فصل: بَاب الْمُوَادَعَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.كتاب السّير:

- حَدِيث: «الْجِهَاد مَاض إِلَى يَوْم الْقِيَامَة».
أَبُو دَاوُد من حَدِيث أنس رَفعه: «ثَلَاث من أصل الْإِيمَان الْكَفّ عَمَّن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا تكفره بذنب وَلَا تخرجه من الْإِسْلَام بِعَمَل وَالْجهَاد مَاض مُنْذُ بَعَثَنِي الله إِلَى أَن يُقَاتل آخر أمتِي الدَّجَّال» الحَدِيث.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخذ دروعا من صَفْوَان».
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من حَدِيث صَفْوَان وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَنهُ فِي الْعَارِية.
- قَوْله رَوَى «أَن عمر كَانَ يغزي الأعزب عَن ذِي الحليلة وَيُعْطِي الشاخص فرس الْقَاعِد».
ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي مجلز «كَانَ عمر يغزي العزب وَيَأْخُذ فرس الْمُقِيم فيعطيه الْمُسَافِر».
وَأخرجه ابْن سعد عَن طَرِيق أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن عمر كَالْأولِ وَزَاد: «ويغزي الْفَارِس عَن الْقَاعِد».

.بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَاتل قوما حَتَّى دعاهم».
عبد الرَّزَّاق وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
أَخْرجُوهُ من طَرِيق ابْن أبي نجيح عَن أَبِيه عَنهُ.
وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من طَرِيق أبي معبد عَن ابْن عَبَّاس فِي بعث معَاذ إِلَى الْيمن قَالَ فِيهِ «فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله» الحَدِيث.
وَلأحمد من حَدِيث فَرْوَة بن مسيك «لَا تقَاتلهمْ حَتَّى تدعوهم إِلَى الْإِسْلَام».
وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن أنس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث عليا إِلَى قوم يقاتلهم وَقَالَ لَا تقَاتلهمْ حَتَّى تدعوهم».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من حَدِيث عَلّي أَو أحمد وَالْحَاكِم من حَدِيث سلمَان.
- حَدِيث: «أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله».
البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة.
وَزَاد مُسلم فِي رِوَايَة: «ويؤمنوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ».
وَأَخْرَجَاهُ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة «لما توفّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستخلف أَبُو بكر وَكفر من كفر من الْعَرَب قَالَ عمر لأبي بكر كَيفَ تقَاتل النَّاس» الحَدِيث.
وَمن حَدِيث ابْن عمر «حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة».
وَلمُسلم من حَدِيث جَابر نَحْو حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَله من حَدِيث طَارق بن شهَاب «من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَكفر بِمَا يعبد من دون الله حرم الله مَاله وَدَمه وحسابه عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ».
وللبخاري عَن أنس كَالْأولِ وَزَاد: «فَإِذا قالوها وصلوا صَلَاتنَا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وحسابهم عَلَى الله عَزَّ وَجَلّ».
- قَوْله وَرَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر أُمَرَاء الجيوش بِأخذ الْجِزْيَة من الْكفَّار إِذا امْتَنعُوا عَن الْإِسْلَام.
مُسلم وَالْأَرْبَعَة عَن بُرَيْدَة «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أَمر أَمِيرا عَلَى جَيش أَو سَرِيَّة أَوصاه فِي خاصته بتقوى الله الحَدِيث وَفِيه فَإِن هم أَبَوا فاسألهم الْجِزْيَة».
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث النُّعْمَان بن مقرن.
- قَوْله رَوَى عَن عَلّي قَالَ: «إِنَّمَا بذلوا الْجِزْيَة ليَكُون دِمَاؤُهُمْ كدمائنا وأموالهم كأموالنا».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَإِنَّمَا عِنْد الدَّارقطني من طَرِيق أبي الْجنُوب قَالَ عَلّي «من كَانَت لَهُ ذمتنا فدمه كدمائنا وَدينه كديننا» وَأخرجه الشَّافِعِي.
- قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَصِيَّة أُمَرَاء الأجناد «فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله».
هُوَ فِي حَدِيث بُرَيْدَة الْمُتَقَدّم قبل.
- قَوْله وَلَو قَاتل قبل الدعْوَة أَثم للنَّهْي.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث فَرْوَة بن مسيك «لَا تقَاتلهمْ حَتَّى تدعوهم إِلَى الْإِسْلَام» وَقد تقدم مَعَ نَظَائِره.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أغار عَلَى بني المصطلق وهم غَارونَ».
قَالَ وَقد صَحَّ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا.
- قَوْله وَقد صَحَّ «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهد إِلَى أُسَامَة أَن يُغير عَلَى أبني صباحا ثمَّ يحرق».
أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه من حَدِيث أُسَامَة بن زيد.
- قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة «فَإِن أَبَوا فادعهم إِلَى إِعْطَاء الْجِزْيَة» إِلَى أَن قَالَ: «فَإِن أَبَوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّه عَلَيْهِم وَقَاتلهمْ».
هُوَ عِنْد مُسلم كَمَا تقدم.
- حَدِيث: «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصب المجانيق عَلَى الطَّائِف».
التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة ثَوْر بن يزِيد بِهَذَا مُرْسلا.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مَكْحُول مُرْسلا وَكَذَلِكَ ابْن سعد.
وَأخرجه الْعقيلِيّ مَوْصُولا فِي تَرْجَمَة عبد الله بن خرَاش من حَدِيث عَلّي.
وَذكر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي قصَّة سُلَيْمَان فِي المنجنيق يَوْم الطَّائِف.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرق البويرة».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر «قطع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نخل بني النَّضِير وَحرق وَهِي البويرة» الحَدِيث.
- حَدِيث: «لَا تسافروا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر.
وَفِي رِوَايَة لمُسلم «كَانَ ينْهَى».
وَفِي رِوَايَة: «فَإِنِّي لَا آمن من أَن يَنَالهُ الْعَدو».
- حَدِيث: «لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا».
مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة.
- قَوْله والمثلة المروية فِي قصَّة العرنيين مَنْسُوخَة بِالنَّهْي الْمُتَأَخر.
أما حَدِيث العرنيين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس وَفِيه: «فَأمر بِقطع أَيْديهم وأرجلهم وَسمر أَعينهم».
وَفِي رِوَايَة فَقَالَ قَتَادَة «بلغنَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بعد ذَلِك يحث عَلَى الصَّدَقَة وَينْهَى عَن الْمثلَة».
وَفِي رِوَايَة قَالَ قَتَادَة فَحَدثني مُحَمَّد بن سِيرِين «أَن ذَلِك قبل أَن تنزل الْحُدُود».
وَرفع الْبَيْهَقِيّ الَّذِي قبله عَن أنس.
وَوَقع عِنْد مُسلم «أَن الْمثلَة بهم كَانَت قصاصا».
- قَوْله وَقد صَحَّ «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن قتل النِّسَاء والذراري».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَإِنَّمَا فِي حَدِيث ابْن عمر «نهَى عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان» مُتَّفق عَلَيْهِ.
ولأبي دَاوُد من حَدِيث أنس «لَا تقتلُوا شَيخا فانيا وَلَا صَغِيرا وَلَا امْرَأَة».
ويعارضه مَا أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث سَمُرَة «اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم».
وَفِي الْمُتَّفق عَن الصعب بن جثامة «أَنه سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الدارمن الْمُشْركين يبيتُونَ فيصاب من ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ هم مِنْهُم».
لَكِن وَقع فِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَقَالَ الزُّهْرِيّ «ثمَّ نهَى بعد ذَلِك عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَة مقتولة فَقَالَ هاه مَا كَانَت هَذِه تقَاتل فَلم قتلت».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث رَبَاح بن الرّبيع بن صَيْفِي «كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة فَرَأَى النَّاس مُجْتَمعين فَبعث رجلا فَقَالَ انْظُر فَقَالَ امْرَأَة قَتِيل فَقَالَ مَا كَانَت هَذِه لتقاتل».
وَأخرجه ابْن حبَان وَأحمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه وَأخرجه النَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث حَنْظَلَة الْكَاتِب.

.بَاب الْمُوَادَعَة:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وادع أهل مَكَّة عَام الْحُدَيْبِيَة عَلَى أَن يضع الْحَرْب بَينه وَبينهمْ عشر سِنِين».
أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن الْمسور ومروان «أَنهم اصْطَلحُوا عَلَى وضع الْحَرْب عشر سِنِين يَأْمَن فِيهَا النَّاس وَعَلَى أَن بَيْننَا عَيْبَة مَكْفُوفَة وَأَنه لَا أسلال وَلَا إِغْلَال».
وَأخرجه أحمد من هَذَا الْوَجْه مطولا.
فأصله فِي البُخَارِيّ وَلَكِن لَيْسَ فِيهِ ذكر الْمدَّة.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من مغازي مُوسَى بن عقبَة وَعُرْوَة بن الزبير فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة فِي آخرهَا «فَكَانَ الصُّلْح بَين النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَين قُرَيْش سنتَيْن».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ يُرِيد أَن بَقَاءَهُ حَتَّى انْتقض الصُّلْح سنتَانِ فَأَما الْمدَّة الَّتِي وَقع عَلَيْهَا الصُّلْح فَكَانَت عشرا كَمَا قَالَ ابْن إِسْحَاق وَكَذَا قَالَ الْوَاقِدِيّ.
وَيُعَكر عَلَيْهِ أَن فِي الْمَغَازِي ابْن عَائِد عَن ابْن عَبَّاس «أَن مُدَّة الصُّلْح كَانَت سنتَيْن».
- حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَفَاء لَا غدر».
لم أَجِدهُ مَرْفُوعا.
وَلأحمد وَأَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان من حَدِيث عَمْرو بن عبسة «أَنه غزا مَعَ مُعَاوِيَة فَكَانَ يَقُول الله أكبر وَفَاء لَا غدر فَسَأَلَ مُعَاوِيَة فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول من كَانَ بَينه وَبَين قوم عهد فَلَا يشد عقدَة وَلَا يحلهَا حَتَّى يَنْقَضِي أمدها».
- قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقض الصُّلْح بعد الْمُوَادَعَة الَّتِي كَانَت بَينه وَبَين أهل مَكَّة.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا وَقع فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة.
وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِالْمَعْنَى.
وَأخرج ابْن إِسْحَاق بِإِسْنَادِهِ الْمَاضِي إِلَى الْمسور فِي هَذِه الْقِصَّة «ثمَّ إِن بني بكر الَّذين دخلُوا فِي عقد قُرَيْش وَثبُوا عَلَى خُزَاعَة الَّذين دخلُوا فِي عقد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأعانت قُرَيْش بني بكر بِالسِّلَاحِ فَبلغ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتجهز إِلَيْهِم».
وَذكر مُوسَى بن عقبَة نَحْو ذَلِك وَزَاد: «فَقَالَ أَبُو بكر يَا رَسُول الله ألم تكن بَيْنك وَبينهمْ مُدَّة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألم يبلغك مَا صَنَعُوا ببني كَعْب يَعْنِي خُزَاعَة».
وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عُرْوَة.
وَفِي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير وَالصَّغِير من حَدِيث مَيْمُونَة نَحوه.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع السِّلَاح من أهل الْحَرْب ثمَّ أَعَادَهُ» وَزَاد: «وَحمله إِلَيْهِم».
لم أَجِدهُ.
وَعند الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي والعقيلي من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة».
وَصوب ابْن عدي وَقفه وعلقه البُخَارِيّ.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر ثُمَامَة أَن يمير أهل مَكَّة وهم حَرْب عَلَيْهِ».
ابْن إِسْحَاق فِي قصَّة إِسْلَام ثُمَامَة بن أَثَال من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه: «وَانْصَرف وَمنع الْحمل إِلَى مَكَّة حَتَّى جهدت قُرَيْش فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألونه بأرحامهم فَكتب إلى ثُمَامَة يخلي إِلَيْهِم حمل الطَّعَام فَفعل».
وَذكره الْوَاقِدِيّ مطولا وَفِي آخِره «وَكتب مَعَه كتابا أَن خل بَين قُرَيْش وَبَين الْميرَة» وَأَصله فِي الصَّحِيح وَفِي آخِره «أَنه قَالَ لقريش وَالله لَا تَأْتيكُمْ من الْيَمَامَة حَبَّة حِنْطَة حَتَّى يَأْذَن فِيهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَلم يذكر بَقِيَّته.
- حَدِيث: «الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلّي.
وللبخاري نَحوه عَن أنس.
وَلمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة.
وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجه عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده.
وللدار قطني من حَدِيث عَائِشَة.
وَفِي الْبَاب عَن أم هانئ حَدِيث: «أجرنا من أجرت» مُتَّفق عَلَيْهِ وَزَاد الْأَزْرَقِيّ فِي رِوَايَة: «وَأمنا من أمنت».
وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة «إِن كَانَت الْمَرْأَة لتجير عَلَى الْمُؤمنِينَ فَيجوز».
وللترمذي عَن أبي هُرَيْرَة «إِن الْمَرْأَة لتأْخذ للْقَوْم».
وللطبراني عَن أنس «أَن زَيْنَب أجارت أَبَا الْعَاصِ وَأَن أم هانئ أجارت عقيلا أخاها فَأجَاز ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة قصَّة أبي الْعَاصِ وَزَيْنَب وفيهَا «أَلا وَإنَّهُ يجير عَلَى الْمُسلمين أَدْنَاهُم».
- حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ «أَمَان العَبْد أَمَان».
لم أَجِدهُ.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق «أَن عمر كتب إِن العَبْد الْمُسلم من الْمُسلمين وَأَمَانَه أمانهم» فِي حَدِيث.
وللبيهقي عَن عَلّي مَرْفُوعا: «لَيْسَ للْعَبد من الْغَنِيمَة شَيْء إِلَّا خرثي الْمَتَاع وَأَمَانَه جَائِز وأمان الْمَرْأَة جَائِز».
وَيدخل فِي الْبَاب «يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم» وَقد مَضَى فِي الَّذِي قبله.