فصل: ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة:

عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك «أَن أَبَاهُ كَانَ إِذا سمع النداء يَوْم الْجُمُعَة ترحم لأسعد ابْن زُرَارَة فَقلت لَهُ لِأَنَّهُ أول من جمع بِنَا فِي نَقِيع الْخضمات قلت كم كُنْتُم يَوْمئِذٍ قَالَ أَرْبَعِينَ» أخرجه أَبُو دَاوُد وَرِجَاله ثِقَات وَبَين الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة سَماع مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق.
وَعَن جَابر «مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِدا جُمُعَة وأضحى وَفطر» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَعَن أم عبد الله الدوسية سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى أهل كل قَرْيَة وَإِن لم يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَة ورابعهم إمَامهمْ» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده واه جدًّا.
قَوْله وَلَا تجب الْجُمُعَة عَلَى مُسَافر وَلَا امْرَأَة وَلَا مَرِيض وَلَا عبد لَا أَعْمَى.
أَبُو دَاوُد عَن طَارق بن شهَاب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَة حق واجب عَلَى كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَوْ مَرِيض».
وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق الْمَذْكُور عَن أبي مُوسَى زَاد فِيهِ أَبَا مُوسَى.
وَعَن تَمِيم الدَّارِيّ رَفعه: «الْجُمُعَة وَاجِبَة إِلَّا عَلَى صبي أَو مَمْلُوك أَو مُسَافر» أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَزَاد: «أَو امْرَأَة أَو مَرِيض».
وللبيهقي عَن ابْن عمر رَفعه: «الْجُمُعَة وَاجِبَة إِلَّا عَلَى مَا ملكت أَيْمَانكُم أَو ذِي عِلّة».
وَعَن جَابر رَفعه: «من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَعَلَيهِ الْجُمُعَة يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا عَلَى مَرِيض أَو مُسَافر أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَمْلُوك» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- حَدِيث: «ما أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا».
أحمد وَابْن حبَان من رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا».
قَالَ مُسلم أَخطَأ ابْن عُيَيْنَة فِي هَذِه اللَّفْظَة.
وَقَالَ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ «فَأتمُّوا» وَقَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ عيينة وَحده «فاقضوا» انْتَهَى.
وَقد تَابعه معمر وَهُوَ عِنْد أحمد عَن عبد الرَّزَّاق عَنهُ.
وللبخاري فِي الْأَدَب الْمُفْرد مثله من طَرِيق اللَّيْث وَسليمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ.
وَلأبي نعيم فِي الْمُسْتَخْرج عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ مثله.
وَلأبي دَاوُد من رِوَايَة ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «ائْتُوا الصَّلَاة وَعَلَيْكُم السكينَة فصلوا مَا أدركتم واقضوا مَا سبقكم».
قَالَ أَبُو دَاوُد وَاخْتلف عَن أبي ذَر فروَى عَنهُ «فاقضوا» وَرَوَى عَنهُ «فَأتمُّوا» انْتَهَى.
وَأخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من طَرِيق عَن الزُّهْرِيّ «فَأتمُّوا».
- حَدِيث: «إِذا خرج الْأَمَام فَلَا صَلَاة وَلَا كَلَام».
لم أَجِدهُ وَقد قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَفعه وهم وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام الزُّهْرِيّ كَذَلِك هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنهُ بِلَفْظ: «خُرُوجه يقطع الصَّلَاة وَكَلَامه يقطع الْكَلَام».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَلّي وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر «أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ الْكَلَام بعد خُرُوج الإِمَام».
وَمن طَرِيق عُرْوَة قَالَ: «إِذا قعد الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر فَلَا صَلَاة».
وَعَن الزُّهْرِيّ «فِي الرجل يجيء وَالْإِمَام يخْطب قَالَ يجلس وَلا يصلي».
وَعَن عَلّي رَفعه: «لا تصلوا وَالْإِمَام يخْطب» أخرجه أَبُو سعيد الْمَالِينِي فِيمَا ذكره عبد الْحق وَإِسْنَاده واه.
وَرَوَى إِسْحَاق بِإِسْنَاد جيد عَن السَّائِب بن يزِيد: «كُنَّا نصلي فِي زمن عمر يَوْم الْجُمُعَة فَإِذا جلس عَلَى الْمِنْبَر قَطعنَا الصَّلَاة فَإِذا سكت الْمُؤَذّن خطب وَلم يتَكَلَّم أحد».
وَيَردهُ حَدِيث جَابر رَفعه: «إِذا جَاءَ أحدكُم وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
- قَوْله وَإِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر جلس وَأذن الْمُؤَذّن بَين يَدَيْهِ بذلك جرى التَّوَارُث وَلم يكن عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْأَذَان.
وَعَن السَّائِب بن يزِيد «كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبي بكر وَعمر فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس «جلس عمر يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر فَلَمَّا سكت الْمُؤَذّن قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى» فَذكر الحَدِيث.
وَعَن جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذا صعد الْمِنْبَر سلم» أخرجه ابْن ماجه وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَعَن ابْن عمر «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة سلم عَلَى من عِنْد منبره من الْجُلُوس فَإِذا صعد توجه إِلَى النَّاس فَسلم عَلَيْهِم» أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَهُوَ واه.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريح عَن عَطاء «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا صعد الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ وَقَالَ السَّلَام عَلَيْكُم».
وَلابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ نَحوه.

.ذكر سنة الْجُمُعَة:

عَن ابْن عَبَّاس «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرْكَع قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل فِي شَيْء مِنْهُنَّ» أخرجه ابْن ماجه وَالطَّبَرَانِيّ وَزَاد: «وأربعا بعْدهَا» وَإِسْنَاده واه.
وَعَن ابْن مَسْعُود «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا وَبعدهَا أَرْبعا» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن عَلّي بن سعيد الرَّازِيّ بِسَنَدِهِ وَفِيه ضعف.
وَعَن أحمد بن الْحسن الْبَغْدَادِيّ بِسَنَدِهِ عَلَى نَحوه وَزَاد: «يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخِرهنَّ».
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود «أَنه كَانَ يَأْمر بذلك» وَرُوَاته ثِقَات.
وَعَن نَافِع «كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة وَيُصلي بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَيحدث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعل ذَلِك» أخرجه أَبُو دَاوُد.
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا فَإِن عجل بك شَيْء فصل رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِد وَرَكْعَتَيْنِ إِذا رجعت» أخرجه مُسلم.
وَعَن صَفِيَّة بنت حَييّ «أَنَّهَا صلت قبل الْجُمُعَة أَرْبعا» أخرجه ابْن سعد فِي ترجمتها.

.بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ:

- قَوْله واظب عَلَيْهَا لم أَجِدهُ صَرِيحًا.
- حَدِيث: «هَل عَلَى غَيرهَا قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع» مُتَّفق عَلَيْهِ عَن طَلْحَة.
- حَدِيث كَانَ يطعم فِي يَوْم الْفطر قبل أَن يخرج إِلَى الْمُصَلى وَكَانَ يغْتَسل فِي الْعِيدَيْنِ.
أما الحَدِيث الأول فللبخاري عَن أنس «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل تمرات».
وللترمذي وَابْن ماجه عَن بُرَيْدَة نَحوه وَزَاد: «وَلَا يَأْكُل يَوْم النَّحْر حَتَّى يُصَلِّي» وَصَححهُ ابْن حبَان.
وللدارقطني حَتَّى «يرجع فيأكل من أضحيته».
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «من السّنة أَن لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم وَلَا يَوْم النَّحْر حَتَّى يرجع» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أحمد بن أبي خَالِد.
وَأما حَدِيث الإغتسال فَتقدم فِي الطَّهَارَة.
- حَدِيث أَنه كَانَ لَهُ جُبَّة فنك أَو صوف يلبسهَا فِي الأعياد.
لم أَجِدهُ وَللشَّافِعِيّ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه جده «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يلبس برد حبرَة فِي كل عيد».
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بِسَنَدِهِ إِلَى جَعْفَر عَن أَبِيه عَن جده عَن عبد الله ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «بردة حَمْرَاء».
وللبيهقي عَن أبي جَعْفَر عَن جَابر «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برد أَحْمَر يلْبسهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة».
- حَدِيث وَلَا يكبر عِنْد أبي حنيفَة فِي طَرِيق الْمُصَلى وَعِنْدَهُمَا يكبر كالأضحى وَله أَن الأَصْل فِي الثَّنَاء الْإخْفَاء وَقد ورد الْجَهْر فِي الْأَضْحَى لِأَنَّهُ يَوْم تَكْبِير وَلَا كَذَلِك الْفطر.
لم أَجِدهُ.
وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر «أَنه كَانَ إِذا غَدا يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى يجْهر بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلى ثمَّ يكبر حَتَّى يَأْتِي الإِمَام» قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَوَى مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف وَالصَّحِيح وَقْفَة وَالْمَرْفُوع أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد واه جدًّا.
وَرَوَى الْحَاكِم عَن ابْن عمر «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبر فِي الطَّرِيق» حسب وَقَالَ غَرِيب.
- قَوْله وَلَا يتنقل فِي الْمُصَلِّي قبل الْعِيد لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يصل مَعَ حرصه عَلَى الصَّلَاة ابْن عَبَّاس «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج فَصَلى بهم الْعِيد لم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وللترمذي عَن ابْن عمر مثله وَصَححهُ هُوَ والْحَاكِم.
قَوْله قيل الْكَرَاهِيَة فِي الْمُصَلى خَاصَّة وَقيل فِيهِ وَفِي غَيره لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَفْعَله.
قلت هَذَا النَّفْي مَرْدُود لما جَاءَ عَن أبي سعيد «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصلي قبل الْعِيد فَإِذا رَجَعَ إِلَى منزله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» أخرجه ابْنَ ماجه بِإِسْنَاد حسن.
- حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعِيد وَالشَّمْس عَلَى قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ لم أَجِدهُ.
وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجه «أَن عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإِمَام وَقَالَ إِن كُنَّا قد فَرغْنَا ساعتنا هَذِه مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
- حَدِيث أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَمر بِالْخرُوجِ إِلَى الْمُصَلى من الْغَد حِين شهدُوا بالهلال بعد الزَّوَال.
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه من حَدِيث أبي عُمَيْر بن أنس حَدثنِي عمومتي من الأنصار قَالُوا «أغمى علينا هِلَال شَوَّال فأصبحنا صياما فجَاء ركب من آخر النَّهَار فَشَهِدُوا أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس فَأَمرهمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يفطروا وَأَن يخرجُوا من الْغَد إِلَى عيدهم» لفظ ابْن ماجه.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ اتّفق أَصْحَاب شُعْبَة عَلَيْهِ عَنهُ عَن قَتَادَة عَن أبي عُمَيْر وَخَالفهُم سعيد بن عَامر فَقَالَ عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس أخرجه ابْن حبَان.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب الأول.
وَلأبي دَاوُد عَن ربعي بن حِرَاش عَن رجل من الصَّحَابَة قَالَ: «اخْتلف النَّاس فِي آخر يَوْم من رَمَضَان فَقَامَ أَعْرَابِيَّانِ فشهدا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّه لأهل الْهلَال أمس عَشِيَّة فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يفطروا وَأَن يغدوا إِلَى مصلاهم» وَسَمَّى الْحَاكِم الصَّحَابِيّ أَبَا مَسْعُود.
- قَوْله وَيصلى الإِمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يكبر فِي الأولَى للافتتاح وَثَلَاثًا بعْدهَا ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة وَيكبر تَكْبِيرَة يرْكَع بهَا ثمَّ يبتدئ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يكبر ثَلَاثًا بعْدهَا وَيكبر رَابِعَة يرْكَع بهَا.
وَهَذَا قَول ابْن مَسْعُود.
قلت كَذَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد صَحِيح.
وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود وَفِيه قصَّة وَأَنه قَالَ ذَلِك للوليد بن عقبَة بِحَضْرَة أبي مُوسَى وَحُذَيْفَة.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود هَذَا.
وَرُوِيَ عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة نَحوه.
وَرُوِيَ أَبُو دَاوُد «أَن سعيد بن الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَة عَن ذَلِك فَقَالَ مُوسَى كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبر فِي الْفطر والأضحى أَرْبعا تَكْبِيرَة عَلَى الْجَنَائِز فَقَالَ حُذَيْفَة صدق».
وَرُوِيَ ابْن أبي شيبَة عَن أنس مثل حَدِيث ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا.
قَوْله وَقَالَ ابْن عَبَّاس «يكبر فِي الأولَى للافتتاح وخمسا بعْدهَا وَفِي الثَّانِيَة يكبر خمْسا ثمَّ يقْرَأ وَفِي رِوَايَة يكبر أَرْبعا فِي الثَّانِيَة» وَظهر عمل الْعَامَّة الْيَوْم بقول ابْن عَبَّاس.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عمار بن أبي عمار «أَن ابْن عَبَّاس كبر فِي عيد ثِنْتَيْ عشرَة تَكْبِيرَة سبعا فِي الأولَى وخمسا فِي الْآخِرَة».
وَاخْتلف عَن ابْن عَبَّاس فروَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عبد الله بن الْحَارِث قَالَ: «شهِدت ابْن عَبَّاس كبر فِي صَلَاة الْعِيد بِالْبَصْرَةِ تسع تَكْبِيرَات ووالى بَين الْقِرَاءَتَيْن قَالَ وَشهِدت الْمُغيرَة فعل مثل ذَلِك» وَإِسْنَاده صَحِيح.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عَطاء «أَن ابْن عَبَّاس كبر فِي عيد ثَلَاث عشرَة سبعا فِي الأولَى وستا فِي الثَّانِيَة بتكبيرة الرُّكُوع».