فصل: كتاب الْجِنَايَات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.كتاب الْجِنَايَات:

- قَوْله وَقد نطق بِهِ غير وَاحِد من السّنة أَي الْإِثْم فِي الْقَتْل الْعمد.
لم أَقف عَلَى التَّصْرِيح بالإثم.
وَأما تَحْرِيم قتل الْمُسلم فالأحاديث فِيهِ كَثِيرَة جدًّا.
مِنْهَا حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه: «لا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
وحديث ابْن عمر رَفعه: «أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَإِذا فعلوا عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
وحديث أبي بكرَة فِي خطْبَة يَوْم النَّحْر: «فَإِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَحَدِيث ابْن عمر عِنْد البُخَارِيّ نَحوه وَكَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وحديث أبي الدَّرْدَاء رَفعه: «كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا من مَاتَ مُشْركًا أَو مُؤمنا قتل مُؤمنا مُتَعَمدا» أخرجه أَبُو دَاوُد.
وَأخرج عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه: «من قتل مُؤمنا فاغتبط بقتْله لم يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا» وَأخرجه الْحَاكِم.
وَعَن ابْن عمر رَفعه: «لا يزال الْمُؤمن فِي فسحة من دينه مَا لم يصب دَمًا حَرَامًا» أخرجه البُخَارِيّ.
وَعَن مُعَاوِيَة رَفعه: «كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا الرجل يَمُوت كَافِرًا أَو الرجل يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا» أخرجه النَّسَائِيّ والحاكم.
وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه: «لزوَال الدُّنْيَا أَهْون عَلَى الله تَعَالَى من قتل رجل مُسلم» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَرجح التِّرْمِذِيّ وَقفه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَغَيرهمَا من طرق.
وَعَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة رَفَعَاهُ «لَو أَن أهل السَّمَاء وَأهل الأَرْض اشْتَركُوا فِي دم مُؤمن لأكبهم الله تَعَالَى فِي النَّار» أخرجه التِّرْمِذِيّ.
وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي سعيد.
وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة.
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «من أعَان عَلَى قتل مُؤمن وَلَو بِشَطْر كلمة لقى الله تَعَالَى مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ آيس من رَحْمَة الله أخرجه ابْن ماجه وَعَن جُنْدُب بن عبد الله سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَا يحولن بَين أحدكُم وَبَين الْجنَّة وَهُوَ يرَى بَابهَا ملْء كف من دم امرئ مُسلم أهراقه بِغَيْر حلّه» أخرجه عبد الرَّزَّاق.
وَهُوَ فِي البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن جُنْدُب قَوْله.
وَعَن أبي مُوسَى رَفعه: «إِذا أصبح إِبْلِيس بَث جُنُوده فَيَقُول من أضلّ الْيَوْم مُسلما ألبسته التَّاج فَيَجِيء أحدهم فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى عق وَالِديهِ فَيَقُول يُوشك أَن يَبرهُمَا ويحىء الآخر فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى طلق زَوجته فَيَقُول يُوشك أَن يتَزَوَّج وَيَقُول الآخر لم أزل بِهِ حَتَّى قتل فَيَقُول أَنْت أَنْت ويلبسه التَّاج» أخرجه الْحَاكِم وَقد ذكر فِي تَخْرِيج الْكَشَّاف فِي تَفْسِير النِّسَاء طرقًا أُخْرَى لذَلِك.
- حَدِيث: «الْعمد قَود».
ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: «الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول» وَزَاد إِسْحَاق «وَالْخَطَأ عقل لَا قَود فِيهِ وَشبه الْعمد قَتِيل الْعَصَا وَالْحجر» الحَدِيث.
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من هَذَا الْوَجْه «من قتل عمدا فَهُوَ قَود» الحَدِيث.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «الْعمد قَود وَالْخَطَأ دِيَة».
- حَدِيث: «لَا مِيرَاث لقَاتل».
أَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَبَا دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «الْقَاتِل لَا يَرث» قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا يَصح وَفِيه إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة وَهُوَ مَتْرُوك وَقَالَ النَّسَائِيّ إِسْحَاق مَتْرُوك وَإِنَّمَا أخرجته لِئَلَّا يتْرك من الْوسط يعْنى بَين اللَّيْث وَالزهْرِيّ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده فِي حَدِيث طَوِيل «وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا».
وللنسائي من هَذَا الْوَجْه «لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء» وَقَالَ الصَّوَاب رِوَايَة مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن عمر قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء» انْتَهَى.
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ.
وَأخرجه الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق عَن مَالك.
وَأخرجه ابْن ماجه من طَرِيق أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب «أَن أَبَا قَتَادَة المدلجي قتل ابْنه فَأخذ مِنْهُ عمر مائَة من الْإِبِل» الحَدِيث وَفِيه: «سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَيْسَ لقَاتل مِيرَاث» وَفِيه انْقِطَاع.
وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن جَعْفَر عَن يَحْيَى ابْن سعيد فَقَالَ عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر وَالْأول أصح.
وَرَوَى ابْن ماجه والدراقطني من طَرِيق الْحسن بن صَالح عَن مُحَمَّد بن سعيد عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب حَدثنِي أبي عَن جدي عبد الله أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا فَإِن قتل صَاحبه عمدا لم يَرث من دِيَته وَلَا مَاله شَيْئا وَإِن قتل صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دينه».
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مُحَمَّد بن سعيد هُوَ الطَّائِفِي ثِقَة.
قلت وَقع فِي طَرِيق لِابْنِ ماجه عمر بن سعيد بدل مُحَمَّد وَفِي نُسْخَة عَمْرو بِفَتْح الْعين وَالصَّوَاب مُحَمَّد.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شيبَة بن أبي كثير الْأَشْجَعِيّ قَالَ: «كنت أداعب امْرَأَتي فأصابتها يدى فِي بَطنهَا فَمَاتَتْ وَذَلِكَ فِي غَزْوَة تَبُوك فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرته عَن امْرَأَتي وَأَنِّي أصبتها خطأ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ترثها».
- حَدِيث: «أَلا إِن قَتِيل خطأ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه مائَة من الْإِبِل».
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه وَابْن حبَان من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَفعه: «أَلا إِن دِيَة الْخَطَإِ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا» أوردهُ كلهم من طَرِيق الْقَاسِم بن ربيعَة عَن عقبَة بن أَوْس عَنهُ.
وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن عقبَة عَن رجل من الصَّحَابَة وَفِي رِوَايَة للدارقطني عَن الْقَاسِم عَن عبد الله بن عَمْرو لَيْسَ فِيهِ عقبَة وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ حَدِيث صَحِيح وَلَا يضرّهُ هَذَا الاختلاف فَإِن عقبَة ثِقَة وَقد قيل إِن الْقَاسِم بن ربيعَة عَن عبد الله بن عمر أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ والراوي لَهُ كَذَلِك عَن الْقَاسِم عَلّي بن زيد بن جدعَان وَهُوَ ضَعِيف.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد من نُسْخَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ: «عقل شبه الْعمد مغلظ مثل عقل الْعمد وَلَا يقتل صَاحبه وَذَلِكَ أَن ينزو الشَّيْطَان بَين النَّاس فَيكون دَمًا فِي عميا فِي غير ضغينة وَلَا حمل سلَاح».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من مُرْسل الْحسن رَفعه: «قَتِيل السَّوْط والعصا شبه عمد فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا».
وَأخرجه إِسْحَاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقد تقدم.
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي قَالَ: «قَتِيل السَّوْط والعصا شبه عمد» مَوْقُوف.
وَأخرج عَن الشّعبِيّ وَالْحكم وَحَمَّاد وَإِبْرَاهِيم من قَوْلهم نَحوه.
- قَوْله وَتجب الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين بِقصَّة عمر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: «أول من فرض الْعَطاء عمر وَفرض فِيهِ الدِّيَة كَامِلَة فِي ثَلَاث سِنِين ثلثا الدِّيَة فِي سنتَيْن وَالنّصف فِي سنتَيْن وَالثلث فِي سنة وَمَا دون ذَلِك فِي عَامَّة».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طرق عَن عمر.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ أجمع أهل الْعلم عَلَى ذَلِك.
- حَدِيث: «لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر».
البُخَارِيّ من طَريقَة ابْن أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي فِي حَدِيث وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق قيس بن عباد «انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَلّي» فَذكر قصَّة فِيهَا هَذَا وَإِسْنَاده صَحِيح.
وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجه من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر».
وَأخرج البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من حَدِيث عَائِشَة قَالَت «وجد فِي قَائِمَة سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»الحَدِيث وَفِيه: «وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده».
وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عَائِشَة رفعته «لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال زَان مُحصن فيرجم وَرجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا وَرجل يخرج من الْإِسْلَام» وَإِسْنَاده صَحِيح.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتل مُسلما بذمي».
الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتل مُسلما بمعاهد وَقَالَ أَنا أكْرم من وَفِي بِذِمَّتِهِ» قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بوصله إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى عَن ربيعَة.
وَقد رَوَاهُ ابْن جريج عَن ربيعَة فَلم يذكر فِيهِ ابْن عمر.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْإِسْنَاد إِلَى إِبْرَاهِيم عمار بن مطر وَهُوَ كثير الْخَطَأ وَالْمَحْفُوظ عَن إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي لَا عَن ربيعَة ثمَّ أخرجه فِي رِوَايَة يَحْيَى بن آدم عَن إِبْرَاهِيم كَذَلِك.
وَكَذَا أخرجه الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال عَن ربيعَة عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي مُرْسلا.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن ربيعَة بِهِ.
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب من رِوَايَة حبيب عَن مَالك عَن ربيعَة كَذَلِك.
وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة ابْن وهب عَن عبد الله بن يَعْقُوب عَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز بن صَالح قَالَ: «قتل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم حنين مُسلما بِكَافِر قَتله غيلَة وَقَالَ أَنا أَحَق وَأولَى من أَوْفَى بِذِمَّتِهِ».
وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي قَالَ بَلغنِي أَن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي رَوَى «أَن عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي قتل كَافِرًا كَانَ لَهُ عهد وَكَانَ رَسُولا فَقتله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ» قَالَ وَهَذَا خطأ فَإِن عَمْرو بن أُميَّة عَاشَ بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دهرا وَالْمَعْرُوف أَن عَمْرو ابْن أُميَّة قتل رجلَيْنِ كَانَ لَهما عهد فَوَدَاهُمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَى الْوَاقِدِيّ من طَرِيق عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: «قتل خرَاش بن أُميَّة بعد مَا نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْقَتْل يَوْم الْفَتْح فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو كنت قَاتلا مُؤمنا بِكَافِر لقتلت خراشا بالهذلي» وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لكنه أمثل من حَدِيث الْبَيْلَمَانِي قَالَه الشَّافِعِي وَاحْتج بِهِ عَلَى أَن قتل الْمُؤمن بالكافر مَنْسُوخ.
وَمن الْآثَار عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك مَا أخرجه الشَّافِعِي أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن قيس بن الرّبيع عَن أبان بن ثَعْلَب عَن الْحُسَيْن بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عبد الله مولَى بني هَاشم عَن أبي الْجنُوب قَالَ: «أَتَى عَلّي بِرَجُل من الْمُسلمين قتل رجلا من أهل الذِّمَّة فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة فَأمر بقتْله فجَاء أَخُوهُ فَقَالَ قد غفرت فَقَالَ لَعَلَّهُم هددوك أَو فزعوك قَالَ لَا وَلَكِن قَتله لَا يرد عَلّي أخي وَقد عوضوني فَقَالَ أَنْت أعرف من من كَانَ لَهُ ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا».
قَالَ الشَّافِعِي وَفِي قَول أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي «لَا يقتل مُسلم بِكَافِر» دَلِيل عَلَى ضعف هَذَا الْأَثر.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم «أَن رجلا قتل رجلا من أهل الْكتاب من الْحيرَة فأقاد مِنْهُ عمر».
وَأخرج الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم «أَن رجلا من بكر بن وأئل قتل رجلا من أهل الْحيرَة فَكتب فِيهِ عمر أَن يدْفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شَاءُوا قتلوا وَإِن شَاءُوا عفوا فَدفع الرجل إِلَى ولي الْمَقْتُول رجل يُقَال لَهُ حنين من أهل الْحيرَة فَقتله فَكتب عمر بعد ذَلِك إِن كَانَ الرجل لم يقتل فَلَا تقتلوه فَرَأَوْا أَن عمر أَرَادَ أَن يرضيهم من الدِّيَة».
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن عَمْرو بن مَيْمُون ابْن مهْرَان «شهِدت كتاب عمر بن عبد الْعَزِيز قدم إِلَى أَمِير الجزيرة أَو الْحيرَة فِي رجل مُسلم قتل رجلا من أهل الذِّمَّة أَن أدفعه إِلَى وليه فَإِن شَاءَ قَتله وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ قَالَ فَدفعهُ إِلَيْهِ فَضرب عُنُقه وَأَنا أنظر».
وَأخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن شهَاب أَخْبرنِي سعيد بن الْمسيب أَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر قَالَ: «مَرَرْت بِالبَقِيعِ قبل أَن يقتل عمر فَوجدت أَبَا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يتناجون فَلَمَّا رأوني ثَارُوا فَسقط مِنْهُم خنجر لَهُ رأسان فَلَمَّا قتل عمر رَأَى عبيد الله ابْن عمر الخنجر كَالَّذي وَصفه عبد الرَّحْمَن فَانْطَلق عبيد الله بِالسَّيْفِ فَقتل الهرمزان فَلَمَّا وجد مس السَّيْف قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَغدا عَلَى جفينة وَكَانَ نَصْرَانِيّا فَقتله انْطلق عبيد الله إِلَى ابْنة أبي لؤلؤة صَغِيرَة تُدعَى الْإِسْلَام فَقَتلهَا وَأَرَادَ أَن يضع السَّيْف فِي السَّبي فَاجْتمع عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ فَلم يزل عَمْرو بن الْعَاصِ يتلطف بِهِ حَتَّى أَخذ مِنْهُ السَّيْف فَلَمَّا اسْتخْلف عُثْمَان أَرَادَ قتل عبيد الله بن عمر فَقَالَ النَّاس أبعد الله الهرمزان وجفينة الْقَتِيل عمر ثمَّ يتبعهُ ابْنه وَقَالَ لَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ إِن هَذَا قد كَانَ قبل أَن يكون لَك عَلَى النَّاس سُلْطَان فَتفرق النَّاس عَلَى كَلَام عَمْرو فَلَمَّا ولي عَلّي أَرَادَ قَتله ففر مِنْهُ إِلَى مُعَاوِيَة فَقتل مَعَه بصفين».
قَالَ الطَّحَاوِيّ فَفِي هَذَا أَن عُثْمَان وعليا أَرَادَا قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان وجفينة وهما ذميان وَيدل عَلَى ذَلِك قَول الْمُهَاجِرين أبعد الله الهرمزان كَانَ كَافِرًا وجفينة.
وَتعقبه الْبَيْهَقِيّ بِأَن فِي الحَدِيث أَنه قتل ابْنة أبي لؤلؤة صَغِيرَة تُدعَى الْإِسْلَام ولَا نسلم أَن الهرمزان كَانَ كَافِرًا بل كَانَ قد أسلم فقد قَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن حميد عَن أنس قَالَ: «حاصرنا تستر فَنزل الهرمزان عَلَى حكم عمر» فَذكر الحَدِيث وَفِيه: «فَأسلم الهرمزان فَفرض لَهُ عمر» وَأسْندَ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد قَالَ: «فرض عمر للهرمزان حِين أسلم» وَالله أعلم.
- قَوْله: «لا يقاد الْوَالِد بولده».
التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَأَبُو يعْلى من طَرِيق حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن عمر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فَذكره.
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن عجلَان عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة.
وَأخرجه من هَذَا الْوَجْه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة الْمثنى بن الْمِصْبَاح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن سراقَة قَالَ: «حضرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقيد الْأَب من ابْنه وَلَا يُقيد الابن من أَبِيه» قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من رِوَايَة يَحْيَى بن أبي أنيسَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَلم يذكر عمر وَلَا سراقَة وَزَاد فِي آخِره «وَإِن قَتله عمدا» وَيَحْيَى مَتْرُوك.
وَأخرجه فِي الْإِفْرَاد من طَرِيق يَعْقُوب بن عَطاء عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَيَعْقُوب ضَعِيف.
وَأخرجه أحمد من طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو كَذَلِك وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ وَقد قَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّه لم يسمع من عَمْرو بن شُعَيْب.
وَأخرج الْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس «جَاءَت جَارِيَة إِلَى عمر فَقَالَت إِن سَيِّدي اتهمني فأقعدني عَلَى النَّار حَتَّى أحرق فَرجي فَقَالَ لَهُ عمر أتعذب بِعَذَاب الله تَعَالَى قَالَ اتهمتها يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي نَفسهَا قَالَ هَل رَأَيْت ذَلِك عَلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاعْترفت لَك بِهِ قَالَ لَا قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو لم أسمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَا يُقَاد مَمْلُوك من مَالك وَلَا ولد من وَالِده لأقدتها مِنْك ثمَّ برزه وضربه مائَة سَوط ثمَّ قَالَ اذهبي فَأَنت حرَّة وَأَنت مولاة الله وَرَسُوله» وَفِي إِسْنَاده عمر بن عِيسَى الْقرشِي وَفِي تَرْجَمته أخرجه الْعقيلِيّ وَابْن عدي وضعفاه.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ: «لَا تُقَام الْحُدُود فِي الْمَسَاجِد وَلَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ».
- حَدِيث: «لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ».
ابْن ماجه وَالْبَزَّار من طَرِيق الْحر بن مَالك عَن مبارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن أبي بكرَة بِهَذَا.
قَالَ الْبَزَّار أَحسب الْحر أَخطَأ فِيهِ فَإِن النَّاس يرسلونه انْتَهَى.
وَقد تَابعه وليد بن صَالح عَن مبارك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْوَلِيد وَقَالَ أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة والمرسل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أخرجه أحمد قَالَ حَدثنَا هشيم ثَنَا أَشْعَث عَن الْحسن يرفعهُ «لَا قَود إِلَّا بحديدة».
وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن مُرْسلا من وَجْهَيْن.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا.
وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا.
وَعَن النُّعْمَان مثله أخرجه ابْن ماجه وَالْبَزَّار بِهَذَا.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ: «كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ: «لَا عمد إِلَّا بِالسَّيْفِ».
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلّي بِلَفْظ: «لَا قَود فِي النَّفس وَغَيرهَا إِلَّا بحديدة» وَفِيه مُعلى بن هِلَال وَهُوَ مَتْرُوك قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب كلهَا ضَعِيفَة.
ويعارضها حَدِيث أنس فِي قصَّة العرنيين فَعِنْدَ مُسلم فِي بعض طرقه «إِنَّمَا سمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعين العرنيين لأَنهم سملوا أعين الرعاء».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس «أَن جَارِيَة من الْأَنْصَار قَتلهَا رجل من الْيَهُود رض رَأسهَا بَين حجرين» الحَدِيث وَفِيه: «فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض رَأسه بِالْحِجَارَةِ».
- قَوْله وَاخْتلف الصَّحَابَة فِي الْمكَاتب يتْرك وَفَاء هَل يَمُوت حرا أَو عبدا.
تقدم فِي الْمكَاتب.
- حَدِيث: «أَلا إِن قَتِيل الْعمد».
تقدم.
- قَوْله وَيروَى شبه الْعمد.
تقدم أَيْضا.
- حَدِيث: «من غرق غرقناه».
الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمرَان بن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وَفِيه: «وَمن حرق حرقناه وَمن عرض عرضنَا لَهُ» وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف.
- حَدِيث: «أَلا إِن قَتِيل خطإ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه وَفِي كل خطإ أرش».
تقدم أَوله.
وَأما آخِره فَأخْرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير رَفعه: «كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف وَلكُل خطإ أرش» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- قَوْله وَرَوَى أَنه لما اخْتلف سيوف الْمُسلمين عَلَى الْيَمَان أبي حُذَيْفَة قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ.
أحمد وَإِسْحَاق وَالْحَاكِم من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي عَاصِم بن عمر عَن مَحْمُود بن لبيد «لما خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أحد رفع حسيل بن جَابر وَهُوَ الْيَمَان أَبُو حُذَيْفَة وثابت بن قيس فِي الْآطَام مَعَ النِّسَاء وَالصبيان فَقَالَ أَحدهمَا لصَاحبه مَا تنْتَظر الْحق بِنَا لَعَلَّ الله يرزقنا الشَّهَادَة فَخَرَجَا فدخلا فِي النَّاس فَأَما ثَابت فَقتله الْمُشْركُونَ وَأما الْيَمَان فَاخْتلف عَلَيْهِ سيوف الْمُسلمين وهم لَا يعرفونه فَقَالَ حُذَيْفَة أبي أبي قَالُوا وَالله مَا عَرفْنَاهُ فَقَالَ حُذَيْفَة يغْفر الله لكم فَأَرَادَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَدَيْهِ فَتصدق حُذَيْفَة بديته عَلَى الْمُسلمين فزاده ذَلِك عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيرا» زَاد إِسْحَاق وَكَانَ الَّذِي قَتله عتبَة بن مَسْعُود وَهَذَا إِسْنَاد حسن.
وبنحوه أخرجه الْوَاقِدِيّ عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة.
وَأخرجه مُوسَى بن عقبَة فِي الْمَغَازِي عَن الزُّهْرِيّ وَمن طَرِيقه أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل وَفِيه قَالَ الزُّهْرِيّ قَالَ عُرْوَة «أَخطَأ بِهِ الْمُسلمُونَ يَوْمئِذٍ فرشقوه بِأَسْيَافِهِمْ يَحْسبُونَهُ من الْعَدو وَحُذَيْفَة يَقُول أبي أبي فَلم يفقهوا قَوْله حَتَّى فرغوا مِنْهُ فَقَالَ حُذَيْفَة يغْفر الله لكم قَالَ ووداه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزادت حُذَيْفَة عِنْده خيرا».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ وَلم يذكر عُرْوَة.
وَأخرجه الشَّافِعِي عَن مطرف عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بتمامة وَأَصله فِي صَحِيح البُخَارِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت «صرخَ إِبْلِيس يَوْم أحد فِي النَّاس يَا عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت مَعَ أخراهم فَقتلُوا الْيَمَان وَالِد حُذَيْفَة فَقَالَ حُذَيْفَة أبي أبي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم» الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الدِّيَة.
وَقَالَ الْوَاقِدِيّ حَدثنِي ابْن أبي سُبْرَة عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة عَن عمر بن الحكم عَن رَافع بن خديج فَذكره.
- حَدِيث: «من كثر سَواد قوم فَهُوَ مِنْهُم».
أَبُو يعْلى وَعلي بن معبد فِي كتاب الطَّاعَة من طَرِيق «أَن رجلا دَعَا عبد الله بن مَسْعُود إِلَى وَلِيمَة فَلَمَّا جَاءَ ليدْخل سمع لهوا فَلم يدْخل فَقيل لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول من كثر سَواد قوم فَهُوَ مِنْهُم وَمن رضى عمل قوم كَانَ شريك من عمل بِهِ».
وَأخرج ابْن الْمُبَارك فِي الزّهْد عَن أبي ذَر نَحوه مَوْقُوفا.
وَفِي الْبَاب حَدِيث: «من تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم» أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر.
وَالْبَزَّار من حَدِيث حُذَيْفَة وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَأخرجه أَبُو نعيم من حَدِيث أنس فِي تَارِيخ أَصْبَهَان.
- حَدِيث: «من شهر عَلَى الْمُسلمين سَيْفا فقد أطل دَمه».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَفِي النَّسَائِيّ عَن ابْن الزبير رَفعه: «من شهر سَيْفه ثمَّ وَضعه فدمه هدر».
وَأخرجه إِسْحَاق وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه: «يعْنى ضرب بِهِ».
وَأخرجه النَّسَائِيّ مَوْقُوفا وَالَّذِي وَصله ثِقَة.
وَفِي الْبَاب «من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا» مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث أبي مُوسَى.
وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَله من حَدِيث سَلمَة «من سل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا».
وَلأحمد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة «من أَشَارَ بحديدة إِلَى أحد من الْمُسلمين يُرِيد قَتله فقد وَجب دَمه» وَفِي الحَدِيث قصَّة.
- حَدِيث: «قَاتل دون مَالك».
البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من طَرِيق قهيد بن مطرف عَن أبي هُرَيْرَة «أَتَى رجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن أَرَادَ أحد أَن يَأْخُذ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْشدهُ الله تَعَالَى وَالْإِسْلَام ثَلَاثًا قَالَ قد فعلت قَالَ قَاتل دون مَالك» الحَدِيث.
وَأخرجه مُسلم من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «قَاتله».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد».
وَرَوَى إِسْحَاق وَابْن قَانِع وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه من طَرِيق سماك بن حَرْب عَن قَابُوس ابْن الْمخَارِق عَن أَبِيه قَالَ: «جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن جَاءَ رجل يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكره بِاللَّه تَعَالَى قَالَ أَرَأَيْت إِن ذكرته بِاللَّه فَلم يذكر قَالَ اسْتَعِنْ عَلَيْهِ بالسلطان فَقَالَ فَإِن نأى عني قَالَ اسْتَعِنْ بِمن حضرك قَالَ أَرَأَيْت إِن لم يحضرني أحد قَالَ قَاتل دون مَالك حَتَّى تحرز مَالك أَو تقتل فَتكون من شُهَدَاء الْآخِرَة».
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل اخْتلف فِيهِ عَلّي سماك فِي وَصله وإرساله.