فصل: كتاب النِّكَاح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الْهدي:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن الْهدى فَقَالَ أدناه شَاة».
لم أَجِدهُ مَرْفُوعا.
وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ: «أدنَى مَا يهراق من الدِّمَاء فِي الْحَج وَغَيره شَاة».
وَرَوَى البُخَارِيّ من قَول ابْن عَبَّاس مَا قد يسْتَأْنس بِهِ من رِوَايَة أبي جَمْرَة الضبعِي «سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن الْمُتْعَة فَأمرنِي بهَا وَسَأَلته عَن الْهدى فَقَالَ فِيهَا جزور أَو بقرة أَو شَاة أَو شرك من دم».
- قَوْله وَقد صَحَّ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل من لحم هَدْيه وحسي من المرقة.
مُسلم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل «ثمَّ أَمر من كل بدنه ببضعة فَجعلت فِي قدر فطبخت فأكلا من لَحمهَا وشربا من مرقها».
وَلأحمد وَإِسْحَاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعَلَى وَخذ لنا من كل بعير بضعَة من لحم ثمَّ اجْعَلْهَا فِي قدر وَاحِد حَتَّى نَأْكُل من لَحمهَا ونحسو من مرقها» فَفعل وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أحْصر بِالْحُدَيْبِية وَبعث الْهَدَايَا عَلَى يدى نَاجِية الأسلمى قَالَ لَهُ «لَا تَأْكُل أَنْت وَلَا رفقتك مِنْهَا شَيْئا».
الواقدي فِي المغازي بأسانيد مِنْهَا عَن عبد الحميد بن جَعْفَر وَعَاصِم بن عمر وَغَيرهم قَالُوا «ثمَّ اسْتعْمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَدْيه نَاجِية بن جُنْدُب الأسلمى وَأمر أَن يتقدمه بهَا وَكَانَت سبعين بَدَنَة» فَذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا «وَقَالَ نَاجِية فَإِن عطب قَالَ انحرها واصبغ قلائدها فِي دَمهَا وَلَا تَأْكُل أَنْت وَلَا أحد من رفقتك مِنْهَا شَيْئا وخل بَينهَا وَبَين النَّاس».
وَقَالَ الواقدي أَيْضا حَدثنِي الْهَيْثَم بن وَافد عَن عَطاء بن أبي مَرْوَان عَن أَبِيه عَن نَاجِية بن جُنْدُب قَالَ: «كنت عَلَى هدى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجَّته فَقلت يَا رَسُول الله أَرَأَيْت مَا عطب مِنْهَا كَيفَ أصنع بِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انحره وألق قلائده فِي دَمه وَاضْرِبْ بِهِ صفحته الْيُمْنَى وَلَا تَأْكُل مِنْهَا شَيْئا أَنْت وَلَا أحد من أهل رفقتك».
وأصل حَدِيث نَاجِية فِي السّنَن الْأَرْبَعَة قَالَ فِيهِ «إِن عطب فانحره ثمَّ اصبغ نَعله فِي دَمه ثمَّ خل بَينه وَبَين النَّاس». وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم.
وَورد النهي عَن الْأكل فِي حَدِيث ذُؤَيْب أخرجه مُسلم وَابْن ماجه من طَرِيق ابْن عَبَّاس أَن ذؤيبا الخزاعى والدقبيصة حَدثهُ «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يبْعَث مَعَه بِالْبدنِ ثمَّ يَقُول إِن عطب مِنْهَا شيء فَخَشِيت عَلَيْهِ موتا فانحرها ثمَّ اغمس نعلها فِي دَمهَا ثمَّ اضْرِب بِهِ صفحتها وَلَا تطعمها أَنْت وَلَا أحد من أهل رفقتك».
وَلمُسلم من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس «بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا وَبعث مَعَه بِثمَانِيَة عشرَة بَدَنَة» الحَدِيث نَحوه.
وَفِي لفظ «وَبعث مَعَه بست عشرَة بَدَنَة».
وَهُوَ لفظ ابْن حبَان.
وَلم يَقع فِي شيء من الطّرق أَن ذَلِك كَانَ فِي الْحُدَيْبِيَة.
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة قَالَ: «بعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معي بهدى وَقَالَ إِذا عطب مِنْهَا شيء فانحره» الحَدِيث أخرجه أحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه لَيْث عَن شهر وهي تَرْجَمَة ضَعِيف وَعَن أبي قَتَادَة وسيأتى.
- حَدِيث: «منى كلهَا منحر وفجاج مَكَّة كلهَا منحر».
أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه من حَدِيث جَابر بِلَفْظ: «كل عَرَفَة موقف وكل منى منحر وكل مُزْدَلِفَة موقف وكل فجاج مَكَّة طَرِيق ومنحر».
ولأبي دَاوُد وَالْبَزَّار عَن أَبي هُرَيْرَة «كل منى منحر وكل فجاج مَكَّة منحر» الحَدِيث.
قَالَ الْبَزَّار لا نعلم ابْن الْمُنْكَدر سمع من أَبي هُرَيْرَة.
وَأخرج الواقدي فِي المغازي عَن ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي عمْرَة الْقَضِيَّة وهديه عِنْد الْمَرْوَة هَذَا المنحر وكل فجاج مَكَّة منحر فَنحر عِنْد الْمَرْوَة».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحر الْإِبِل وَذبح الْبَقر وَالْغنم».
أما نحر الْإِبِل فَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل «ثمَّ انْصَرف إِلَى المنحر فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة بِيَدِهِ».
الحَدِيث.
وَأما ذبح الْبَقر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذبح عَن أَزوَاجه بقرة».
وَأما ذبح الْغنم فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس «فِي الْأُضْحِية بالكبشين ذبحهما بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكبر».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحر الْهَدَايَا قيَاما وَأَصْحَابه كَانُوا ينحرونها قيَاما معقولة الْيَد الْيُسْرَى».
عَن أنس فِي حَدِيث: «وَنحر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبع بدنات قيَاما» أَخْرجَاهُ.
وَأَخْرَجَا حَدِيث ابْن عمر «أَنه قَالَ للرجل الَّذِي رَآهُ ينْحَر بدنته وَهِي باركة فَقَالَ ابعثها قيَاما مُقَيّدَة سنة نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَفِي الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِي من حَدِيث نَاجِية بن جُنْدُب «كنت عَلَى هدى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْحَر الْهدى بِيَدِهِ وَأَنا أقدمها إِلَيْهِ تمشى عَلَى ثَلَاث قَوَائِم وَهِي معقولة».
وَلأبي دَاوُد من طَرِيق ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ وَأَخْبرنِي عبد الرحمن بن سابط أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَأَصْحَابه كَانُوا ينحرون الْبَدنَة معقولة الْيَد الْيُسْرَى قَائِمَة عَلَى مَا بَقى من قَوَائِمهَا».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاق مائَة بَدَنَة فِي حجَّة الْوَدَاع فَنحر نيفا وَسِتِّينَ بِنَفسِهِ وَوَلَّى الْبَاقِي عليا».
هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل بِلَفْظ: «ثمَّ انْصَرف إِلَى المنحر فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة بِيَدِهِ ثمَّ أعْطى عليا فَنحر مَا بَقى» الحَدِيث.
وَمثله فِي مُسْند أحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رجلا يَسُوق بَدَنَة فَقَالَ اركبها وَيلك».
السِّتَّة عَن أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رجلا يَسُوق بَدَنَة فَقَالَ اركبها قَالَ إِنَّهَا بَدَنَة قَالَ اركبها وَيلك فِي الثَّانِيَة أَو الثَّالِثَة».
وَأخرج مُسلم عَن أنس نَحوه.
وَفِي الْبَاب عَن جَابر رَفعه: «اركبها بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِد ظهرا».
أخرجه مُسلم وَزَاد فِي أُخْرَى «إِذا ألجئت إِلَيْهَا».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعَلي تصدق بجلالها وخطامها وَلَا تُعْطِي الجزار مِنْهَا».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلّي «أَمرنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أقوم عَلَى بَدَنَة وَأقسم جلودها وجلالها».
وَفِي لفظ «وَأَن أَتصدق بِجُلُودِهَا وجلالها».
وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ «فَأمرنِي بِلُحُومِهَا فقسمتها ثمَّ أَمرنِي بِجُلُودِهَا فقسمتها».
وَلم أر فِي شَيْء من طرقه ذكر الخطام.
- قَوْله وَإِذا عطبت الْبَدنَة فِي الطَّرِيق فَإِن كَانَت تَطَوّعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وَضرب بهَا صفحة سنامها وَلَا يَأْكُل هُوَ وَلَا غَيره من الْأَغْنِيَاء بذلك أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاجِية الْأَسْلَمِيّ.
تقدم.
وَأَن الْوَاقِدِيّ أخرجه فِي الْمَغَازِي.
وَفِي الْبَاب أَحَادِيث أُخْرَى تقدّمت.
وَمِنْهَا فِي فَوَائِد تَمام من طَرِيق عبد الله بن عَامر الْأَسْلَمِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَفعه: «من أهْدَى بَدَنَة تَطَوّعا فعطبت فَلَيْسَ عَلَيْهِ بدل وَإِن كَانَت نذرا فَعَلَيهِ الْبَدَل».
وَمِنْهَا عَن أبي قَتَادَة رَفعه: «فِي بَدَنَة التَّطَوُّع إِذا عطبت قبل أَن تدخل الْحرم فانحرها واغمس يدك فِي دَمهَا وَاضْرِبْ صفحتها وَلَا تَأْكُل مِنْهَا فَإِن أكلت مِنْهَا غرمتها» أخرجه ابْن عدي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد ضَعِيف.

.كتاب النِّكَاح:

- حَدِيث: «لَا نِكَاح إِلَّا بِشُهُود».
لم أره بِهَذَا اللَّفْظ.
وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق جَابر بن زيد رَفعه عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ بِغَيْر بَيِّنَة» وَرجح التِّرْمِذِيّ وَقفه.
وَرَوَى ابْن حبَان من رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا: «لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل» الحَدِيث وَقَالَ وَلم يقل فِيهِ «وشاهدي عدل» إِلَّا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَنهُ.
وَتَابعه الحجي عَن خَالِد بن الْحَارِث وَعبد الرَّحْمَن بن يُونُس الرقي عَن عِيسَى بن يُونُس كِلَاهُمَا عَن ابْن جريج.
- حَدِيث: «أعْلنُوا النِّكَاح».
أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة وَقَالَ حسن وَفِيه راو ضَعِيف لكنه توبع عِنْد ابْن مَاجَه.

.فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات:

- حَدِيث: «يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَمن حَدِيث عَائِشَة.
وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس «مَا يحرم من الرَّحِم».
وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة «مَا يحرم من الْولادَة».
- حَدِيث: «من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجمعن مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ».
لم أَجِدهُ.
وَفِي الْبَاب حَدِيث أم حَبِيبَة أَنَّهَا قَالَت «يَا رَسُول الله انكح أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تحل لي» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن فَيْرُوز الديلمي قَالَ: «قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان فَقَالَ طلق أَيَّتهمَا شِئْت» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه وَصَححهُ ابْن حبَان.
- حَدِيث: «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا وَلَا عَلَى ابْنة أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنة أُخْتهَا».
مُسلم من طَرِيق أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا».
وَله من طَرِيق قبيصَة بن ذُؤَيْب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «لَا تنْكح الْعمة عَلَى بنت الْأَخ وَلَا ابْنة الْأَخ عَلَى الْخَالَة».
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا الْعمة عَلَى بنت أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَة عَلَى خَالَتهَا وَلَا الْخَالَة عَلَى بنت اختها وَلَا تنْكح الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَكَذَا ابْن حبَان.
وَأخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من طَرِيق الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها».
وَزَاد الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس «فَإِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك فقد قطعْتُمْ أَرْحَامكُم» وَصَححهُ ابْن حبَان.
وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عِيسَى بن طَلْحَة «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تنْكح الْمَرْأَة عَلَى قرابتها مَخَافَة القطيعة».
- حَدِيث: «سنوا بهم سنة أهل الْكتاب غير آكِلِي ذَبَائِحهم وَلَا ناكحي نِسَائِهِم».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَلَكِن رَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن شيبَة من طَرِيق الْحسن بن مُحَمَّد بن الحفية رَفعه: «كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن أسلم قبل مِنْهُ وَمن لم يسلم ضربت عَلَيْهِ الْجِزْيَة غير ناكحي نِسَائِهِم وَلَا آكِلِي ذَبَائِحهم».
ولمالك عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه: «سنوا بهم سنة أهل الْكتاب» وَسَيَأْتِي فِي كتاب الْجِزْيَة.
- حَدِيث: «لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح».
مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث عُثْمَان «لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح».
زَاد مُسلم «وَلَا يخْطب».
زَاد ابْن حبَان «وَلَا يخْطب عَلَيْهِ».
وَرَوَى مَالك «أَن طريفا تزوج امْرَأَة وَهُوَ محرم فَرد عَلَيْهِ عمر نِكَاحه».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم».
مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عَبَّاس.
زَاد البُخَارِيّ «وَبَنَى بهَا وَهُوَ حَلَال».
وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ من خَمْسَة عشر طَرِيقا عَن ابْن عَبَّاس.
وللدار قطني عَن أبي هُرَيْرَة مثله.
وللبزار عَن عَائِشَة «تزوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم» وَلم تسم مَيْمُونَة.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق سعيد بن الْمسيب قَالَ وهم ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: «تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم».
وَلمُسلم من طَرِيق يزِيد بن الْأَصَم حَدَّثتنِي مَيْمُونَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزَوجهَا وَهُوَ حَلَال قَالَ وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس».
وَزَاد فِيهِ أَبُو يعْلى «بعد أَن رَجعْنَا من مَكَّة».
وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي رَافع «تزوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال وَبَنَى بهَا وَهُوَ حَلَال وَكنت الرَّسُول بَينهمَا» وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان.
وَهُوَ عِنْد مَالك مُرْسل عَن سُلَيْمَان بن يسَار لم يذكر فِيهِ أَبَا رَافع.
قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعلم أحدا أسْندهُ غير حَمَّاد عَن مطر يعْنى عَن ربيعَة عَن سُلَيْمَان.
قلت قد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق سَلام أبي الْمُنْذر عَن مطر مَوْصُولا لكنه خَالف فِي إِسْنَاده فَقَالَ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فَوَهم من وَجْهَيْن وَالْمَحْفُوظ عَن ابْن عَبَّاس «تزوج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَفِي الْبَاب عَن صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت «تزوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال» أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
- حَدِيث: «لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة عَلَى الْأمة».
الدَّارقطني من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا: «وتتزوج الْحرَّة عَلَى الْأمة ولا تتزوج الْأمة عَلَى الْحرَّة» ذكره فِي أثْنَاء حَدِيث وَفِيه مظَاهر بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة مثله عَن الْحسن مُرْسلا.
وَعَن عَلّي «أَن الْأمة لَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تتَزَوَّج عَلَى الْحرَّة» أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني.
وَعَن جَابر «لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة عَلَى الْأمة» أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيقه بِإِسْنَاد صَحِيح.
وَعَن سعيد بن الْمسيب عِنْد ابْن أبي شيبَة مثله.
وَأخرج عَن ابْن مَسْعُود نَحْو حَدِيث عَلّي.
- حَدِيث: «أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة عَلّي وَابْنَته».
ابْن سعد من طَرِيق عَلّي بن عَلّي بن السَّائِب «أَن عبد الله بن جَعْفَر تزوج لَيْلَى امْرَأَة عَلّي وَزَيْنَب بنت عَلّي من غَيرهَا».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر «أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة عَلّي وَابْنَته من غَيرهَا» وعلقه البُخَارِيّ وَأخرجه الدَّارقطني.
وَلابْن أبي شيبَة أَيْضا من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد «أَن عبد الله بن صَفْوَان تزوج امْرَأَة رجل من ثَقِيف وَابْنَته».
وَله عَن ابْن عَلَيْة عَن أَيُّوب «سُئِلَ ابْن سِيرِين عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ نبئت أَن جبلة بِمصْر فعله» زَاد الدَّارقطني لَهُ صَحبه قَالَ أَيُّوب وَكَانَ الْحسن يكرههُ.
- قَوْله ثَبت النّسخ بِإِجْمَاع الصَّحَابَة.
يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة.
مُسلم من طَرِيق أبي نَضرة «كنت عِنْد جَابر فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِن عَبَّاس وَابْن الزبير اخْتلفَا فِي المتعتين فَقَالَ جَابر فعلناهما مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عمر فَلم نعد لَهما».
وَمن طَرِيق عَطاء «قدم جَابر مُعْتَمِرًا فَسَأَلُوهُ عَن الْمُتْعَة فَقَالَ استمتعنا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبي بكر وَعمر».
وَله فِي رِوَايَة: «حَتَّى نهَى عمر فِي شَأْن عَمْرو بن حُرَيْث».
وَرَوَى مُسلم أَيْضا عَن طَرِيق الزهري عَن عُرْوَة أَن عبد الله بن الزبير «خطب فعاب من يُفْتَى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رجل لقد كَانَت تفعل فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ فَقَالَ لَهُ ابْن الزبير فجرب بِنَفْسِك فوَاللَّه لَئِن فعلتها لأرجمنك».
قَالَ الزهري فَأخْبرنَا خَالِد بن الْمُهَاجِر بن سيف الله «أَنه بَيْنَمَا هُوَ جَالس عِنْد رجل جَاءَهُ رجل فاستفتاه فِي الْمُتْعَة فَأمره بهَا فَقَالَ لَهُ ابْن أبي عمْرَة الْأنْصَارِيّ مهلا قَالَ وَالله لقد فعلت فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ فَقَالَ ابْن أبي عمْرَة إِنَّهَا كَانَت رخصَة فِي أول الْإِسْلَام لمن اضْطر إِلَيْهَا كالميتة ثمَّ أحكم الله الدَّين وَنَهَى عَنْهَا».
وَرَوَى الدَّارقطني من طَرِيق إِيَاس بن عَامر عَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُتْعَة قَالَ وَإِنَّمَا كَانَت لمن لم يجد فَلَمَّا أنزل النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث بَين الزَّوْج وَالْمَرْأَة نسخت».
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّارقطني أَيْضا بِلَفْظ: «هدم الْمُتْعَة النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث» وَإِسْنَاده حسن.
وَحَدِيث عَلَي فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة».
وَرَوَى مُسلم عَن الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه «أَنه غزا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام الْفَتْح فَأذن لَهُم فِي مُتْعَة النِّسَاء».
وَفِي رِوَايَة لَهُ «أمرنَا بِالْمُتْعَةِ عَام الْفَتْح حَتَّى دَخَلنَا مَكَّة ثمَّ لم نخرج حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا».
وَفِي لفظ أَنه قَالَ: «إِنِّي كنت أَذِنت لكم فِي الِاسْتِمْتَاع من النِّسَاء وَإِن الله تَعَالَى قد حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة».
وَفِي لفظ «إِنَّهَا حرَام من يومكم هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَنْهَا فِي حجَّة الْوَدَاع» كَذَا قَالَ.
وَالاختلاف فِيهِ من أَصْحَاب الزهري.
وَعند الحازمي عَن جَابر «أَنه حرمهَا لما خَرجُوا إِلَى غَزْوَة تَبُوك وَأَنَّهُمْ ودعوا النِّسَاء اللواتى كَانُوا تمَتَّعُوا بِهن عِنْد الْعقبَة فَمن يَوْمئِذٍ سميت ثنية الْوَدَاع».
وَلمُسلم عَن إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه «رخص رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثمَّ نهَى عَنْهَا».
- قَوْله وَصَحَّ رُجُوع ابْن عَبَّاس إِلَى قَوْلهم.
قلت يُشِير إِلَى مَا أخرج التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد ابْن كَعْب عَن ابْن عَبَّاس «إِنَّمَا كَانَت الْمُتْعَة فِي أول الْإِسْلَام وَكَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ لَهُ بهَا معرفَة فَيَتَزَوَّج الْمَرْأَة بِقدر مَا يرَى أَنه يُقيم فتحفظ لَهُ مَتَاعه وَتصْلح لَهُ شَيْئه حَتَّى إِذا نزلت الْآيَة إِلَّا عَلَى أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم قَالَ ابْن عَبَّاس فَكل فرج سواهُمَا فَهُوَ حرَام».
قلت وَلَا يَصح هَذَا عَن ابْن عَبَّاس فَإِنَّهُ من رِوَايَة مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ ضَعِيف جدًّا.
وَرَوَى الْخطابِيّ من طَرِيق سعيد بن جُبَير قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس «لقد سَارَتْ بفتياك الركْبَان وَقَالَت فِيهَا الشُّعَرَاء وأنشدته:
قد قلت للشَّيْخ لما طَال محبسه ** يَا صَاح هَل لَك فِي فَتْوَى ابْن عَبَّاس

هَل لَك فِي رخصَة الْأَطْرَاف آنسة ** تكون مثواك حَتَّى مصدر النَّاس

فَقَالَ سُبْحَانَ الله وَالله مَا بِهَذَا أَفْتيت وَمَا هِيَ إِلَّا كالميتة وَالدَّم وَلَا تحل إِلَّا للْمُضْطَر»
.
وَأخرجه مُحَمَّد بن خلف ووكيع فِي كتاب الْغرَر من الْأَخْبَار من وَجه آخر عَن سعيد بن جُبَير وَفِيه الشّعْر فقد قَالَ الْحَازِمِي لم يبلغنَا إِبَاحَة الْمُتْعَة لَهُم وهم فِي بُيُوتهم وأوطانهم وَلذَلِك أَبَاحَهَا لَهُم فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة بِحَسب الضَّرُورَة.
قلت فِيهِ نظر لما تقدم من حَدِيث جَابر وَلما فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود «كُنَّا نغزو مَعَ رَسُول الله لَيْسَ لنا نسَاء فَقُلْنَا أَلا نستخصي فنهانا عَن ذَلِك ثمَّ رخص لنا أَن تنْكح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أجل ثمَّ قَرَأَ عبد الله: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تحرموا طَيّبَات مَا أحل الله لكم} الْآيَة».