فصل: بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر:

- حَدِيث: «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلق عَام الْحُدَيْبِيَة وَكَانَ محصرا بهَا وَأمر أَصْحَابه بذلك».
البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر «خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرًا فحال كفار قُرَيْش بَينه وَبَين الْبَيْت فَنحر هَدْيه وَحلق رَأسه بِالْحُدَيْبِية» الحَدِيث.
زَاد الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر «هُوَ وَأَصْحَابه».
وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس «أحْصر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحلق وجامع وَنحر هَدْيه حَتَّى اعْتَمر عَاما قَابلا».
وَله فِي حَدِيث الْمسور «ثمَّ قَالَ لأَصْحَابه قومُوا فَانْحَرُوا واحلقوا» الحَدِيث.
- قَوْله عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس «أَن الْمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة».
لم أَجِدهُ.
نعم ذكره أَبُو بكر الرَّازِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود بِغَيْر إِسْنَاد.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه أحْصرُوا بِالْحُدَيْبِية وَكَانُوا عمارا».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر.
- حَدِيث: «من فَاتَهُ عرفه بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج فليحل بِعُمْرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل».
الدَّارقطني وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر وَقد تقدم.
وَأخرجه الدارقطني من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه.
وَفِي الْبَاب «أَن عمر قَالَ لأبي أَيُّوب لما أضلّ رَاحِلَته ففاته الْحَج اصْنَع كَمَا يصنع الْمُعْتَمِر ثمَّ قد حللت فَإِذا أدركك الْحَج من قَابل فاحجج واهد مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي» أخرجه مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَّا أَنه اخْتلف فِيهِ عَلَى سُلَيْمَان بن يسَار هَل هُوَ عَن أبي أَيُّوب أَو عَن هَبَّار بن الْأسود.
وَعَن عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من لم يدْرك الْحَج فَعَلَيهِ دم ويجعلها عمْرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل» أخرجه ابْن أبي شيبَة وَهُوَ مُرْسل وَفِي إِسْنَاده ضعف.
وَقَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا أنس بن عِيَاض عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر «أنه قَالَ من أدْرك لَيْلَة النَّحْر من الْحَاج وَلم يقف بِعَرَفَة قبل أَن يطلع الْفجْر فقد فَاتَهُ الْحَج فليأت الْبَيْت فليطف بِهِ سبعا وَيَطوف بَين الصَّفَا والمروة سبعا ثمَّ ليحلق أَو يقصر إِن شَاءَ وَإِن كَانَ مَعَه هدى فلينحر قبل أَن يحلق فَإِذا فرغ ثمَّ ليرْجع إِلَى أَهله فَإِن أدْركهُ الْحَج من قَابل فليحج إِن اسْتَطَاعَ وليهد فَإِن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ» وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح.
- قَوْله عَن عَائِشَة «أَنَّهَا كَانَت تكره الْعمرَة فِي هَذِه الْأَيَّام الْخَمْسَة يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق».
الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق معَاذَة عَن عَائِشَة قَالَت «حلت الْعمرَة فِي السّنة كلهَا إِلَّا أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر ويومان بعد ذَلِك».
- حَدِيث: «الْعمرَة فَرِيضَة كفريضة الْحَج».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَرَوَى الدَّارقطني وَالْحَاكِم من حَدِيث زيد بن ثَابت رَفعه: «إِن الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان لَا يَضرك بِأَيِّهِمَا بدأت» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَالْمَحْفُوظ عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوف أخرجه الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
وَفِي الْبَاب عَن جَابر رَفعه: «الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان واجبتان» أخرجه ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة.
وَعَن ابْن عَبَّاس مثله وَزَاد: «عَلَى النَّاس كلهم إِلَّا أهل مَكَّة فَإِن عمرتهم طوافهم» أخرجه الْحَاكِم وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف.
وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول: «لَيْسَ أحد من خلق الله إِلَّا عَلَيْهِ حجَّة وَعمرَة واجبتان فَمن زَاد فَخير وتطوع» علقه البُخَارِيّ وَوَصله الْحَاكِم.
وَفِي الْبَاب حَدِيث عمر فِي سُؤال جبرئيل وَفِيه: «وَأَن تحج وتعتمر» أخرجه بن خُزَيْمَة وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم والجوزقي وَأَصله فِي الصَّحِيح دون ذكر الْعمرَة.
وَعَن أبي رزين الْعقيلِيّ أَنه قَالَ: «يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَلَا الْعمرَة وَلَا الطعْن قَالَ حج عَن أَبِيك وَاعْتمر» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالدَّارقطني.
قَالَ أحمد لَا أعرف فِي إِيجَاب الْعمرَة أصح مِنْهُ.
وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت «يَا رَسُول الله عَلَى النِّسَاء جِهَاد قَالَ عَلَيْهِنَّ جِهَاد لَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة» أخرجه أحمد وَابْن ماجه.
وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ لَيْسَ فِيهِ الْعمرَة.
وللدارقطني فِي كتاب عَمْرو بن حزم «وأن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر».
- حَدِيث: «الْحَج فَرِيضَة وَالْعمْرَة تطوع».
لم أَجِدهُ مَرْفُوعا بِهَذَا اللَّفْظ.
وَالَّذِي عِنْد ابْن ماجه من حَدِيث طَلْحَة رَفعه: «الْحَج جِهَاد وَالْعمْرَة تطوع».
وَأخرجه ابْن قَانِع من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثله وَهُوَ غلط فَإِنَّهُ أخرجه من طَرِيق أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا هُوَ من طَرِيق أبي صَالح مَاهان عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهم ابْن قَانِع وَظن أَبَا صَالح هُوَ السمان وَزَاد فِي الْإِسْنَاد عَن أبي هُرَيْرَة ذهلا مِنْهُ.
نبه عَلَى ذَلِك ابْن حزم.
وَرَوَى ابْن قَانِع أَيْضا بِإِسْنَاد واه عَن ابْن عَبَّاس مثله مَرْفُوعا.
وللترمذي عَن جَابر «سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة قَالَ لَا وَأَن تعتمر فَهُوَ أفضل» أخرجه من رِوَايَة حجاج بن أَرْطَاة عَن ابْن الْمُنْكَدر عَنهُ.
وَقد رَوَاهُ ابْن جريج عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر مَوْقُوفا عَلَيْهِ.
وَرَوَاهُ ابْن عدي من طَرِيق أبي عصمَة عَن ابْن الْمُنْكَدر مَرْفُوعا وَأَبُو عصمَة واه.
وَأخرجه الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر مَرْفُوعا وَفِي إِسْنَاده مقَال.
وَقد أخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود «الْحَج فَرِيضَة وَالْعمْرَة تطوع».
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة رَفعه: «من مَشَى إِلَى صَلَاة مَكْتُوبَة فَأَجره كحجة وَمن مَشَى إِلَى صَلَاة تطوع فَأَجره كعمرة» أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى بكبشين أملحين موجوءين أَحدهمَا عَن نَفسه وَالْآخر عَن أمته» مِمَّن أقرّ بوحدانية الله وَشهد للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبلاغ.
ابْن ماجه من طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن ابْن عقيل عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة نَحوه.
وَرَوَاهُ أحمد عَن إِسْحَاق الْأَزْرَق ووكيع عَن سُفْيَان مثله.
وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه الْحَاكِم.
وَمِنْهُم من قَالَ عَن أبي هُرَيْرَة أَو عَائِشَة بِالشَّكِّ.
وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة طَرِيق أُخْرَى عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط.
وَأُخْرَى عِنْد أبي نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة ابْن الْمُبَارك.
وَأخرجه أحمد وَإِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق شريك عَن ابْن عقيل فَقَالَ عَن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أبي رَافع.
وَذكر ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل أَن سعيد بن مسلمة رَوَاهُ عَن ابْن عقيل مثله.
وَأخرجه أحمد أَيْضا وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم من طَرِيق زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن ابْن عقيل مثله.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن ابْن عقيل عَن ابْن جَابر عَن أَبِيه بأتم مِنْهُ.
وَرَوَاهُ الْمُبَارك بن فضَالة عَن ابْن عقيل عَن جَابر نَفسه ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل فاضطرب فِيهِ ابْن عقيل قَالَ أَبُو زرْعَة كَانَ لَا يضْبط حَدِيثه.
وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَن البُخَارِيّ أنه قَالَ لَعَلَّه سَمعه من هَؤُلَاءِ.
وَله طَرِيق أُخْرَى عَن جَابر أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي عَيَّاش الْمعَافِرِي عَنهُ نَحوه.
وَفِي الْبَاب عَن أبي طَلْحَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ.
وَعَن أبي سريحَة حُذَيْفَة بن أسيد أخرجه الْحَاكِم.
وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن حجاج عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: «ضحى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين أملحين أقرنين قرب أَحدهمَا فَقَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك هَذَا عَن مُحَمَّد وَأهل بَيته ثمَّ قرب الآخر فَقَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك هَذَا عَن من وَحدك من أمتِي» وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الدَّارقطني عَن أنس أَضْعَف من هَذِه.
قَالَ الشَّافِعِي لَا يثبت مثله.
وَمِمَّا يدْخل فِي مَسْأَلَة الْحَج عَن الْغَيْر حَدِيث الخثعمية الْآتِي بعد هَذَا.
- حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع رجلا يُلَبِّي عَن شبْرمَة فَقَالَ حج عَن نَفسك ثمَّ حج عَن شبْرمَة».
أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَابْن حبَان وَقَالَ بعد أَن أخرجه قَوْله: «اجْعَل هَذِه عَن نَفسك» أَمر وجوب وَقَوله: «ثمَّ حج عَن شبْرمَة» أَمر إِبَاحَة انْتَهَى.
والرواة ثِقَات إِلَّا أَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه.
وَله شَاهد مُرْسل أخرجه سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طرق وَمِنْهَا مَا قلب رِوَايَة الْقِصَّة لفظا وَمَعْنى فَإِنَّهُ سَمّى الرجل نُبَيْشَة وَقَالَ فِي الْمَتْن قَالَ: «هَل حججْت قَالَ لَا قَالَ فَهَذِهِ عَن نُبَيْشَة وَحج عَن نَفسك» والرواي الْمَذْكُور هُوَ الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ واه.
- حَدِيث: «إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث».
الحَدِيث مُسلم وَالثَّلَاثَة من طَرِيق الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة.
- قَوْله ثمَّ ظَاهر الْمَذْهَب أَن الْحَج يَقع عَن المحجوج عَنهُ.
وَبِذَلِك تشهد الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي الْبَاب كَحَدِيث الخثعمية قَالَ فِيهِ «حجي عَن أَبِيك واعتمري».
أما حَدِيث الخثعمية فَأخْرجهُ السِّتَّة إِلَّا أَبَا دَاوُد من حَدِيث الْفضل بن عَبَّاس «أَن امْرَأَة من خثعم قَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي أَدْرَكته فَرِيضَة الله وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع أَن يَسْتَوِي عَلَى ظهر الْبَعِير قَالَ حجي عَنهُ».
وَأخرجه الْخَمْسَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَفِي بعض طرقه «وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع».
وَفِي بَعْضهَا «فَهَل يقْضِي عَنهُ أَن أحج عَنهُ».
قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ مُحَمَّد أصح شَيْء فِي هَذَا مَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس عَن الْفضل بن عَبَّاس انْتَهَى.
وَأخرج ابْن ماجه من طَرِيق بن كريب عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس حَدثنِي حُصَيْن ابْن عَوْف قَالَ: «قلت يَا رَسُول الله إِن أبي أدْركهُ الْحَج وَلَا يَسْتَطِيع أَن يحجّ إِلَّا مُعْتَرضًا فَصمت سَاعَة ثمَّ قَالَ حج عَن أَبِيك».
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس «أَن رجلا أُتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَذكره نَحوه وَاخْتلف فِي سَماع ابْن سِيرِين من ابْن عَبَّاس فنفاه ابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ.
وَوَقع فِي البُخَارِيّ عَن هَذِه التَّرْجَمَة حَدِيث وَلم أر فِي شَيْء من طَرِيق الخثعية الْأَمر بالاعتمار فَالظَّاهِر أَنه انْتِقَال من المُصَنّف وإنما ورد ذَلِك فِي حَدِيث الْعقيلِيّ.
أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق عَمْرو بن أَوْس عَن أبي رزين الْعقيلِيّ أَنه قَالَ: «يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَلَا الْعمرَة وَلَا الظعن قَالَ احجج عَن أَبِيك وَاعْتمر».
وَفِي الْبَاب عَن سَوْدَة أم الْمُؤمنِينَ «أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج أفأحج عَنهُ قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ أَبِيك دين فقضيته أيجزئ عَنهُ قَالَ نعم قَالَ حج عَنهُ» أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن أبي الْغَوْث بن حُصَيْن الخثعمي قَالَ: «قلت يَا رَسُول الله إِن أبي أَدْرَكته فَرِيضَة الله فِي الْحَج وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يَتَمَالَك عَلَى الرَّاحِلَة أفترى أَن أحج عَنهُ قَالَ نعم نعم حج عَنهُ قَالَ وَكَذَلِكَ من مَاتَ من أهلنا وَلم يوص بِحَجّ أفتحج عَنهُ قَالَ نعم وتؤجرون قَالَ وَيتَصَدَّق عَنهُ ويصام قَالَ نعم وَالصَّدَََقَة أفضل» أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِن إِسْنَاده ضَعِيف.
وَهُوَ عِنْد ابْن ماجه بِلَفْظ: «أَنه استفتى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن حجَّة كَانَت عَلَى أَبِيه مَاتَ وَلم يحجّ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حج عَن أَبِيك قَالَ وَكَذَلِكَ الصّيام يُقْضَى عَنهُ» وَأما بَقِيَّة الْأَخْبَار فِي ذَلِك فَتقدم بَعْضهَا كَمَا ترَى.
وَمِنْهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن امْرَأَة جَاءَت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَمَاتَتْ قبل أَن تحج أفأحج عَنْهَا قَالَ نعم حجي عَنْهَا» الحَدِيث أخرجه السِّتَّة.
وَفِي لفظ «أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة وَفِي أُخْرَى أَتَى رجل فَقَالَ إِن أُخْتِي نذرت».
وَعند النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «أمرت امْرَأَة سِنَان بن سَلمَة الْجُهَنِيّ أَن يسْأَل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أمهَا مَاتَت وَلم تحج أفيجزئ عَن أمهَا أَن تحج عَنْهَا قَالَ نعم» الحَدِيث.
وَعَن بُرَيْدَة «أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت إِن أُمِّي مَاتَت وَلم تحج أفأحج عنها قال نعم» أخرجه مُسلم واستدركه الْحَاكِم وَزَاد الصّيام وَالصَّدَََقَة.
وَعَن أنس «أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هلك أبي وَلم يحجّ قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين فقضيته أيتقبل مِنْهُ قَالَ نعم قَالَ فاحجج عَنهُ» أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارقطني.
- حَدِيث: «من مَاتَ فِي طَرِيق الْحَج كتبت لَهُ حجَّة مبرورة فِي كل سنة».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَعند الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة «من خرج حَاجا فَمَاتَ كتب لَهُ أجر الْحَاج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمن خرج مُعْتَمِرًا كَذَلِك وغازيا كَذَلِك».
وَأخرجه أَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب.