا عَن الْبَوْل» صَحِيح وَمَضَى فِي بَاب الْمِيَاه وَالْأَحَادِيث الْأُخْرَى مِنْهَا حَدِيث العرنيين وَقد تقدم.
وحديث ابْن مَسْعُود فِي وضع الْكَافِر سلا جزور عَلَى ظهر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ساجد وَاسْتمرّ وَهُوَ فِي الصَّحِيح.
وحديث عمر كَانَ الرجل ينْحَر بعيره فيعصر فرثه فيشربه وَيجْعَل مَا بَقِي عَلَى كبده الحَدِيث أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان.
وَحَدِيث أنس «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مرابض الْغنم» أَخْرجَاهُ وَمثله فِي السّنَن من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِصِيغَة الْأَمر.
وحديث جَابر رَفعه: «مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله» أخرجه الدَّارقطني من حَدِيثه وَمن حَدِيث الْبَراء بِإِسْنَادَيْنِ واهيين.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بالروثة وَقَالَ هَذَا رِجْس أَو ركس» البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِالْكَاف وَفِي ابْن باجة بِالْجِيم وَسَيَأْتِي فِي الاستنجاء حَدِيث المستيقظ من النّوم تقدم.
- أَحَادِيث بَوْل الصَّبِي عَن أم قيس بنت مُحصن «أَنَّهَا أَتَت بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأجلسه فِي حجره فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فنضحه عَلَى بَوْله وَلم يغسلهُ» أَخْرجَاهُ.
وَفِي رِوَايَة لمُسلم «فرشه».
وَعَن عَائِشَة قَالَت «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بالصبيان فيبرك عَلَيْهِم ويحنكهم فَأَتَى بصبي فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأتبعهُ بَوْله وَلم يغسلهُ».
وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ «صبوا عَلَيْهِ المَاء صبا» أَخْرجَاهُ.
وَعَن عَلّي «عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَوْل الرَّضِيع ينضح بَوْل الْغُلَام وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة» أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ.
وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ «صبوا عَلَيْهِ المَاء صبا».
وَعَن أبي السَّمْح قَالَ: «كنت أخدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِحسن أَو حُسَيْن فَبَال عَلَى صَدره فَجئْت أغسله فَقَالَ يغسل من بَوْل الْجَارِيَة ويرش من بَوْل الْغُلَام» أخرجه الْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ.
وَعَن أم الْفضل بنت الْحَارِث قَالَت «كَانَ الْحُسَيْن بن عَلّي فِي حجر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَال عَلَيْهِ فَقلت البس ثوبا وَأَعْطِنِي إزارك حَتَّى أغسله قَالَ إِنَّمَا يغسل من بَوْل الْأُنْثَى وينضح من بَوْل الذّكر» أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَالْحَاكِم.
وَعَن أم كرز الْخُزَاعِيَّة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يغسل بَوْل الْجَارِيَة وينضح بَوْل الْغُلَام».
وَعَن زَيْنَب بنت جحش «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِما عِنْدهَا وحسين يحبو فِي الْبَيْت فغفلت عَنهُ فجَاء حَتَّى صعد عَلَى صدر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَال واستيقظ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقُمْت فَأَخَذته عَنهُ فَقَالَ دعِي ابْني فَلَمَّا قَضَى بَوْله أحذ كوزا من مَاء فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّه يصب من بَوْل الْغُلَام وَيغسل من بَوْل الْجَارِيَة» أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن أَبِيه قَالَ: «كنت عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجِئ بالحسين فَبَال عَلَيْهِ فَلَمَّا فرغ صب عَلَيْهِ المَاء» رَوَاهُ أحمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِجَاله ثِقَات.

.فصل فِي الاستنجاء:

- قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واظب عَلَيْهِ هُوَ كَذَلِك خلافًا لمن زعم أَنه لم يَفْعَله وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث أنس «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام نحوى إداوة من مَاء وعنزة فيستنجي بِالْمَاءِ» أَخْرجَاهُ وَفِي لفظ «فَأَتَيْته بِالْمَاءِ فَيغسل بِهِ».
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أَتَى الْخَلَاء أَتَيْته بِمَاء فِي تور أَو ركوة فاستنجي ثمَّ مسح يَده عَلَى الأَرْض» أخرجه أَبُو دَاوُد.
وَعَن عَائِشَة قَالَت «مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج من غَائِط قطّ إلا مس مَاء» أخرجه ابْن ماجه.
وعنها قَالَت «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغسل مقعدته ثَلَاثًا» قَالَ ابْن عمر جربناه فوجدناه طهُورا أخرجه ابْن ماجه أَيْضا.
وعنها قَالَت «مروا أزواجكن أَن يغسلوا أثر الْغَائِط وَالْبَوْل فَإِن رَسُول الله كَانَ يَفْعَله» أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ.
- حَدِيث: «وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار» الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنا لكم مثل الْوَالِد إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها بغائط وَلَا بَوْل وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار».
وَهُوَ عِنْد ابْن ماجه وَأحمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ: «وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار».
وَعند مُسلم من حَدِيث سلمَان «نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل أَو أَن تستنجي بِالْيَمِينِ أَو أَن تستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار».
وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «إِذا قَضَى أحدكُم حَاجته فليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد أَو ثَلَاث حثيات من تُرَاب» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصوب إرْسَاله مَعَ ضعف بعض رُوَاته.
وَعَن خَلاد الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه السَّائِب مثله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة حَمَّاد بن الْجَعْد وَقَالَ إِنَّه حسن الحَدِيث مَعَ ضعفه.
وَعَن عَائِشَة رَفعه: «إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار فليستطب بهَا فَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه: «إِذا تغوط أحدكُم فليمسح بِثَلَاث أَحْجَار فَإِن ذَلِك كَافِيَه» أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: «أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَأخذ الحجرين والقي الروثة وَقَالَ هَذَا ركس» أخرجه البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَتمسك بِهِ الْحَنَفِيَّة فِي عدم وجوب الثَّلَاث.
وَتعقبه ابْن الْجَوْزِيّ بِأَن قَالَ يحْتَمل أَن يكون أَخذ ثَالِثا.
وبالاحتمال لَا يتم الِاسْتِدْلَال وَكَأَنَّهُ لم ير الحَدِيث عِنْد أحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر قَالَ فِي آخِره «فألقي الروثة وَقَالَ إِنَّهَا ركس ائتني بِحجر».
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ تَابعه أَبُو شيبَة عَن أبي إِسْحَاق.
وَتعقب بِأَنَّهُ من رِوَايَة أبي إِسْحَاق عَن عَلْقَمَة وَلم يسمع مِنْهُ.
- حَدِيث: «من استجمر فليوتر من فعل فَحسن وَمن لَا فَلَا حرج» أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ دون الزِّيَادَة.
قَوْله نزلت فِي أَقوام يتبعُون الْحِجَارَة المَاء يَعْنِي قَوْله تَعَالَى: {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} الْبَزَّار عَن عبد الله بن شبيب حَدثنَا أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وجدت فِي كتاب أبي عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «نزلت هَذِه الْآيَة فِي أهل قبَاء: {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} فَسَأَلَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا نتبع الْحِجَارَة المَاء» قَالَ لَا نعلم من رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ إِلَّا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وَلَا عَنهُ إِلَّا ابْنه.
وَرَوَى ابْن ماجه عَن طَرِيق عتبَة بن أبي حَكِيم عَن طَلْحَة بن نَافِع أَخْبرنِي أَبُو أَيُّوب وَجَابِر بن عبد الله وَأنس بن مَالك «لما نزلت: {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا معشر الْأَنْصَار إِن الله تَعَالَى قد أَثْنَى عَلَيْكُم فِي الطّهُور فَمَا طهوركم قَالُوا نَتَوَضَّأ للصَّلَاة ونغتسل من الْجَنَابَة ونستنجي بِالْمَاءِ قَالَ هُوَ ذَاك فعليكموه».
وَعَن عَلّي قَالَ: «إِن من كَانَ قبلكُمْ كَانُوا يبعرون بعرا وَأَنْتُم تثلطون ثلطا فأتبعوا الْحِجَارَة المَاء» أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن الاستنجاء بالروث والعظم».
البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة قَالَ: «فَقَالَ لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تأتني بِعظم وَلَا ورث».
وَتقدم حَدِيث سلمَان وَأَنه عِنْد مُسلم وَفِيه: «وَأَن نستنجي برجيع أَو عظم».
وَرَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي قصَّة الْجِنّ «لَا تستنجوا بهما فَإِنَّهُمَا طَعَام إخْوَانكُمْ».
وَعَن أبي هُرَيْرَة «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نستنجي بِعظم أَو رَوْث وَقَالَ إنَّهُمَا لَا يطهران» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي فِي تَرْجَمَة سَلمَة بن رَجَاء وَإِسْنَاده حسن.
وَعَن جَابر قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نتمسح بِعظم أَو ببعر» أخرجه مُسلم.
وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن هُوَ أَبُو طوالة عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنه نهَى أَن يَسْتَطِيب بِعظم أَو رَوْث أَو جلد» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ لَا يَصح ذكر الْجلد.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن الاستنجاء بِالْيَمِينِ» مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي قَتَادَة بِلَفْظ: «إِذا بَال أحدكُم فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ».
وَعَن سلمَان عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث قَالَ فِيهِ «وَنَهَى عَن الاستنجاء بِالْيَمِينِ» أخرجه مُسلم.