فصل: كتاب الْمُسَاقَاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.كتاب الشُّفْعَة:

- حَدِيث: «الشُّفْعَة لِشَرِيك لم يقاسم».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَإِنَّمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: «قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَة فِي كل شرك لم يقسم ربعَة أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ».
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يقل فِيهِ لم يقسم إِلَّا ابْن إِدْرِيس وَهُوَ من الْحفاظ وَرَوَاهُ ابْن وهب عَن ابْن جريج فَلم يقلها أخرجه مُسلم أَيْضا.
- حَدِيث: «جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار وَالْأَرْض ينْتَظر لَهُ وَإِن كَانَ غَائِبا إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا».
لم أَجِدهُ هَكَذَا فِي حَدِيث وَاحِد.
وَإِنَّمَا هُوَ ملفق من حديثين.
فَأخْرج الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ كلهم من رِوَايَة قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة بِلَفْظ: «جَار الدَّار أَحَق بدار الْجَار أَو الأَرْض» وَفِي لفظ «جَار الدَّار أَحَق بشفعة الدَّار» وَفِي لفظ «جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار».
وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار من رِوَايَة عِيسَى بن يُونُس عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة.
وَبِه عَن قَتَادَة عَن أنس بِهِ قَالَ الْبَزَّار جَمعهمَا عِيسَى بن يُونُس.
وَفِي الْبَاب عَن الشريد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ أخرجه أحمد فِي مُسْنده بِلَفْظ: «جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار من غَيره».
وَأما بَقِيَّة الحَدِيث فَأخْرجهُ الْأَرْبَعَة أيضا من طَرِيق عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن جَابر رَفعه: «الْجَار أَحَق بشفعة جَاره ينْتَظر بهما وَإِن كَانَ غَائِبا إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا».
قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعلم من رَوَاهُ إِلَّا عبد الْملك وَقد تكلم شُعْبَة فِيهِ لأجل هَذَا الحَدِيث.
وَقَالَ الشَّافِعِي نَخَاف أَن لَا يكون مَحْفُوظًا وَقَالَ أحمد هُوَ مُنكر وَقَالَ يَحْيَى بن سعيد أنكرهُ النَّاس عَلَيْهِ وَيُقَال أَنه رَأَى عَطاء أدرجه عبد الْملك.
- حَدِيث: «الْجَار أَحَق بسقبه قيل يَا رَسُول الله مَا سبقه قَالَ شفعته» وَيروَى «بشفعته».
أما الأول فَأخْرجهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن الشريد عَن أبي رَافع أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «الْجَار أَحَق بسقبه».
وَأخرجه إِسْحَاق من هَذَا الْوَجْه باللفظين بِإِسْنَادَيْنِ «أَحَق بسقبه» و«أحق بشفعته».
وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجه من وَجه آخر عَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه «أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله أَرْضَى لَيْسَ لأحد فِيهَا شرك وَلَا قسم إِلَّا الْجوَار فَقَالَ الْجَار أَحَق بسقبه» مَا كَانَ لَكِن قَول المُصَنّف «قيل يَا رَسُول الله مَا سقبه» لَا يُوجد فِي شيء من الطّرق وَإِنَّمَا وَقع عِنْد الطَّبَرَانِيّ «قيل لعَمْرو بن الشريد مَا سقبه قَالَ الْجوَار».
نعم عِنْد أبي يعلي «الْجَار أَحَق بسقبه» يَعْنِي بشفعته.
وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الصقب بالصَّاد وَالسِّين مَا قرب من الدَّار.
- حَدِيث: «الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة».
البُخَارِيّ من حَدِيث أبي سَلمَة عَن جَابر: «قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم» الحَدِيث وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنه من قَوْله: «فَإِذا وَقعت الْحُدُود» مدرج.
- حَدِيث: «الشَّرِيك أَحَق من الخليط والخليط أَحَق من الشَّفِيع».
لم أَجِدهُ.
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لا يعرف وَإِنَّمَا رَوَى سعيد بن مَنْصُور من مُرْسل الشّعبِيّ «الشَّفِيع أولَى من الْجَار وَالْجَار أولَى من الْجنب» انْتَهَى.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مثله.
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ: «الخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق مِمَّن سواهُ».
ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح «الخليط أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق من غَيره».
وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ «الشَّرِيك أَحَق بِالشُّفْعَة فَإِن لم يكن شريك فالجار والخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق مِمَّن سواهُ».
- حَدِيث: «الشُّفْعَة لمن واثبها».
لم أَجِدهُ.
وَإِنَّمَا ذكره عبد الرَّزَّاق من قَول شُرَيْح.
وَكَذَا ذكره قَاسم بن ثَابت فِي أَوَاخِر غَرِيب الحَدِيث.
وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه ابْن ماجه وَالْبَزَّار وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر رَفعه: «الشُّفْعَة كحل العقال» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- حَدِيث: «الشُّفْعَة فِي كل شيء عقار أَو ربع».
إِسْحَاق أخبرنَا الْفضل بن مُوسَى حَدثنَا أَبُو حَمْزَة السكرِي عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «الشَّرِيك شَفِيع وَالشُّفْعَة فِي كل شيء» وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد ثِقَات.
وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَة فِي كل شيء».
- حَدِيث: «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط».
الْبَزَّار من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد: «وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يستأمر صَاحبه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك» وَرِجَاله أِثْبَات.

.كتاب الْقِسْمَة:

- حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاشر الْقِسْمَة فِي الْغَنَائِم والمواريث وَجَرَى التَّوَارُث بهَا من غير نَكِير.
أما قسْمَة الْغَنَائِم فَفِي الصَّحِيح عَن أنس «لما قسم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِم حنين» وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث.
وَأما قسْمَة الْمَوَارِيث فَفِي البُخَارِيّ عَن أبي مُوسَى «أَنه سُئِلَ عَن ابْنة وَابْنَة ابْن وَأُخْت فَقَالَ للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وائت ابْن مَسْعُود فَسئلَ فَقَالَ لقد ضللت أَقْْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للابنة النّصْف ولبنت الابن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقى فللأخت».
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر أَن امْرَأَة سعد بن الرّبيع قَالَت: «يَا رَسُول الله إِن سَعْدا هلك وَترك ابْنَتَيْن وأخاه» الحَدِيث.
وَتقدم حَدِيث النَّسَائِيّ من رِوَايَة عبد الله بن شَدَّاد عَن بنت حَمْزَة فِي الْوَلَاء.

.كتاب الْمُزَارعَة:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامل أهل خَيْبَر عَلَى نصف مَا يخرج من ثَمَر أَو زرع».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر.
وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة «قَالَت الأنصار اقْسمْ بَيْننَا وَبَين إِخْوَاننَا النّخل قَالَ لَا قَالَ فتكفونا المئونة ونشرككم فِي الثَّمَرَة قَالُوا سمعنَا وأطعنا».
- حَدِيث: «النهي عَن المخابرة».
أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد: «والمحاقلة والمزابنة» وتفسيرها.
وَأخرج أَيْضا عَن ابْن عمر «كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا حَتَّى زعم رَافع بن خديج أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَنهُ فتركناه».
وللشيخين من وَجه آخر عَن نَافِع عَن ابْن عمر «أَنه كَانَ يكرى مزارعه عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبي بكر وَعمر وصدرا من إِمَارَة مُعَاوِيَة ثمَّ حدث عَن رَافع بن خديج أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن كِرَاء الْمزَارِع فَذهب ابْن عمر إِلَى رَافع فَذَهَبت مَعَه فَسَأَلَهُ فَقَالَ نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن كِرَاء الْمزَارِع».
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عُرْوَة بن الزبير قَالَ قَالَ زيد بن ثَابت «يغْفر الله لرافع بن خديج أَنا وَالله أعلم بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رجلَانِ قد اقتتلا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ فَلَا تكروا الْمزَارِع فَسمع رَافع قَوْله لَا تكروا الْمزَارِع».
وَفِي الْبَاب عَن ثَابت بن الضَّحَّاك «أَن رَسُول الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة وَقَالَ لا بأس بهَا» أخرجه مُسلم.

.كتاب الْمُسَاقَاة:

- حَدِيث مُعَاملَة أهل خَيْبَر.
تقدم قبل.

.كتاب الذَّبَائِح:

- حَدِيث: «زَكَاة الأَرْض يبسها».
تقدم فِي الطَّهَارَة.
- «سنوا بهم سنة أهل الْكتاب غير ناكحي نِسَائِهِم وَلَا آكِلِي ذَبَائِحهم».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَلَكِن أخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من رِوَايَة الْحسن بن مُحَمَّد ابْن الحنيفة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن أسْلَمْ قبل مِنْهُ وَمن لم يسلم ضربت عَلَيْهِ الْجِزْيَة غير ناكحي نِسَائِهِم ولاآكلي ذَبَائِحهم» وَهُوَ مُرْسل جيد الْإِسْنَاد.
وَرَوَى ابْن سعد من وَجه آخر عَن ابْن سعيد بن الْعَاصِ «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَإِن أَبَوا عرض عَلَيْهِم الْجِزْيَة بِأَن لا تنكح نِسَاؤُهُم وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم» الحَدِيث وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده سَاقِط.
قَوْله وَالْخلاف فِي مَتْرُوك التَّسْمِيَة عامدا فمذهب ابْن عمر أَنه يحرم وَمذهب ابْن عَبَّاس وَعلي أَنه يحل كَذَا قَالَ وَلم أَجِدهُ مُقَيّدا بالعمد بل بِالنِّسْيَانِ.
وأما ابْن عمر فاخرجه أَبُو بكر الرَّازِيّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن «أن قصابا ذبح شَاة ونسي أَن يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهَا فَأمر ابْن عمر غُلَاما لَهُ أَن يقوم عِنْده فَإِذا جَاءَ إِنْسَان يَشْتَرِي يَقُول لَهُ إِن ابْن عمر يَقُول لَك إِن هَذِه شَاة لم تذك فَلَا تشتر مِنْهَا شَيْئا».
وَأخرج عَن عَلّي وَابْن عَبَّاس وَغَيرهمَا قَالُوا «لَا بَأْس بِأَكْل مَا نسي أَن يُسَمِّي عَلَيْهِ عِنْد الذّبْح وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهله».
وَرَوَى مَالك فِي المؤطإ عَن يَحْيَى بن سعيد «أَن عبد الله بن عَبَّاس سُئِلَ عَن الَّذِي ينسَى أَن يُسَمِّي الله تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَة فَقَالَ يُسَمِّي ويأكل ولا بأس» وَقد رَوَى هَذَا مَرْفُوعا كَمَا فِي الَّذِي بعده.
- حَدِيث: «الْمُسلم يذبح عَلَى اسْم الله تَعَالَى سَمّى أَو لم يسم».
لم أجد هَذَا اللَّفْظ.
وَإِنَّمَا أخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسلم يَكْفِيهِ اسْمه فَإِن نسى أَن يُسَمِّي حِين يذبح فليسم وليذكر اسْم الله ثمَّ ليَأْكُل».
وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور وَعبد الرَّزَّاق والْحميدِي من هَذَا الْوَجْه فوقفوه وَصوب الْحفاظ وَقفه.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة «سَأَلَ رجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل منا يذبح وينسى أَن يُسَمِّي الله قَالَ اسْم الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كل مُسلم» وَفِي لفظ «عَلَى فَم كل مُسلم» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَفِيه مَرْوَان بن سَالم وَهُوَ مَتْرُوك.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة الثور بن يزِيد عَن الصَّلْت عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ذَبِيحَة الْمُسلم حَلَال ذكر اسْم الله أو لم يذكر».
وَمن الْحجَّة فِي ذَلِك حَدِيث عَائِشَة «أَن قوما قَالُوا للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن قوما يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أذكروا اسْم الله أم لَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سموا أَنْتُم عَلَيْهِ وكلوا» أخرجه البُخَارِيّ.
- حَدِيث عدي بن حَاتِم «فَإنَّك إِنَّمَا سميت عَلَى كلبك وَلم تسم عَلَى كلب غَيْرك».
مُتَّفق عَلَيْهِ فِي أثْنَاء حَدِيث.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بعد الذّبْح اللَّهُمَّ تقبل هَذِه عَن أمة مُحَمَّد مِمَّن شهد لَك بالوحدانية ولي بالبلاغ».
مُسلم من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة الضحية وَفِيه: «فأضجعه ثمَّ ذبحه ثمَّ قَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ تقبل من مُحَمَّد وَمن آل مُحَمَّد وَمن أمة مُحَمَّد ثمَّ ضحى بِهِ».
وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد بِالْوَاو بدل ثمَّ.
وَرَوَى الْحَاكِم من حَدِيث أبي رَافع نَحوه بِلَفْظ: «ذبح ثمَّ يَقُول اللَّهُمَّ هَذَا عَن أمة مُحَمَّد» الحَدِيث.
- حَدِيث ابْن مَسْعُود «جردوا التَّسْمِيَة».
لم أَجِدهُ.
- قَوْله وَمَا تداولته الألسن عِنْد الذّبْح وَهُوَ قَوْله بِسم الله وَالله أكبر مَنْقُول عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى: {فاذكروا اسْم الله عَلَيْهَا صواف}.
الْحَاكِم من طَرِيق أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس «فِي قَوْله تَعَالَى: {فاذكروا اسْم الله عَلَيْهَا صواف} قَالَ قيَاما عَلَى ثَلَاثَة قَوَائِم معقولة يَقُول بِسم الله وَالله أكبر اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك» وَرِجَاله ثِقَات.
وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع مُتَّفق عَلَيْهِ من طَرِيق قَتَادَة عَن «أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضحي بكبشين يذبحهما بِيَدِهِ ويسمي وَيكبر» وَفِي لفظ لمُسلم «وَيَقُول بِسم الله وَالله أكبر» الحَدِيث.
- حَدِيث: «الذَّكَاة مَا بَين اللبة واللحيين».
لم أَجِدهُ.
وَإِنَّمَا فِي الدَّارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة «بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بديل بن وَرْقَاء الْخُزَاعِيّ عَلَى جمل أَوْرَق يَصِيح فِي فجاج مني أَلا إِن الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة» وَإِسْنَاده واه.
وَقد أخرج عبد الرَّزَّاق عَن عمر مثله مَوْقُوفا وَعَن ابْن عَبَّاس كَذَلِك.
- حَدِيث: «أفر الْأَوْدَاج بِمَا شِئْت».
لم أَجِدهُ.
ويغنى عَنهُ حَدِيث: «أنهر الدَّم بِمَا شِئْت» مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم بِهِ.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث رَافع بن خديج «كل مَا أنهر الدَّم وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكُلُوا» الحَدِيث لَكِن مَقْصُود المُصَنّف اشْتِرَاط ذبح الْأَوْدَاج.
نعم أخرج ابْن أبي شيبَة عَن رَافع بن خديج «سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الذّبْح بالليطة فَقَالَ كل مَا أفرى الْأَوْدَاج إِلَّا سنا أَو ظفرا».
وَعَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مَا أفرى الْأَوْدَاج مَا لم يكن قرض سنّ أَو جر ظفر» الحَدِيث وَفِيه قصَّة أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
- حَدِيث: «كل مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج مَا خلا السن وَالظفر فَإِنَّهَا مدى الْحَبَشَة».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
بل هُوَ ملفق من حديثين.
فَحَدِيث: «أفرى الْأَوْدَاج» تقدم قبله من حَدِيث رَافع بن خديج وبقيته من حَدِيث رَافع بن خديج أَيْضا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِيه: «وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِك».
وَزعم ابْن الْقطَّان أَن هَذِه الْقِصَّة مدرجة.
- حَدِيث: «أنهر الدَّم بِمَا شِئْت».
وَيروَى «أفرى الْأَوْدَاج بِمَا شِئْت».
تقدما.
- حَدِيث: «إِن الله تَعَالَى كتب الْإِحْسَان عَلَى كل شيء فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة وليحد أحدكُم شفرته وليرح ذَبِيحَته».
مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس.
- حَدِيث: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رجلا أضجع شَاة وَهُوَ يحد شفرته فَقَالَ لقد أردْت أَن تميتها موتات هلا حددتها قبل أَن تضجعها».
الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من مُرْسل عِكْرِمَة.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر «أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تحد الشفار وَأَن توارى عَن الْبَهَائِم وَقَالَ إِذا ذبح أحدكُم فليجهز» أخرجه أحمد وَابْن ماجه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَفِيه ابْن لَهِيعَة وَصوب الْحفاظ إرْسَاله.
وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن هِشَام عَن عَاصِم ابْن عبد الله «أَن رجلا أحد شفرة وَقد أَخذ شَاة ليذبحها فَضَربهُ عمر بِالدرةِ وَقَالَ أتعذب الرّوح هلا فعلت هَذَا قبل أَن تأخذها».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى أَن تنخع الشَّاة إِذا ذبحت».
قَالَ المُصَنّف أَي تبلغ بالسكين النخاع.
لم أَجِدهُ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن الذَّبِيحَة أَن تفرس» وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه الْفرس أَن تذبح الشَّاة فتنخع.
- حَدِيث النَّهْي عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان.
تقدم فِي النَّفَقَات.
- قَوْله والْمُسْتَحبّ فِي الْإِبِل النَّحْر وَفِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح لموافقة السّنة المتواترة وَيكرهُ الْعَكْس لمُخَالفَة السّنة.
تقدم فِي الْحَج.
- حَدِيث: «ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه».
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه وَأحمد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِهَذَا وَصَححهُ ابْن حبَان.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد: «أشعر أو لم يشْعر» وَقَالَ الصَّحِيح مَوْقُوف.
وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة وَعِنْده «قُلْنَا يَا رَسُول الله نَنْحَر النَّاقة ونذبح الْبَقَرَة وَالشَّاة فِي بَطنهَا الْجَنِين أنلقيه أم نأكله فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلوه فَإِن ذَكَاته ذَكَاة أمه».
وَفِي الْبَاب عَن جَابر عِنْد أبي دَاوُد وَأبي يعْلى.
وَعَن أبي هُرَيْرَة عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن.
وَعَن ابْن عمر عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن أَيْضا.
وَعَن أبي أَيُّوب عِنْد الْحَاكِم أَيْضا.
وَعَن ابْن مَسْعُود وَعَن عَلّي عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ.
وَعَن ابْن عَبَّاس كَذَلِك.
وَعَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي أُمَامَة عِنْد الْبَزَّار من طَرِيق خَالِد بن معدان عَنْهُمَا.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي أَيْضا.
وَعَن كَعْب بن مَالك عِنْد الطَّبَرَانِيّ.
قَالَ ابْن حبَان إِنَّمَا هُوَ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: «كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ إِذا أشعر الْجَنِين فذكاته ذَكَاة أمه».
وَقَالَ ابْن الْمُنْذر لم يرو عَن أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم أَن الْجَنِين لَا يُؤْكَل إِلَّا باستئناف الذَّكَاة فِيهِ إِلَّا عَن أبي حنيفَة وَلَا أَحسب أَصْحَابه وافقوه عَلَيْهِ.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن أكل كل ذِي مخلب من الطُّيُور وَأكل كل ذِي نَاب من السبَاع».
مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «من الطير» أخرجه من طَرِيق أبي بشر.
وَعَن مَيْمُون أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَلّي بن الحكم عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس.
قَالَ الْبَزَّار تَابع أَبَا بشر الحكم وَانْفَرَدَ عَلّي بن الحكم بِزِيَادَة سعيد.
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي عِنْد عبد الله بن أحمد فِي زَوَائِد الْمسند.
وَعَن خَالِد بن الْوَلِيد عِنْد أبي دَاوُد.
وأصل الحَدِيث فِي الْمُتَّفق عَن أبي ثَعْلَبَة دون ذكر الطير.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
- قَوْله وَأما الضبع فَلَمَّا ذَكرْنَاهُ انْتَهَى.
وَفِي الْبَاب عَن خُزَيْمَة بن جُزْء قَالَ: «سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أكل الضبع فَقَالَ أَو يَأْكُل الضبع أحد فِيهِ خير» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَابْن ماجه بِلَفْظ فَقَالَ: «وَمن يَأْكُل الضبع».
وَرَوَى أحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من طَرِيق عبد الله بن يزِيد السَّعْدِيّ «سَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن أكل الضبع فَقَالَ إِن أكلهَا لَا يحل فَقَالَ شيخ عَندهُ أَبَا الدَّرْدَاء يَقُول نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أكل كل ذِي خطْفَة ونهبه وَمُجَثمَة وكل ذِي نَاب من السبَاع فَقَالَ سعيد صدق».
ويعارضه مَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار «سَأَلت جَابر بن عبد الله عَن الضبع أصيد هِيَ قَالَ نعم قلت آكلها قَالَ نعم قلت أَشَيْء سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نعم» صَححهُ التِّرْمِذِيّ.
وَنقل عَن البُخَارِيّ تَصْحِيحه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم.
وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ: «سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الضبع فَقَالَ هُوَ صيد وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم».
وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن جَابر رَفعه بِلَفْظ: «الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ كَبْش مسن ويؤكل».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَائِشَة عَن الضَّب حِين سَأَلته عَن أكله».
لم أَجِدهُ.
وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن شبْل «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن أكل الضَّب» وَإِسْنَاده شَامي وَلَا يَخْلُو من مقَال.
ويعارضه حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد «أَنه دخل مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيت مَيْمُونَة وَهِي خَالَته فَوجدَ عِنْدهَا ضبا محنوذا فَأَهْوَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الضَّب فَقلت هُوَ الضَّب يَا رَسُول الله فَرفع يَده فَقَالَ خَالِد أحرام الضَّب يَا رَسُول الله قَالَ لَا وَلَكِن لم يكن بِأَرْض قومِي فأجدني أعافه قَالَ خَالِد فاجتررته فأكلته وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر فَلم ينهني» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «أَهْدَت خَالَتِي أم حفيد إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطا وَسمنًا وأضبا فَأكل من السّمن والأقط وَترك الضَّب تقذرا قَالَ ابْن عَبَّاس فَأكل عَلَى مائدته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو كَانَ حَرَامًا لما أكل عَلَى مائدته» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن الشّعبِيّ عَن ابْن عمر قَالَ: «كَانَ نَاس من الصَّحَابَة فيهم سعد فَذَهَبُوا يَأْكُلُون من لحم فنادتهم امْرَأَة إِنَّه لحم ضَب فأمسكوا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلوا وأطعموا فَإِنَّهُ حَلَال» أَو قَالَ: «لَا بَأْس بِهِ وَلكنه لَيْسَ من طَعَامي» أَخْرجَاهُ.
وَعنهُ «سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الضَّب فَقَالَ لَا آكله وَلَا أحرمهُ» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن مَيْمُونَة قَالَت «أهدي لنا ضَب» فَذكر نَحْو الأول وَفِي آخِره «إِنَّكُم أهل نجد تأكلونها وَإِنَّا أهل تهَامَة نعافها» أخرجه أَبُو يعْلى بِإِسْنَاد حسن.
- حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير».
أحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث خَالِ.
وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة أَولهَا «غزوت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر».
وَأخرجه الْوَاقِدِيّ وَقَالَ ثَبت عندنَا أَن خَالِدا لم يشْهد خَيْبَر.
وَقَالَ النَّسَائِيّ يشبه إِن كَانَ صَحِيحا أَن يكون مَنْسُوخا لقَوْل جَابر فِي حَدِيثه «وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل».
يَعْنِي الَّذِي سَيَأْتِي.
قد أخرج الْحَاكِم عَن جَابر: «أَنهم ذَبَحُوا يَوْم خَيْبَر الْحمر وَالْبِغَال وَالْخَيْل فنهاهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْحمر وَالْبِغَال وَلم ينههم عَن الْخَيل».
- حَدِيث عَلّي «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهْدر الْمُتْعَة وَحرم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلّي بِلَفْظ: «نهَى عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن أكل الْحمر الإنسية».
وَأما مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث غَالب بن أبجر قَالَ: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد حرم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة فأصابتنا سنة فَلم يكن فِي مَالِي شَيْء أطْعم أَهلِي إِلَّا شَيْئا من حمر فَأَتَيْته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أطْعم أهلك من سمين حمرك فَإِنَّمَا حرمتهَا من أجل جوال الْقرْيَة».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق.
قَالَ الْبَزَّار لَا نعلم لغالب بن أبجر غَيره وَقد اخْتلفُوا فِيهِ فَقيل هَكَذَا وَقيل أبجر بن غَالب وَقيل غَالب بن ذيخ وَقيل ابْن ذيخ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هُوَ حَدِيث مُضْطَرب فِيهِ وَإِن صَحَّ فَإِنَّمَا رخص لَهُ عِنْد الضَّرُورَة.
- حَدِيث جَابر «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل يَوْم خَيْبَر».
مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَفِي الصَّحِيح عَن أَسمَاء بنت أبي بكر «نحرنا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرسا فأكلناه».
وَفِي رِوَايَة: «أكلنَا لحم فرس عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يُنكره».
وَقد تقدم حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد الَّذِي يُعَارضهُ وَأَن بَعضهم ادَّعَى نسخه وَبَعْضهمْ ادَّعَى تَأْوِيله.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل من الأرنب حِين أهْدَى إِلَيْهِ مشويا وَأمر أَصْحَابه بِالْأَكْلِ مِنْهُ».
النَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة جَاءَ «أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأرنب قد شواها فوضعها بَين يَدَيْهِ فَأمْسك وَأمر الْقَوْم أَن يَأْكُلُوا».
وَقد اخْتلف فِيهِ فَقيل عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن أبي هُرَيْرَة.
وَقيل عَن أبي ذَر.
وَقيل عَن ابْن الحوتكية عَن أبي ذَر.
وَقيل عَن ابْن الحوتكية عَن عمر.
وَهَذِه الرِّوَايَة عِنْد إِسْحَاق والْحَارث وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب «أَن أَعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأرنب يهديها إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذِه قَالَ هَدِيَّة وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُل من الْهَدِيَّة حَتَّى يَأْمر صَاحبهَا فيأكل مِنْهَا من أجل الشَّاة الَّتِي أهديت إِلَيْهِ بِخَيْبَر فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل قَالَ إِنِّي صَائِم قَالَ تَصُوم مَاذَا قَالَ ثَلَاثًا من كل شهر قَالَ فاجعلها الْبيض الغر ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة» لفظ الْبَيْهَقِيّ.
وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق «فَأَهْوَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الأرنب ليَأْخُذ مِنْهَا فَقَالَ الْأَعرَابِي أما إِنِّي رَأَيْتهَا تدمي فَأمْسك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَده».
وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ: «أنفجنا أرنبا بمر الظهْرَان فسعى الْقَوْم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها وبعت بوركها إِلَى رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَو قَالَ فخذيها فَقبله» وَفِي رِوَايَة: «وَأكل مِنْهُ».
وَأخرجه البُخَارِيّ وَأَصله فِي مُسلم.
وَعَن مُحَمَّد بن صَفْوَان الْأنْصَارِيّ «أَنه صَاد أرنبين فَمر عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ معلقهما» الحَدِيث وَفِيه: «أفأطعمهما قَالَ نعم» أخرجه ابْن حبَان من رِوَايَة عَاصِم عَن الشّعبِيّ عَنهُ.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل الْمُفْرد من رِوَايَة قَتَادَة عَن الشّعبِيّ عَن جَابر وَقَالَ حَدِيث مُحَمَّد بن صَفْوَان أصح وحديث جَابر لَيْسَ بِمَحْفُوظ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن عَائِشَة قَالَت «أهْدَى إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرنب وَأَنا نَائِمَة فخبا لي مِنْهَا الْعَجز فَلَمَّا قُمْت أَطْعمنِي» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- حَدِيث الْبَحْر «هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته».
تقدم فِي الطَّهَارَة.
- حَدِيث: «نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن دَوَاء يتَّخذ فِيهِ الضفدع».
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّيْمِيّ «أَن طَبِيبا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الضفدع يَجْعَلهَا فِي دَوَاء فَنَهَى عَن قَتلهَا».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع السرطان».
لم أَجِدهُ.
- حَدِيث: «أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ أما الْمَيتَتَانِ فالسمك وَالْجَرَاد وَأما الدمَان فَالْكَبِد وَالطحَال».
ابْن ماجه وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَعبد بن حميد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق زيد بن أسلم عَن ابْن عمر وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَقيل عَن زيد بن أسلم عَن أبي سعيد أخرجه الْخَطِيب.
- حَدِيث: «مَا نضب عَنهُ المَاء فَكُلُوا وَمَا لَفظه المَاء فَكُلُوا وَمَا طفا فَلَا تَأْكُلُوا».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَالَّذِي أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث جَابر رَفعه: «مَا أَلْقَاهُ الْبَحْر أَو جزر عَنهُ فكلوه وَمَا مَاتَ فِيهِ وطفا فَلَا تأكلوه».
وَقد رَوَى مَوْقُوفا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ أرجح وَكَذَا قَالَ الدَّارقطني.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ من حَدِيث جَابر أَيْضا بِلَفْظ: «مَا اصطدتموه وَهُوَ حَيّ فكلوه وَمَا وجدتموه مَيتا طافيا فَلَا تأكلوه» قَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ لَيْسَ بِمَحْفُوظ.
وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر رَفعه: «مَا حسر عَنهُ الْبَحْر فَكل وما ألقى فَكل وَمَا طفا فَلَا تَأْكُل».
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا خطأ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف وَرِوَايَة عبد الْعَزِيز بن عبيد الله واه كَذَا قَالَ ابْن عدي ويعارضه حَدِيث: «الْحل ميتَته».
وحديث: «أحلّت لنا ميتَتَانِ» وَقد تقدم.
وحديث جَابر فِي قصَّة العنبر مُتَّفق عَلَيْهِ.
- قَوْله وَعَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مثل مَذْهَبنَا يَعْنِي كَرَاهَة أكل الطافي.
ابْن أبي شيبَة من طَرِيق جَابر وَعلي وَابْن عَبَّاس.
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ إِبَاحَته عَن أبي بكر وَعَن أبي أَيُّوب.
- حَدِيث: «سُئِلَ عَلّي عَن الْجَرَاد يَأْخُذ الرجل من الأَرْض وفيهَا الْمَيِّت وَغَيره فَقَالَ كُله كُله».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَالَّذِي أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلّي قَالَ: «الْحيتَان وَالْجَرَاد ذكى كُله».
وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عمر «الْجَرَاد ذكى كُله والحوت ذكى كُله».
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر رَفعه: «كل دَابَّة من دَوَاب الْبر وَالْبَحْر لَيْسَ لَهَا دم ينْعَقد فَلَيْسَ لَهَا ذَكَاة».
أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادِهِ ضَعِيف.