فصل: فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة:

عَن ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أداره فِي صَلَاة اللَّيْل» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: «انكسفت الشَّمْس» الحَدِيث وَفِيه: «ثمَّ نفخ فِي آخِره سُجُوده فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ» أخرجه أَبُو دَاوُد وعلقه البُخَارِيّ.
ويعارضه حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا رَبَاح لَا تنفخ فَإِنَّهُ من نفخ فقد تكلم» أخرجه الْبَيْهَقِيّ.
وَأخرج عَن أنس رَفعه: «النفخ كَلَام».
وَإسْنَاد كل مِنْهُمَا ضَعِيف.
وَعَن أبي قَتَادَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِل أُمَامَة فَإِذا سجد وَضعهَا وَإِذا قَامَ حملهَا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن ابْن عمر رَفعه: «إِذا وضع الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فأبدءوا بالعشاء وَلَا تعجل حَتَّى تفرغ مِنْهُ» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن أنس رَفعه: «إِذا قدم الْعشَاء فابدءوا بِهِ قبل أَن تصلوا الْمغرب وَلَا تعجلوا عَن عشائكم» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَلمُسلم عَن عَائِشَة مرفوعا: «لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام وَلَا هُوَ يدافعه الأخبثان».
وَعَن عبد الله بن أَرقم رَفعه: «إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأقيمت الصَّلَاة فليبدأ بالخلاء» أخرجه الْأَرْبَعَة.
وَعَن ثَوْبَان رَفعه: «ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ وَلَا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن فَإِن فعل فقد دخل وَلا يصلي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف» أَخْرجُوهُ إِلَّا النَّسَائِيّ.
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حاقن حَتَّى يتخفف» أخرجه أَبُو دَاوُد.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالفرج فِي الْخَلَاء» مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي أَيُّوب رَفعه بِلَفْظ: «إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة بغائط وَلَا بَوْل وَلَا تستدبروها وَلَكِن شرقوا أَو غربوا».
وَلمُسلم وَالْأَرْبَعَة عَن سلمَان رَفعه: «لقد نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل».
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «إِذا جلس أحدكُم عَلَى حَاجته فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها» أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ.
وَعَن معقل بن أبي معقل قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نستقبل الْقبْلَتَيْنِ ببول أَو غَائِط» أخرجه أَبُو دَاوُد.
وَعَن عبد الله بن الْحَارِث بن جُزْء «أَنا أول من سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَا يبولن أحدكُم مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَأَنا أول من حدث النَّاس بذلك» أخرجه ابْن ماجه.
وَعَن نَافِع عَن رجل من الْأَنْصَار عَن أَبِيه «أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْهَى أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة ببول أَو غَائِط» أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ.
وَعَن سراقَة رَفعه: «إِذا أَتَى أحدكُم الْغَائِط فَليُكرم قبْلَة الله فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة» أخرجه الطَّبَرِيّ فِي تهذيبه وَأوردهُ الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل طَاوس.
وَعَن عبد الله بن الْحسن عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «من جلس يَبُول قبالة الْقبْلَة فَذكر فتحرف عَنْهَا إجلالا لَهَا لم يقم من مَجْلِسه حَتَّى يغْفر لَهُ» أخرجه الطَّبَرِيّ أَيْضا.
وَقد وَردت أَخْبَار تعَارض ذَلِك اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي غير هَذَا.

.بَاب صَلَاة الْوتر:

- حَدِيث: «إِن الله زادكم صَلَاة أَلا وَهِي الْوتر فصلوها مَا بَين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر» الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث خَارِجَة بن حذافة قَالَ: «خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ أمدكم بِصَلَاة هِيَ خير لكم من حمر النعم وَهِي الْوتر فَجَعلهَا لكم فِيمَا بَين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر» وَصَححهُ الْحَاكِم.
وَأخرجه أحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن أبي مرّة وَنقل عَن البُخَارِيّ لَا يعرف سَماع بَعضهم من بعض وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فضعفه بِعَبْد الله بن رَاشد عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَإِنَّمَا ضعف الدَّارَقُطْنِيّ عبد الله ابْن رَاشد الْبَصْرِيّ وَأما هَذَا فَهُوَ مصري وصرح بنسبته النَّسَائِيّ فِي الكنى.
وَأخرج إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي الْخَيْر مرْثَد عَن عَمْرو ابْن الْعَاصِ وَعقبَة بن عَامر عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِن الله زادكم صَلَاة هِيَ خير لكم من حمر النعم الْوتر وَهِي لكم فِيمَا بَين صَلَاة الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر» هَكَذَا قَالَ قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن عَن يزِيد وخالفه اللَّيْث وَابْن إِسْحَاق فَقَالَا عَن يزِيد عَن عبد الله بن رَاشد عَن عبد الله بن أبي مرّة عَن خَارِجَة بن حذافة وَهُوَ الْمَحْفُوظ وَقد رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة عَن عبد الله بن هُبَيْرَة عَن أبي تَمِيم عَن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن أبي بصرة أخرجه الْحَاكِم وَلم يتفرد بِهِ ابْن لَهِيعَة بل أخرجه أحمد وَالطَّبَرَانِيّ من وَجْهَيْن جَيِّدين عَن ابْن هُبَيْرَة.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَبْشِرًا فَقَالَ إِن الله قد زَاد لكم صَلَاة وَهِي الْوتر» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه النَّضر بن عمر ضَعِيف.
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه الْعَزْرَمِي وَهُوَ ضَعِيف.
وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب وَفِيه حمد بن أبي الجون وَهُوَ ضَعِيف.
وَعَن أبي سعيد رَفعه: «إِن الله عَزَّ وَجَلَّ زادكم صَلَاة وَهِي الْوتر» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين بِإِسْنَاد حسن قَالَ الْبَزَّار أَحَادِيث هَذَا الْبَاب معلولة وَقَالَ غَيره لَيْسَ فِي قَوْله: «زادكم» دلَالَة عَلَى وجوب الْوتر لِأَنَّهُ لَا يلْزم أَن يكون المزاد من جنس الْمَزِيد فقد رَوَى مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي فِي الصَّلَاة من حَدِيث أبي سعيد رَفعه: «إِن الله زادكم صَلَاة إِلَى صَلَاتكُمْ هِيَ خير لكم من حمر النعم أَلا وَهِي الركعتان قبل الْفجْر» وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ.
وَنقل عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه قَالَ لَو أمكنني لرحلت فِي هَذَا الحَدِيث وَعَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي أَن معَاذ بن جبل قدم الشَّام فَوجدَ أهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَالِي أرَى أهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم فَقَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر ووقتها ما بين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر» أخرجه عبد الله بن أحمد فِي زياداته وَفِيه عبد الله بن زحر وَهُوَ واه.
قلت ومعاذ مَاتَ قبل أَن يَلِي مُعَاوِيَة دمشق وَعبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور لم يدْرك الْقِصَّة.
وَعَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه رَفعه: «الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا» أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم.
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «من لم يُوتر فَلَيْسَ منا» أخرجه أحمد وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَفعه: «الْوتر وَاجِب عَلَى كل مُسلم» أخرجه الْبَزَّار وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَقد ذكر الْبَزَّار أَنه تفرد بِهِ.
وَأخرج أحمد وَابْن حبَان وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ عَن أبي أَيُّوب رَفعه: «الْوتر حق وَاجِب عَلَى كل مُسلم فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فَلْيفْعَل وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل».
وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا توتروا بِثَلَاث وأوتروا بِخمْس أَو سبع وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاده ثِقَات وَصَححهُ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
ويعارضه مَا أخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عقبَة بن مُسلم «سَأَلت ابْن عمر عَن الْوتر فَقَالَ أتعرف وتر النَّهَار قلت نعم صَلَاة الْمغرب قَالَ صدقت».
وَمن طَرِيق أبي الْعَالِيَة قَالَ: «علمنَا أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن الْوتر مثل صَلَاة الْمغرب هَذَا وتر النَّهَار وَهَذَا وتر اللَّيْل».
وَفِي الْبَاب فِي مُطلق الْأَمر بالوتر حَدِيث أبي سعيد رَفعه: «أوتروا قبل أَن تصبحوا» أخرجه مُسلم.
وَأخرج عَن ابْن عمر رَفعه: «بَادرُوا الصُّبْح بالوتر».
وللترمذي من حَدِيثه «إِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة اللَّيْل وَالْوتر فأوتروا قبل طُلُوع الْفجْر».
ويعارض القَوْل بِوُجُوبِهِ حَدِيث جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بهم فِي رَمَضَان صَلَّى ثَمَانِي رَكْعَات وأوتر ثمَّ انتظروه من الْقَابِلَة فَلم يخرج إِلَيْهِم فَسَأَلُوهُ فَقَالَ خشيت أَن يكْتب عَلَيْكُم الْوتر» أخرجه ابْن حبَان هَكَذَا.
ولأصحاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «خمس صلوَات كتبهن الله عَلَى الْعباد من جَاءَ بِهن يَوْم الْقِيَامَة كَمَا أَمر الله عَزَّ وَجَلَّ لم سيتخف بِشَيْء من حقوقهن فَإِن الله جَاعل لَهُ عهدا أَن يدْخلهُ الْجنَّة وَمن لم يجِئ بِهن يَوْم الْقِيَامَة اسْتِخْفَافًا بحقهن فَلَا عهد لَهُ عِنْد الله عَزَّ وَجَلَّ إِن شَاءَ غفر لَهُ وَإِن شَاءَ عذبه».
اسْتدلَّ بذلك عبَادَة بن الصَّامِت عَلَى أَن الْوتر لَيْسَ بِوَاجِب أخرجه من طَرِيق عبد الله ابْن محيريز أَن رجلا من بني كنَانَة يُدعَى المخدجى سمع رجلا بِالشَّام يُدعَى أَبَا مُحَمَّد سَأَلَهُ رجل عَن الْوتر أواجب هُوَ قَالَ نعم كوجوب الصَّلَاة ثمَّ سَأَلَ عبَادَة بن الصَّامِت عَن ذَلِك فَقَالَ كذب سَمِعت فَذكره.
وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك حَدِيث طَلْحَة فِي قصَّة الْأَعرَابِي وَأَنه قَالَ هَل عَلَى غَيرهَا قَالَ: «لَا إِلَّا أَن تطوع».
وحديث معَاذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بَعثه إِلَى الْيمن قَالَ: «فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات» الحَدِيث وَكَانَ ذَلِك فِي أَوَاخِر حَيَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «ثَلَاث هن عَلَى الْفَرَائِض وَهن لكم تطوع الْوتر والنحر وَصَلَاة الضُّحَى» أخرجه أحمد وَالْحَاكِم وَفِيه أَبُو حَيَّان الْكَلْبِيّ وَهُوَ ضَعِيف.
وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا منْدَل.
وَأُخْرَى فِيهَا وضاح ين يحيى.
وَأُخْرَى عِنْد أحمد وَالْحَاكِم فِيهَا جَابر الْجعْفِيّ.
وَعَن ابْن عمر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوتر عَلَى بعيره» وَفِي لفظ «رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتر عَلَى رَاحِلَته».
- حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُوتر بِثَلَاث» يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام الْحَاكِم «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتر بِثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ».
وَفِي رِوَايَة: «لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر».
وَمن طَرِيق الْحسن «أَن ابْن عمر كَانَ يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الْوتر» قَالَ الْحسن «كَانَ عمر أفقه مِنْهُ وَكَانَ ينْهض فِي الثَّانِيَة بِالتَّكْبِيرِ».
وللنسائي من طَرِيق زُرَارَة بن أبي أَوْفَى عَن سعد بن هِشَام عَن عَائِشَة قَالَت «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر».
وَفِي الْبَاب فِي مُطلق الْوتر بِثَلَاث عَن ابْن عَبَّاس «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولَى بسبح» الحَدِيث.
أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه والطَّحَاوِي عَن ابْن ابزي نَحوه.
وَعَن عَلّي وَعمْرَان نَحوه.
وَعَن عائشة نَحوه أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه «كَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ توتر بعدهمَا بسبح» الحَدِيث وَهُوَ يرد اسْتِدْلَال الطَّحَاوِيّ بِأَنَّهُ لَو كَانَ مَفْصُولًا لقَالَ وَفِي رَكْعَة الْوتر أَو الرَّكْعَة المفردة أَو نَحْو ذَلِك.
وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَفعه: «وتر اللَّيْل ثَلَاث كوتر النَّهَار صَلَاة الْمغرب» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي الحواجب وَهُوَ واه قَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّوَاب مَوْقُوف.
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عائشة نَحوه وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ وَهُوَ واه أَيْضا.
وَفِي الْبَاب حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء.
أخرجه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد من طَرِيق عَمْرو بن يحيى عَن أَبِيه عَن أبي سعيد وَفِي إِسْنَاده عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ قد فسر ابْن عمر البتيراء أَن يُصَلِّي بركوع نَاقص وَسُجُود نَاقص وَتعقب بِأَن فِي حَدِيث أبي سعيد نَفسه أَن يُصَلِّي الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا وَهَذَا مَرْفُوع أَو من تَفْسِير الرواي وَهُوَ أعلم بِمَا رَوَى.
وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق الْمطلب بن عبد الله المَخْزُومِي «أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر عَن الْوتر فَأمره بِثَلَاث يفصل بَين شفعيه ووتره بِتَسْلِيمَة فَقَالَ الرجل إِنِّي أَخَاف أَن يَقُول النَّاس هِيَ البتيراء فَقَالَ ابْن عمر هَذِه سنة الله وَرَسُوله».
قَالَ الطَّحَاوِيّ سمع ابْن عمر هَذَا من الرجل وَلم يُنكره يَعْنِي تَفْسِير البتيراء قلت هَذَا من أعجب الْعجب أَن يحْتَج بِابْن عمر فِي تَفْسِير البتيراء وَيتْرك نَص مَا أَمر بِهِ ابْن عمر من الْفَصْل وشهادته بِأَنَّهَا سنة الله وَرَسُوله.