فصل: كتاب المضاربة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب دعوى النسب

الدعوة نوعان دعوة استيلاد وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي ودعوة تحرير وهو بخلافه والأولى أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دعوى التحرير على الحال وسيتضح ‏(‏مبيعة ولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه‏)‏ البائع ‏(‏ثبت نسبه‏)‏ منه استحسانا لعلوقها في ملكه ومبنى النسب على الثمن ‏(‏و‏)‏ لكن ‏(‏إذا ادعاه المشتري قبله ثبت‏)‏ نسبه ‏(‏منه‏)‏ لوجود ملكه وأميتها بإقراره وقيل يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها ‏(‏ولو ادعاه معه‏)‏ أي مع ادعاء البائع ‏(‏أو بعده لا‏)‏ لأن دعوته تحرير، والبائع استيلاد فكان أقوى كما مر ‏(‏وكذا‏)‏ يثبت من البائع ‏(‏لو ادعاه بعد موت الأم بخلاف موت الولد‏)‏ لفوات الأصل ‏(‏ويأخذه‏)‏ البائع بعد موت أمه ‏(‏ويسترد المشتري كل الثمن‏)‏ وقالا حصته ‏(‏وإعتاقهما‏)‏ أي إعتاق المشتري الأم والولد ‏(‏كموتهما‏)‏ في الحكم ‏(‏والتدبير كالإعتاق‏)‏ لأنه أيضا لا يحتمل الإبطال ويرد حصته اتفاقا ملتقى وغيره وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب الإمام كما في القهستاني والبرهان ونقله في الدرر والمنح عن الهداية على خلاف ما في الكافي عن المبسوط وعبارة المواهب وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه، وعليه رد الثمن واكتفيا برد حصته وقيل‏:‏ لا يرد حصتها في الإعتاق بالاتفاق ا هـ فليحفظ‏.‏ ‏(‏ولو ولدت‏)‏ الأمة المذكورة ‏(‏لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب‏)‏ بتصديقه ‏(‏وهي أم ولده على المعنى اللغوي - نكاحا‏)‏ حملا لأمره على الصلاح‏.‏ بقي لو ولدت فيما بين الأقل والأكثر إن صدقه فحكمه كالأول لاحتمال العلوق قبل بيعه وإلا لا، ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقا وكذا البينة له عند الثاني خلافا للثالث شرنبلالية وشرح مجمع، وفيه لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة أشهر والآخر لأكثر ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري‏.‏

‏(‏باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه‏)‏ لكون العلوق في ملكه ‏(‏ورد بيعه‏)‏ لأن البيع يحتمل النقض ‏(‏وكذا‏)‏ الحكم ‏(‏لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه‏)‏ فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات بخلاف الإعتاق كما مر

‏(‏باع أحد التوأمين المولودين‏)‏ يعني علقا وولدا ‏(‏عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع‏)‏ الولد ‏(‏الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري‏)‏ بأمر فوقه وهو حرية الأصل لأنهما علقا في ملكه، حتى لو اشتراها حبلى لم يبطل عتقه لأنها دعوة تحرير فتقتصر عيني وغيره وجزم به المصنف ثم قال‏:‏ وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا تصح دعواه أبدا مجتبى وقد أفاده بقوله ‏(‏قال‏)‏ عمرو ‏(‏لصبي معه‏)‏ أو مع غيره عيني ‏(‏هو ابن زيد‏)‏ الغائب ‏(‏ثم قال هو ابني لم يكن ابنه‏)‏ أبدا ‏(‏وإن‏)‏ وصلية ‏(‏جحد زيد بنوته‏)‏ خلافا لهما لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح، ولذا لو قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا يصح نفيه لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا ولا سهو في عبارة العمادي كما زعمه منلا خسرو كما أفاده الشرنبلالي وهذا إذا صدقه الابن وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الأب، ولو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الابن قبل وأما الإقرار بأنه أخوه فلا يقبل، لأنه إقرار على الغير‏.‏

‏[‏فروع‏]‏

لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح - إذ التناقض في النسب عفو ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اسم الجد ولو برهن أنه أقر أني ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره ولا تسمع إلا على خصم هو وارث أو دائن أو مديون أو موصى له ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه وهو مقر به أولا فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل، ولو ادعى إرثا عن أبيه فلو أقر به أمر بالدفع إليه، ولا يكون قضاء على الأب حتى لو جاء حيا يأخذه من الدافع، والدافع على الابن، ولو أنكر قيل للابن برهن على موت أبيك وأنك وارثه، ولا يمين والصحيح تحليفه على العلم بأنه ابن فلان وأنه مات ثم يكلف الابن بالبينة بذلك وتمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين‏.‏

‏(‏ولو كان‏)‏ الصبي ‏(‏مع مسلم وكافر فقال المسلم‏:‏ هو عبدي، وقال الكافر‏:‏ هو ابني فهو حر ابن الكافر‏)‏ لنيله الحرية حالا والإسلام مآلا لكن جزم ابن الكمال بأنه يكون مسلما لأن حكمه حكم دار الإسلام، وعزاه للتحفة فليحفظ‏.‏

‏(‏قال زوج امرأة لصبي معهما هو ابني من غيرها وقالت هو ابني من غيره فهو ابنهما‏)‏ إن ادعيا معا وإلا ففيه تفصيل ابن كمال وهذا ‏(‏لو غير معبر وإلا‏)‏ بأن كان معبرا ‏(‏فهو لمن صدقه‏)‏ لأن قيام أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما ‏(‏ولو‏)‏ ولدت أمة اشتراها فاستحقت غرم الأب قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع ‏(‏وهو حر‏)‏ لأنه مغرور والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا قال ‏(‏وكذا‏)‏ الحكم ‏(‏لو ملكها بسبب آخر‏)‏ أي سبب كان عيني ‏(‏كما لو تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت‏)‏ غرم قيمة ولده ‏(‏فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شيء على أبيه‏)‏ لعدم المنع كما مر ‏(‏وإرثه له‏)‏ لأنه حر الأصل في حقه فيرثه ‏(‏فإن قتله أبوه أو غيره‏)‏ وقبض الأب من ديته قدر قيمته ‏(‏غرم الأب قيمته‏)‏ للمستحق كما لو كان حيا، ولو لم يقبض شيئا لا شيء عليه وإن قبض أقل لزمه بقدره عيني ‏(‏ورجع بها‏)‏ أي بالقيمة في الصورتين ‏(‏ك‏)‏ ما يرجع ب ‏(‏ثمنها‏)‏ ولو هالكة ‏(‏على بائعها‏)‏ وكذا لو استولدها المشتري الثاني لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها ‏(‏لا بعقرها‏)‏ الذي أخذه منه المستحق للزومه باستيفاء منافعها كما مر في بابي المرابحة والاستحقاق مع مسائل التناقض، وغالبها مر في متفرقات القضاء، ويجيء في الإقرار‏.‏

‏[‏فروع في التناقض في موضع الخفاء‏]‏

التناقض في موضع الخفاء عفو‏.‏ لا تسمع الدعوى على غريم ميت إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي، وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا‏.‏ لا يجوز للمدعى عليه الإنكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن فيتمكن من الرد وفي الوصي إذا علم بالدين‏.‏ لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث‏:‏ دعوى دين على ميت، واستحقاق مبيع ودعوى آبق‏.‏

الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع‏:‏ وكالة ووصاية وإثبات دين على ميت واستحقاق عين من مشتر ودعوى الأبق‏.‏

لا تحليف على حق مجهول إلا في ست‏:‏ إذا اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف وفي رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة مودع لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر قال‏:‏ وهي غريبة يجب حفظها أشباه‏.‏ قلت‏:‏ وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ولو ظهر خير الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ والله تعالى أعلم‏.‏

كتاب الإقرار

مناسبته أن المدعى عليه إما منكر أو مقر وهو أقرب لغلبة الصدق ‏(‏هو‏)‏ لغة الإثبات يقال‏:‏ قر الشيء إذا ثبت وشرعا ‏(‏إخبار بحق عليه‏)‏ للغير ‏(‏من وجه، إنشاء من وجه‏)‏ قيد بعليه لأنه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقرارا‏.‏ ثم فرع على كل من الشبهين فقال ‏(‏فا‏)‏ لوجه ‏(‏الأول‏)‏ وهو الإخبار ‏(‏صح إقراره بمال مملوك للغير‏)‏ ومتى أقر بملك الغير ‏(‏يلزمه تسليمه‏)‏ إلى المقر له ‏(‏إذا ملكه‏)‏ برهة من الزمان لنفاذه على نفسه، ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك وفي الأشباه أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ‏(‏ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها‏)‏ ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ‏(‏وصح إقرار المأذون بعين في يده، والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من شهود‏)‏ ولو كان إنشاء لما صح ‏(‏ولا تسمع دعواه عليه‏)‏ بأنه أقر له ‏(‏بشيء‏)‏ معين ‏(‏بناء على الإقرار‏)‏ له بذلك به يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب حتى لو أقر كاذبا لم يحل له لأن الإقرار ليس سببا للملك‏.‏ نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة، وهو الأوجه بزازية ‏(‏إلا أن يقول‏)‏ في دعواه ‏(‏هو ملكي‏)‏ وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الإقرار سببا للوجوب‏.‏ ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف‏؟‏ الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار، بل على المال وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند العامة ‏(‏و‏)‏ الوجه ‏(‏الثاني‏)‏ وهو الإنشاء ‏(‏لو رد‏)‏ المقر له ‏(‏إقراره ثم قبل لا يصح‏)‏ ولو كان إخبارا لصح‏.‏ وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه لأنه إقرار آخر ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة قال البديع‏:‏ والأشبه قبولها واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ‏(‏والملك الثابت به‏)‏ بالإقرار ‏(‏لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له‏)‏ ولو إخبارا لملكها

‏(‏أقر حر مكلف‏)‏ يقظان طائعا ‏(‏أو عبد‏)‏ أو صبي أو معتوه ‏(‏مأذون‏)‏ لهم إن أقروا بتجارة كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد عتقه، ونائم ومغمى عليه كمجنون وسيجيء السكران ومر المكره ‏(‏بحق معلوم أو مجهول‏)‏ صح لأن جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع وإجارة‏.‏ وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه إلا إذا جمع - بين نفسه وعبده فيصح وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كلواحد من الناس علي كذا وإلا لا كلأحد هذين علي كذا فيصح ولا يجبر على البيان لجهالة المدعي بحر ونقله في الدرر لكن باختصار محل كما بينه عزمي زاده ‏(‏ولزمه بيان ما جهل‏)‏ كشيء وحق ‏(‏بذي قيمة‏)‏ كفلس وجوزة لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حر لأنه رجوع فلا يصح

‏(‏والقول للمقر مع حلفه‏)‏ لأنه المنكر ‏(‏إن ادعى المقر له أكثر منه‏)‏ ولا بينة ‏(‏ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب‏)‏ أي نصاب الزكاة في الأصح اختيار وقيل‏:‏ إن كان المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح ‏(‏في‏:‏ مال عظيم‏)‏ لو بينه ‏(‏من الذهب والفضة ومن خمس وعشرين من الإبل‏)‏ لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه ‏(‏ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة نصب في أموال عظام‏)‏ ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر ‏(‏وفي دراهم ثلاثة و‏)‏ في ‏(‏دراهم‏)‏ أو دنانير أو ثياب ‏(‏كثيرة عشرة‏)‏ لأنها نهاية اسم الجمع ‏(‏وكذا درهما درهم‏)‏ على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وفي دريهم أو درهم عظيم درهم والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة زيلعي ‏(‏وكذا كذا‏)‏ درهما ‏(‏أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون‏)‏ لأن نظيره بالواو أحد وعشرون ‏(‏ولو ثلث بلا واو فأحد عشر‏)‏ إذ لا نظير له فحمل على التكرار ‏(‏ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع‏)‏ مع الواو ‏(‏زيد ألف‏)‏ ولو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف وهكذا يعتبر نظيره أبدا

‏(‏ولو‏)‏ قال له ‏(‏علي أو‏)‏ له ‏(‏قبلي‏)‏ فهو ‏(‏إقرار بدين‏)‏ لأن علي للإيجاب وقبلي للضمان غالبا ‏(‏وصدق إن وصل به هو وديعة‏)‏ لأنه يحتمله مجازا ‏(‏وإن فصل لا‏)‏ يصدق لتقرره بالسكوت ‏(‏عندي أو معي أو في بيتي أو‏)‏ في ‏(‏كيسي أو‏)‏ في ‏(‏صندوقي‏)‏ إقرارا بالأمانة عملا بالعرف ‏(‏جميع مالي أو ما أملكه له‏)‏ أو له من مالي أو من دراهمي كذا فهو ‏(‏هبة لا إقرار‏)‏ ولو عبر بفي مالي أو بفي دراهمي كان إقرارا بالشركة ‏(‏فلا بد‏)‏ لصحة الهبة ‏(‏من التسليم‏)‏ بخلاف الإقرار‏.‏ والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة ولا يرد ما في بيتي لأنها إضافة نسبة لا ملك، ولا الأرض التي حدودها كذا لطفلي فلان فإنه هبة، وإن لم يقبضه، لأنه في يده إلا أن يكون مما يحتمل القسمة، فيشترط قبضه - مفرزا للإضافة تقديرا بدليل قول المصنف‏:‏ أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغي الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك فراجعه‏.‏

‏(‏قال لي عليك ألف فقال أتزنه أو أتنقده أو أجلني به أو قضيتك إياه أو أبرأتني منه أو تصدقت به علي أو وهبته لي أو أحلتك به على زيد‏)‏ ونحو ذلك ‏(‏فهو إقرار له بها‏)‏ - لرجوع الضمير إليها في كل ذلك عزمي زاده، فكان جوابا، وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء، فإن كان وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شيء‏:‏ أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق ‏(‏وبلا ضمير‏)‏ مثل اتزن إلخ وكذا نتحاسب أو ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك ‏(‏لا‏)‏ يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاما مبتدأ، والأصل أن كل ما يصلح جوابا لا ابتداء يجعل جوابا، وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما يجعل ابتداء لئلا يلزمه المال بالشك اختيار وهذا إذا كان الجواب مستقلا فلو غير مستقل كقوله‏:‏ نعم كان إقرارا مطلقا حتى لو قال أعطني ثوب عبدي هذا، أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرجها أو لجامها فقال نعم كان إقرارا منه بالعبد والدار والدابة كافي

‏(‏قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار له بها وإن قال نعم لا‏)‏ وقيل نعم لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية كذا في الجوهرة والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالإثبات ونعم جوابه بالنفي ‏(‏والإيماء بالرأس‏)‏ من الناطق ‏(‏ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر‏)‏ وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث إشارة الأشباه ويزاد اليمين كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه وأشار حنث عمادية فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ‏.‏

‏(‏وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له حلوله‏)‏ لزمه الدين ‏(‏حالا‏)‏ وعند الشافعي رضي الله عنه مؤجلا بيمينه ‏(‏كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه‏)‏ فلا يصدق في تأجيل إجارة لأنه دعوى بلا حجة ‏(‏و‏)‏ حينئذ ‏(‏يستحلف المقر له فيهما بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها‏)‏ حيث ‏(‏يلزمه ما أقر فقط‏)‏ لأن السود نوع، والأجل عارض لثبوته بالشرط والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ‏(‏كإقرار الكفيل بدين مؤجل‏)‏ فإن القول له في الأجل لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ‏(‏وشراؤه‏)‏ أمة - ‏(‏متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب كذا الاستيام والاستيداع‏)‏ وقبول الوديعة بحر ‏(‏والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل‏)‏ فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض ذكره في الدرر قبيل الإقرار وصححه في الجامع خلافا - لتصحيح الوهبانية ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال‏:‏ بعني هذا كان إقرارا وإن قال‏:‏ أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه ‏(‏و‏)‏ له علي ‏(‏مائة ودرهم كلها دراهم‏)‏ وكذا المكيل والموزون استحسانا ‏(‏وفي‏:‏ مائة وثوب، ومائة وثوبان يفسر المائة‏)‏ لأنها مبهمة ‏(‏وفي‏:‏ مائة وثلاثة أثواب كلها ثياب‏)‏ خلافا للشافعي رضي الله عنه‏.‏ قلنا‏:‏ الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه

‏(‏والإقرار بدابة في إصطبل تلزمه‏)‏ الدابة ‏(‏فقط‏)‏ والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله لزماه، وإلا لزم المظروف فقط خلافا لمحمد، وإن لم يصلح لزم الأول فقط كقوله درهم في درهم‏.‏ قلت‏:‏ ومفاده أنه لو قال‏:‏ دابة في خيمة لزماه ولو قال ثوب في درهم لزمه الثوب ولم أره فيحرر ‏(‏وبخاتم‏)‏ تلزمه ‏(‏حلقته وفصه‏)‏ جميعا ‏(‏وبسيف جفنه وحمائله ونصله وبحجلة‏)‏ بحاء فجيم بيت مزين بستور وسرر ‏(‏العيدان والكسوة وبتمر في قوصرة أو بطعام في جوالق أو‏)‏ في ‏(‏سفينة أو ثوب في منديل أو‏)‏ في ‏(‏ثوب يلزمه الظرف كالمظروف‏)‏ لما قدمناه ‏(‏ومن قوصرة‏)‏ مثلا ‏(‏لا‏)‏ تلزمه القوصرة ونحوها ‏(‏كثوب في عشرة وطعام في بيت‏)‏ فيلزمه المظروف فقط لما مر؛ إذ العشرة لا تكون ظرفا لواحد عادة ‏(‏وبخمسة في خمسة وعنى‏)‏ معنى على أو ‏(‏الضرب خمسة‏)‏ لما مر وألزمه زفر بخمسة وعشرين ‏(‏وعشرة إن عنى مع‏)‏ كما مر في الطلاق ‏(‏ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشر تسعة‏)‏ لدخول الغاية الأولى ضرورة؛ إذ لا وجود لما فوق الواحد بدونه بخلاف الثانية، وما بين الحائطين فلذا قال ‏(‏و‏)‏ في له ‏(‏كر حنطة إلى كر شعير لزماه‏)‏ جميعا ‏(‏إلا قفيزا‏)‏؛ لأنه الغاية الثانية ‏(‏ولو قال‏:‏ له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير‏)‏ عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر نهاية ‏(‏وفي‏)‏ له ‏(‏من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما‏)‏ فقط لما مر

‏(‏وصح الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته‏)‏ أي وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ‏(‏ولو‏)‏ الحمل ‏(‏غير آدمي‏)‏ ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة زيلعي‏.‏ لكن في الجوهرة أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ‏(‏و‏)‏ صح ‏(‏له إن بين‏)‏ المقر ‏(‏سببا صالحا‏)‏ يتصور للمحل ‏(‏كالإرث والوصية‏)‏ كقوله‏:‏ مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز، وإلا - فلا كما يأتي ‏(‏فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول‏)‏ مذ أقر ‏(‏فله ما أقر، وإن ولدت حيين فلهما‏)‏ نصفين، ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية بخلاف الميراث ‏(‏وإن ولدت ميتا ف‏)‏ يرد ‏(‏لورثة‏)‏ ذلك ‏(‏الموصي والمورث‏)‏ لعدم أهلية الجنين ‏(‏وإن فسره ب‏)‏ ما لا يتصور كهبة أو ‏(‏بيع أو إقراض أو أبهم الإقرار‏)‏ ولم يبين سببا ‏(‏لغا‏)‏ وحمل محمد المبهم على السبب الصالح، وبه قالت الثلاثة

‏(‏و‏)‏ أما ‏(‏الإقرار للرضيع‏)‏ فإنه ‏(‏صحيح وإن بين‏)‏ المقر ‏(‏سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض‏)‏ أو ثمن مبيع لأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير في الجملة أشباه‏.‏

‏(‏أقر بشيء على أنه بالخيار‏)‏ ثلاثة أيام ‏(‏لزمه بلا خيار‏)‏ لأن الإقرار إخبار، فلا يقبل الخيار ‏(‏وإن‏)‏ وصلية ‏(‏صدقه المقر له‏)‏ في الخيار لم يعتبر تصديقه ‏(‏إلا إذا أقر بعقد‏)‏ بيع ‏(‏وقع بالخيار له‏)‏ فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال ‏(‏إلا أن يكذبه المقر له‏)‏ فلا يصح لأنه منكر القول له ‏(‏كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة، ولو‏)‏ المدة ‏(‏طويلة‏)‏ أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه لأن الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل الخيار زيلعي

‏(‏الأمر بكتابة الإقرار إقرار حكما‏)‏ فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان فلو قال للصكاك‏:‏ اكتب خط إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي صح كتب أم لم يكتب وحل للصكاك أن يشهد إلا في حد وقود خانية وقدمنا في الشهادات عدم اعتبار مشابهة الخطين

‏(‏أحد الورثة أقر بالدين‏)‏ المدعى به على مورثه وجحده الباقون ‏(‏يلزمه‏)‏ الدين ‏(‏كله‏)‏ يعني إن وفى ما ورثه به برهان وشرح مجمع ‏(‏وقيل حصته‏)‏ واختاره أبو الليث دفعا للضرر، ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر‏.‏

‏(‏أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر‏)‏ بلا بيان السبب ‏(‏لزم‏)‏ المالان ‏(‏ألفان‏)‏ كما اختلف السبب بخلاف ما لو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صك واحد أو أقر عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه ابن ملك، والأصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول أو منكرا فغيره ولو نسي الشهود أفي موطن أو موطنين فهما مالان ما لم يعلم اتحاده وقيل واحد وتمامه في الخانية‏.‏ ‏(‏أقر ثم ادعى‏)‏ المقر ‏(‏أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره‏)‏ عند الثاني وبه يفتى درر ‏(‏وكذا‏)‏ الحكم يجري ‏(‏لو ادعى وارث المقر‏)‏ فيحلف ‏(‏وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم‏)‏ بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا صدر الشريعة‏.‏

باب الاستثناء وما في معناه في كونه مغيرا كالشرط ونحوه

‏(‏هو‏)‏ عندنا ‏(‏تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء‏)‏ فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة وهي ما ذكرناه ومختصرة وهي أن يقول ابتداء له علي سبعة، وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا أي بعد الاستثناء ‏(‏وشرط فيه الاتصال‏)‏ بالمستثنى منه ‏(‏إلا لضرورة كنفس أو سعال أو أخذ فم‏)‏ به يفتى ‏(‏والنداء بينهما لا يضر‏)‏ لأنه للتنبيه والتأكيد ‏(‏كقوله لك علي ألف درهم - يا فلان - إلا عشرة بخلاف لك علي ألف - فاشهدوا - إلا كذا ونحوه‏)‏ مما يعد فاصلا لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار فلم يصح الاستثناء ‏(‏فمن استثنى بعض ما أقر به صح‏)‏ استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ‏(‏ولزمه الباقي‏)‏ ولو مما لا يقسم ك هذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب

‏(‏و‏)‏ الاستثناء ‏(‏المستغرق باطل، ولو فيما يقبل الرجوع كوصية‏)‏ لأن استثناء الكل ليس برجوع بل هو استثناء فاسد هو الصحيح جوهرة وهذا ‏(‏إن كان‏)‏ الاستثناء ‏(‏ب‏)‏ عين ‏(‏لفظ الصدر أو مساويه‏)‏ كما يأتي ‏(‏وإن بغيرهما ك عبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا‏)‏ ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند ‏(‏وهم الكل صح‏)‏ الاستثناء وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفا والثلث ألف صح فلا يستحق شيئا؛ إذ الشرط إبهام البقاء لا حقيقته حتى لو‏:‏ طلقتها ستا إلا أربعا صح ووقع ثنتان ‏(‏كما صح استثناء الكيلي والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة‏)‏ استحسانا لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين ‏(‏وإن استغرقت‏)‏ القيمة ‏(‏ما أقر به‏)‏ لاستغراقه بغير المساوي ‏(‏بخلاف‏)‏ له علي‏.‏ ‏(‏دينار إلا مائة درهم‏)‏ ‏(‏لاستغراقه بالمساوي‏)‏ فيبطل لأنه استثنى الكل بحر لكن في الجوهرة وغيرها علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه شيء فيحرر

‏(‏وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة‏)‏ درهم ‏(‏أو خمسين‏)‏ درهما فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح بحر

‏(‏وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو‏)‏ إلا ‏(‏قليلا أو‏)‏ إلا ‏(‏بعضا لزمه أحد وخمسون‏)‏ لوقوع الشك في المخرج بخروج الأقل

‏(‏ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى‏)‏ أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكائن كإن مت فإنه ينجز‏.‏ - ‏(‏بطل إقراره‏)‏ بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق‏؟‏ لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا فليكن الإقرار كذلك لتعلق حق العبد قاله المصنف

‏(‏وصح استثناء البيت من الدار لا استثناء البناء‏)‏ منهما لدخوله تبعا فكان وصفا واستثناء الوصف لا يجوز ‏(‏وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال‏)‏ لأن العرصة هي البقعة لا البناء حتى لو قال‏:‏ وأرضها لك كان له البناء أيضا لدخوله تبعا إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ‏(‏و‏)‏ استثناء ‏(‏فص الخاتم ونخلة البستان وطوق الجارية - كالبناء‏)‏ فيما مر

‏(‏وإن قال‏)‏ مكلف ‏(‏له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته‏)‏ الجملة صفة عبد وقوله ‏(‏موصولا‏)‏ بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ‏.‏ ‏(‏وعينه‏)‏ أي عين العبد وهو في يد المقر له ‏(‏فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا‏)‏ عملا بالصفة ‏(‏وإن لم يعين‏)‏ العبد ‏(‏لزمه‏)‏ الألف ‏(‏مطلقا‏)‏ وصل أم فصل وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع ‏(‏كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر أو ميتة أو دم‏)‏ فيلزمه مطلقا ‏(‏وإن وصل‏)‏ لأنه رجوع ‏(‏إلا إذا صدقه أو أقام بينة‏)‏ فلا يلزمه

‏(‏ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا‏)‏ وصل أم فصل لاحتمال حله عند غيره ‏(‏ولو قال‏:‏ زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له، وإلا‏)‏ بأن صدقه ‏(‏لا‏)‏ يلزمه ‏(‏والإقرار بالبيع تلجئة‏)‏ هي أن يلجئك أن تأتي أمرا باطنه على خلاف ظاهره فإنه ‏(‏على هذا التفصيل‏)‏ إن كذبه لزم البيع، وإلا لا ‏(‏ولو قال‏:‏ له علي ألف درهم زيوف‏)‏ ولم يذكر السبب ‏(‏فهي كما قال على الأصح‏)‏ بحر ‏(‏ولو قال‏:‏ له علي ألف‏)‏ من ثمن متاع أو قرض، وهي زيوف مثلا لم يصدق مطلقا لأنه رجوع، ولو قال ‏(‏من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقا‏)‏ وصل أم فصل ‏(‏وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا‏)‏ لأنها دراهم مجازا ‏(‏وصدق‏)‏ بيمينه ‏(‏في غصبته‏)‏ أو أودعني ‏(‏ثوبا إذا جاء بمعيب‏)‏ ولا بينة ‏(‏و‏)‏ صدق ‏(‏في له علي ألف‏)‏ ولو من ثمن متاع مثلا ‏(‏إلا أنه ينقص كذا‏)‏ أي الدراهم وزن خمسة لا وزن سبعة ‏(‏متصلا، وإن فصل‏)‏ بلا ضرورة ‏(‏لا‏)‏ يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة‏.‏

‏(‏ولو قال‏)‏ لآخر ‏(‏أخذت منك ألفا وديعة فهلكت في يدي بلا تعد، وقال الآخر بل‏)‏ أخذتها مني ‏(‏غصبا ضمن‏)‏ المقر لإقراره بالأخذ وهو سبب الضمان ‏(‏وفي‏)‏ قوله أنت ‏(‏أعطيتنيه وديعة وقال الآخر‏)‏ بل ‏(‏غصبته‏)‏ مني ‏(‏لا‏)‏ يضمن بل القول له لإنكاره الضمان ‏(‏وفي هذا كان وديعة‏)‏ أو قرضا لي ‏(‏عندك فأخذته‏)‏ منك - ‏(‏فقال‏)‏ المقر له ‏(‏بل هو لي أخذه المقر له‏)‏ لو قائما وإلا فقيمته لإقراره باليد له ثم بالأخذ منه وهو سبب الضمان ‏(‏وصدق من قال آجرت‏)‏ فلانا ‏(‏فرسى‏)‏ هذه ‏(‏أو ثوبي هذا فركبه أو لبسه‏)‏ أو أعرته ثوبي أو أسكنته بيتي ‏(‏ورده أو خاط‏)‏ فلان ‏(‏ثوبي هذا بكذا فقبضته‏)‏ منه وقال فلان‏:‏ بل ذلك لي ‏(‏فالقول للمقر‏)‏ استحسانا لأن اليد في الإجارة ضرورية بخلاف الوديعة ‏(‏هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالألف للأول وعلى المقر‏)‏ ألف ‏(‏مثله للثاني بخلاف هي لفلان لا بل لفلان‏)‏ بلا ذكر إيداع ‏(‏حيث لا يجب عليه للثاني شيء‏)‏ لأنه لم يقر بإيداعه وهذا ‏(‏إن كانت معينة وإن كانت غير معينة لزمه أيضا كقوله غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها، ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا‏)‏ نحو له ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه

‏(‏ولو قال الدين الذي لي على فلان‏)‏ لفلان ‏(‏أو الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرار له، وحق القبض للمقر و‏)‏ لكن ‏(‏لو سلم إلى المقر له برئ‏)‏ خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم؛ ولذا قال في الحاوي القدسي‏:‏ ولو لم يسلطه على القبض فإن قال‏:‏ واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح قال المصنف وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى‏.‏

باب إقرار المريض

يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا ‏(‏إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله‏)‏ بأثر عمر ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف - في معينه فليحفظ‏.‏ ‏(‏وأخر الإرث عنه، ودين الصحة‏)‏ مطلقا ‏(‏وما لزمه في مرضه بسبب معروف‏)‏ ببينة أو بمعاينة قاض ‏(‏قدم على ما أقر به في مرض موته، ولو‏)‏ المقر به ‏(‏وديعة‏)‏ وعند الشافعي الكل سواء ‏(‏والسبب المعروف‏)‏ ما ليس بتبرع ‏(‏كنكاح مشاهد‏)‏ إن بمهر المثل أما الزيادة فباطلة، وإن جاز النكاح عناية ‏(‏وبيع مشاهد وإتلاف كذلك‏)‏ أي مشاهد

‏(‏و‏)‏ المريض ‏(‏ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو‏)‏ كان ذلك ‏(‏إعطاء مهر وإيفاء أجرة‏)‏ فلا يسلم لهما ‏(‏إلا‏)‏ في مسألتين ‏(‏إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى فيه‏)‏ لو بمثل القيمة كما في البرهان ‏(‏وقد علم ذلك‏)‏ أي ثبت كل منهما ‏(‏بالبرهان‏)‏ لا بإقراره للتهمة ‏(‏بخلاف‏)‏ إعطاء المهر ونحوه و ‏(‏ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء‏)‏ في الثمن ‏(‏إذا لم تكن العين‏)‏ المبيعة ‏(‏في يده‏)‏ أي يد البائع فإن كانت كان أولى

‏(‏وإذا أقر‏)‏ المريض ‏(‏بدين ثم‏)‏ أقر ‏(‏بدين تحاصا وصل أو فصل‏)‏ للاستواء ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا وبعكسه الوديعة أولى

‏(‏وإبراؤه مديونه وهو مديونه غير جائز‏)‏ أي لا يجوز ‏(‏إن كان أجنبيا وإن‏)‏ كان ‏(‏وارثا فلا‏)‏ يجوز ‏(‏مطلقا‏)‏ سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة، وحيلة صحته أن يقول لا حق لي عليه كما أفاده بقوله ‏(‏وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء‏)‏ يشمل الوارث وغيره ‏(‏صحيح قضاء لا ديانة‏)‏ فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة حاوي إلا المهر فلا يصح على الصحيح بزازية أي لظهور أنه عليه غالبا بخلاف إقرار البنت في مرضها بأن الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه يصح ولا تسمع دعوى زوجها فيه كما بسطه في الأشباه قائلا فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات كتابي -

‏(‏وإن أقر المريض لوارثه‏)‏ بمفرده أو مع أجنبي بعين أو دين ‏(‏بطل‏)‏ خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه‏:‏ ولنا حديث‏:‏ «لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين» ‏(‏إلا أن يصدقه‏)‏ بقية الورثة فلو لم يكن وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي له صحت الوصية وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية شرنبلالية وفي شرحه للوهبانية أقر بوقف، ولا وارث له فلو على جهة عامة صح بتصديق السلطان أو نائبه وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ‏.‏ ‏(‏ولو‏)‏ كان ذلك إقرارا ‏(‏بقبض دينه أو غصبه أو رهنه‏)‏ ونحو ذلك ‏(‏عليه‏)‏ أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت اختيار ولو مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي بحر وسيجيء عن الصيرفية ‏(‏بخلاف إقراره‏)‏ له أي لوارثه ‏(‏بوديعة مستهلكة‏)‏ فإنه جاز‏.‏ وصورته أن يقول‏:‏ كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة‏.‏ والحاصل‏:‏ أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه منها إقراره بالأمانات كلها ومنها النفي كلاحق لي قبل أبي أو أمي، وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه، ومنه هذا الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي كان عندي عارية، وهذا حيث لا قرينة، وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم‏.‏

‏(‏أقر فيه‏)‏ أي في مرض موته ‏(‏لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث، فإذا مات يرده‏)‏ بزازية وفي القنية تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت ‏(‏والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار‏)‏ فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له صح الإقرار لعدم إرثه ‏(‏إلا إذا صار وارثا‏)‏ وقت الموت ‏(‏بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة‏)‏ فيجوز كما ذكره بقوله ‏(‏فلو أقر لها‏)‏ أي لأجنبية ‏(‏ثم تزوجها صح بخلاف إقراره لأخيه المحجوب‏)‏ بكفر أو ابن ‏(‏إذا زال حجبه‏)‏ بإسلامه أو بموت الابن فلا يصح لأن إرثه بسبب قديم لا جديد ‏(‏وبخلاف الهبة‏)‏ لها في مرضه ‏(‏والوصية لها‏)‏ ثم تزوجها فلا تصح لأن الوصية تمليك بعد الموت، وهي حينئذ وارثة ‏(‏أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله‏)‏ أي للمقر ‏(‏ابن ينكر ذلك صح إقراره‏)‏ لأن الميت ليس بوارث ‏(‏كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك‏)‏ منها ‏(‏وارثا‏)‏ صح الإقرار ‏(‏وقيل لا‏)‏ قائله بديع الدين صيرفية ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافا لمحمد عمادية

‏(‏وإن أقر لأجنبي‏)‏ مجهول نسبه ‏(‏ثم أقر ببنوته‏)‏ وصدقه، وهو من أهل التصديق ‏(‏ثبت نسبه‏)‏ مستندا لوقت العلوق ‏(‏و‏)‏ إذا ثبت ‏(‏بطل إقراره‏)‏ لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت النسب شرنبلالية معزيا للينابيع

‏(‏ولو أقر لمن طلقها ثلاثا‏)‏ يعني بائنا ‏(‏فيه‏)‏ أي في مرض موته ‏(‏فلها الأقل من الإرث والدين‏)‏ ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة شرنبلالية ‏(‏وهذا إذا‏)‏ كانت في العدة و ‏(‏طلقها بسؤالها‏)‏ فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة عزمية ‏(‏وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ، ولا يصح الإقرار لها‏)‏ لأنها وارثة؛ إذ هو فار وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق‏.‏

‏(‏وإن أقر لغلام مجهول‏)‏ النسب في مولده أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث ‏(‏يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام‏)‏ لو مميزا وإلا لم يحتج لتصديقه كما مر وحينئذ ‏(‏ثبت نسبه‏)‏ ولو المقر ‏(‏مريضا و‏)‏ إذا ثبت ‏(‏شارك‏)‏ الغلام ‏(‏الورثة‏)‏ فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما لو أقر بأخوة غيره كما مر عن الينابيع كذا في الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى

‏(‏و‏)‏ الرجل ‏(‏صح إقراره‏)‏ أي المريض ‏(‏بالولد والوالدين‏)‏ قال في البرهان وإن عليا قال المقدسي‏:‏ وفيه نظر لقول الزيلعي ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لأن فيه حمل النسب على الغير ‏(‏بالشروط‏)‏ الثلاثة ‏(‏المتقدمة‏)‏ في الابن ‏(‏و‏)‏ صح ‏(‏بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه‏)‏ أي المقر ‏(‏عن أختها‏)‏ مثلا ‏(‏وأربع سواها و‏)‏ صح ‏(‏بالولي‏)‏ من جهة العتاقة ‏(‏إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره‏)‏ أي غير المقر ‏(‏و‏)‏ المرأة صح ‏(‏إقرارها بالوالدين والزوج والمولى‏)‏ الأصل أن إقرار الإنسان على نفسه حجة لا على غيره‏.‏ قلت‏:‏ وما ذكره من صحة الإقرار بالأم كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصح، وكذا في ضوء السراج لأن السبب للآباء لا للأمهات وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا هـ ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب فليحفظ‏.‏ ‏(‏و‏)‏ كذا صح ‏(‏بالولد إن شهدت‏)‏ امرأة، ولو ‏(‏قابلة‏)‏ بتعيين الولد أما النسب فبالفراش شمني، ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ‏(‏أو صدقها الزوج إن كان‏)‏ لها زوج ‏(‏أو كانت معتدة‏)‏ منه ‏(‏و‏)‏ صح ‏(‏مطلقا إن لم يكن كذلك‏)‏ أي مزوجة ولا معتدة ‏(‏أو كانت‏)‏ مزوجة ‏(‏وادعت أنه من غيره‏)‏ فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها‏.‏ قلت‏:‏ بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر ‏(‏ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه‏)‏ لما مر أنه حينئذ كالمتاع ‏(‏ولو كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق مولاه‏)‏ لأن الحق له ‏(‏وصح التصديق‏)‏ من المقر له ‏(‏بعد موت المقر‏)‏ لبقاء النسب والعدة بعد الموت ‏(‏إلا تصديق الزوج بموتها‏)‏ مقرة لانقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلها بخلاف عكسه

‏(‏ولو أقر‏)‏ رجل ‏(‏بنسب‏)‏ فيه تحميل ‏(‏على غيره‏)‏ لم يقل من غير ولاد كما في الدرر لفساده بالجد وابن الابن قال كما قال ‏(‏كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح‏)‏ الإقرار ‏(‏في حق غيره‏)‏ إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين كما مر في باب ثبوت النسب فليحفظ‏.‏ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل التصديق ‏(‏ويصح في حق نفسه حتى يلزمه‏)‏ أي المقر ‏(‏الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه‏)‏ أي على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما ‏(‏فإن لم يكن له‏)‏ أي لهذا المقر ‏(‏وارث غيره مطلقا‏)‏ لا قريبا كذوي الأرحام ولا بعيدا كمولى الموالاة عيني وغيره ‏(‏ورثه وإلا لا‏)‏ لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف، والمراد غير الزوجين لأن وجودهما غير مانع قاله ابن الكمال، ثم للمقر أن يرجع عن إقراره؛ لأنه وصية من وجه زيلعي أي وإن صدقه المقر له كما في البدائع لكن نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع فليحرر عند الفتوى

‏(‏ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث‏)‏ فيستحق نصف نصيب المقر ‏(‏ولم يثبت نسبه‏)‏ لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط‏.‏ قلت‏:‏ بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح‏؟‏ قال الشافعية لا لأن ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أصله، ولم أره لأئمتنا صريحا، وظاهر كلامهم نعم فليراجع

‏(‏وإن ترك‏)‏ شخص ‏(‏ابنين، وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر‏)‏ لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ‏(‏وللآخر خمسون‏)‏ بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل‏.‏ قلت‏:‏ وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم زيلعي‏.‏

فصل في مسائل شتى

‏(‏أقرت الحرة المكلفة بدين‏)‏ لآخر ‏(‏فكذبها زوجها صح‏)‏ إقرارها ‏(‏في حقه أيضا‏)‏ عند أبي حنيفة ‏(‏فتحبس‏)‏ المقرة ‏(‏وتلازم‏)‏ وإن تضرر الزوج وهذه إحدى المسائل الست الخارجة من قاعدة الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره وهي في الأشباه، وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة ‏(‏وعندهما لا‏)‏ تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم درر‏.‏ قلت‏:‏ وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء لأن الغالب أن الأب يعلمها الإقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء كذا ذكره المصنف‏.‏‏.‏

‏(‏مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان‏)‏ وصدقها المقر له ‏(‏ولها زوج وأولاد منه‏)‏ أي الزوج ‏(‏وكذبها‏)‏ زوجها ‏(‏صح في حقها خاصة‏)‏ فولد علق بعد الإقرار رقيق خلافا لمحمد ‏(‏لا‏)‏ في ‏(‏حقه‏)‏ يرد عليه انتقاض طلاقها كما حققه في الشرنبلالية ‏(‏وحق الأولاد‏)‏ وفرع على حقه بقوله ‏(‏فلا يبطل النكاح‏)‏ وعلى حق الأولاد بقوله ‏(‏وأولاد حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقته أحرار‏)‏ لحصولهم قبل إقرارها بالرق‏.‏‏.‏

‏(‏مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه‏)‏ المقر له ‏(‏صح‏)‏ إقراره ‏(‏في حقه‏)‏ فقط ‏(‏دون إبطال العتق، فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان‏)‏ له وارث يستغرق التركة ‏(‏وإلا فيرث‏)‏ الكل أو الباقي كافي وشرنبلالية ‏(‏المقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر‏)‏ ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ولو جنى عليه يجب أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لأن حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق‏.‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ رجل لآخر ‏(‏لي عليك ألف فقال‏)‏ في جوابه ‏(‏الصدق أو الحق أو اليقين أو نكر‏)‏ كقوله حقا ونحوه ‏(‏أو كرر لفظ الحق أو الصدق‏)‏ كقوله الحق الحق أو حقا حقا ‏(‏ونحوه أو قرن بها البر‏)‏ كقوله البر حق أو الحق بر إلخ ‏(‏فإقرار ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين لا‏)‏ يكون إقرارا لأنه كلام تام بخلاف ما مر، لأنه لا يصلح للابتداء فجعل جوابا فكأنه قال ادعيت الحق إلخ‏:‏‏.‏

‏(‏قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذه السارقة فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد منها‏)‏ أي من هذه العيوب ‏(‏لا ترد به‏)‏ لأنه نداء أو شتيمة لا إخبار ‏(‏بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة‏)‏ حيث ترد بإحداها؛ لأنه إخبار، وهو لتحقيق الوصف ‏(‏وبخلاف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت كذا‏)‏ حيث تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعا فجعل إيجابا ليكون صادقا بخلاف الأول درر‏.‏

‏(‏إقرار السكران بطريق محظور‏)‏ أي ممنوع محرم ‏(‏صحيح‏)‏ في كل حق فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب ‏(‏إلا في‏)‏ ما يقبل الرجوع كالردة و ‏(‏حد الزنا وشرب الخمر وإن‏)‏ سكر ‏(‏بطريق مباح‏)‏ كشربه مكرها ‏(‏لا‏)‏ يعتبر بل هو كالإغماء إلا في سقوط القضاء وتمامه في أحكامات الأشباه‏.‏

‏(‏المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره‏)‏ لما تقرر أنه يرتد بالرد ‏(‏إلا في‏)‏ ست على ما هنا تبعا للأشباه ‏(‏الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف‏)‏ في الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد وإن رده قبل القبول ارتد ‏(‏والطلاق والرق‏)‏ فكلها لا ترتد ويزاد الميراث بزازية والنكاح كما في متفرقات قضاء البحر وتمامه ثمة واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء‏:‏ وهما إبراء الكفيل لا يرتد وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ وفي وكالة الوهبانية ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء خلاف‏؟‏ والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد، وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد وهذا ضابط جيد فليحفظ‏.‏

‏(‏صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاما‏)‏ أو قال لم يبق لي حق من تركة أبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحو ذلك ‏(‏ثم ظهر في‏)‏ يد وصيه من ‏(‏التركة شيء لم يكن وقت الصلح‏)‏ وتحققه ‏(‏تسمع دعوى حصته منه على الأصح‏)‏ صلح البزازية ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق أي مما قبضته على أن الإبراء عن الأعيان باطل وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة كما أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنبلالي وسنحققه في الصلح‏.‏‏.‏

‏(‏أقر‏)‏ رجل بمال في صك وأشهد عليه به ‏(‏ثم ادعى أن بعض هذا المال‏)‏ المقر به ‏(‏قرض وبعضه ربا عليه‏)‏ ‏(‏فإن أقام على ذلك بينة تقبل‏)‏ وإن كان متناقضا؛ لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار شرح وهبانية‏.‏ قلت‏:‏ وحرر شارحها الشرنبلالي أنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وبه جزم المصنف فيمن أقر فتدبر‏.‏

‏(‏أقر بعد الدخول‏)‏ من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح ‏(‏أنه طلقها قبل الدخول لزمه مهر‏)‏ بالدخول ‏(‏ونصف‏)‏ بالإقرار‏.‏‏.‏

‏(‏أقر المشروط له الريع‏)‏ أو بعضه ‏(‏أنه‏)‏ أي ريع الوقف ‏(‏يستحقه فلان دونه صح‏)‏ وسقط حقه، ولو كتاب الوقف بخلافه ‏(‏ولو جعله لغيره أو أسقطه‏)‏ لا لأحد ‏(‏لم يصح‏)‏ وكذا المشروط ‏(‏له النظر على هذا‏)‏ كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه‏.‏

‏(‏القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض‏)‏ لما قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها ‏(‏إلا إذا‏)‏ أقر بلفظه صريحا ‏(‏قال‏:‏ له علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه‏)‏ خلافا للثاني في الأول قلنا‏:‏ هي للشك عرفا نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا ‏(‏قال غصبنا ألفا‏)‏ من فلان ‏(‏ثم قال كنا عشرة أنفس‏)‏ مثلا ‏(‏وادعى الغاصب‏)‏ كذا في نسخ المتن وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح، وصوابه‏:‏ وادعى الطالب كما عبر به في المجمع وقال شراحه أي المغصوب منه ‏(‏أنه هو وحده‏)‏ غصبها ‏(‏لزمه الألف كلها‏)‏ وألزمه زفر بعشرها قلنا‏:‏ هذا الضمير يستعمل في الواحد والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره فيكون قوله كنا عشرة رجوعا فلا يصح نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في الواحد‏.‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ رجل ‏(‏أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث وليس لغيره شيء‏)‏ وقال زفر لكل ثلثه وليس للابن شيء قلنا نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها بخلاف الدين لنفاذه من الكل، الكل من المجمع‏.‏‏.‏

‏[‏فروع‏]‏

أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقر الطلاق بناء على إفتاء المفتي، ثم تبين عدم الوقوع لم يقع يعني ديانة قنية‏.‏‏.‏

إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فأفتى بعضهم بصحته ظهيرية‏.‏‏.‏

الإقرار بشيء محال وبالدين بعد الإبراء منه باطل، ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه‏.‏ نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام، وأنه أقر به يلزمه ذكره المصنف في فتاويه‏.‏ قلت‏:‏ ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول وهي واقعة الفتوى فتأمل‏.‏ الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة إسناده الناظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة تتمة وتمامه في الأشباه وفي الوهبانية‏:‏ أقر بمهر المثل في ضعف موته فبينة الإيهاب من قبل تهدر وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن وفي القبض من ثلث التراث يقدر وليس بلا تشهد مقرا نعده ولو قال لا تخبر فخلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر ومن قال لا دعوى لي اليوم عند ذا فما يدعي من بعد منها فمنكر‏.‏

كتاب الصلح

مناسبته أن إنكار المقر سبب للخصومة المستدعية للصلح ‏(‏هو‏)‏ لغة اسم من المصالحة وشرعا ‏(‏عقد يرفع النزاع‏)‏ ويقطع الخصومة ‏(‏وركنه الإيجاب‏)‏ مطلقا ‏(‏والقبول‏)‏ فيما يتعين أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول عناية وسيجيء‏.‏

‏(‏وشرطه العقل‏)‏ لا البلوغ والحرية ‏(‏فصح من صبي مأذون إن عرى‏)‏ صلحه ‏(‏عن ضرر بين و‏)‏ صح ‏(‏من عبد مأذون ومكاتب‏)‏ لو فيه نفع ‏(‏و‏)‏ شرطه أيضا ‏(‏كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه و‏)‏ كون ‏(‏المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه، ولو‏)‏ كان ‏(‏غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان‏)‏ المصالح عنه ‏(‏أو مجهولا لا‏)‏ يصح ‏(‏لو‏)‏ المصالح عنه ‏(‏مما لا يجوز الاعتياض عنه‏)‏ وبينه بقوله ‏(‏كحق شفعة وحد قذف وكفالة بنفس‏)‏ ويبطل به الأول والثالث وكذا الثاني لو قبل الرفع للحاكم لا حد زنا وشرب مطلقا‏.‏

‏(‏وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا يتعين بالتعيين‏)‏ كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك، لأنه إسقاط للبعض، وهو يتم بالمسقط ‏(‏وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه‏)‏ لأنه كالبيع بحر‏.‏

‏(‏وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه‏)‏ وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه ‏(‏كبيع إن وقع عن مال بمال‏)‏ وحينئذ ‏(‏فتجري فيه‏)‏ أحكام البيع ك ‏(‏الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة‏)‏ المصالح عنه؛ لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل ‏(‏وما استحق من المدعي‏)‏ أي المصالح عنه ‏(‏يرد المدعي حصته من العوض‏)‏ أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ‏(‏وما استحق من البدل يرجع‏)‏ المدعي ‏(‏بحصته من المدعى‏)‏ كما ذكرنا لأنه معاوضة، وهذا حكمها ‏(‏و‏)‏ حكمه ‏(‏كإجارة‏)‏ إن وقع ‏(‏الصلح‏)‏ عن مال ‏(‏بمنفعة‏)‏ كخدمة عبد وسكنى دار ‏(‏فشرط التوكيل فيه‏)‏ إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ ثوب‏.‏

‏(‏ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة‏)‏ وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر ابن كمال لأنه حكم الإجارة‏.‏

‏(‏والأخيران‏)‏ أي الصلح بسكوت أو إنكار ‏(‏معاوضة في حق المدعي وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر‏)‏ وحينئذ ‏(‏فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما‏)‏ أي مع سكوت أو إنكار لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته، فإن كان للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة لأن بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في معنى البيع، وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعى عليه فنكل شرنبلالية ‏(‏وتجب في صلح‏)‏ وقع ‏(‏عليها بأحدهما‏)‏ أو بإقرار، لأن المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه‏.‏

‏(‏وما استحق من المدعي رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه‏)‏ فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض ‏(‏وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه‏)‏ هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى؛ لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية عيني وغيره‏.‏

‏(‏وهلاك البدل‏)‏ كلا أو بعضا ‏(‏قبل التسليم له‏)‏ أي للمدعي ‏(‏كاستحقاقه‏)‏ كذلك ‏(‏في الفصلين‏)‏ أي مع إقرار أو سكوت وإنكار وهذا لو البدل مما يتعين، وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله عيني‏.‏

‏(‏صالح عن‏)‏ كذا نسخ المتن والشرح وصوابه على ‏(‏بعض ما يدعيه‏)‏ أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منها فلو من غيرها صح قهستاني ‏(‏لم يصح‏)‏ لأن ما قبضه من عين حقه، وإبراء عن الباقي، والإبراء عن الأعيان باطل قهستاني وحيلة صحته ما ذكره بقوله ‏(‏إلا بزيادة شيء‏)‏ آخر كثوب ودرهم ‏(‏في البدل‏)‏ فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ‏(‏أو‏)‏ يلحق به ‏(‏الإبراء عن دعوى الباقي‏)‏ لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقا شرنبلالية، ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية للبزازية وفي الجلالية لشيخ الإسلام وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه‏:‏ بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر ملكا للمدعى عليه ولذا لو ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لا تسمع دعواه في الحكم، وأما الصلح على بعض الدين فيصح ويبرأ عن دعوى الباقي أي قضاء لا ديانة فلذا لو ظفر به أخذه قهستاني وتمامه في أحكام الدين من الأشباه وقد حققته في شرح الملتقى‏.‏‏.‏

‏(‏وصح‏)‏ الصلح ‏(‏عن دعوى المال مطلقا‏)‏ ولو بإقرار أو بمنفعة ‏(‏و‏)‏ عن دعوى ‏(‏المنفعة‏)‏ ولو بمنفعة عن جنس آخر ‏(‏و‏)‏ عن دعوى ‏(‏الرق وكان عتقا على مال‏)‏ ويثبت الولاء لو بإقرار، وإلا لا إلا ببينة درر‏.‏ قلت‏:‏ ولا يعود بالبينة رقيقا وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعي، لأنه بأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ‏.‏ ‏(‏و‏)‏ عن دعوى الزوج ‏(‏النكاح‏)‏ على غير مزوجة ‏(‏وكان خلعا‏)‏ ولا يطيب لو مبطلا ويحل لها التزوج لعدم الدخول ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصح وقاية ونقاية ودرر وملتقى، وصححه في المجتبى والاختيار وصحح الصحة في درر البحار‏.‏

‏(‏وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه‏)‏ لأنه ليس من تجارته فلم يلزم المولى لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه

‏(‏وإن قتل عبد له‏)‏ أي للمأذون ‏(‏رجلا عمدا وصالحه‏)‏ المأذون ‏(‏عنه جاز‏)‏ لأنه من تجارته والمكاتب كالحر‏.‏

‏(‏والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز‏)‏ كصلحه بعرض ‏(‏فلا تقبل بينة الغاصب بعده‏)‏ أي الصلح على ‏(‏أن قيمته أقل مما صالح عليه‏)‏ ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء ‏(‏لو تصادقا بعده أنها أقل‏)‏ بحر‏.‏‏.‏

‏(‏ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح‏)‏ الموسر ‏(‏الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز‏)‏ لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ‏(‏كالصلح في‏)‏ المسألة ‏(‏الأولى‏)‏ على أكثر من قيمة المغصوب ‏(‏بعد القضاء بالقيمة‏)‏ فإنه لا يجوز لأن تقدير القاضي كالشارع‏.‏

‏(‏وكذا لو صالح بعرض صح، وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف‏)‏ لعدم الربا‏.‏

‏(‏و‏)‏ صح ‏(‏في‏)‏ الجناية ‏(‏العمد‏)‏ مطلقا ولو في نفس مع إقرار ‏(‏بأكثر من الدية والأرش‏)‏ أو بأقل لعدم الربا، وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان بشرط المجلس لئلا يكون دينا بدين وتعيين القاضي أحدها يصير غيره كجنس آخر ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما يرجع إليه اختيار‏.‏

‏(‏وكل‏)‏ زيد عمرا ‏(‏بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه‏)‏ على آخر من مكيل وموزون ‏(‏لزم بدله الموكل لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل‏)‏ فيؤاخذ بضمانه ‏(‏كما لو وقع الصلح‏)‏ من الوكيل ‏(‏عن مال بمال عن إقرار‏)‏ فيلزم الوكيل؛ لأنه حينئذ كبيع ‏(‏أما إذا كان عن إنكار لا‏)‏ يلزم الوكيل مطلقا بحر ودرر‏.‏

‏(‏صالح عنه‏)‏ فضولي ‏(‏بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف‏)‏ الصلح ‏(‏إلى ماله أو قال على هذا أو كذا وسلم‏)‏ المال صح وصار متبرعا في الكل إلا إذا ضمن بأمره عزمي زاده ‏(‏وإلا‏)‏ يسلم في الصورة الرابعة ‏(‏فهو موقوف فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه‏)‏ البدل ‏(‏وإلا بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام‏)‏ الخمسة ‏(‏كالصلح‏)‏‏.‏

‏(‏ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له‏)‏ البدل ‏(‏لو صادقا في دعواه وقيل‏)‏ قائله صاحب الأجناس ‏(‏لا‏)‏ يطيب لأنه بيع معنى، وبيع الوقف لا يصح‏.‏

‏(‏كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا‏)‏ النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة و ‏(‏الصلح بعد الشراء‏)‏ والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة فلتراجع

‏(‏أقام‏)‏ المدعى عليه ‏(‏بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله‏)‏ قبل الصلح ‏(‏ليس لي قبل فلان حق فالصلح ماض‏)‏ على الصحة‏.‏ ‏(‏ولو قال‏)‏ المدعي ‏(‏بعده ما كان لي قبله‏)‏ قبل المدعى عليه ‏(‏حق بطل‏)‏ الصلح بحر قال المصنف وهو مقيد لإطلاق العمادية ثم نقل عن دعوى البزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل فيحرر‏.‏

‏(‏والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح، وعن الباطلة لا‏)‏ والفاسدة ما يمكن تصحيحها بحر وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد لا في دعوى بمجهول فجائز فليحفظ‏.‏ ‏(‏وقيل‏:‏ اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا‏)‏ فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه

‏(‏وصح الصلح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح‏)‏ الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير مجتبى بخلاف دعوى حد ونسب درر‏.‏

‏(‏الصلح إن كان بمعنى المعاوضة‏)‏ بأن كان دينار بعين ‏(‏ينتقض بنقضهما‏)‏ أي بفسخ المتصالحين ‏(‏وإن كان لا بمعناها‏)‏ أي المعاوضة بل استيفاء البعض، وإسقاط البعض ‏(‏فلا‏)‏ تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط لا يعود قنية وصيرفية فليحفظ‏.‏

‏(‏ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح‏)‏ في الصور الثلاث سراجية قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح به يفتى خانية‏.‏

‏(‏ويصح‏)‏ الصلح ‏(‏بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع‏)‏ بإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي، فأقامها تقبل، ولو طلب يمينه لا يحلف أشباه ‏(‏وقيل لا‏)‏ جزم بالأول في الأشباه، وبالثاني في السراجية وحكاهما في القنية مقدما للأول‏.‏

‏(‏طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا‏)‏ بالدعوى عند المتقدمين، وخالفهم المتأخرون، والأول أصح بزازية ‏(‏بخلاف‏)‏ ‏(‏طلب الصلح‏)‏ عن المال ‏(‏والإبراء عن المال‏)‏ فإنه إقرار أشباه‏.‏

‏(‏صالح عن عيب‏)‏ أو دين ‏(‏وظهر عدمه‏)‏ أو زال العيب ‏(‏بطل الصلح‏)‏ ويرد ما أخذه أشباه ودرر‏.‏

فصل في دعوى الدين

‏(‏الصلح الواقع على بعض جنس ماله عليه‏)‏ من دين أو غصب ‏(‏أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا‏)‏ وحينئذ ‏(‏فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة‏)‏ لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة ‏(‏أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا‏)‏ إلا في صلح المولى مكاتبه فيجوز زيلعي ‏(‏أو عن ألف سود على نصفه بيضا‏)‏ والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة‏.‏

‏(‏قال‏)‏ لغريمه ‏(‏أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك بريء من‏)‏ النصف ‏(‏الباقي فقبل‏)‏ وأدى فيه ‏(‏برئ وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه‏)‏ كما كان لفوات التقييد بالشرط، ووجوهها خمسة‏:‏‏.‏ أحدها هذا ‏(‏و‏)‏ الثاني ‏(‏إن لم يؤقت‏)‏ بالغد ‏(‏لم يعد‏)‏ لأنه إبراء مطلق ‏(‏و‏)‏ الثالث ‏(‏كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الأمر‏)‏ كالوجه الأول ‏(‏كما قال‏)‏ لأنه صرح بالتقييد، والرابع ‏(‏فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو بريء أدى الباقي‏)‏ في ‏(‏الغد أو لا‏)‏ لبداءته بالإبراء لا بالأداء ‏(‏و‏)‏ الخامس ‏(‏لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي‏)‏ كذا ‏(‏أو إذا أو متى لا يصح‏)‏ الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط - صريحا - باطل لأنه تمليك من وجه‏.‏

‏(‏وإن قال‏)‏ المديون ‏(‏لآخر سرا لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط‏)‏ عني ‏(‏ففعل‏)‏ الدائن التأخير أو الحط ‏(‏صح‏)‏ لأنه ليس بمكره عليه‏.‏ ‏(‏ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال‏)‏ ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة، ولو قال‏:‏ إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط مجتبى‏.‏

‏(‏الدين المشترك‏)‏ بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة، أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك ‏(‏إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه‏)‏ إن شاء أو أتبع الغريم كما يأتي وحينئذ ‏(‏فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب‏)‏ أي خلاف جنس الدين ‏(‏أخذ الشريك الآخر نصفه إلا أن يضمن‏)‏ له ‏(‏ربع‏)‏ أصل ‏(‏الدين‏)‏ فلا حق له في الثوب ‏(‏ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه‏)‏ شريكه ‏(‏الربع‏)‏ لقبضه النصف بالمقاصة ‏(‏أو أتبع غريمه‏)‏ في جميع ما مر لبقاء حقه في ذمته‏.‏‏.‏

‏(‏وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع‏)‏ لأنه إتلاف لا قبض ‏(‏وكذا‏)‏ الحكم ‏(‏إن‏)‏ كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى ‏(‏وقعت المقاصة بدينه السابق‏)‏ لأنه قاض لا قابض‏.‏

‏(‏ولو أبرأ‏)‏ الشريك المديون ‏(‏عن البعض قسم الباقي على سهامه‏)‏ ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح عند الثاني، والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد، وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره، ومرت في الشركة‏.‏

‏(‏صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال فإن أجازه الشريك‏)‏ الآخر ‏(‏نفذ عليهما وإن رده رد‏)‏ لأن فيه قسمة الدين قبل قبضه وأنه باطل نعم لو كانا شريكي مفاوضة جاز مطلقا بحر‏.‏

فصل في التخارج

‏(‏أخرجت الورثة أحدهم عن‏)‏ التركة وهي ‏(‏عرض أو‏)‏ هي ‏(‏عقار بمال‏)‏ أعطاه له ‏(‏أو‏)‏ أخرجوه ‏(‏عن‏)‏ تركة هي ‏(‏ذهب بفضة‏)‏ دفعوها له ‏(‏أو‏)‏ على العكس أو عن نقدين بهما ‏(‏صح‏)‏ في الكل صرفا للجنس بخلاف جنسه ‏(‏قل‏)‏ ما أعطوه ‏(‏أو كثر‏)‏ لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ‏(‏وفي‏)‏ إخراجه عن ‏(‏نقدين‏)‏ وغيرها بأحد النقدين لا يصح ‏(‏إلا أن يكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس‏)‏ تحرزا عن الربا، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه شرنبلالية وجلالية ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا، وكذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس ببدل بل لقطع المنازعة‏.‏

‏(‏وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة، وفي التركة ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم‏)‏ لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل ثم ذكر لصحته حيلا فقال ‏(‏وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه‏)‏ أي من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء ‏(‏أو قضوا نصيب المصالح منه‏)‏ أي الدين ‏(‏تبرعا‏)‏ منهم ‏(‏وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه وصالحوه عن غيرهم‏)‏ بما يصلح بدلا ‏(‏وأحالهم بالقرض على الغرماء‏)‏ وقبلوا الحوالة، وهذه أحسن الحيل ابن كمال والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء ابن ملك‏.‏

‏(‏وفي صحة صلح عن تركة مجهولة‏)‏ أعيانها ولا دين فيها ‏(‏على مكيل أو موزون‏)‏ متعلق بصلح ‏(‏اختلاف‏)‏ والصحيح الصحة زيلعي لعدم اعتبار شبهة الشبهة، وقال ابن الكمال‏:‏ إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز وإن لم يدر فعلى الاختلاف ‏(‏ولو‏)‏ التركة ‏(‏مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية‏)‏ من الورثة ‏(‏صح في الأصح‏)‏ لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حتى لو كانت في يد المصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم ابن ملك‏.‏

‏(‏وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة‏)‏ إلا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر ‏(‏ولا‏)‏ ينبغي أن ‏(‏يصالح‏)‏ ولا يقسم ‏(‏قبل القضاء‏)‏ بالدين ‏(‏في غير دين محيط ولو فعل‏)‏ الصلح والقسمة ‏(‏صح‏)‏ لأن التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا وقاية لئلا يحتاجوا إلى نقض القسمة بحر‏.‏

‏(‏ولو أخرجوا واحدا‏)‏ من الورثة ‏(‏فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث، وإن كان‏)‏ المعطى ‏(‏مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم‏)‏ يقسم بينهم وقيده الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء، وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتى بالصحة، ويحمل على وجود شرائطها مجمع الفتاوى ‏(‏والموصى له‏)‏ بمبلغ من التركة ‏(‏كوارث فيما قدمناه‏)‏ من مسألة التخارج‏.‏

‏(‏صالحوا‏)‏ أي الورثة ‏(‏أحدهم‏)‏ وخرج من بينهم ‏(‏ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح‏)‏ المذكور ‏(‏قولان أشهرهما لا‏)‏ بل بين الكل والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد كذا في البحر‏.‏ قلت‏:‏ وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح، وفي الوهبانية‏:‏ وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدع خصم ولا يتنور وصح على الإبراء من كل غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر ومن قال إن تحلف فتبرأ فلم يجز ولو مدع كالأجنبي يصور‏.‏

كتاب المضاربة

‏(‏هي‏)‏ لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا ‏(‏عقد شركة في الربح بمال من جانب‏)‏ رب المال ‏(‏وعمل من جانب‏)‏ المضارب‏.‏ ‏(‏وركنها الإيجاب والقبول وحكمها‏)‏ أنواع؛ لأنها ‏(‏إيداع ابتداء‏)‏ ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم، وبما أقرضه على أن يعملا، والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه ‏(‏وتوكيل مع العمل‏)‏ لتصرفه بأمره ‏(‏وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز‏)‏ رب المال ‏(‏بعده‏)‏ لصيرورته غاصبا بالمخالفة ‏(‏وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح‏)‏ للمضارب ‏(‏حينئذ بل له أجر‏)‏ مثل ‏(‏عمله مطلقا‏)‏ ربح أو لا ‏(‏بلا زيادة على المشروط‏)‏ خلافا لمحمد والثلاثة

إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة‏)‏ كشرطه لنفسه عشرة دراهم ‏(‏فلا شيء له‏)‏ في مال اليتيم ‏(‏إذا عمل‏)‏ أشباه فهو استثناء من أجر عمله ‏(‏و‏)‏ الفاسدة ‏(‏لا ضمان فيها‏)‏ أيضا ‏(‏كصحيحة‏)‏؛ لأنه أمين

‏(‏ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح‏)‏ كله ‏(‏للمالك بضاعة‏)‏ فيكون وكيلا متبرعا ‏(‏ومع شرطه للعامل قرض‏)‏ لقلة ضرره‏.‏

‏(‏وشرطها‏)‏ أمور سبعة ‏(‏كون رأس المال من الأثمان‏)‏ كما مر في الشركة وهو معلوم للعاقدين ‏(‏وكفت فيه الإشارة‏)‏ والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه، والبينة للمالك‏.‏ وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز، وإن على ثالث جاز وكره ولو قال‏:‏ اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز مجتبى ‏(‏وكون رأس المال عينا لا دينا‏)‏ كما بسطه في الدرر ‏(‏وكونه مسلما إلى المضارب‏)‏ ليمكنه التصرف ‏(‏بخلاف الشركة‏)‏؛ لأن العمل فيهما من الجانبين ‏(‏وكون الربح بينهما شائعا‏)‏ فلو عين قدرا فسدت ‏(‏وكون نصيب كل منهما معلوما‏)‏ عند العقد‏.‏ ومن شروطها‏:‏ كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة

‏(‏ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب‏)‏ الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود إلا إذا قال رب المال‏:‏ شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب‏:‏ الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها؛ لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب خانية وما في الأشباه فيه اشتباه فافهم‏.‏

‏(‏ويملك المضارب في المطلقة‏)‏ التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ‏(‏البيع‏)‏ ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة، والشراء والتوكيل بهما، والسفر برا وبحرا‏)‏ ولو دفع له المال في بلد على الظاهر ‏(‏والإبضاع‏)‏ أي دفع المال بضاعة ‏(‏ولو لرب المال ولا تفسد به‏)‏ المضاربة كما يجيء ‏(‏و‏)‏ يملك ‏(‏الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز‏)‏ ظهيرية ‏(‏والاحتيال‏)‏ أي قبول الحوالة ‏(‏بالثمن مطلقا‏)‏ على الأيسر والأعسر؛ لأن كل ذلك من صنيع التجار

‏(‏لا‏)‏ يملك ‏(‏المضاربة‏)‏ والشركة والخلط بمال نفسه ‏(‏إلا بإذن أو اعمل برأيك‏)‏ إذ الشيء لا يتضمن مثله

‏(‏و‏)‏ لا ‏(‏الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك‏)‏ أي اعمل برأيك؛ لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ‏(‏ما لم ينص‏)‏ المالك ‏(‏عليهما‏)‏ فيملكهما وإن استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ‏(‏فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل‏)‏ متاع المضاربة ‏(‏بماله و‏)‏ قد ‏(‏قيل له ذلك فهو متطوع‏)‏؛ لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وإنما قال بالماء؛ لأنه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ ‏(‏وإن صبغه أحمر فشريك بما زاد‏)‏ الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط ‏(‏و‏)‏ كان ‏(‏له حصة‏)‏ قيمة ‏(‏صبغه إن بيع وحصة الثوب‏)‏ أبيض ‏(‏في مالها‏)‏ ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا، وإنما قال‏:‏ أحمر لما مر أن السواد نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل برأيك بحر

‏(‏ولا‏)‏ يملك أيضا ‏(‏تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك‏)‏؛ لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا؛ لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجيء قيدنا بالمفيد؛ لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال‏.‏ وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر فإن صرح بالنهي صح، وإلا لا ‏(‏فإن فعل ضمن‏)‏ بالمخالفة ‏(‏وكان ذلك الشراء له‏)‏ ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة، وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل

‏(‏ولا‏)‏ يملك ‏(‏تزويج قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين بخلاف الوكيل بالشراء‏)‏ فإنه يملك ذلك ‏(‏عند عدم القرينة‏)‏ المقيدة للوكالة ك اشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ‏(‏ولا من يعتق عليه‏)‏ أي المضارب ‏(‏إن كان في المال ربح‏)‏ هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه العيني فليحفظ‏.‏ ‏(‏فإن فعل‏)‏ شراء من يعتق على كل واحد منهما ‏(‏وقع الشراء لنفسه‏)‏ وإن لم يكن ربح كما ذكرنا ‏(‏صح‏)‏ للمضاربة ‏(‏فإن ظهر‏)‏ الربح ‏(‏بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه، ولم يضمن نصيب المالك‏)‏ لعتقه لا بصنعه ‏(‏وسعي‏)‏ العبد ‏(‏المعتق في قيمة نصيب رب المال، ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد‏)‏ إذ لا نظر فيه للصغير ‏(‏والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن مستغرقا بالدين، وإلا لا‏)‏ خلافا لهما زيلعي

‏(‏مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت‏)‏ ولدا ‏(‏مساويا له‏)‏ أي للألف ‏(‏فادعاه موسرا فصارت قيمته‏)‏ أي الولد ‏(‏وحده‏)‏ كما ذكرنا ‏(‏ألفا ونصفه‏)‏ أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق ‏(‏سعى لرب المال في الألف وريعه‏)‏ إن شاء المالك ‏(‏أو أعتقه‏)‏ إن شاء ‏(‏ولرب المال بعد قبضه ألفه‏)‏ من الولد ‏(‏تضمين المدعي‏)‏ ولو معسرا؛ لأنه ضمان تملك ‏(‏نصف قيمتها‏)‏ أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أم ولد، وضمن للمالك ألفا وريعه لو موسرا، فلو معسرا فلا سعاية عليها؛ لأن أم الولد لا تسعى وتمامه في البحر والله أعلم‏.‏

باب المضارب يضارب

لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ‏(‏ضارب المضارب‏)‏ آخر ‏(‏بلا إذن‏)‏ المالك ‏(‏لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح‏)‏ الثاني ‏(‏أو لا‏)‏ على الظاهر؛ لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط ‏(‏فإن ضاع‏)‏ المال ‏(‏من يده‏)‏ أي يد الثاني ‏(‏قبل العمل‏)‏ الموجب للضمان ‏(‏فلا ضمان‏)‏ على أحد ‏(‏وكذا‏)‏ لا ضمان ‏(‏لو غصب المال من الثاني و‏)‏ إنما ‏(‏الضمان على الغاصب فقط ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة فإن عمل‏)‏ حتى ضمنه ‏(‏خير رب المال إن شاء ضمن‏)‏ المضارب ‏(‏الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني‏)‏ وإن اختار أخذ الربح، ولا يضمن ليس له ذلك بحر

‏(‏فإن أذن‏)‏ المالك ‏(‏بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل‏)‏ للأول ‏(‏ما رزق الله فبيننا نصفان فللمالك النصف‏)‏ عملا بشرطه ‏(‏وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث‏)‏ المشروط ‏(‏ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب‏)‏ والمسألة بحالها ‏(‏فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان‏)‏ باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث‏.‏ ‏(‏ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك فيه من ربح‏)‏ ونحو ذلك وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول ‏(‏ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان، ودفع بالنصف فللثاني النصف، واستويا فيما بقي‏)‏؛ لأنه لم يربح سواه ‏(‏ولو قيل‏:‏ ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله، فبيننا نصفان، فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شيء للأول‏)‏ لجعله ماله للثاني ‏(‏ولو شرط‏)‏ الأول ‏(‏للثاني ثلثيه‏)‏، والمسألة بحالها ‏(‏ضمن الأول للثاني سدسا‏)‏ بالتسمية؛ لأنه التزم سلامة الثلثين ‏(‏وإن شرط‏)‏ المضارب ‏(‏للمالك ثلثه و‏)‏ شرط ‏(‏لعبد المالك ثلثه‏)‏ وقوله ‏(‏على أن يعمل معه‏)‏ عادي، وليس بقيد ‏(‏و‏)‏ شرط ‏(‏لنفسه ثلثه صح‏)‏ وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح كذا في عامة الكتب، وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه

‏(‏ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مولاه لم يصح إن لم يكن‏)‏ المأذون ‏(‏عليه دين‏)‏؛ لأنه كاشتراط العمل على المالك ‏(‏وإلا صح‏)‏؛ لأنه حينئذ لا يملك كسبه ‏(‏واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد‏)‏ للعقد؛ لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة ‏(‏وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قوله أو عمل رب المال مع‏)‏ المضارب ‏(‏الثاني‏)‏ بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه ‏(‏ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب‏)‏ أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد و ‏(‏لم يصح‏)‏ الشرط ‏(‏ويكون‏)‏ المشروط ‏(‏لرب المال ولو شرط البعض لمن شاء المضارب فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح‏)‏ الشرط ‏(‏وإلا‏)‏ بأن شاءه لأجنبي ‏(‏لا‏)‏ يصح، ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح، وإلا لا‏.‏ قلت‏:‏ لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا، والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا فللمالك أيضا، وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره فتنبه، ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط له قضاء دينه ولا يلزم بدفعه لغرمائه بحر‏.‏

‏(‏وتبطل المضاربة بموت أحدهما‏)‏ لكونها وكالة وكذا بقتله، وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا قهستاني‏.‏ وفي البزازية‏:‏ مات المضارب والمال عروض باعها وصيه، ولو مات رب المال، والمال نقد تبطل في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد ‏(‏و‏)‏ بالحكم ‏(‏بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها‏)‏ حكم بلحاقها أم لا عناية ‏(‏بخلاف الوكيل‏)‏؛ لأنه لا حق له بخلاف المضارب ‏(‏ولو ارتد المضارب، فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت‏)‏ وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الإمام بحر ‏(‏ولو ارتد المالك فقط‏)‏ أي ولم يلحق ‏(‏فتصرفه‏)‏ أي المضارب ‏(‏موقوف‏)‏ وردة المرأة غير مؤثرة

‏(‏وينعزل بعزله‏)‏؛ لأنه وكيل ‏(‏إن علم به‏)‏ بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز ‏(‏وإلا‏)‏ يعلم ‏(‏لا‏)‏ ينعزل ‏(‏فإن علم‏)‏ بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما ‏(‏والمال عروض‏)‏ هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال، فالدراهم والدنانير هنا جنسان ‏(‏باعها‏)‏ ولو نسيئة، وإن نهاه عنها ‏(‏ثم لا يتصرف في ثمنها‏)‏ ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة‏)‏ بل ولا تخصيص الإذن؛ لأنه عزل من وجه نهاية ‏(‏بخلاف أحد شريكين إذا فسخ الشركة، ومالها أمتعة‏)‏ صح

‏(‏افترقا، وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون‏)‏ إذ حينئذ يعمل بالأجرة ‏(‏وإلا‏)‏ ربح ‏(‏لا‏)‏ جبر؛ لأنه حينئذ متبرع ‏(‏و‏)‏ يؤمر بأن ‏(‏يوكل المالك عليه‏)‏؛ لأنه غير العاقد ‏(‏و‏)‏ حينئذ ف ‏(‏الوكيل بالبيع، والمستبضع كالمضارب‏)‏ يؤمران بالتوكيل، ‏(‏والسمسار يجبر على التقاضي‏)‏ وكذا الدلال؛ لأنهما يعملان بالأجرة‏.‏

‏[‏فرع في الاستئجار بغرض البيع‏]‏

استؤجر على أن يبيع، ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة، ويستعمله في البيع زيلعي ‏(‏وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح‏)‏؛ لأنه تبع ‏(‏فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن‏)‏ ولو فاسدة من عمله؛ لأنه أمين

‏(‏وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما، وإن نقص لم يضمن‏)‏ لما مر‏.‏ ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة، فقال ‏(‏وإن‏)‏ ‏(‏قسم الربح، وفسخت المضاربة‏)‏ والمال في يد المضارب ‏(‏ثم عقداها فهلك المال‏)‏ ‏(‏لم يترادا وبقيت المضاربة‏)‏؛ لأنه عقد جديد ‏(‏وهي الحيلة النافعة للمضارب‏)‏‏.‏