فصل: بَاب الْقسم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الْمهْر:

- حَدِيث: «لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم».
تقدم من حَدِيث جَابر وَأَنه ضَعِيف.
وَعَن عَلَي مثله مَوْقُوفا أخرجه الدَّارقطني من وَجْهَيْن ضعيفين.
ويعارضه حَدِيث سهل بن سعد فِي الواهبة «التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن جَابر رَفعه: «من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء كفيه سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ» أخرجه أَبُو دَاوُد وَرجح وَقفه.
وَعَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجَاز صدَاق امْرَأَة عَلَى نَعْلَيْنِ» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه.
وَأخرج الدَّارقطني من حَدِيث أبي سعيد «لَا يضر أحدكُم بِقَلِيل من مَاله تزوج أم بِكَثِير بعد أَن يشْهد» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
- قَوْله والمتعة ثَلَاثَة أَثوَاب من كسْوَة مثلهَا وَهِي درع وخمار وَمِلْحَفَة وَهَذَا مروى عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة.
أما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البيهقي.
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَلم أَجِدهُ.
- حَدِيث: «لَهَا مهر مثل نسائها».
وَهُوَ طرف من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي قصَّة بروع بنت واشق.
وَقد تقدم.
وَأَن الْأَرْبَعَة أَخْرجُوهُ من حَدِيث معقل بن سِنَان.
- حَدِيث: «إِلَّا من أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْننَا وَبَينه عهد».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن مُرْسل الشّعبِيّ «كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أهل نَجْرَان وهم نَصَارَى أَن من بَايع مِنْكُم بالربا فَلَا ذمَّة لَهُ».
وَأخرج أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال من مُرْسل أبي الْمليح الهذلى نَحوه مطولا وَلَفظه «وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا فَمن أكل مِنْهُم الرِّبَا فذمتي مِنْهُم بريئة».

.بَاب نِكَاح الرَّقِيق:

- حَدِيث: «أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر».
التِّرْمِذِيّ من حَدِيث جَابر وَصَححهُ وَكَذَا الْحَاكِم أَخْرجَاهُ من طَرِيق ابْن جريج عَن ابْن عقيل عَنهُ.
وَتَابعه زُهَيْر ابْن مُحَمَّد عَن ابْن عقيل وَخَالفهُ الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد عَن ابْن عقيل فَقَالَ عَن ابْن عمر بدل جَابر.
أخرجه ابْن ماجه.
وَرَوَاهُ منْدَل وَيَحْيَى بن سعيد عَن ابْن جريج عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَه الدَّارقطني.
قَالَ وَالصَّوَاب مَا قَالَ أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر.
قَوْله وَكَذَا قَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج انْتَهَى.
وَرِوَايَة أَيُّوب عِنْد عبد الرَّزَّاق.
وَلِحَدِيث ابْن عمر طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة عبد الله الْعمريّ عَن نَافِع عَنهُ رَفعه.
قَالَ أَبُو دَاوُد وَالصَّوَاب من قَول ابْن عمر.
- قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبريرة حِين أعتقت «ملكت بضعك فاختاري».
ابْن سعد من مُرْسل الشّعبِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لبريرة لما أعتقت «قد عتق بضعك مَعَك فاختاري».
وَوَصله الدَّارقطني من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ: «اذهبي فقد عتق مَعَك بضعك».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة «أَن بَرِيرَة عتقت فَخَيرهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من زَوجهَا».
وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي زَوجهَا هَل كَانَ حرا أَو عبدا.
فَعِنْدَ البُخَارِيّ عَن الْأسود «كَانَ حرا».
وَعِنْده عَن ابْن عَبَّاس «كَانَ عبدا».
قَالَ وَهَذَا أصح.
وَرَوَى مُسلم من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة «وَكَانَ زَوجهَا عبدا فَخَيرهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها».
وَبَين النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة أَن هَذَا كَلَام عُرْوَة.
وَرَوَى البيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد «أَن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا».

.بَاب نِكَاح أهل الشّرك:

- فِيهِ أَحَادِيث لم يذكرهَا.
فَمِنْهَا حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة الْيَهُودِيين الَّذين زَنَيَا مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَمِنْهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس «رد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَب عَلَى أبي الْعَاصِ ابْن الرّبيع بِالنِّكَاحِ الأول» أخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده «ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد».
وَرَوَى الطحاوى من طَرِيق الزهري وَقَتَادَة «أَن أَبَا الْعَاصِ أَخذ أَسِيرًا يَوْم بدر فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرد عَلَيْهِ ابْنَته».
وَرَوَى الشَّافِعِي عَن جَابر «أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي طلقت امْرَأَتي فِي الشّرك تَطْلِيقَتَيْنِ وَفِي الْإِسْلَام تَطْلِيقَة فألزمه الطَّلَاق» وَإِسْنَاده ضَعِيف جدًّا.
وَرَوَى ابْن سعد عَن معن عَن مَالك عَن الزهري «أَن أم حَكِيم بنت الْحَارِث كَانَت تَحت عِكْرِمَة فَأسْلمت يَوْم الْفَتْح وهرب زَوجهَا» الحَدِيث وَفِيه: «فثبتا عَلَى نِكَاحهمَا».
وَبِه «أَن صَفْوَان بن أُميَّة أسلمت امْرَأَته بنت الْوَلِيد بن الْمُغيرَة زمن الْفَتْح فَلم يفرق النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَينهمَا واستقرت عِنْده حَتَّى أسلم صَفْوَان».
وَأخرج الطبراني والبيهقي عَن ابْن عَبَّاس «مَا ولدنى شيء من سفاح الْجَاهِلِيَّة وَمَا ولدنى إِلَّا نِكَاح كَنِكَاح الْإِسْلَام» وَفِي إِسْنَاده مقَال.
وَرَوَى الواقدي فِي المغازي عَن عَائِشَة مَرْفُوعا: «خرجت من نِكَاح غير سفاح».
- قَوْله لِأَن الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى.
هُوَ حَدِيث مَرْفُوع أخرجه الطبراني فِي الْأَوْسَط والبيهقي فِي الدَّلَائِل من حَدِيث عمر بن الْخطاب.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِذ بن عَمْرو.
وَأخرجه أسلم بن سهل فِي تَارِيخ وَاسِط من حَدِيث معَاذ بن جبل.
- قَوْله رَوَى أَن بني حنيفَة ارْتَدُّوا ثمَّ أَسْلمُوا وَلم تَأْمُرهُمْ الصَّحَابَة بتجديد الْأَنْكِحَة.
قلت هُوَ مَأْخُوذ بالاستقراء.

.بَاب الْقسم:

- حَدِيث: «من كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا فِي الْقسم جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل».
أَصْحَاب السّنَن وَالْبَزَّار عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: «من كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل» وَرِجَاله ثِقَات وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم إِلَّا أَن البُخَارِيّ صوب أَنه من رِوَايَة حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة مُرْسلا.
وَفِي الْبَاب عَن أنس عِنْد أبي نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن أحمد بن حشيش الْمعدل قَالَ فَكَانَ ثِقَة.
- حَدِيث: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعدل فِي الْقسم بَين نِسَائِهِ وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فِيمَا أملك فَلَا تلمني فِيمَا لَا أملك».
يَعْنِي الْقلب.
أحمد والْأَرْبَعَة وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن عبد الله بن يزِيد عَن عَائِشَة بِهَذَا.
قَالَ التِّرْمِذِيّ أرْسلهُ حَمَّاد بن زيد وَهُوَ أصح.
وَقَالَ الدَّارقطني أرْسلهُ أَيْضا عبد الْوَهَّاب وَابْن علية وهو أولى.
وَمن أَحَادِيث الْقسم مَا أخرجه السِّتَّة من حَدِيث أنس «السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا» وَعَن أم سَلمَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما تزَوجهَا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا الحَدِيث» أخرجه مُسلم.
- قَوْله للْحرَّة الثُّلُثَانِ من الْقسم وللأمة الثُّلُث.
بذلك ورد الْأَثر.
تقدم من قَول عَلَي غير مَرْفُوع.
- حَدِيث: «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ».
مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عَائِشَة.
- حَدِيث: «أَن سَوْدَة سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُرَاجِعهَا وَتجْعَل يَوْم نوبتها لعَائِشَة».
لم أَجِدهُ هَكَذَا وَلم أَقف فِي خبر قطّ أَن سَوْدَة طلقت إِلَّا مَا رَوَاهُ العطاردى فِي زيادات السِّيرَة عَن حَفْص بن غياث عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلق سَوْدَة فَلَمَّا خرج إِلَى الصَّلَاة أَمْسَكت بِثَوْبِهِ فَقَالَت وَالله ما لي فِي الرِّجَال من حَاجَة وَلَكِنِّي أُرِيد أَن أحْشر فِي أَزوَاجك قَالَ فَرَاجعهَا وَجعلت يَوْمهَا لعَائِشَة» وَهَذَا مُرْسل أخرجه البيهقي.
وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة «مَا رَأَيْت امْرَأَة أحب إِلَي أَن أكون فِي مسلاخها من سَوْدَة فَلَمَّا كَبرت قَالَت قد جعلت يومي مِنْك يَا رَسُول الله لعَائِشَة فَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم لعَائِشَة يَوْمَيْنِ يَوْمهَا وَيَوْم سَوْدَة».
وَرَوَاهُ الْحَاكِم من وَجه آخر عَن عَائِشَة قَالَت «لما أَسِنَت سَوْدَة وَفرقت أَن يفارقها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت يَا رَسُول الله يومى لعَائِشَة فَقبل ذَلِك مِنْهَا».