فصل: بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.كتاب الْوَصَايَا:

- حَدِيث: «إِن الله تَعَالَى تصدق عَلَيْكُم بِثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي أَعمالكُم فضعوها حَيْثُ شِئْتُم» أَو قَالَ: «حَيْثُ أَحْبَبْتُم».
ابْن ماجه وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة دون قَوْله: «فضعوها» إِلَى آخِره.
وَأخرجه أحمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث معَاذ.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا عَنهُ من رِوَايَة برد عَن مَكْحُول عَن معَاذ.
وَقد رَوَاهُ ابْن عدي والعقيلي من طَرِيق ثَوْر بن يزِيد عَن مَكْحُول عَن الصنَابحِي أَنه سمع أَبَا بكر الصّديق وَهُوَ من رِوَايَة حَفْص بن عَمْرو بن مَيْمُون أحد المتروكين.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث خَالِد بن عبيد السّلمِيّ مثله.
تَنْبِيه:
لم أَجِد فِي شيء من طرقه قَوْله: «فضعوها» إِلَى آخِره.
- حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث سعد «الثُّلُث وَالثلث كثير» بعد مَا نَفَى وَصيته بِالْكُلِّ.
وَالنّصف مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سعد وَفِيه: «أفأوصي بِمَالي كُله قَالَ لَا قَالَ فبالثلثين قَالَ لَا قَالَ فبالنصف قَالَ لَا قَالَ فبالثلث قَالَ الثُّلُث وَالثلث كثير».
- قَوْله وَقد جَاءَت فِي الحَدِيث: «الحيف فِي الْوَصِيَّة من أكبر الْكَبَائِر» وفسروه بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُث وبالوصية للْوَارِث.
وَأما الحَدِيث فَأخْرجهُ الطبرني فِي التَّفْسِير من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا بِلَفْظ: «الحيف فِي الْوَصِيَّة من الْكَبَائِر».
وَفِي لفظ لَهُ «الْإِضْرَار» بدل «الحيف».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق كَذَلِك وَكَذَا النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والعقيلي وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وَفِيه عمر بن الْمُغيرَة المصِّيصِي وَهُوَ ضَعِيف.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «إِن الرجل أَو الْمَرْأَة ليعْمَل بِطَاعَة الله تَعَالَى سِتِّينَ سنة ثمَّ يحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوَصِيَّة فتجب لَهما النَّار» أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ.
وَكَذَا عبد الرَّزَّاق وَأحمد بِلَفْظ: «فَإِذا أَوْصَى حاف فِي وَصيته فيختم لَهُ بشر عمله» الحَدِيث.
تَنْبِيه:
لم أَقف فِي شيء من طرقه عَلَى «أكبر الْكَبَائِر» وَلَا عَلَى التفسيرين الْمَذْكُورين.
- حَدِيث: «لَا وَصِيَّة لقَاتل».
الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلَي وَفِيه مُبشر بن عبيد وَهُوَ مَتْرُوك.
- حَدِيث: «إِن الله تَعَالَى أعْطى كل ذِي حق حَقه أَلا لا وصية لوَارث».
الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَإِسْنَاده قوي.
وَأخرجه أحمد وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد.
وَأخرجه أحمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ.
وَأخرجه ابْن هِشَام فِي أَوَاخِر السِّيرَة.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر فَقَالَ عَن خَارِجَة بن عَمْرو وَهُوَ مقلوب.
وَعَن أنس نَحوه أخرجه ابْن ماجه.
وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة» أخرجه الدَّارقطني وَرِجَاله لَا بَأْس بهم وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ: «لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن تجيز الْوَرَثَة» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي بِدُونِ الزِّيَادَة وَفِي إِسْنَاد الدَّارَقُطْنِيّ سهل بن عمار وَهُوَ سَاقِط.
وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث جَابر «بِلَفْظ لَا وَصِيَّة لوَارث».
وَمن طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن زيد بن أَرقم والبراء قَالَا «كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم غَدِير خم وَنحن نرفع غُصْن الشَّجَرَة عَن رَأسه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تحل لي وَلَا لأهل بَيْتِي» الحَدِيث وَفِيه: «وَلَيْسَ لوَارث وَصِيَّة» أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة مُوسَى بن عُثْمَان الْحَضْرَمِيّ من رِوَايَته عَن أبي إِسْحَاق وَضَعفه.
وَأخرجه من طَرِيق نَاصح الْكُوفِي عَن أبي إِسْحَاق فَقَالَ عَن الْحَارِث عَن عَلي نَحوه.
وَمن طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلي رَفعه: «الدَّين قبل الْوَصِيَّة وَلَا وَصِيَّة لوَارث».
وَأخرجه الْحَارِث بن أبي أُسَامَة من حَدِيث ابْن عمر مثل هَذَا وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- قَوْله وَيروَى فِيهِ «إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة».
تقدم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس وَغَيره.
- حَدِيث: «أفضل الصَّدَقَة عَلَى ذِي الرَّحِم الْكَاشِح».
أحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حجاج عَن الزُّهْرِيّ عَن حَكِيم بن بشير عَن أبي أَيُّوب بِهَذَا.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهَذَا حجاج عَن الزُّهْرِيّ وحجاج مُدَلّس وَخَالفهُ سُفْيَان بن حُسَيْن فَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن أَيُّوب بن بشير عَن حَكِيم بن حزَام أخرجه أحمد أَيْضا وَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حجاج أَيْضا عَن الزُّهْرِيّ وَخَالفهُم إِبْرَاهِيم بن يزِيد الْمَكِّيّ فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه أبوعبيد فِي الْأَمْوَال قَالَ وَرَوَاهُ عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد مُرْسلا أخرجه أَبُو عبيد أَيْضا وَخَالفهُم كلهم ابْن عُيَيْنَة فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أم كُلْثُوم أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ ابْن طَاهِر وَإِسْنَاده صَحِيح.
- قَوْله رَوَى عَن عمر «أَنه أجَاز وَصِيَّة يفاع أَو يافع وَهُوَ الَّذِي راهق الْحلم».
مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن أَبِيه أَن عَمْرو بن سليم أخبرهُ «أَنه قيل لعمر بن الْخطاب إِن هاهنا غُلَاما يفاعا لم يَحْتَلِم من غَسَّان ووارثه بِالشَّام وَهُوَ ذُو مَال وَلَيْسَ هاهنا إِلَّا ابْنة عَم لَهُ فَقَالَ عمر فليوص لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَاء يُقَال لَهُ بير جشم قَالَ عَمْرو فبيعت بِثَلَاثِينَ ألفا وَابْنَة عَمه هِيَ وَالِدَة عَمْرو بن سليم».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر ابْن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه قَالَ: «أَوْصَى غُلَام منا لم يَحْتَلِم لعمة لَهُ بِالشَّام بِمَال كثير قِيمَته ثَلَاثُونَ ألفا فَرفع ذَلِك إِلَى عمر فَأجَاز وَصيته».
وَأخرج عَن الثوري عَن يَحْيَى ابْن سعيد عَن أبي بكر بن حزم «أَن عَمْرو بن سليم الغساني أَوْصَى وَهُوَ ابْن عشر أَو ثِنْتَيْ عشرَة ببئر لَهُ قومت ثَلَاثِينَ ألفا فَأجَاز عمر وَصيته».
قلت فَظهر بِهَذَا أَن عَمْرو ابْن سليم لَيْسَ هُوَ الزرقي فَظن الْبَيْهَقِيّ أَنه الزرقي فَقَالَ لم يدْرك عمر إِلَّا أَنه منتسب لصَاحب الْقِصَّة.

.بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال:

- حَدِيث ابْن مَسْعُود «أَن السهْم هُوَ السُّدس» وَقد رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود «أَن رجلا أَوْصَى لرجل بِسَهْم من مَاله فَجعل لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدس» وَفِيه الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك وَذكر الطَّبَرَانِيّ أَنه تفرد به.
وَرَوَى قَاسم بن ثَابت فِي آخر الْغَرِيب عَن شُرَيْح قَالَ السهْم فِي كَلَام الْعَرَب السُّدس.
وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن ابْن الْمُبَارك عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع عَن الْحسن «فِي رجل أَوْصَى بِسَهْم من مَاله قَالَ لَهُ السُّدس عَلَى كل حَال».
- قَوْله ثمَّ تقدم الزَّكَاة وَالْحج عَلَى جَمِيع الْكَفَّارَات لمزيتهما عَلَيْهَا فِي الْقُوَّة إِذْ قد جَاءَ فيهمَا من الْوَعيد مَا لم يَأْتِ فِي الْكَفَّارَة.
أما حَدِيث الْوَعيد فِي ترك الزَّكَاة فكثيرة.
مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «مَا من صَاحب ذهب وَلَا فضَّة لَا يُؤَدِّي حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صفحت لَهُ صَفَائِح من نَار» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيه ذكر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر.
وَرَوَى ابْن ماجه بإسناد صحيح عَن ابْن مَسْعُود رَفعه: «مَا من أحد لَا يُؤَدِّي زَكَاة مَاله إِلَّا مثل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة شجاعا أَقرع حَتَّى يطوق عُنُقه ثمَّ قَرَأَ: {وَلَا يَحسبن الَّذين يَبْخلُونَ بِمَا آتَاهُم الله من فَضله} الْآيَة».
وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود «آكل الرِّبَا ومؤكله وَشَاهده ولاوى الصَّدَقَة ملعونون عَلَى لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَمن حَدِيث عَامر الْعقيلِيّ أَن أَبَاهُ أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عرض عَلَي أول ثَلَاثَة يدْخلُونَ الْجنَّة وَأول ثَلَاثَة يدْخلُونَ النَّار» الحَدِيث وَفِيه: «وَذُو ثروة من المَال لا يعطى حق مَاله».
وَعَن ابْن عمر رَفعه: «لن يمْنَع قوم زَكَاة أَمْوَالهم إِلَّا منعُوا الْقطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِم لم يمطروا» وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
وَعَن أنس رَفعه: «مَانع الزَّكَاة فِي النَّار» أخرجه السلَفِي فِي مشيخة الرَّازِيّ من طَرِيق سعد بن سِنَان عَنهُ.
وَعَن السَّائِب بن يزِيد يبلغ بِهِ «من صَلَّى الصَّلَاة وَلم يؤد الزَّكَاة فَلَا صَلَاة لَهُ» أخرجه ابْن عدي.
وَأما أَحَادِيث الْوَعيد فِي ترك الْحَج فَأخْرج التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار والعقيلي وَابْن عدي من حَدِيث عَلّي رَفعه: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إِلَى بَيت الله تَعَالَى وَلم يحجّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوت يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا» قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَفِي إِسْنَاده مقَال وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم لَهُ إِسْنَادًا عَن عَلّي إِلَّا هَذَا وَقَالَ ابْن عدي فِيهِ هِلَال بن عبد الله مَعْرُوف بِهَذَا الحَدِيث وَهُوَ غير مَحْفُوظ وَقَالَ الْعقيلِيّ رَوَى مَوْقُوفا عَلَى عَلّي وَلم يرو مَرْفُوعا من طَرِيق أصلح من هَذَا.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن الْقطَامِي وَهُوَ سَاقِط.
وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه: «من لم تَمنعهُ من الْحَج حَاجَة ظَاهِرَة أَو سُلْطَان جَائِر أَو مرض حَابِس فَمَاتَ وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا» أخرجه الدَّارمِيّ وَأَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ.
وَكَذَلِكَ أخرجه أحمد فِي الْإِيمَان لَهُ وَفِيه لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن سابط عَنهُ.
وَقد أرْسلهُ ابْن أبي شيبَة فَلم يذكر فِي إِسْنَاده أَبَا أُمَامَة.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد من قَول عمر ثمَّ أخرجه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن غنم أَنه سمع عمر يَقُول: «من مَاتَ وَهُوَ مُوسر لم يحجّ فليمت عَلَى أَي حَال إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا».
وَكَذَا أخرجه أحمد فِي كتاب الْإِيمَان.
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور أَنا هشيم عَن مَنْصُور عَن الْحسن قَالَ عمر «لقد هَمَمْت أَن أبْعث رجَالًا إِلَى هَذِه الْأَمْصَار فينظروا كل من كَانَت لَهُ جدة وَلم يحجّ فيضربوا عَلَيْهِ الْجِزْيَة مَا هم بمسلمين».
وَرَوَى الواحدي فِي التَّفْسِير من طَرِيق عُثْمَان بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن مَسْعُود رَفعه: «من لم يحجّ وَلم يحجّ عَنهُ لم يقبل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة عمل» وَإِسْنَاده ضَعِيف.