فصل: بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة:

- حَدِيث: «الزعيم غَارِم».
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد والطيالسى وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو يعلي وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكر حَدِيثا فِيهِ «الْعَارِية مُؤَدَّاة وَالدّين مقضي والمنحة مَرْدُودَة والزعيم غَارِم».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من حَدِيث أنس بن مَالك وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي تَرْجَمَة إِسْمَاعِيل بن زِيَاد وهو ضعيف.
- حَدِيث: «من ترك كلا أَو عيالا فَإلَي».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَهَذَا اللَّفْظ لمُسلم وللأربعة سُوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمِقْدَام بن معد يكرب بِلَفْظ: «من ترك كلا فَإلَي».
وَأخرجه ابْن حبَان.
وَفِي لفظ لأبي دَاوُد «أَنا أولَى بِكُل مُؤمن من نَفسه فَمن ترك دينا أَو ضيعه فَإلَي».
وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجه عَن جَابر بِلَفْظ: «من ترك دينا أَو ضيَاعًا فَإلَي وَعَلَي» أوردهُ فِي أثْنَاء حَدِيث.
- حَدِيث: «لا كفالة فِي حد».
ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عمر الكلَاعِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا قَالَ ابْن عدي عمر مَجْهُول وَلم يرو عَنهُ غير بَقِيَّة.
- حَدِيث: «من أُحِيل عَلَى ملئ فَليتبعْ».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا أتبع أحدكُم عَلَى ملئ فَليتبعْ».
وَأخرجه أحمد وَابْن أبي شيبَة بِلَفْظ: «وَمن أُحِيل عَلَى ملئ فَليَحْتَلْ».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِلَفْظ الأَصْل.
وَلأحمد من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ: «وَإِذا أحلّت عَلَى ملئ فَاتبعهُ».
- حَدِيث: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن قرض جر نفعا».
الْحَارِث بن أبي أُسَامَة من حَدِيث عَلَي بِلَفْظ: «كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء «كَانُوا يكْرهُونَ كل قرض جر مَنْفَعَة».
وَرَوَى ابْن عدي من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة رَفعه: «السفتجات حرَام» وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن مُوسَى الوجيهي وَهُوَ فِي عداد من يضع الحَدِيث.

.كتاب أدب الْقَضَاء:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلد عليا قَضَاء الْيمن حِين لم يبلغ حد الِاجْتِهَاد».
أَبُو دَاوُد وَأحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَالْحَاكِم من طَرِيق حَنش عَن عَلي قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيمن قَاضِيا فَقلت يَا رَسُول الله ترسلني وَأَنا حَدِيث السن وَلَا علم لي بِالْقضَاءِ» الحَدِيث.
وَرَوَى ابْن ماجه وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي البخْترِي عَن عَلي قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيمن وَأَنا شَاب أَقْْضِي بَينهم ولا أدري مَا الْقَضَاء» الحَدِيث.
وَأخرجه الْبَزَّار من طَرِيق حَارِثَة بن مضرب عَن عَلي وَقَالَ هَذَا أحسن إِسْنَاد فِيهِ عَن عَلَي.
وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس عَن عَلي قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برسالة فَقلت يَا رَسُول الله تبعثني وَأَنا غُلَام حَدِيث السن فأسأل عَن الْقَضَاء وَلَا أَدْرِي مَا أُجِيب بِهِ» الحَدِيث.
وَرَوَاهُ الْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «بعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليا إِلَى الْيمن فَقَالَ علمهمْ الشَّرَائِع واقض بَينهم» الحَدِيث.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز الْعمريّ قَالَ: «لما اسْتعْمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي بن أبي طَالب عَلَى الْيمن قَالَ عَلَي دَعَاني» فَذكر الحَدِيث.
- حَدِيث: «من قلد إنْسَانا عملا وَفِي رَعيته من هُوَ أولَى عَنهُ فقد خَان الله الله تَعَالَى وَرَسُوله وَجَمَاعَة الْمُسلمين».
ابْن عدي والعقيلي وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: «من اسْتعْمل رجلا عَلَى عِصَابَة وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَة من هُوَ أَرْضَى لله مِنْهُ فقد خَان الله تَعَالَى وَرَسُوله وَجَمَاعَة الْمُسلمين» قَالَ الْعقيلِيّ إِنَّمَا يعرف من كَلَام عمر انْتَهَى.
وَفِي إِسْنَاده حُسَيْن بن قيس الرَّحبِي وَهُوَ واه وَله شَاهد من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن زِيَاد أحد المجهولين عَن خصف عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم من تَارِيخ الْخَطِيب.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حَمْزَة النصيبي عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس وَحَمْزَة ضَعِيف.
وَأخرجه أَبُو يعلي من حَدِيث حُذَيْفَة رَفعه: «أَيّمَا رجل اسْتعْمل رجلا عَلَى عشرَة أنفس وَعلم أَن فِي الْعشْرَة من هُوَ أفضل مِنْهُ فقد غش الله تَعَالَى وَرَسُوله وَجَمَاعَة الْمُسلمين».
- قَوْله رَوَى عَن الصَّحَابَة أَنهم تقلدوا الْقَضَاء وَكَفَى بهم قدوة.
تقدم قَرِيبا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولي عليا الْقَضَاء.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ «أَن أَبَا بكر لما ولي وَلَّى عمر الْقَضَاء».
وَعَن أبي وَائِل «أَن عمر اسْتعْمل ابْن مَسْعُود عَلَى الْقَضَاء».
وَرَوَى ابْن سعد «أَن عمر ولي زيد ابْن ثَابت عَلَى الْقَضَاء وَفرض لَهُ رزقا» وَالله أعلم.

.فصل:

رَوَى الشَّيْخَانِ عَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر».
- حَدِيث: «من جعل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بِغَيْر».
سكين الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «من جعل قَاضِيا فقد ذبح بِغَيْر سكين» وَصَححهُ الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «من استقضى فقد ذبح بِغَيْر سكين» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- قَوْله وَقد جَاءَ فِي التحذير من الْقَضَاء آثَار وَقد اجتنبه أَبُو حنيفَة وصبر عَلَى الضَّرْب واجتنبه كثير من السّلف وَقيد مُحَمَّد نيفا وَثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نيفا وَأَرْبَعين حَتَّى تقلده.
أما الْآثَار فَمِنْهَا حَدِيث: «من جعل قَاضِيا» الَّذِي قبله.
وحديث أَبُو ذَر «لا تأمرن عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تلين مَال يَتِيم» أخرجه مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة «الْقُضَاة ثَلَاثَة إثنان فِي النَّار وَوَاحِد فِي الْجنَّة» الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم.
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «ليوشكن الرجل أَنه يتَمَنَّى أَنه خر من الثريا وَلم يل من أَمر النَّاس شَيْئا» أخرجه الْحَاكِم.
وَعَن عَائِشَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «يُدعَى بِالْقَاضِي الْعَادِل يَوْم الْقِيَامَة فيلقي من شدَّة الْحساب مَا يتَمَنَّى أَنه لم يقْض بَين اثْنَيْنِ فِي عمره مرّة» أخرجه ابْن حبَان.
وَعَن ابْن عمر رَفعه: «من كَانَ قَاضِيا عَالما فَقَضَى بالجور كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِجَهْل كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِعدْل فبالحرى أَن يَنْقَلِب» رَوَاهُ أَبُو يعلي.
قلت وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا عَن أبي وَائِل عَن أبي ذَر وَبشر بن عَاصِم أَنَّهُمَا قَالَا لعمر سمعنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من ولي شَيْئا من أَمر الْمُسلمين أَتَى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يُوقف عَلَى جسر جَهَنَّم فَإِن كَانَ محسنا نجا وَإِن كَانَ مسيئا انخرق بِهِ الجسر» أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «من ولي عشرَة يحكم بَينهم جِيءَ بِهِ مغلولة يَده إِلَى عُنُقه» الحَدِيث.
وَأما قصَّة أبي حنيفَة بيض لَهَا فِي الأَصْل وَقد أخرجهَا الْخَطِيب فِي تَرْجَمته من تَارِيخ بَغْدَاد من طَرِيق عَلّي بن معبد قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عبد الله بن عَمْرو الرقي قَالَ كلم ابْن هُبَيْرَة أَبَا حنيفَة أَن يَلِي لَهُ قَضَاء الْكُوفَة فَأَبَى عَلَيْهِ فَضَربهُ مائَة سَوط وَعشرَة أسواط فِي كل يَوْم عشرَة أسواط وَهُوَ عَلَى الِامْتِنَاع فَلَمَّا رَأَى ذَلِك خَلى سَبيله.
وَأما كَرَاهَة السّلف فَمِنْهَا مَا أخرجه النَّسَائِيّ فِي الكنى عَن مَكْحُول قَالَ لَو خيرت بَين ضرب عنقِي وَبَين الْقَضَاء لاخترت ضرب عنقِي.
وَأخرج ابْن سعد فِي تَرْجَمَة أبي الدَّرْدَاء إِنْكَاره عَلَى من هنأه بِالْقضَاءِ وَفِيه: «لَو يعلم النَّاس مَا فِي الْقَضَاء لأخذوه بالدول رَغْبَة عَنهُ».
وَأما قصَّة مُحَمَّد بن الْحسن:
- حَدِيث: «عدل سَاعَة خير من عبَادَة سنة».
إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «يَوْم من أَيَّام إِمَام عَادل أفضل من عبَادَة سِتِّينَ سنة وحد يُقَام فِي الأَرْض بِحقِّهِ أَزْكَى فِيهَا من مطر أَرْبَعِينَ يَوْمًا» وَفِي الْأَمْوَال لأبي عبيد عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «الْعَادِل فِي رَعيته يَوْمًا وَاحِدًا أفضل من عبَادَة العابد فِي أَهله مائَة وَخمسين سنة».
وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة «سَبْعَة يظلهم الله تَعَالَى» وَفِيه: «وَإِمَام عَادل» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وحديث عِيَاض بن حمَار رَفعه: «أَصْحَاب الْجنَّة ثَلَاث ذُو سُلْطَان مقسط» الحَدِيث أخرجه مُسلم.
وحديث عبد الله بن عَمْرو «إِن المقسطين فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِر من نور عَن يَمِين الرَّحْمَن» أخرجه مُسلم.
وحديث أبي سعيد رَفعه: «إِن أحب النَّاس إِلَى الله تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة وأدناهم مَجْلِسا مِنْهُ إِمَام عَادل» أخرجه التِّرْمِذِيّ.
وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه: «يَد الله تَعَالَى مَعَ القَاضِي حِين يقْضِي» أخرجه الْبَيْهَقِيّ.
وَرَوَى ابْن سعد عَن مَسْرُوق قَالَ لِأَن أَقْْضِي بقضية فأوافق الْحق أحب إِلَي من رِبَاط سنة.
- حَدِيث: «من طلب الْقَضَاء وكل إِلَى نَفسه وَمن أجبر عَلَيْهِ نزل عَلَيْهِ ملك يسدده».
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه من طَرِيق بِلَال عَن أنس بِلَفْظ: «من سَأَلَ الْقَضَاء» وَالْبَاقِي مثله.
وللترمذي «من ابْتَغَى الْقَضَاء وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء وكل إِلَى نَفسه وَمن أكره عَلَيْهِ» فَذكره.
وَأخرجه أحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم.
- قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة تقلدوا الْقَضَاء من مُعَاوِيَة وَالْحق كَانَ بيد عَلّي فِي نوبَته وَأَن التَّابِعين تقلدوا الْقَضَاء من الْحجَّاج وَكَانَ جائرا.
وَأما مُعَاوِيَة فولى لَهُ الْقَضَاء أَبُو الدَّرْدَاء ثمَّ فضَالة بن عبيد.
وَأما كَون الْحق كَانَ فِي يَد عَلّي فدليله «تقتل عمارا الفئة الباغية» وَهُوَ حَدِيث مروى من طرق عديدة.
وَأما الْحجَّاج فولي الْقَضَاء فِي زَمَانه أَبُو بردة بن أبي مُوسَى وَأَخُوهُ أَبُو بكر وَولي فِي زَمَانه أَيْضا الشّعبِيّ وَغَيره وَلَا أعلم أحدا أنكر ذَلِك.
- حَدِيث: «إِنَّمَا بنيت الْمَسَاجِد لذكر الله تَعَالَى وللحكم».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَإِنَّمَا عِنْد مُسلم عَن أنس فِي قصَّة الْأَعرَابِي الَّذِي بَال فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: «إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر وَإِنَّمَا هِيَ لذكر الله تَعَالَى وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن».
وَلابْن ماجه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة «إِن هَذَا الْمَسْجِد لَا يبال فِيهِ وَإِنَّمَا بني لذكر الله وَالصَّلَاة».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفصل الْخُصُومَات فِي مُعْتَكفه».
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث كَعْب بن مَالك «أَنه تقاضى ابْن أبي حَدْرَد دينا فِي الْمَسْجِد» أَخْرجَاهُ وَفِيه: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كشف سجف حجرته فَنَادَى يَا كَعْب أَن ضع الشّطْر» الحَدِيث.
وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس «بينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة إِذْ أَتَى رجل فَقَالَ أقِم عَلَي الْحَد» الحَدِيث.
وحديث سهل بن سعد فِي قصَّة المتلاعنين قَالَ: «فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شَاهد» مُتَّفق عَلَيْهِ.
- قَوْله وَرَوَى أَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين كَانُوا يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِد لفصل الْخُصُومَات.
فِيهِ آثَار مِنْهَا مَا ذكره البُخَارِيّ قَالَ ولاعن عمر عِنْد مِنْبَر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى مَرْوَان عَلَى زيد بن ثَابت بالمنبر.
- حَدِيث: «للْمُسلمِ عَلَى الْمُسلم سِتَّة حُقُوق» وَذكر مِنْهَا وشهود الْجِنَازَة وعود الْمَرِيض.
مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «حق الْمُسلم عَلَى الْمُسلم».
وَفِي الْبَاب عَن أبي أَيُّوب فِي الْأَدَب الْمُفْرد للْبُخَارِيّ.
- حَدِيث النهي عَن ضِيَافَة أحد الْخَصْمَيْنِ.
إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِي المؤتلف من طَرِيق الْحسن قَالَ: «جَاءَ رجل فَنزل عَلَى عَلَى فَلَمَّا قَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيد أَن أخاصم قَالَ لَهُ عَلَى تحول فَإِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَن نضيف الْخصم إِلَّا وَمَعَهُ خَصمه».
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق أبي حَرْب بن أبي الْأسود عَن أَبِيه عَن عَلي نَحوه بِالْحَدِيثِ دون الْقِصَّة.
- حَدِيث: «إِذا ابتلى أحدكُم بِالْقضَاءِ فليسو بَينهم فِي الْمجْلس وَالْإِشَارَة وَالنَّظَر».
إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة بِلَفْظ: «من ابتلى بِالْقضَاءِ بَين الْمُسلمين فليساو بَينهم فِي الْمجْلس وَالْإِشَارَة وَالنَّظَر وَلَا يرفع صَوته عَلَى أحد الْخَصْمَيْنِ أَكثر من الآخر».
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِلَفْظ: «من ابتلى بِالْقضَاءِ بَين الْمُسلمين فليعدل بَينهم فِي لحظه وإشارته ومقعده».