فصل: الصَّلَاة بَين السواري:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام:

التِّرْمِذِيّ عَن أبي سعيد «الأَرْض كلهَا مَسْجِد إِلَّا الْمقْبرَة وَالْحمام» قَالَ فِيهِ اضْطِرَاب أرْسلهُ سُفْيَان وَوَصله حَمَّاد وَاخْتلف عَلّي ابْن إِسْحَاق وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم.
ويعارضه عُمُوم قَوْله فِي حَدِيث جَابر «وَجعلت لي الأَرْض طيبَة طهُورا ومسجدا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَفِي حَدِيث أبي أُمَامَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ «جعلت لي الأَرْض كلهَا مَسْجِدا».

.الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة:

لم يرد فِيهِ شَيْء.
وَأما حَدِيث ابْن عمر رَفعه: «من اشْتَرَى ثوبا بِعشْرَة فِي ثمنه دِرْهَم حرَام لم يقبل الله لَهُ صَلَاة مَا دَامَ عَلَيْهِ» فَهُوَ ضَعِيف جدًّا وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الأَرْض.
أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من طَرِيق عبد الله بن أبي علاج عَن مَالك عَن نَافِع عَنهُ وَقَالَ لَا أصل لَهُ من حَدِيث مَالك وَلَا نَافِع وَإِنَّمَا رَوَاهُ بَقِيَّة بِإِسْنَاد شَامي انْتَهَى.
وَهُوَ عِنْد أحمد من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ أحمد فِي رِوَايَة أبي طَالب عَنهُ هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِشَيْء.

.الصَّلَاة بَين السواري:

أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة عَن أنس كُنَّا نتقي هَذَا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الصَّلَاة بَين السَّوَارِي وَعَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أَبِيه كُنَّا ننهي عَن الصَّلَاة بَين الأساطين أخرجه الْبَزَّار.

.كتاب الزَّكَاة:

- حَدِيث: «أَدّوا زَكَاة أَمْوَالكُم».
التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي أُمَامَة فِي أثْنَاء حَدِيث.
وَعَن أبي الدَّرْدَاء مثله فِي حَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين.
وَفِي الْبَاب عَن معَاذ: «إِن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد فِي فقرائهم» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَنَحْوه فِي حَدِيث أنس فِي قصَّة ضمام بن ثَعْلَبَة وَسَيَأْتِي حَدِيث مانعها.
- قَوْله ولابد من ملك النّصاب لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدر السَّبَب بِهِ.
كَأَنَّهُ يشيرإلى حَدِيث أبي سعيد «وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أواق صَدَقَة» مُتَّفق عَلَيْهِ.
حَدِيث: «لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول».
أَبُو دَاوُد عَن عَلّي رَفعه: «إِذا كَانَت لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم» الحَدِيث وَفِيه ذكر الذَّهَب وَقَالَ فِي آخِره «وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول».
قَالَ أَبُو دَاوُد اخْتلف عَلَى أبي إِسْحَاق فِي رَفعه وَوَقفه.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاش عَن غير الشاميين وَلَفظه «لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول».
وَاخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالصَّحِيح الْمَوْقُوف.
وَهُوَ كَذَلِك فِي الْمُوَطَّإِ وَوَصله الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب مَرْفُوعا وَضَعفه.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: «من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول» ثمَّ أخرجه مَوْقُوفا وَقَالَ هَذَا أصح.
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أنس رَفعه: «لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول» وَفِيه حسان بن سياه وَفِي تَرْجَمَة أوردهُ ابْن عدي وَضَعفه.
وَعَن عَائِشَة مثله أخرجه ابْن ماجه وَفِيه حَارِثَة بن مُحَمَّد وَهُوَ ضَعِيف.
- قَوْله وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِي وَالْمَجْنُون زَكَاة.
كَأَن الْحجَّة فِيهِ حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا: «رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل» أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم.
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي.
وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن لَيْث عَن مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود «لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة».
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن لَيْث مطولا مَوْقُوفا أَيْضا.
ويعارضه حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر لَهُ وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَضَعفه بِرِوَايَة الْمثنى بن الصَّباح وَقد تَابعه منْدَل عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ لَكِن من منْدَل ضَعِيف وَكَذَا الرَّاوِي عَنهُ.
وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق الْعَزْرَمِي عَن عَمْرو والعزرمي ضَعِيف قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالصَّحِيح أَنه من كَلَام عَمْرو.
وَفِي الْبَاب عَن أنس أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط فِي تَرْجَمَة عَلّي بن سعيد الرَّازِيّ.
وَعَن ابْن أبي رَافع قَالَ: «إِن أَبَا رَافع لما مَاتَ بَاعَ عمر أرضه الَّتِي أقطعها لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِينَ ألفا فَدَفعهَا إِلَى عَلّي فَكَانَ يزكيها فَلَمَّا قبضهَا بَنو أبي رَافع وجدوها نَاقِصَة فسألوا عليا فَقَالَ أحسبتم زَكَاتهَا فَقَالَ أَكُنْتُم ترَوْنَ أَنه يكون عِنْدِي مَال لَا أزكيه» أخرجه الْبَيْهَقِيّ.
وَعَن مَالك عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه قَالَ: «كَانَت عَائِشَة تليني أَنا وأخا لي يتيمين فِي حجرها وَكَانَت تخرج من أَمْوَالنَا الزَّكَاة» أخرجه فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب قَالَ: «ابْتَغوا باموال الْيَتَامَى لَا تأكلها الزَّكَاة».
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق حميد بن هِلَال سَمِعت أَبَا محجن وَكَانَ خَادِمًا لعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ قَالَ: «قدم عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ عَلَى عمر فَقَالَ لَهُ عمر كَيفَ متجر أَرْضك فَإِن عِنْدِي مَال يَتِيم قد كَادَت الزَّكَاة أَن تفنيه قَالَ فَدفعهُ إِلَيْهِ».
وَله طرق عَن عمر.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا ابْن جريح عَن أبي الزبير «أَنه سمع جَابِرا فِي الَّذِي يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ يُعْطي زَكَاته» صَحِيح.
- قَوْله رَوَى عَن عَلّي أَنه قَالَ لَا زَكَاة فِي مَال الضمار.
لم أَجِدهُ عَن عَلّي وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان عَن عَمْرو بن مَيْمُون قَالَ: «أَخذ الْوَلِيد بن عبد الْملك مَال رجل من أهل الرقة يُقَال لَهُ أَبُو عَائِشَة عشْرين ألفا فألقاها فِي بَيت المَال فَلَمَّا ولي عمر بن عبد الْعَزِيز أَتَاهُ وَلَده فَرفعُوا إِلَيْهِ مظلمتهم فَكتب إِلَى مَيْمُون أَن ادْفَعْ إِلَيْهِم مَالهم وَخذ زَكَاة عَامهمْ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنه كَانَ مَالا ضمارا أَخذنَا مِنْهُ زَكَاة مَا مَضَى».
وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن أَيُّوب أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب فِي مَال قَبضه بعض الْوُلَاة ظلما فَأمر برده إِلَى أَهله وَتُؤْخَذ زَكَاته لما مَضَى من السنين ثمَّ عقب ذَلِك بِـ: «أَن لَا يُؤْخَذ مِنْهُ إِلَّا زَكَاة سنة وَاحِدَة فَإِنَّهُ كَانَ ضمارا».
قَالَ مَالك والضمار الْمَحْبُوس عَن صَاحبه.
وَرَوَى أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال عَن الْحسن يُؤدى عَن كل مَال وَدين إِلَّا مَا كَانَ ضمارا.

.فصل فِي الْإِبِل:

- قَوْله بِهَذَا اشتهرت كتب الصَّدقَات من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
البُخَارِيّ من طَرِيق ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس «أَن أنسا حَدثهُ أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمن سئلها من الْمُسلمين فليعطها عَلَى وَجههَا وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا الْغنم فِي كل خمس ذود شاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتَّة وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت يَعْنِي سِتَّة وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقة الْجمل فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا ارْبَعْ من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْعَل مَعًا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة ولا ذات عوار إِلَّا أَن يَشَاء الْمُصدق» الحَدِيث.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِطُولِهِ وَالْأَرْبَعَة سُوَى النَّسَائِيّ من طَرِيق سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب كتاب الصَّدَقَة فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض فقرنه بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض وَعمر حَتَّى قبض وَكَانَ فِيهِ فِي خمس من الْإِبِل شَاة» الحَدِيث وسُفْيَان بن حُسَيْن ضَعِيف فِي الزُّهْرِيّ.
وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: «هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة وَهِي عِنْد آل عمر أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله ابْن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا».
وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي الدِّيات وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق سُلَيْمَان عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فقرئ عَلَى أهل الْيمن وَفِيه وَفِي كل خمس من الْإِبِل السَّائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ اربعا وَعشْرين» الحَدِيث.
وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو ابْن حزم قَالَ: «لما قدم وَفد كِنْدَة اسْتعْمل عَلَيْهِم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَاد بن لبيد وَأمر أبي بن كَعْب فَكتب لَهُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا كتاب من مُحَمَّد رَسُول الله فِي الصَّدقَات» فَذكر الحَدِيث وَفِيه: «وَفِيمَا دون خمس وَعشْرين من الْإِبِل السوائم فِي كل خمس شَاة» الحَدِيث.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إِذا زَادَت الْإِبِل عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَلم يشْتَرط عود مَا دونهَا».
هُوَ كَذَلِك فِي حَدِيث أنس.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب فِي كتاب عَمْرو بن حزم فَمَا كَانَ أقل من ذَلِك فَفِي كل خمس ذود شَاة».
إِسْحَاق والطَّحَاوِي فِي الْمُشكل وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة «أخذ لي قيس بن سعد كتاب أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو ابْن حزم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتبه لجده فَإِذا كَانَت أَكثر من عشْرين وَمِائَة فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فَرِيضَة الْإِبِل وَمَا كَانَ أقل من خمس وَعشْرين فَفِيهِ الْغنم فِي كل خمس ذود شَاة».
وَقد رَوَى الطَّحَاوِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا «إِذا بلغت الْعشْرين وَمِائَة اسْتقْبلت الْفَرِيضَة بالغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين ففرائض الْإِبِل».
وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ نَحوه.
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي وَإِسْنَاده حسن إِلَّا أَنه اخْتلف فِيهِ عَلَى أبي إِسْحَاق.

.فصل فِي الْبَقر:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْر معَاذًا أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة».
أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَأَبُو يعلي وَإِسْحَاق من طَرِيق مَسْرُوق عَن معَاذ وَصَححهُ ابْن عبد الْبر.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ روي مُرْسلا من غير ذكر معَاذ وَهُوَ أصح.
قلت هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق أبي وَائِل عَن معَاذ.
وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن معَاذ.
وَعند مَالك من طَرِيق طَاوس عَن معَاذ.
وَله شَاهد من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التِّرْمِذِيّ وَهُوَ مُنْقَطع.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق معمر «أَعْطَانِي سماك بن الْفضل كتابا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمُقَوْقس وَفِيه وَفِي الْبَقر مثل ما في الْإِبِل».
وَعَن معمر عَن الزُّهْرِيّ «فِي كل خمس من الْبَقر شَاة وَفِي عشر شَاتَان» الحَدِيث.
قَالَ الزُّهْرِيّ بلغنَا أن الأول كَانَ تَخْفِيفًا عَلَى أهل الْيمن ثمَّ كَانَ هَذَا بعد.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ: «اسْتعْملت عَلَى صدقَات عك فَلَقِيت أشياخا مِمَّن صدق عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَلَفُوا عَلّي فَمنهمْ من قَالَ اجْعَلْهَا مثل صَدَقَة الْإِبِل وَمِنْهُم من قَالَ فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة» وَإِسْنَاده صَحِيح لِأَن الْجَهَالَة بالصحابة لَا تضر.
وَفِي هَذَا تعقب لقَوْل ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار لا خلاف بَين الْعلمَاء أَن السّنة فِي زَكَاة الْبَقر مَا فِي حَدِيث معَاذ فَإِنَّهُ النّصاب الْمجمع عَلَيْهِ فِيهَا.
- حَدِيث: «قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمعَاذ لَا تأخذ من أوقاص الْبَقر شَيْئا».
قَالَ المُصَنّف وفسروه بِمَا بَين الْأَرْبَعين إِلَى السِتِّينَ.
الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق المَسْعُودِيّ عَن الحكم عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معَاذًا إِلَى الْيمن الحَدِيث فَلَمَّا رَجَعَ سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ يَعْنِي الوقص فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء قَالَ المَسْعُودِيّ الأوقاص ما بين الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعين والأربعين إِلَى السِّتين».
قَالَ الْبَزَّار تفرد بَقِيَّة عَن المَسْعُودِيّ وَتَابعه الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم وَرَوَاهُ الْحفاظ عَن الحكم عَن طَاوس مُرْسلا.
وَرَوَى أحمد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يَحْيَى بن الحكم أَن معَاذًا قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصدق أهل الْيمن» فَذكر الحَدِيث قَالَ: «فَأمرنِي أَن لَا آخذ فِيمَا بَين ذَلِك شَيْئا» وَزعم أَن الأوقاص لَا فَرِيضَة فِيهَا.
وَقد اخْتلف فِي قدوم معَاذ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْيمن بعد أَن أرْسلهُ.
فَفِي رِوَايَة مَالك من طَرِيق طَاوس عَن معَاذ «فتوفى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أَن يقدم معَاذ» وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود عِنْد الْحَاكِم «كَانَ معَاذًا شَاب سَمحا فَلم يزل يدان حَتَّى أغرق مَاله» الحَدِيث فِي تأمير النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَى الْيمن وَفِيه: «فَلم يزل فِيهَا حَتَّى توفى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ رَجَعَ معَاذ فَوَافَى عمر بِمَكَّة أَمِيرا عَلَى الْمَوْسِم».
وَعَن كَعْب بن مَالك نَحوه.
وَعَن جَابر بِمَعْنَاهُ.
وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق أبي وَائِل «اسْتعْمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معَاذًا عَلَى الْيمن فتوفى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستخلف أَبُو بكر ومعاذ بَاقٍ بِالْيمن».
نعم رَوَى أَبُو يعْلى بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف من طَرِيق صُهَيْب «أَن معَاذًا لما قدم إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد لَهُ فَقَالَ ماهذا يامعاذ قَالَ إِنِّي وجدت الْيَهُود وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لعظمائهم وَقَالُوا هَذِه تَحِيَّة أنبيائنا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذبُوا عَلَى أَنْبِيَائهمْ» الحَدِيث.