فصل: باب ما يجوز فيه الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب الصلاة في الجماعة:

أجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه يجب إظهارها في الناس، فإذا امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها.
ثم اختلفوا هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة؟
فقال الشافعي: هي فرض على الكفاية، وقال جماعة من أصحابه: هي سنة.
وقال مالك: هي سنة مؤكدة.
وقال أبو حنيفة: هي فرض على الكفاية.
وذكر في شرح الكرخي: أنها سنة مؤكدة، وقال جماعة من أصحابه: هي سنة، وقال مالك: سنة مؤكدة.
وقال أحمد: هي واجبة على الإيمان، وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم، والصلاة صحيحة.
واختلفوا فيما يجوز أن يدعو به في الصلاة؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يدعو في الصلاة إلا بما قيل في الأثر.
وقال مالك والشافعي: يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه.
واختلفوا في القنوت في الفجر.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يسن ذلك.
وقال مالك والشافعي: يسن فيها.
ثم اختلف أبو حنيفة وأحمد فيمن صلى خلف من يقنت في الفجر هل يتابعه أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يتابعه.
وقال أحمد: يتابعه.

.باب سجود التلاوة والشكر:

واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب.
إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع، سواء قصد السامع أو لم يقصد.
ثم اتفق من لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قاصدا السماع أو من غير قصد.
إلا الشافعي فإنه قال: لا أؤكد سنته على السامع فإن سجد فحسن.
واتفقوا على أن في الحج سجدتين، إلا أبا حنيفة ومالك فإنهما قالا: ليس إلا في الأولى.

.باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها:

واتفقوا على أنه إذا تكلم المصلي عامدا لغير مصلحة بطلت صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإن كان إماما أو مأموما وتكلم لمصلحة صلاته عامدا نحو أن يشك فسأل من خلفه.
فقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل صلاته إماما كان أو مأموما.
وقال مالك: لا تبطل صلاتهما بشرط المصلحة.
وعن أحمد ثلاث روايات، أحداهن: البطلان في حق الإمام والمأموم، والثانية: بطلان صلاة المأموم وصحت صلاة الإمام بشرط المصلحة وهي التي اختارها الخرقي، والثالثة: صحة صلاتهما مع اشتراط المصلحة.
فإن تلكم في صلاته ناسيا؟
فقال أبو حنيفة: تبطل صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا.
وقال مالك والشافعي: الصلاة صحيحة.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدا.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: تبطل.
واختلفت الروايات عن أحمد، فالمشهور عنه أنها تبطل الفريضة دون النافلة، وأن النافلة لا يبطلها إلا الأكل وحده، وسهل في الشرب في النافلة.
وأجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروه.
وكذلك أجمعوا على أن التثاؤب فيها مكروه.
وأجمعوا على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه مكروه.
وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض ثم اختلفوا في جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح خاصة فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون متأخرة، ومنعه الباقون.
واختلفوا في سجدة ص، هل هي سجدة شكر، أو من عزائم السجود؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: هي من عزائم السجود.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهور عنه: هي سجدة شكر.
واتفقوا على أن في المفصل ثلاث سجدات، إحداهن: في النجم، والثانية: في الانشقاق، والثالثة: في العلق، وهي سورة اقرأ، خلا مالك فإنه قال: لا سجود في المفصل في المشهور من مذهبه.
وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة، وذكر ذلك عبد الوهاب في الإشراق.
وعن الشافعي قولا في أنه لا سجود في المفصل.
واتفقوا على أن باقي السجدات، وأنها سجدات تلاوة وهي عشرة، أولها: الأعراف، والرعد، والنحل، وسجدة سبحان، وسجدة مريم، والأولى من الحج، وسجدة الفرقان، وسجدة النمل، وسجدة السجدة، وحم المصابيح.
واختلفوا في سجود الشكر.
فقال أبو حنيفة ومالك: يكره، والأولى أن يقتصر على الحمد والشكر باللسان.
وقال الشافعي وأحمد: لا يكره بل هو مستحب.

.باب ما يجوز فيه الصلاة:

واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من صلى فيها؟
فقال أبو حنيفة: الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة إلا أنه إذا فعلها صحت إلا ظهر بيت اللَّهِ الحرام، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير كراهة.
وقال مالك: الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على كراهية، لأن النجاسة قل أن تخلوا منها غالبا. إلا ظهر بيت اللَّهِ الحرام، فإن الصلاة عنده عليه فاسدة لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله.
وقال الشافعي: في هذه المواضع غير بيت اللَّهِ الحرام والمقبرة صحيحة مع الكراهية.
فأما ظهر بيت اللَّهِ الحرام فإن كانت بين يديه سترة متصلة كما قدمنا من مذهبه، كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية وإن لم تكن سترة لم تصح الصلاة، وأما المقبرة فإنها إن كانت منبوشة لم تصح الصلاة فيها، وإن كانت غير منبوشة كرهت وأجزأت.
وعن أحمد روايتان المشهورة منهن أنها تبطل على الإطلاق، والثانية: أنها تصح مع الكراهية، والرواية الثالثة: إن كان عالما بالنهي أعاد وإن لم يكن عالما لم يعده.
والمواضع المشار إليها سبعة: المقبرة، والحمام، والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والمجزرة، وظهر بيت اللَّهِ الحرام.
واتفقوا على أن سجود السهو في الصلاة مشروع، وأنه إذا سها في صلاته جبر ذلك سجود السهو.
ثم اختلفوا في وجوبه.
فقال أحمد والكرخي من أصحاب أبي حنيفة: هو واجب.
وقال مالك: يجب في النقصان من الصلاة ويسن في الزيادة.
وقال الشافعي: هو مسنون فليس بواجب على الإطلاق.
واتفقوا على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته إلا رواية عن أحمد، والمشهور عنه أنه لا تبطل كالجماعة.
وقال مالك: إن كان سجود النقص لترك شيئين فصاعدا، أو تركه ناسيا ولم يسجد حتى سلم وتطاول الفصل وقام من مصلاه أو انتقضت طهارته بطلت صلاته ثم اختلفوا في موضعه.
فقال أبو حنيفة: بعد السلام على الإطلاق.
وقال مالك: إن كان عن نقصان قبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإذا اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام أيضا.
وقال الشافعي: كله قبل السلام في المشهور عنه.
وقال أحمد: في المشهورة عنه، كله قبل السلام إلا في موضعين، أحدهما: أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام.
والثاني: إذا شك الإمام في صلاته، وقلنا: يتحرى، فإنه يبني على غالب وهمه ويسجد أيضا بعد السلام.
وعنه رواية أخرى كمذهب مالك.

.باب قضاء الفوائت:

واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت.
ثم اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهي عنها.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يجوز.
والأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.
واختلفوا في المصلي تطلع عليه الشمس وهو في صلاة الصبح.
فقال أبو حنيفة: تبطل صلاته.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: صحيحة.
واتفقوا على أن الشمس إذا غربت على المصلي عصرا فإن صلاته صحيحة.

.باب القنوت:

واتفقوا على أن القنوت في الوتر مسنون في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره.
ثم اختلفوا في موضعه.
فقال أبو حنيفة: قبل الركوع.
وقال الشافعي وأحمد: بعده.
ثم اختلفوا هل هو مسنون في بقية السنة؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو مسنون في جميع السنة.
وقال مالك والشافعي: لا يسن إلا في نصف شهر رمضان الثاني.
واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعوا أن يصلين فرائضهن جماعة؟
فقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الفريضة دون النافلة.
وقال مالك: يكره فيهما جميعا.
وروى ابن أيمن عن مالك أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ولا في النافلة، بل يستحب فيهما.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: يستحب لهن ذلك وتكون إمامتهن قائمة معهن في الصف وسطا.
واتفقوا على أنه يكره للشباب منهن حضور جماعة الرجال.
ثم اختلفوا في حضور عجائزهن.
فقال مالك وأحمد: لا يكره على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين، وهي رواية محمد، عن أبي يوسف عنه، وفي الرواية الأخرى يخرجن في العيدين خاصة.
وقال الشافعي: إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة فإن كانت لا يشتهى مثلها لم يكره.
قال الوزير أيده اللَّهِ تعالى: والذي أرى أن حضورهن الجماعات، وأنهن يكن في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث، ومضى عليه زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون.
وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج.

.باب النوافل الراتبة:

واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
ثم زاد أبو حنيفة والشافعي فقالا: وقبل العصر أربعا.
إلا أن أبي حنيفة قال: وإن شاء ركعتين، وكملا قبل الظهر أربعا.
وزاد الشافعي فكمل بعدها أربعا.
وقال أيضا أبو حنيفة: وأربعا بعدها أيضا، وإن شاء ركعتين، وزاد أبو حنيفة: وأربعا قبل العشاء وكمل بعدها أربعا.
وقال: وإن شاء ركعتين، وأربعا قبل الجمعة، وأربعا بعدها.

.باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة:

واختلفوا في إمامة الأمي بالقارئ، والأمي هو الذي لا يتم الفاتحة.
فقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما.
وقال مالك وأحمد: تبطل صلاة القارئ وحده.
وقال الشافعي: صلاة الأمي صحيحة، وفي صلاة القارئ قولان: الجديد كقول مالك وأحمد، والقديم تصح.
وللشافعي قول ثالث تصح صلاة الإسرار، بناء على قوله: لا يجب على المأموم القراءة في حال جهر الإمام.
ثم اختلفوا في الأولى بالإمامة هل هو الأفقه أو الأقرأ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الأفقه الذي يحسن الفاتحة أولى.
وقال أحمد: الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة أولى، وإن كان الآخر يعرف من الفقه أكثر مما يعرف ويحسن من القرآن ما تجزئ به الصلاة.
واختلفوا في إمامة الفاسق.
فقال أبو حنيفة والشافعي: تصح.
وقال مالك: إذا كان فسقه بغير تأويل لا تصح، وإن كان بتأويل فإنه ما دام في الوقت يقضي.
وعن أحمد روايتان أشهرهما: أنها لا تصح.
واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض.
ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز.
وكذلك قالوا: لا يجوز اقتدى من يصلي............
واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز ويصح.
وكذلك قالوا: لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر أو أحدهما ظهر الأمس، والآخر ظهر اليوم.
وقال الشافعي: يجوز أي ما تقدم.
واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به.
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد: لا تصح صلاته.
وقال مالك والشافعي في القديم: تصح صلاته.
واتفقوا على أنه لابد من أن ينوي المأموم الائتمام.
ثم اختلفوا في حق الإمام هل يلزمه أن ينوي الإمامة؟
فقال أحمد: يلزمه.
وقال مالك والشافعي: لا يلزم الإمام فيه الإمامة إلا في الجمعة.
وقال أبو حنيفة: إن كان فيمن خلفه امرأة كقول أحمد وإن كان فيمن خلفه رجل كقول الشافعي.
واستثنى الجمعة والعيدين وعرفة فقال: لابد من نية الإمام الإمامة في هذه المواضع الأربعة على الإطلاق.
واتفقوا على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم تكن بينها طريق أو نورة صح الائتمام.
واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان في سفينة، والإمام في الأخرى.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام.
وقال مالك والشافعي: لا يمنع.
واختلفوا فيمن إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع من رؤية الصفوف.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصح.
وقال أبو حنيفة: تصح مع الكراهة.
وعن أبي حنيفة: أنها لا تصح على الإطلاق.
واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام فإن صلاته تجزئه لكن مع الكراهة، إلا أحمد، فإنه يبطل صلاة الفذ خلف الصفوف وحده عنده، أخذا بحديث وابصة بن معبد.
وعن مالك رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب عنه وأجمعوا على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة.
إلا أحمد فإنه قال: تبطل صلاته أيضا.
وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفروض غير الجمعة اثنان، إمام ومأموم قائم عن يمينه.
واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه؟
فقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه.
وقال مالك والشافعي: لا يحكم بإسلامه إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب فقال: إن صلى فيها حكم بإسلامه.
وقال مالك: إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه، وإن كانت صلاته حال طمأنينته حكم بإسلامه.
وقال أحمد: إذا صلى حكم بإسلامه سواء صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو غيره، في دار الإسلام أو غيرها.
واختلفوا فيمن يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام.
فقال أبو حنيفة: ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أو صلاته في التشهدات وآخر صلاته في القرآن.
وقال مالك في رواية ابن القاسم هو آخرها وهو المشهور عنه، وفي رواية ابن وهب وأشهب: هو أولها.
وقال الشافعي: هو أولها حكما ومشاهدة.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفائدة الخلاف أنه يقضي ما فاته عند من يقول: ما يدركه آخرها بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة، ومن يقول: إنها أولها، فإنه قال: يقضي ما فاته من غير استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة.