فصل: باب شروط صحة الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب الأذان:

أجمعوا على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلاة الخمس والجمعة.
ثم اختلفوا في وجوبها، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هما سنتان.
وقال أحمد: فرض على أهل الأمصار على الكفاية إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعهم.
واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن.
ثم اختلفوا في الإقامة هل تسن في حقهن أم لا؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يسن لهن.
وقال الشافعي: يسن لهن.
واتفقوا على أنه إن أجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا على ذلك، فإنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله.
اختلفوا في صفة الأذان.
فاختار أبو حنيفة وأحمد: أذان بلال.
واختار مالك والشافعي أذان أبي محذورة.
فالأذان عند أبي حنيفة وأحمد:
اللَّهِ أكبر اللَّهِ أكبر.
اللَّهِ أكبر اللَّهِ أكبر.
أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ، مرتين.
وأشهد أن محمدا رسول اللَّهِ، مرتين.
حي على الصلاة، مرتين.
حي على الفلاح، مرتين.
اللَّهِ أكبر، مرتين.
لا إله إلا اللَّهِ.
واختلف مالك والشافعي في صفة الأذان مع اختيارهما أذان أبي محذورة، فالأذان عند مالك سبعة عشر كلمة:
اللَّهِ أكبر، مرتين.
أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ، مرتين.
وأشهد أن محمدا رسول اللَّهِ، مرتين. لا يرفع بالتشهد من صوته، ثم يرجع فيقول رافعا صوته: أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ، وأشهد أن محمدا رسول اللَّهِ.
حي على الصلاة، مرتين.
حي على الفلاح مرتين.
اللَّهِ أكبر اللَّهِ أكبر.
لا إله إلا اللَّهِ.
والأذان عند الشافعي تسعة عشر كلمة:
اللَّهِ أكبر، أربع مرات.
أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ، مرتين.
أشهد أن محمدا رسول اللَّهِ، مرتين، يخفض صوته يتشهد الترجيع ثم يرجع فيمد صوته بالتشهد فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ، مرتين أشهد أن محمدا رسول اللَّهِ، مرتين.
حي على الصلاة، مرتين.
حي على الفلاح، مرتين.
اللَّهِ أكبر، مرتين.
لا إله إلا اللَّهِ.
واختلفوا في صفة الإقامة.
فقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى كالأذان ويزيد على الأذان بلفظ الإقامة مرتين فتصير الإقامة عنده سبع عشر كلمة.
اللَّهِ أكبر، أربع مرات.
أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ، مرتين.
أشهد أن محمدا رسول اللَّهِ، مرتين.
حي على الصلاة، مرتين.
حي على الفلاح، مرتين.
قد قامت الصلاة، مرتين.
اللَّهِ أكبر، مرتين.
لا إله إلا اللَّهِ.
وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد: الإقامة أحد عشر كلمة كلها تفرد، إلا ذكر الإقامة، يذكر مرتين فيقول:
اللَّهِ أكبر، مرتين.
أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ.
أشهد أن محمدا رسول اللَّهِ.
حي على الصلاة.
حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة، مرتين.
اللَّهِ أكبر، مرتين.
لا إله إلا اللَّهِ.
وقال الشافعي في القول الآخر كمذهب مالك، الإقامة عشر كلمات فذكر الإقامة فيها مفردة،
اللَّهِ أكبر، مرتين. أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ.
أشهد أن محمدا رسول اللَّهِ.
حي على الصلاة.
حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
اللَّهِ أكبر مرتين.
لا إله إلا اللَّهِ.
وقال مالك: الإقامة فرادي كلها فهي عشر كلمات عنده:
اللَّهِ أكبر، مرتين.
أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ.
أشهد أن محمدا رسول اللَّهِ.
حي على الصلاة.
حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة.
اللَّهِ أكبر، مرتين.
لا إله إلا اللَّهِ.
واتفقوا على أنه لا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الأذان لها إلا بعد طلوع الفجر.
وعند أحمد قال: أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة.
قلت: والذي أراه أنه لا يكره للحديث المشهور الصحيح أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم»، فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بلالا إقرارا مطلقا، من غير إشارة إلى ما يستدل به من الكراهة.
واتفقوا إلى أن التثويب، إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة.
ثم اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التثويب سنة. وعن الشافعي قولان كمذهب الجماعة، والجديد لا يثوب ثم اختلفوا في التثويب نفسه، وأين يقع.
فقال مالك والشافعي في القديم وأحمد: هو أن يقول: الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله في الأذان: حي على الفلاح.
واختلف أصحاب أبي حنيفة: فحكى الطحاوي فيه اختلاف العلماء.
وعن أبي حنيفة وأبو يوسف جميعا كمذهب الجماعة، ووافقه ابن شجاع فروي مثله، وقال بقية أصحابه: المعروف غير هذا وهو أن يقول: الصلاة خير من النوم، مرتين، بين الأذان والإقامة، أو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة، فهو أفضل وهو مذهب محمد بن الحسن.
وأجمعوا على أنه لا يعتد إلا بأذان المسلم العاقل.
وأجمعوا على أنه لا يعتد به من مجنون.
وأجمعوا على أن المرأة إذا أذنت للرجال لا يعتد بأذانها وإن أذنت للنساء فلا بأس، فقد روى ابن المنذر أن عائشة كانت تؤذن وتقيم.
وقال الشافعي: إن صلين مفردات أذنت في نفسها وأقامت غير رافعة صوتها في الأذان.
وأجمعوا على أن أذان الصبي المميز للرجال معتد به.
وأجمعوا على أنه يستحب للمؤذن أن يكون حرا بالغا طاهرا.
وأجمعوا على أن أذان المحدث معتد به إن كان حدثه أصغر مع استحبابهم أن يؤذن طاهرا.
وأجمعوا على أنه إذا أذن جنبا اعتد بأذانه، ويؤذن خارج المسجد لئلا يلبث فيه وهو جنب، إلا إحدى الروايات عن أحمد أنه لا يعتد بأذان الجنب بحال، وهي التي اختارها الخرقي.
وأجمعوا على الأذان لا يسن لغير الخميس والجمعة.
وأجمعوا على أن السنة في صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء، النداء بقوله: الصلاة جامعة.
وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها أذان ولا نداء.
واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: يجوز.
وقال أبو حامد: غلط من أجاز ذلك فإن الشافعي قال: ويرزقنهم الإمام، ولم يذكر الإجارة.
وروى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ألحن المؤذن في أذانه، قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين: لا يصح أذانه.
واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب؟
فقال أبو حنيفة: يكره ذلك.
وقال مالك: إن كان للمسجد إمام راتب فصلى فيه إمامه فلا يجوز أن يجمع فيه تلك الصلاة على الإطلاق.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تتكرر فيها الصلاة دون مساجد الدروب.
وقال أحمد: يجوز ذلك على الإطلاق.

.باب شروط صحة الصلاة:

أجمعوا على أن طهارة موقف الصلاة من الواجبات وأن ذلك شرط في صحة الصلاة.
وأجمعوا على أن شرط صحة الصلاة ستر العورة عن العيون وأنه واجب إلا مالكا فقال: هذا واجب وليس هو بشرط في صحتها إلا أنه يتأكد بها ومن أصحابه من قال: هو بشرط مع الذكر والقدرة.
وأجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة.
وأجمعوا على أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة.
وأجمعوا على أن طهارة البدن عن النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها.
وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة إلا مالكا، فإن الشرط في صحة الصلاة عنده العلم بدخول الوقت، وأما غلبة الظن فلا.
وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لقوله: {وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} إلا من عذر، وهو في حالتين، حالة المسابقة، وشدة الخوف، والنافلة في السفر الطويل على الراحلة للضرورة مع كونه مأمورا حال التوجه وتكبيره الإحرام أن يستقبلها ما استطاع، فإن كان المصلي بحضرتها فيتوجه إلى عينها وإن كان قريبا منها فباليقين، وإذا كان غائبا فالاجتهاد أو التقليد أو الخبر ممن كان من أهله.
وأجمعوا على أنه لا يجوز للمقيم في بلد الصلاة إلى غير القبلة لا راكبا ولا ماشيا.
وأجمعوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فأجتهد فأصاب أنه لا إعادة عليه.
وأجمعوا على أنه إذا صلى إلى القبلة باجتهاد، ثم بأن أنه أخطأ فإنه لا إعادة إلا في أحد قولي الشافعي الجديد: يعيد.
وقال مالك: إذا استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد وإن استبان أنه كان مستدبرها فعنه في الإعادة روايتان.
وأجمعوا على جواز التنقل على الراحلة وصلوات السنن الراتبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل، ثم اختلفوا في السفر القصير.
فقال الشافعي وأحمد: يجوز.
وقال مالك: لا يجوز إلا في السفر الطويل.
وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: كمذهب مالك، والأخرى يجوز خارج المصر، وإن لم........
واختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة.
فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في أوقات الأعذار كالمطر والثلج والمرض وحال المسابقة وطلب العدو، شرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض إلا إذا أشتد الخوف في حالة المسابقة.
واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر الدابة إلا في حالتي المسابقة وطلب العدو وفي غير هاتين الحالتين يصلي على الأرض.
ويروي عنه رواية أخرى أنه يجوز ذلك للمريض.
وعنه أنه لا يجوز له ذلك، وروي أبو داود عنه أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لقذر الطين والمطر والثلج.
وقال مالك: لا يصلي الفريضة إلا بالأرض إلا أن يكون مسافرا أو يخاف إن نزل الانقطاع عن رفقته وفي حالة المسابقة فإنه يجوز له قضاء الصلاة على الراحلة.
وأجمعوا على أن الصلاة النفل في الكعبة تصح.
واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها.
فقال أبو حنيفة: إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز.
وقال الشافعي: لا تصح الصلاة على ظهرها إلا أن سترة مبنية بحصى أو طين، فأما إن كان لبنا أو أجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء.
وقال أحمد: لا تجوز بحال لا على ظهرها ولا في جوفها.
وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد وهو أنه لا تصح بحال وهي رواية أصبغ، قال عبد الوهاب: وهو المشهور عند المحققين من أئمة مذهبنا، والرواية الأخرى أنها تجزئ مع الكراهة.
واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة، أو في الثوب المغصوب، فقالوا مع إصابته.
وقال أحمد في المشهور: لا تصح صلاته.
واختلفوا في حد عورة الرجل.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: هي ما بين السرة والركبتين.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: هي القبل والدبر، وهي رواية عن مالك.
واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة.
ثم اختلفوا في الركبتين من الرجل هل هي عورة أم لا؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست من العورة؟
وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: أنها عورة؟
واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها.
وقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين.
وقد روي عنه أن قدميها عورة.
وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي.
واختلفوا في عورة الأمة؟
فقال مالك والشافعي: هي كعورة الرجل. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو ظاهر المذهب، وقيل: جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها وهي الرأس والساعد والسارق. وقال علي بن أبي هريرة: عورتها كعورة الحرة.
وعن أحمد فيها روايتان إحداهما كمذهبه في عورة الرجل أن عورتها ما بين السرة والركبة، والأخرى: القبل والدبر وهي رواية عن مالك.
وقال أبو حنيفة: عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال: جميع بطنها وظهرها عورة.
واختلفوا في عورة أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة.
فقال أبو حنيفة هي كالأمة.
وقال مالك: أم الولد والمكاتبة كالحرة، وأما المدبرة والمعتق بعضها فكالأمة.
وقال الشافعي: كعورة الرجل وهو الظاهر من المذهب كما قدمنا.
وعن أحمد روايتان: إحداهما أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة والأخرى كعورة الإماء.
واختلفوا فيما إذا انكشفت من العورة بعضها.
فقال أبو حنيفة: إذا كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دونه لم تبطل الصلاة، وإن كان أكثر من الدرهم بطلت الصلاة، وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة.
وقال الشافعي: تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير.
وقال أحمد: إن كان يسيرا لا تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بطلت، ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا.
وقال مالك: إذا كان ذكرا قادرا وصلى مكشوف العورة بطلت صلاته في المشهور من مذهبهم.
وأجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة وسواء كانت صلاته فرضا أو نفلا إلا أحمد فإنه أوجبه في الفرض وعنه في النقل روايتان.