فصل: كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح:

- حَدِيث مَاعِز والغامدية.
تقدما فِي الْحُدُود.
- حَدِيث عمر «إِذا أقرّ الْمَرِيض بدين جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ فِي جَمِيع تركته».
لم أَجِدهُ.
- حَدِيث: «لَا وَصِيَّة لوَارث وَلَا إِقْرَار لَهُ بدين».
الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه وَفِيه مَعَ إرْسَاله ضعف.
وَوَصله أَبُو نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي تَرْجَمَة أَشْعَث بن شَدَّاد بِذكر جَابر فِيه.
- حَدِيث: «الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا».
أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه من طَرِيق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده بِمثلِهِ وَصَححهُ الْحَاكِم أَيْضا.
حَدِيث ابْن عَبَّاس «فِي قَوْله تبَارك وَتَعَالَى: {فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء} قَالَ نزلت فِي الصُّلْح».
حَدِيث عُثْمَان «أَنه صَالح تماضر الأشجعية امْرَأَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَلَى ربع ثمنهَا عَلَى ثَمَانِينَ ألف دِينَا».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار «أَن امْرَأَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أخرجهَا أَهله من ثلث الثّمن بِثَلَاثَة وَثَمَانِينَ ألف دِرْهَم» فِي قصَّة الْأَصْبَغ بن عَمْرو الْكَلْبِيّ بدومة الجندل وَأَنه أسلم لما عزاهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي حَيَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يتَزَوَّج تماضر بنت الْأَصْبَغ فَتَزَوجهَا وَهِي أم أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن. رَوَى ذَلِك الْوَاقِدِيّ وَعنهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات ثمَّ رَوَى عَنهُ بِإِسْنَاد آخر عَن صَالح بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ: «أصَاب تماضر بنت الْأَصْبَغ ربع الثّمن فأخرجت بِمِائَة ألف».
وَرَوَى ابْن سعد عَن أبي نعيم عَن كَامِل أبي الْعَلَاء عَن أبي صَالح قَالَ: «مَاتَ عبد الرَّحْمَن عَن ثَلَاث نسْوَة فَأصَاب كل وَاحِدَة مِمَّا ترك ثَمَانُون ألفا ثَمَانُون ألفا».
وَمن طَرِيق أَيُّوب عَن مُحَمَّد «أَن عبد الرَّحْمَن توفّي وَكَانَ فِيمَا ترك أَربع نسْوَة وَترك ذَهَبا قطع بالفئوس حَتَّى مجلت أَيدي الرِّجَال فأخرجت مِنْهُنَّ امْرَأَة من ثمنهَا بِثَمَانِينَ ألفا».

.كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية:

- قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث وَالنَّاس يتعاملون بالمضاربة فقررهم عَلَيْهَا.
لم أَجِدهُ.
- قَوْله وَرَوَى أَن الصَّحَابَة تعاملوا بهَا.
مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه «أَن عبد الله وَعبيد الله ابْني عمر خرجا إِلَى الْعرَاق فَأَعْطَاهُمَا أَبُو مُوسَى مَالا ليبتاعا بِهِ ويؤديا رَأس المَال فَأخذ عمر المَال وَنصف ربحه وأعطاهما النّصْف وَفِيه قَول بعض جلساء عمر لَهُ لَو جعلته قراضا».
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر.
ولمالك عَن يَعْقُوب الْجُهَنِيّ «أَنه عمل فِي مَال لعُثْمَان عَلَى أَن الرِّبْح بَينهمَا».
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن حَكِيم بن حزَام «أَنه كَانَ يشْتَرط عَلَى الرجل إِذا أعطَاهُ مَالا مقارضة يضْرب لَهُ بِهِ أَن لَا تجْعَل مَالِي فِي كبد رطبه وَلَا تحمله فِي بَحر وَلَا تنزل بِهِ فِي بطن مسيل فَإِن فعلت شَيْئا من ذَلِك فقد ضمنت مَالِي».
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْعَبَّاس نَحوه.
وَعَن ابْن عمر «أَنه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم وَيُعْطِيه مُضَارَبَة ويستقرض فِيهِ».
وَعَن جَابر «أَنه لم ير بالقراض بَأْسا».
وَعَن عمر «أَنه كَانَ أعْطى مَال يَتِيم مُضَارَبَة».
وَعَن ابْن مَسْعُود «أَنه أعْطى زيد ابْن خليدة مَالا مقارضة».
- حَدِيث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان».
الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِنَّمَا يرْوَى هَذَا من قَول شُرَيْح.
وَلابْن ماجه وَابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه «من أودع وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتعَار دروعا من صَفْوَان».
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة.
وَأخرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن أنَاس من آل عبد الله بن صَفْوَان.
وَمن طَرِيق ابْن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن عبد الرَّحْمَن بن صَفْوَان بن أُميَّة وَعَن هشيم عَن حجاج عَن عَطاء مُرْسلا.
وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ فِيهِ «فَقَالَ يَا رَسُول الله أعارية مُؤَدَّاة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم عَارِية مُؤَدَّاة».
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد عِنْد الْحَاكِم عَن جَابر.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن بعض بني صَفْوَان عَن صَفْوَان «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتعَار مِنْهُ عاريتين إِحْدَاهمَا بِضَمَان وَالْآخر بِغَيْر ضَمَان».
وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من طَرِيق قَتَادَة عَن عَطاء عَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة عَن أَبِيه يعْلى بن أُميَّة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سلم «إِذا أتتك رُسُلِي فأعطهم ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ درعا فَقلت أعارية مَضْمُونَة أَو عَارِية مُؤَدَّاة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل عَارِية مُؤَدَّاة».
وَفِي الْبَاب عَن أنس «كَانَ فزع بِالْمَدِينَةِ فاستعار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرسا من أبي طَلْحَة يُقَال لَهُ الْمَنْدُوب فَركب» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الشِّفَاء بنت عبد الله «أَنَّهَا دخلت عَلَى ابْنَتهَا وَهِي تَحت شُرَحْبِيل بن حَسَنَة فَكَانَت تلومه عَلَى قعوده فِي الْبَيْت فَقَالَ يَا خَالَة لَا تلوميني فَإِنَّهُ كَانَ لنا ثوب استعاره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- حَدِيث: «المنحة مَرْدُودَة وَالْعَارِية مُؤَدَّاة».
أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه: «الْعَارِية مُؤَدَّاة والمنحة مَرْدُودَة» الحَدِيث.
وَرَوَى الْبَزَّار عَن ابْن عمر رَفعه: «الْعَارِية مُؤَدَّاة».
وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه فِي حَدِيث.
وَعَن أنس فِي مُسْند الشاميين.
وَتقدم كل ذَلِك فِي الْكفَالَة.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل عَطاء قَالَ: «أسلم قوم فِي أَيْديهم عواري الْمُشْركين فَقَالُوا قد أحرز لنا الْإِسْلَام مَا بِأَيْدِينَا فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة فأدوا مَا بِأَيْدِيهِم من العواري».
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن الْخطاب قَالَ: «الْعَارِية بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة لَا ضَمَان فِيهَا إِلَّا أَن يتَعَدَّى».
وَعَن عَلّي «لَيْسَ عَلَى صَاحب الْعَارِية ضَمَان».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن سَمُرَة رَفعه: «عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه».
وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ: «حَتَّى تُؤدِّي».
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس.
وَعَن أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَادَيْنِ «الْعَارِية تغرم».
- حَدِيث: «أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك».
أخرجه التِّرْمِذِيّ.

.كتاب الْهِبَة:

- حَدِيث: «تهادوا تحَابوا».
البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وَالنَّسَائِيّ فِي الكنى وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب الْحَادِي وَالسِّتِّينَ من طَرِيق ضمام عَن مُوسَى بن وردان عَن أبي هُرَيْرَة.
وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة ضمام.
وَأخرجه الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من وَجه آخر عَن ضمام عَن أبي قبيل عَن عبد الله بن عَمْرو.
قَالَ الْحَاكِم تحَابوا إِن كَانَ بِالتَّشْدِيدِ فَمن الْمحبَّة وَإِن كَانَ بِالتَّخْفِيفِ فَمن الْمُحَابَاة وَيشْهد للْأولِ حَدِيث أم حَكِيم بنت وداع مَرْفُوعا: «تهادوا تَزِيدُوا فِي الْقلب حبا» أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر فِي التَّرْغِيب للأصبهان وَذكره ابْن طَاهِر فِي الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الشهَاب.
وَعَن عَائِشَة فِي الْأَوْسَط للطبراني فِي تَرْجَمَة مطين وَغَيره وَزَاد: «وَهَاجرُوا تورثوا أَوْلَادكُم مجدا» الحَدِيث.
وَفِي الْمُوَطَّإِ من مُرْسل عَطاء الْخُرَاسَانِي رَفعه: «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحَابوا وَتذهب الشحناء».
وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «تهادوا فَإِن الْهَدِيَّة تذْهب وحر الصَّدْر» الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ.
وحديث عَائِشَة «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الْهَدِيَّة ويثيب عَلَيْهَا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
- قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تجوز الْهِبَة إِلَّا مَقْبُوضَة».
لم أَجِدهُ.
وَهُوَ فِي آخر الْوَصَايَا من مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَوْله.
وَفِي الْبَاب قَول أبي بكر لعَائِشَة «وَإِنِّي كنت نحلتك جاد عشْرين وسْقا فَلَو كنت احتزتيه كَانَ لَك وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْم مَال الْوَارِث» أخرجه مَالك وَعبد الرَّزَّاق وَفِيه قَول عمر «أَلا لَا تحل إِلَّا لمن حازه وَقَبضه» أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب بِمَعْنى ذَلِك قَالَ سُلَيْمَان بن مُوسَى أَخذه من قصَّة أبي بكر.
- حَدِيث: «أكل أولادك نحلت مثل هَذَا».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير «أَن أَبَاهُ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نحلت ابْن هَذَا غُلَاما كَانَ لي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل أولادك نحلته مثل هَذَا قَالَ لَا قَالَ فارجعه» زَاد مُسلم فِي رِوَايَة: «أَيَسُرُّك أَن يَكُونُوا لَك فِي الْبر سَوَاء قَالَ بلَى قَالَ فَلَا إِذا».
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «ساووا بَين أَوْلَادكُم فِي الْعَطِيَّة فَلَو كنت مفضلا أحدا لفضلت النِّسَاء» أخرجه سعيد بن مَنْصُور وَابْن عدي.
- حَدِيث: «من أعمر عمري فَهِيَ للمعمر لَهُ ولورثته من بعده».
مُسلم وَالْأَرْبَعَة وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى بعد قَلِيل.